Réf
72078
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1776
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8220/1122
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde suffisant, Saisie du véhicule, Restitution de l'indu, Responsabilité bancaire, Preuve du contrat de transaction, Prélèvement automatique, Obligations du banquier, Financement automobile, Faute contractuelle, Dommages et intérêts, Défaut de prélèvement, Crédit à la consommation
Base légale
Article(s) : 1098 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 15/02/2019 تقدمت شركة (ب. م. ت. ص.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 في إطار الملف عدد 2528/8220/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 19.613,09 درهم مع تعويض قدره 15000 درهم ورفض باقي الطلبات.
وتقدم السيد سهيل (أ. ف.) بجلسة 28/03/2019 باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي استأنف بمقتضاه الحكم القطعي في الشق المتعلق بالتعويض.
حيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/03/2018 تقدم المدعي سهيل (أ. ف.) بمقال عرض فيه أنه اشترى سيارة من نوع سياط من شركة (A. A.)، وأن المدعي أبرم عقد قرض من أجل تمويل شراء السيارة من المدعى عليه وحسب الثابت من عقد القرض فإن ثمن السيارة يصل إلى مبلغ 233.300 درهم تؤدى على مدة 72 شهرا بمبلغ 4448,09 درهم شهريا، وأنه ظل يؤدي الأقساط بانتظام عن طريق الاقتطاع من حساب المدعي الذي وضع رهن إشارته، وأنه فوجئ بحجز سيارته من طرف المدعى عليه دون سابق إشعار، وأن المدعي لتأكد من سلامة رصيده البنكي وتوفره على مبالغ به، قام بإنجاز محضر معاينة مباشرة بواسطة المفوض القضائي الذي عاين توصل المدعي بكشف حساب، وبعد مراجعته كما صرح المسؤول عن البنك تبين أن المدعى عليه لم يقتطع من حساب المدعي الأقساط الشهرية عن شهري أكتوبر ونونبر 2017 بحسب مبلغ 4448,09 درهم رغم وجود الرصيد، وأن المحكمة ستعاين أنه كان يتوفر على رصيد كاف لاستخلاص أقساط الدين، وأنه بعد مراجعته للمدعى عليه وإبلاغه بأن ما قام به هو إجراء تعسفي فإنه أصدر ترخيصا وموافقة من أجل أن يستعيد سيارته من نوع سياط تحت عدد 39509-A-12 بتاريخ 12/9/2017، غير أن هذا التعامل وقع مرة أخرى في شهر أكتوبر 2017 بحيث تمت إحالة ملف المدعي على قسم المنازعات ولم يتم تقديم الكمبيالة للاستخلاص بالرغم من وجود الرصيد، وأنه لجأ إلى المركز المغربي للوساطة من أجل فض هذا النزاع بشكل ودي دون أن تتحقق أي نتيجة، وأنه كان يرغب في اقتناء شقة للسكن غير أن البنك المقرض رفض طلبه إلى حين تسوية وضعيته مع المدعى عليه، مما جعله يضطر إلى أداء المتبقى من المبلغ جملة والمحدد في مبلغ 206.455,18 درهم، حسب الثابت من الشيك المدلى به، وأن مبلغ الأقساط المؤدية من طرف المدعي بلغت ما مجموعه 132.214,9 درهم إذا أضيفت إلى مبلغ 206.455,8 درهم سيصبح ثمن السيارة هو 339.070,16 درهم، والحال أن شرط الشراء المضمن بالعقد ينص على أن المكتري للسيارة يصبح مالكا لها بمقتضى قيمتها الحقيقية التي لم ينص في خانتها بالعقد على أي مبلغ في حين أن مبلغ السيارة كما هو مفصل حسب الأقساط لا يتعدى مبلغ 320.262,48 درهم، وأن الفرق بين ما دفعه المدعي للبنك المدعى عليه وقيمة السيارة هو مبلغ 18.807,68 درهم، وأن المدعي أشعر المدعى عليه بمقتضى رسالة بضرورة استرجاع المبلغ المذكور غير أن طلبه ظل دون جواب، وأن هذه الوضعية جعلت المدعي يتعرض لمشاكل وعراقيل يومية أثرت على حياته الخاصة والمهنية بسبب هذا التصرف غير المسؤول والتعسفي يستوجب عنه تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائه للمدعي مبلغ 18.807,68 درهم والحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره 100.000 درهم بسبب خطأ في عدم الاقتطاع وكذا بسبب الحجز التعسفي للسيارة وما نتج عنها من أضرار مادية ونفسية للمدعي بسبب حرمانه منها وعرقلة ملفه السكني وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من عقد كراء، محضر معاينة مباشرة، نسخة من 11 وثيقة لوضعية حساب المدعي، صورة من شيك، نسخة من استرجاع السيارة، وضعية الأداء، رسالتين وصورة لوعد بالبيع شراء شقة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17/05/2018، جاء فيها أن المدعي يطالب بمبلغ 18.807,68 درهم والحال أن الاختصاص ينعقد بشأن الطلبات التي لا تتجاوز 20.000 درهم للمحكمة الابتدائية المدنية، كما أن النزاع موضوع الطلب بين شخص مدني وبنك وأن طبيعته مدنية محضة مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص القيمي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. ومن حيث الشكل فإن الطلب الحالي معيب شكلا بالنظر لإرفاقه بوثائق جلها عبارة عن صور شمسية مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، مستشهدا بقرار قضائي. ومن حيث الموضوع فإن المحضر المعتمد عليه أقتصر المفوض القضائي من خلاله على ذكر معاينة التوصل ب 11 وثيقة بنكية ولا يوجد بالمحضر ما يفيد عدم توفر رصيد دائن بالحساب البنكي للمدعي إبان فترة الاقتطاع لأقساط القرض لشهر أكتوبر ونونبر 2017، وأن هذا المعطى لا يوجد على أرض الواقع فضلا على أن القول بكونه أجبر على أداء المبلغ المتبقى من الدين وقدره 206.455,18 درهم مما يصبح المبلغ المؤدى يفوق القيمة الحقيقية للسيارة فإنه قول عديم الأساس، وأنه لم يسبق للبنك أن استعمل وسائل تدليسية من أجل حمل المدعي على أداء أي مبلغ، وأن البنك لم يرتكب أي خطأ حتى يمكن مسائلته عن التعويض وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد الحاق ضرر بالمدعي جراء إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية، وأن المشرع عرف الضرر في الفصل 264 من ق ل ع، مما يتعين معه رفض الطلب.
وبعد إجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها من الطرفين مع تقديم المدعي مقال إصلاحي بخصوص المبلغ المطلوب صدر الحكم المشار إليه اعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية: تحريف الحكم الابتدائي وإساءة فهم وقائع النازلة: ذلك أنه جانب الصواب حينما اعتبر أن المستأنف عليه سلم الى البنك من أجل تسوية وضعيته بخصوص عقد شراء السيارة مبلغا يتجاوز القيمة الحقيقية للسيارة، وبأن البنك امتنع عن إرجاع المبلغ الزائد وأنه لم يستخلص قسطي القرض لشهري اكتوبر ونونبر بالرغم من كفاية الرصيد البنكي لاستخلاص الأقساط. وأن محكمة البداية إثر ذلك أمرت بإجراء خبرة حسابية بموجب حكمها التمهيدي عدد 881 الصادر بتاريخ 07/06/2018 وذلك من أجل تحديد كافة الأداءات والاقتطاعات التي تمت بالحساب البنكي للمستأنف عليه. وأن الخبير المنتدب أنجز المهمة المنوطة به وخلص من خلال مستنتجاته الى تجاوز الأداءات التي قام بها المستأنف عليه للمبلغ الإجمالي للاستحقاقات بما قدره 19.613,09 درهم. وأن الحكم الابتدائي لم يكلف نفسه عناء البحث في الوثائق المدلى بها بالملف ليستشف منها حقيقة الاستخلاص لاقساط القرض المتعلقة باقتناء السيارة موضوع الطلب، خاصة وأن العارضة أوضحت أمام محكمة الدرجة الأولى أنها مولت شراء سيارة الى المستأنف عليه الذي رغم أنه سدد اقساط الدين بواسطة أداءات بالحساب البنكي، تلا ذلك أداؤه للمبلغ المتبقي من قيمة السيارة بين يدي العارضة، ليتقدم بعد ذلك بدعوى استرجاع المبالغ الحالية. وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على وضع حد للنزاع بين الطرفين بالتراضي وإلزام المستأنف عليه بأداء مصاريف السيارة يبلغ قدرها 1.800 درهم وفقا لما جاء في المقتضيات القانونية المنظمة للصلح المنصوص عليها في الفصل 1098 من ق ل ع وما يليها: "الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه". الأمر الذي يبرر أن المحكمة لم تعتمد على دفوع العارضة المثارة بصفة نظامية، كما أن تقرير الخبرة جانب الصواب حينما خلص الى تجاوز الأداءات لمبلغ الاستحقاقات والحال أنه تم الاتفاق على إجراء تسوية ودية من طرفي النزاع. وبذلك يكون الحكم المستأنف قد اساء فهم وقائع النازلة ولم يجعل لقضائه أي أساس من القانون. لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم التمهيدي والقطعي الصادرين في الموضوع، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.
وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 28/03/2019 إن بنك (ب. م. ت. ص.) استند في معرض استئنافه على وجه وحيد للطعن وهو تحريف الحكم الابتدائي وإساءة فهم وقائع النازلة. في حين أن وقائع النازلة والوثائق المثبتة لها واضحة لا يشوبها لبس. وأن العارض سبق له أن أوضح خلال المرحلة الابتدائية أن الطرف المستأنف لم يبرر سبب مخالفته لعقد التمويل وعدم مبادرته لاقتطاع الأقساط بشكل منتظم من حساب العارض الذي كان رصيده كافيا لتسديد استحقاقات شهري أكتوبر ونونبر 2017 وهو الأمر تبين وبشكل واضح من خلال تصريح الخبرة المنجزة والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 19/09/2018. كما تبين للخبير أن الطرف المستأنف قد توصل بمبالغ غير مستحقة لفائدته من طرف العارض والمحددة في مبلغ 19.613,09 درهما وذلك بعد تأكده من أن الكشوفات الحسابية للعارض أثبتت بأن مجموع الأداءات التي قام بها العارض بلغت 339.070,16 درهم والتي فاقت مجموع الاستحقاقات والمحددة في مبلغ 319.457,10 درهما. وأن العارض أجبر على أداء المتبقى من المبلغ مجمله والمحدد في مبلغ 206.445,18 درهما. مما جعله يؤديه اضطرارا كما سبق توضيح ذلك. بالاضافة الى ذلك تعرض لمضايقات من طرف البنك وذلك بإجراء عقل على سيارته دون وجه حق. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب جزئيا في شقه الأول حينما قضى باداء البنك للعارض مبلغ 19.613,09 درهما مما يتعين تأييده ورد الاستئناف الحالي.
بخصوص الاستئناف الفرعي: ينعى العارض على الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعويض كون المبلغ المحكوم به في حدود 15000 درهما كان زهيدا مقارنة مع المشاكل والعراقيل والحجز التعسفي للسيارة التي تعرض لها بسبب التصرفات غير المسؤولة للبنك. هذا بالاضافة الى حرمان العارض من الحصول على تمويل شراء شقة وكذا ما تعرض له من أضرار مادية ونفسية من جراء كل هاته العراقيل والتي حسب الحكم الابتدائي لم يتم إثباتها. في حين أن الأمر غير ذلك. وأن العارض إذا كان ملفه قد عرض على قسم المنازعات لعلة أنه لم يؤد الاقساط عن شهري أكتوبر ونونبر 2017 فيكيف يمكن له الحصول على قرض لتمويل شراء شقة. بالطبع فإنه لن يحصل عليه. وأن حصوله على قرض شراء شقة كان متوقفا على أداء وتصفية تمويل شراء السيارة. وأن العارض كان مكرها في ظل هاته الظروف لأداء ما تبقى من قرض تمويل السيارة بزيادة تعسفية بلغت 19.613,09 درهما والكل من أجل الحصول على قرض لاقتناء شقة. وإن الأضرار المادية والنفسية هي مثبتة بمقتضى ما حصل للعارض من عقل تعسفي للسيارة رغم أدائه لأقساط الدين وما نتج عن ذلك بسبب حرمانه منها من صعوبة في المواصلات وضياع الوقت والبحث عن سيارته في المستودعات ناهيك عن الحالة النفسية المنحطة التي تعرض لها العارض من جراء هاته العراقيل. لهاته الأسباب يلتمس تأييد الحكم الابتدائي جزئيا بخصوص أداء المستأنف للعارض مبلغ 19.613,09 درهما وترك الصائر على المستأنف. وبخصوص الاستئناف الفرعي: تأييد الحكم الابتدائي جزئيا بخصوص أداء المستأنف عليه فرعيا للعارض مبلغ 15000 درهما كتعويض وذلك برفعه من 15000 درهما الى 100.000 درهما المطالب بها ابتدائيا. وترك الصائر على المستأنف عليه فرعيا.
وعقبت المستأنفة بجلسة 11/04/2019 إن المستأنف عليه تمسك بتقرير الخبرة من أجل تأكيد مطالبه والحال أن العارضة طعنت في الحكم التمهيدي المحتج به وفق الثابت من المقال الاستئنافي وعليه وتفاديا للتكرار تتمسك بما جاء في دفوعاتها المسطرة بشأنه في هذا الشق. فضلا عن ذلك فالاختصاص القيمي يستخلص من الطلب الأصلي دون طلب التعويض ناهيك على كون الدعوى دعوى مدنية وليست تجارية والمدعي شخصيا مدنيا مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية لا التجارية. هذا إضافة لكون الاتفاق سبق وأن حصل بين الطرفين على أداء مصاريف السيارة وقدرها 1800 درهم من باب الصلح انهاء للنزاع وهو ما لم يلتزم به المستأنف ضده. وأنه ولهذه الأسباب تلتمس الحكم لها وفق المقال الاستئنافي.
ومن حيث الاستئناف الفرعي: إن طلب المستأنف فرعيا لا يستند بتاتا على أية اثباتات مادية وليس بالملف ووثائقه ما يفيد جدية الطلب أو حصوله بأن سبق له أن تقدم بطلب قرض من أجل شراء شقة موضوع عقد البيع الابتدائي المتمسك به وأن البنك امتنع لهاته العلة بذاتها وصفاتها. مما يجعل واقعة الحرمان المدعى به غير جديرة بالاعتبار. وعلى كل حال وللاسباب المذكورة يتعين رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق الاستئناف الأصلي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف تحريفه لوقائع النازلة وإساءة فهمها معتبرا المستأنف عليه سلمها من أجل تسوية وضعيته بخصوص عقد شراء السيارة مبلغا يتجاوز القيمة الحقيقية للسيارة وبأنها امتنعت عن إرجاع المبلغ الزائد وأنه لم يستخلص قسطي القرض لشهري أكتوبر ونونبر بالرغم من كفاية الرصيد البنكي لاستخلاص الأقساط دون أن تطلع المحكمة وتبحث في الوثائق المدلى بها بالملف ليستشف منها حقيقة الاستخلاص لأقساط القرض وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على وضع حد للنزاع بالتراضي وإلزام المستأنف عليها بأداء مصاريف السيارة التي يبلغ قدرها 1800 درهم وفقا لما جاء في المقتضيات القانونية المنظمة للصلح المنصوص عليه في الفصل 1098 من ق ل ع.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف ومن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.) أن الطاعنة لم تقتطع الأقساط المستحقة لها بشكل منتظم من حساب المستأنف عليه رغم وجود رشيد كافي لتسديد مستحقات شهري أكتوبر ونونبر 2017 وهو أمر لم تثبت الطاعنة خلافه خلال هذه المرحلة وتمسكت بالطعن في الخبرة دون بيان وجه الخلل فيها ولم تدل بما يثبت خلاف ما جاء فيها مما تبقى ما نعته على الخبرة بدون أساس ومن جهة أخرى فإن الخبير خلص في تقريره كون الطاعنة توصلت بمبالغ غير مستحقة والمحدد في مبلغ 19.613,09 وذلك بعدما تأكد من مجموع الأداءات التي قام بها المستأنف عليه وقدرها 339.070,16 درهم وهو مبلغ تجاوز مبلغ الأقساط المحددة في مبلغ 319.457,10 درهم وبعد خصمه المبلغ المؤدى لتسوية الأقساط 206.445,18 درهم مع مبلغ مجموع الأقساط خلص في أحقية المستأنف عليه وعن صواب في استرجاع مبلغ 19.613,09 درهم وأن تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليه اتفق على إبرام صلح معها وأداء مبلغ 206.445,18 درهم في إطار تسوية النزاع حبيا فإنها لم تدل بما يثبت إبرام عقد صلح وفق مفهوم المادة 1098 من ق ل ع وبالتالي وفي غياب ما يثبت الصلح والتراضي على أداء المبلغ المذكور يبقى المستأنف عليه محقا في المبلغ المحكوم به ويبقى ما نعته الطاعنة على الحكم غير مرتكز على اساس ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث لم يدل الطاعن بما يثبت ان قيمة الضرر اللاحق به تتجاوز المبلغ المحكوم به مما يبقى معه الاستئناف الفرعي على غير اساس ويتعين رده مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع :بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر استئنافه.