Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir conditionné un rééchelonnement de dette à un versement préalable, ne met pas en œuvre l’accord malgré le paiement effectué par le client (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64227

Identification

Réf

64227

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4125

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2022/8221/652

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et la majoration de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de la banque, retenant, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci a commis plusieurs fautes, notamment en appliquant un taux d'intérêt non contractuel, en procédant à une clôture irrégulière du compte et en manquant à son engagement de mettre en place un crédit de consolidation après que le client eut satisfait à la condition de versement d'un apport. La cour retient également que la conservation par la banque de la partie de cet apport excédant les échéances impayées constitue un enrichissement sans cause justifiant la condamnation à restitution, au visa des articles 66 et 67 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cependant la demande d'exécution forcée du rééchelonnement, au motif que si le client avait bien versé l'apport convenu, la seconde condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord d'un fonds de garantie, n'était pas démontrée. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت التجاري وفابنك بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/01/2022 تستأنف بمقتضاه الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضية باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 03/11/2021 تحت عدد 10319 ملف عدد 8241/8222/2019 و القاضي في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والمضاد و في الموضوع: حول الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) وورثة محمد (ج.) بنسبة مناب كل واحد منهم والسيد محمد (ب.) تضامنا في حدود كفالتهم لفائدة المدعيين أصل الدين المحدد في مبلغ (1.681525،98) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23/07/2019 وبتحديد مدة الاكراه في الأدنى في حق الكفيل محمد (ب.) وورثة محمد (ج.) وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلب ، و حول الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليه فرعيا التجاري وفابنك بإعادة فتح حساب المدعية فرعيا البنكي رقم [رقم الحساب] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (2000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبإرجاعه لفائدة المدعية فرعيا شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) مبلغ (145723،05) درهم وبأدائه لها مبلغ (250000) درهم تعويضا عن الاضرار اللاحقة بها، الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ 25/12/2019 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

وحيث تقدمت شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) والسيدين محمد (ب.) وورثة محمد (ج.) باستئناف فرعي يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف اصليا بالحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

وحيث انه يتعين بالتبعية قبول الإستئناف الفرعي لتقديمه على الشكل المتطلب قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بمقتضى عقد فتح قرض أبرم المدعي والصندوق المركزي للضمان CCG ،مع المدعى عليها وكفلائها عقدا مشتركا لفتح القرض، والذي بمقتضاه طلبت المدعى عليها وكفلائها الاستفادة من قرض مشترك لإعادة هيكلتها المادية وذلك بواسطة قرض توطيدي مشترك من البنك في حدود 1.420.000.00 درهم مع قرض آخر من الصندوق المركزي للضمان في حدود1.080.000.00درهم وأنه لضمان أداء هذا الدين استفاد الطرف المدعي من ضمانة رهنية من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 1.420.000.00درهم لصالح التجاري وفابنك وضمانة رهنية من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 1.080.000.00درهم لصالح الصندوق المركزي و ذلك على العقار المسمى الشاطو 29 " موضوع الرسم العقاري عدد 08/124201 وبكفالات شخصية من السيد محمد (ب.) والسيد (ج.) الأولى في حدود 2.500.000.00 درهم والثانية في حدود120.000.00 درهم ، وأن التجاري وفابنك أصبح دائنا للمدعي عليها الأولى بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.756.163.63درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي أجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء وأن هذا ما جاء في محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا بتاريخ 12/02/2008 في الملف عدد 4441/8/2007 وكذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 1053 بتاريخ 16/5/2001 في الملف المدني عدد 377/6/1/98وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحول على أداء هذا الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليهم لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية، وبخصوص الاختصاص النوعي فهو من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95المحدث للمحاكم التجارية والتي تكون مختصة فيالدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية و أن الحساب البنكي موضوع النازلة يعد عقدا بنكيا. وأن العقد البنكي يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم السابع للكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يجعل هذه المحكمة مختصة وأن صمود المدعى عليه وامتناعه التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي أضرارا فادحة تبررها مصاريف الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح فإن المدعي يقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 175.616.36 درهم، الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 1.756.163.63درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و عزز المقال بعقد فتح قرض مشترك وكشف حساب التجاري وفابنك وعقدي كفالة وكشوفات الحساب ومحاضر تبليغ رسائل الإنذار ورسم الاراثة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيها أنه ورد في الصفحات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من المقال الافتتاحي بأن اسم المدعى عليه الثاني هو "محمد (ب.)" وأن الاسم الحقيقي والصحيح للعارض هو محمد (ب.) ويتعين إشعار المدعيين بإصلاح مقالهما تحتطائلة التصريح بعدم قبوله ومن جهة ثانية فإن المقال تم تقديمه من طرف شركتين تتقاضيان لمصلحة مشتركة، في حين أن المطالب الختامية قدمت لفائدة شركة دون أخرى وأن المدعين مطالبتين بتحديد وتأكيد هل أصبحت ذمة العارضين تجاه الصندوق المركزي للضمان خالية من أي التزام أو دين في حالة تأكيد المدعية الأولى لملتمساتها الختامية وأن عقد القرض الموقع بين جميع الأطراف يقضي بعد حصول العارضين عليه بتحويل المدعية الأولى التجاري وفابنك إلى حساب العارضة البنكي بالنسبة المتفق عليها المبالغ المستحقة للمزودين في إطار الصفقات المبرمة معهم داخل الآجال المحددة، غير أنه كان يتعمد تأخير التحويلات المستحقة للمزودين الاحتساب فوائد زائدة على مستحقات البنك عن كل عملية تم حصر مجموع الفوائد في مبلغ217.251.49 درهم سجلت بالرصيد المدين لحساب العارضة ، الأمر الذي اضطرت معه العارضة إلى مطالبة البنك بإرجاع المبلغ المحتسب عن الفوائد بمقتضی رسالتها المؤرخة في 09-03-2012 وأن البنك لم يكتفي باحتساب الفوائد بل عمد كذلك إلى إلغاء تسهيلات الصندوق بدون مبرر في حدود مبلغ 200.000.00 درهم المتفق عليه، مما ترتب عنه وقف تسديد أجور المستخدمين والأساتذة بالمدرسة وفي إطار المفاوضات الجارية مع البنك بعد اعترافه بالخطأ وبعد مطالبته بإعادة جدولة الدين وإرجاع الفوائد المقتطعة ومبلغ السيولة الذي تم إلغاؤه في حدود200.000.00 درهم توصلت العارضة برسالة جوابية منه مؤرخة في 24-12-2012 يوافق فيها على إعادة الجدولة في إطار برتوكول اتفاق جديد، لكن بشروط قاسية ومجحفة وهي كالآتي أداء مبلغ300.000.00 درهم قبل تاريخ 15-01-2013 ، أي داخل أجل 20 يوم، مما اضطرت معه العارضة وكفلاؤها إلى إيداع المبلغ بالحساب البنكي نقدا على أساس إنهاء الخلاف بصفة نهائية ومواصلة نشاطها غير أن العارضة توصلت من البنك بكشف حساب يثبت أنه لم يفي بالاتفاق الواقع بين الطرفين وقام باقتطاع مبالغ إضافية عن الفوائد المحتسبة عن العمليات السابقة بصورة غير مشروعة كما أن البنك لم يلتزم بتسليم العارضة بروتوكول الاتفاق المشار إليه في رسالة الموافقة على إعادة الجدولة ، مما اضطرت معه العارضة إلى إغلاق المدرسة سنة 2014، كما عمد البنك إلى قفل الحساب البنكي وتحويل الملف إلى قسم المنازعات بطريقة تعسفية وبتاريخ 11-09-2016 وبعد وفاة المدعى عليه الثاني المرحوم محمد (ج.) بصفته كفيلا للعارضة شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.)، تم إشعار البنك بالوفاة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤمنة القانونية بخصوص المبلغ المخصص للبنك عن التأمين وقدره 875.000.00درهم وخصمه من الأقساط المتبقية عن القرض في حدود قيمة الدين المكفول من طرف المرحوم محمد (ج.)، غير أن البنك لم يقم بذلك، وأن القانون صريح في وجوب تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتها بصورة مشروعة وسبق للمدعي التجاري وفابنك أن اعترف بالخطأ المنسوب إليه وموافقته على إعادة جدولة الدين - كما هو ثابت من رسالة الالتزام بإعداد بروتوكول اتفاق قصد توقيعه بين الطرفين ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي وبخصوص الطلب المضاد الحكم أساسا بإعادة جدولة الدين موضوع عقد القرض المدلى به بالملف وإعادة فتح حساب العارضة البنكي وتوفير السيولة اللازمة لإعادة فتح وتسيير شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) في حدود مبلغ 200.000.00درهم المتفق عليه وإرجاع الفوائد المقتطعة من حساب العارضة البنكي بدون حق وقدرها 217.251.49 درهم و خصم المبلغ المؤدي للبنك من طرف شركة التأمين بعد وفاة الكفيل المرحوم محمد (ج.) من الأقساط المتبقية عن القرض وقدره 875.000.00درهم والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على البنك بأدائه للعارضين مبلغ 50.000درهم عن الضرر اللاحق بهم مع فوائده القانونية والصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم وقيمة المبالغ المقتطعة من الحساب البنكي بدون حق وحجم وقيمة الضرر الناتج عن الخسائر الجسيمة التي الحقت بالعارضة وكفلاؤها مع حفظ حق العارضين في التعقيب عليها بعد الإنجاز.وأرفقت المذكرة ب: نسخة من رسالة ورسالة البنك و بيان عن وضعية الحساب ورسالة العارضة الىالبنك وشهادة الوفاة.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي جاء فيها أن حول المقال الإصلاحي دفع المدعى عليهم برفع العارضة لدعواها في مواجهة السيد محمد (ب.) بدل السيد محمد (ب.) ولئن كان هذا الدفع لا يرتب أي أثر مادام أنه تم تبليغ المدعى عليه بالملف الحالي، وأبدى أوجه دفاعه، إلا أن العارضة تتدارك هذا الأمر وذلك بإقامة الدعوى في مواجهة السيد محمد (ب.) عوض السيد محمد (ب.) كما تلتمس العارضتان جعل مطالبهما في مواجهة المدعى عليهم ولفائدتهما معا ، وبخصوص التعقيب على الطلب الأصلي دفع المدعى عليهم بعدم تنفيذ البنك لالتزاماته التعاقدية وكذا بإقراره اقتطاع الفوائد بدون وجه حق كما هو مبين في الرسالة الموجهة بتاريخ 24/12/2012 لكنه بالاطلاع على الوثائق المستدل بما يتأكد أنها لا تثبت هذا الإخلال المزعوم كما سيتم تفصيله أن مطالبة المدينة الأصلية للبنك العارض المتعلق بالفوائد المدنية المقتطعة من قبلها برسالتها المؤرخة في 09 مارس 2012 نابعة من البيانات من تواريخ أداء الفواتير للممولين وبين تواريخ الإفراج عن القرض في إطار الجزء المتعلقة بالبنك و FODEP ومطالبة المدينة الأصلية للبنك بإعادة جدولة القرض الممنوح له من قبل البنك في رسالتها المؤرخة في 10 شتنبر 2012 و موافقة البنك العارضعلى طلب بتوطيد المبلغ المتبقي من القرض. أي ما مفاده أن البنك العارض أعطى موافقته على طلب المدعى عليهم من أجل إعادة تمويل عقد القر ، وأنه أفاد خلال تعهده بكون إعادة جدولة الديون تم استجابة لطلب المدعى عليها وأما بخصوص الدفع بعدم تنفيذ العارضة لالتزامها بحسن نية فإنه غير جدير بالاعتبار ولا يوجد بالملف ما يثبت ذلك لأجله يتعين رد كافة دفوعات المدعى عليهم لكونها لا ترمي سوى التملص ممن مسؤولياتها والحال أنها لم تدل بما يفيد تنفيذ التزاماتها المتفق عليها والغير منازع فيها بأي موجب مقبول، وأن الطلب المضاد المقدم مستوجب لعدم القبول وذلك لعدم إدلاء المدعين فرعيا بما يفيد خرق المقتضيات الصريحة والآمرة للفصل 142 من ق.م.م وذلك بإغفال ذكر نوع و مقر و موطن أطراف الدعوى وإغفال عبارة مبلغ نسخة من المقال مع الاستدعاء وعدم إدلاء المدعين فرعيا مراجع إغلاق حسابهم المصرفي، وأي خطأ اقترفه البنك وأن طلب المدعين فرعيا جاء مبهما وغير محدد وتجدر الإشارة إلى كون شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) تقر صراحة في كتابها التي تطالب فيه البنك بتوطيد الدين بتاريخ 10 شتنبر 2012 بتجاوزها لصعوبات مادية تعزى إلى الاستثمار الكبير في هذا المشروع بالإضافة إلى الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم العالي بالمغرب و هذا ما يعتبر إقرارا قضائيا، كما أنه لمتم الإدلاء بما يفيد اقتراف البنك لأي خطا يستوجب مسائلته بشأنه وأنه بخلو الملف من عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض من قبيل الخطأ الضرر والعلاقة السببية يكون الطلب المضاد مفتقرا للأساس الواقعي والقانوني وأن طلب إجراء خبرة حسابية لا يوجد ما يثبته بالنظر لعدم إثبات خلاف ما هو مضمن بالكشوف الحسابية للعارضة على اعتبار أن مناط الدعوى هو رصيد الحساب السلبي ، ملتمسة حول المقال الإصلاحي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك وفق الملتمسات المسطرة بمقالها الافتتاحي و الاصلاحي وحول الطلب المضاد بعدم القبول شكلا وموضوعا رد كافة دفوعات المدعين فرعيا في الطلب المضاد و التصريح تبعا لذلك برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المدعين فرعيا .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها حول الطلب الأصلي فإن المدعية الأولى لم تجب على الأسئلة التالية هل تم تحويل المبالغ المستحقة للمزودين إلى حساب العارضة البنكي داخل الآجال المحددة أم لا مع إدلائها للمحكمة بما يثبت ذلك؟ ولماذا عمد البنك إلى تأخير التحويلات المستحقة للمزودين عن آجالها المحددة؟ وهل يمكن للعارضة الأولى تسديد أقساط القرض في آجالها المحددة إذا تأخر البنك في تحويل تسهيلات الصندوق والمبالغ المستحقة لزبنائها إلى حسابها البنكي وهل الفوائد المحتسبة من طرف البنك نتيجة التأخر في تحويل المبالغ المستحقة مبررة أم لا؟ ولماذا تم إلغاء تسهيلات الصندوق؟ وهل حصل اتفاق بين الطرفين على إيداع العارضة مبلغ300.000 درهم بحسابها البنكي قبل تاريخ 15/01/2013 استجابة لطلب البنك كما هو ثابت من الرسالة المدلى بها بالملف، وما هو الدافع إلى احتفاظ البنك بالمبلغ المذكور خلافا للاتفاق الواقع بين الطرفين؟ ولماذا لم يتم تزويد العارضة ببروتوكول الاتفاق المشار إليه في رسالة الموافقة على إعادة الجدولة لتوقيعه وتنفيذ مقتضياته؟ وهل حصل البنك على مبلغ التأمين عن القرض بعد وفاة الكفيل المرحوم محمد (ج.)، وهل تم خصم المبلغ من الأقساط المتبقية عن القرض في حدود الدين المكفول من طرفه؟ كل هذه الأسئلة تتطلب جوابا صريحا من البنك وسبق للعارضة الأولى تقديم شكاية في هذا الشأن إلى بنك المغرب تتضمن عرضا مفصلا للمخالفات التي ارتكبها البنك في حقها وأن العارضة وكفلاؤها ينازعون في كشف الحساب المدلى به من طرف البنك وفي حالة امتناع البنك عن الرد على الأسئلة المذكورة أعلاه فإن الخبرة الحسابية التي يلتمس العارضون الأمر بإجرائها هي الكفيلة بالجواب عليها قبل البت في موضوع الطلب الأصلي ، وحول الطلب المضاد بخصوص الدفوع الشكلية فإن الدفوع الشكلية المثارة من طرف البنك في مذكرته لا ترتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بردها ، وأن الطلب المضاد ثابت ومبرر ويتعين الاستجابةبه بعد إخلال البنك بالتزامه بإعداد بروتوكول اتفاق بين الطرفين لتسوية الخلاف الواقع بشان تأخر البنك في تحويل المبالغ المستحقة للمزودين، واحتساب فوائد التأخير بطريقة غير مشروعة، واحتفاظه بمبلغ300.000 درهم المودع بحساب العارضة البنكي واغلاقه بشكل تعسفي خلافا للشروط المتفق عليها في عقد القرض وأن الخطأ ثابت بالمخالفات التي ارتكبها البنك في حق العارضة والضرر المتمثل في توقف العارضة عن مزاولة نشاطها بعد عجزها عن تسديد أجور الأساتذة والمستخدمين ومستحقات المزودين بسبب استيلاء البنك على مبلغ 300.000 درهم وعدم تحويل مبلغ 200.000 درهم عن تسهيلات الصندوق إلى حسابها البنكي وأن الطلب المضاد واضح لا غموض فيه ويتعين الاستجابة له ، ملتمسون حول الطلب الأصلي الحكم وفق مستنتجات العارضة الواردة في مذكرتها الحالية والسابقة والأمر بإجراء خبرة للتحقق من العمليات الحسابية المشبوهة المدرجة في كشف الحساب المدلى به من طرف البنك مع تسجيل استعداد العارضين التسبيق مصاريفها وحول الطلب المضاد الحكم وفق مذكرة العارضين السابقة والحالية والأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين ومن يمثلهم للوصول إلى الحقيقة .وأرفقت المذكرة ب : الشكاية الموجهة لبنك المغرببالبريد الالكتروني.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 89 الصادر بتاريخ 22/01/2020 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهد للقيام بها السيد الخبير مسلك المصطفى،

وبناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/09/2020 والذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى تحديد المديونية العالقة بذمة الشركة المدعى عليها لفائدة البنك المدعى في مبلغ 1.982.602.80 درهم مفصلة كالتالي:- مبلغ465.290,58 درهم عن الحساب الجاري، ومبلغ 1.517.312,22 درهم عن حساب القرض، وأشار إلى كون مبلغ300.000,00درهم موضوع الرسالة المؤرخة في 24/12/2012 بخصوص توطيد المبلغ تم دفعه من قبل الشركة المدعى عليها بتاريخ 15/01/2013 وأن البنك المدعي لم يقم بالإفراج عن القرض التوطيدي.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعي والتي جاء فيها أن السيد الخبير أجاب على كافة النقط المطلوبة منه وأنجز مهمته بدقة وموضوعية ملتمسا الإشهاد على عدم ممانعة معارضة لما جاء بتقرير الخبرة مع الرفع من المبلغ المضمن بالتقرير إلى المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن السيد الخبير أكد في الصفحة 7 من تقريره أن البنك طبق سعر الفائدة 10 % عن الحساب الجاري خارج الضريبة خلافا لما جاء بعقد القرض الذي نصعلى سعر فائدة 7% كما أنه أكد بالصفحة 8 أن البنك اقتطع فوائدا دون وجه حق بمبلغ 59.043,76 درهم وجب خصمه من الرصيد المدين للحساب الجاري كما أكد أن البنك لم يفرج عن القرض التوطيدي بعد أداء مبلغ300.000,00درهم المتفق عليه بتاريخ 15/01/2013 وأن البنك قام بإغلاق الحساب بتاريخ 2012/12/25 مباشرة بعد الموافقة على إعادة الجدولة برسالة البنك المؤرخة في 24/12/2012 دون إخبار العارضة إلغاء المطالبة بمبلغ 300.000,00 درهم لتوطيد القرض أي أن البنك أحال الملف تعسفيا إلى قسم المنازعات رغم تسديد المبلغ المذكور وبالتالي فمسؤولية البنك ثابتة وأن السيد الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة بالحكم التمهيدي فيما يخص تاريخ أصل الدين دون الفوائد القانونية وتاريخ حصر الحساب بعد تاريخ الرسالة الصادرة عن البنك كما أن السيد الخبير لم يطلع على البيان المفصل عن الفوائد المحتسبة المحددة في مبلغ 217.251,49 درهم التي تمت إضافتها للرصيد المدين لحساب العارضة عن العمليات السابقة وان الخبير أضاف إلى أصل الدين مجموع الفوائد دون خصم مبلغ 300.000,00 درهم وبالتالي تبقى الخبرة معيبة مؤكدة ما جاء بمذكرتها السابقة بخصوص الضرر اللاحق بها هي وكفلائها ملتمسة التصريح بثبوت مسؤولية البنك عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية تجاه العارضة وكفلائها مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتصريح باستبعاد النتائج التي توصل إليها السيد الخبير في تقريره مؤكدة الملتمسات الختامية الواردة بالطلب المضاد والأمر بإجراء خبرة حسابية عن الضرر اللاحق بهم مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد الخبرة وتسجيل استعدادهم لأداء مصاريفها.

وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ 30/09/2020 القاضي بإجراء خبرة تكميلية عهد للقيام بها للسيد في الخبير مسلك المصطفى.

وبناء على تقرير الخبرة التكميلي والمرفق بالملف والذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى أنه بخصوص الفوائد الزائدة المحتسبة من طرف الشركة المدعى عليها والبالغ مجموعها217.251,49 درهم فإنه لم يتم اخذهاالعين الاعتبار لعدم ادلاء الشركة المدعى عليها فواتير الممولين مؤشر عليها من طرف البنك للوقوف على صحتها وأن البنك لم يدل بما يفيد إحالة عقد البروتوكول على المدعى عليها لتوقيعه حسب ما جاء بالرسالة المؤرخة في 15/01/2013 وبالتالي فهو إخلالا لعدم تفعيل عقد البروتوكول بعدما أدت المدعى عليها مبلغ 300.000,00 درهم في موعده مما سبب ضررا للشركة تم حصره في مبلغ864.000,00 درهم ابتداء من سنة 2013 وإلى غاية نهاية سنة 2020 وبالنسبة للتعويضعن التأمين فهو مسألة قانونية وللمحكمة النظر فيها.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم والتي جاء فيها أن الخبير لم يأخذ بالوثائق المدلى بها بما فيها دفاتر المحاسبة والكشوف الحسابية وقام بمجموعة من العمليات الغير مضبوطة وخلص إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الزائدة والمحتسبة وقدرها 49, 217.251درهم كون الرصيد النهائي هو مبلغ 2.071.483,89درهم واعتبار عدم ادلاء البنك بما يفيد إحالة عقد البروتوكول للمدعى عليها لتوقيعه اخلالا وعدم امكانية البت في التعويض عن التأمين وأنه يتبين من استقراء تقرير الخبرة يتبين أن المدينة الاصلية استفادت من العديد من القروض بحسابها الجاري خاصة بشأن تسهيلات الصندوق البالغة120.000,00 درهم التي أصبحت فيما بعد 200.000 درهم بالإضافة إلى قرض طويل الأمد قدره1.420.000,00درهم بخصوص الجزء المتعلق بالبنك و1.080.000,00درهم بخصوص حصة الصندوق المركزي للضمان بما مجموعه 2.500.000,00درهم في إطار شراكة FOPEP وأن البنك أعطى موافقته من أجل منح قرض توطيدي على مدى 8 سنوات بما فيها 3 أشهر من تأجيل الأداء وذلك بتاريخ 24/12/2012 مع التحفظ بشأن موافقة الصندوق المركزي للضمان وإيداع قبلي لمبلغ 300.000,00 درهم وأنه تم الإيداع بتاريخ 23/01/2013 وأن البنك لم يتوصل بموافقة الصندوق المركزي للضمان إلا بتاريخ 23/01/2013 وتمت إحالة كافة التزامات شركة المحاسبة بما قدره1.756.163,63درهم مفصلة كالتالي:

-رصيد مدين عن الحساب الجاري538.851,41 درهم.

-6 أقساط غير مؤداة154.276,95 درهم.المبلغ المتبقي من القرض1.420.000 مبلغ 1.363.035,27 درهم.

- حصة القرض للحساب بتاريخ 15/01/2013 مبلغ 300000 درهم.

وان المدينة الأصلية قامت بعدة اجتماعات مع مسؤولي البنك وتقدمت بطلب بتاريخ 29/10/2014 تطلب بمقتضاه المواكبة المالية للبنك وتأجيل المبلغ المتبقي من القرضإلى غاية يوليوز 2015 تنازل عن فوائد منح تسهيلات الصندوق بما قدره150.000,00 درهم دون أن تقوم بالمنازعة في الافراج عن قرض التوطيد وبتاريخ 17/12/2015 منح البنك موافقته المبنية من أجل التقسيط على 5 سنوات مع سنة من التأجيل وإيداع قبلي لمبلغ 200.000,00درهم وأن البنك حافظ على العلاقة التعاقدية مع الشركة الكفيل وكذا المستثمر الجديد بعد إحالة الملفعلى قسم المنازعات ولم يتم احالة الملف من اجل استخلاص قضائي للدين إلا بتاريخ يوليوز 2019 وبذلك تكون الخبرة مجانبة للصواب ملتمسا الحكم باستبعاد الخبرة والاستجابة لطلبات العارض واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص وحفظ الحق في التعقيب وتم ارفاق المذكرة بمراسلات.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التكميلية لنائب المدعى عليهم والتي جاء فيها أن العارضة وكفلاؤها تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها في الطلب المضاد بأدائها مبلغ 300.000,00درهم مع فوائده القانونية الذي تم ضخه في حساب الشركة بناء على اتفاق الطرفين والذي استعمل من طرف البنك خلافا لما تم الاتفاق عليه لتسديد الفوائد المحتسبة بطريقة غير شرعية والتامين عن القروض ومبلغ 217.851,49درهم مع فوائده القانونية المحتسبة كفوائد غير مشروعة عن الحساب المدين الذي تم اقراره من طرف البنك دون حق بعد اتفاق اعادة جدولة القرض ومبلغ864.000,00درهم المعتبر بمثابة تعويضعن الضرر اللاحق بالشركة ابتداء من سنة 2013 إلى متم 2020 مع الفوائد القانونية مع تأكيد العارضة ملتمساتها الواردة بطلبها المضاد وذلك بإعادة فتح حساب العارضة البنكي وإعادة جدولة القرض لمدة 10 سنوات وتوفير السيولة اللازمة لإعادة فتح وتسيير شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) في حدود مبلغ 200.000,00 درهم المتفق عليه والكل مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/03/2021 القاضي بإجراء خبرة جديدة تعهد إليها الخبير موراد نايت علي.

وبناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف والذي خلص فيه الخبير موراد نايت علي وانه بعد الاطلاع على كشوفات الحسابات وفي غياب الاثباتات المتعلقة بطلبات الافراج عن القرضين ومن خلال العلم انه بعد دراسته للوثائق وكشوفات الحسابات وفي ومن خلال مقارنة للعمليات المسجلة بالمدينة مع المبالغ المفرج عنها تبين أن هذه الأخيرة قيدت بتواريخ قيمة لا تتطابق مع تواريخ العمليات المرتبطة بها بالمدينية كما أن البنك سمح بتغطية التكاليف باستعمال تسهيلات الصندوق التي تجاوزت 200000 درهم في انتظار الإفراج عن القرضين وهو ما نتج عنه احتساب فوائد بسعر السقف اعلى من السعر المتفق عليه واقتطاع عمولات عن التجاوز؛

وانه للوقوف على مبلغ الفوائد غير المستحقة قام بإعادة صياغة الفوائد عن الرصيد المدين باعتماد سعر %7 وإلغاء عمولات التجاوز، حيث تم تحديد مجموع المبالغ غير المستحقة في مبلغ71.093,61 درهم؛

وأنه اخذا بعين الاعتبار للمبلغ المؤدى المحدد في مبلغ 300000 درهم وخصم للفوائد غير المستحقة تم تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها في مبلغ 1.681.525,98 درهم؛

وأنه تبين بان المدعى عليها احترمت الشرط المسبق للاستفادة من توطيد القرض متوسط الأمد وقامت بإيداع مبلغ 300.000,00 درهم بدائنية الحساب الجاري بتاریخ 15/01/2013 أي قبل انتهاء الأجل المحدد.

وأنه لم يثبت وفاء البنك بالتزاماته عبر تفعيل الاعتمادات المتعهد بها وتمكين المدعى عليها منبرتوكول الاتفاق وعقود الضمانات التكميلية لتوقيعها.

وانه بالتالي يكون البنك لم يحترم مقتضيات الرسالة المؤرخة في 24/12/2012 حيث قام بإحلال اجل القرض قبل إصدارها بتاريخ 21/12/2021 واحال الرصيد المدين للحساب الجاري الى المنازعات بتاريخ 25/12/2021 ولم يباشر الإجراءات التعاقدية التي تمكن من تفعيل القرضين التوطيدين بالرغم من تنفيذ المدعى عليها الشرط المسبق المحدد في إيداع مبلغ 300.000,00 درهم قبل تاریخ 15/01/2013.

وانه كنتيجة لعدم إعادة جدولة دين الطرف المدعى عليه وفقا لما جاء بالرسالة المذكورة، تم تسجيل ما يلي:

-حرمان الشركة من استعمال حسابها البنكي الذي تمت احالته الى المنازعات قبل بلوغ الأجل المحدداتنفيذ الشرط المسبق؛

-وضع المدعى عليها على لائحة العملاء الممنوعين من القروض البنكية المصرح بهالدى قاعدة بیانات بنك المغرب.

-تضرر السيولة المالية للمدعى عليها وعدم قدرتها على مواكبة احتياجاتها المرتبطة باستغلال المؤسسة التعليمية واستخلاص مبالغ غير مستحقة باعتبار أن قيمة الاستحقاقات الحالة غير المؤداة من القرض متوسط الأمد تمثل فقط154.276,95درهم.

وانه تأكد بان البنك مكن المدعى عليها من تسهيلات الصندوق التي خصصت لتغطية تكاليف المشروعالاستثماري في انتظار الافراج عن القرضين وان التأخير الحاصل في الافراج عن هذه المبالغ نتج عنه كما سبق تفصيله أعلاه احتساب فوائد بتطبيق سعر فائدة %10 اعلى من السعر الاتفاقي واقتطاععمولات عن التجاوز والتي تبين عدم استحقاقها.

وانه باطلاع الخبير على الوثائق المتعلقة بالتامين، تبين لنا أن التامين عن الوفاة المكتتب بتاريخ 06/08/2009 والممتدة صلاحيته الى 26/12/2010 في حدود مبلغ 200.000,00 درهم يستفيد منه المسير السيد محمد (ب.) وان التامين المرتبط بالقرض يمثل تامينا عن المخاطر ولا يغطي وفاة الأشخاص. بالتالي، فان وفاةالكفيل محمد (ج.) لا يغطيها أي عقد من عقود التأمينات المكتتبة.

وأن المدعى عليها تبقى قد استفادت من الاعتمادات بشكل كلي وحازت تسهيلات للصندوق تتعدى السقفالمسموح به وان إحالة الحساب الى المنازعات له ما يبرره من حيث جمود الحركية الدائنة و تراکم الاستحقاقات الحالة غير المؤداة بما مجموعه 154.276,95 درهم ويحترم الضوابط والقوانين البنكية بالتالي فان عدم وفاء المدعي بالتزامه بخصوص توطيد التزامات شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) رغم أداء المبلغ المشترط المحدد في 300000 درهم يكون الضرر الناجم عنه ممثلا في حيازة البنك المبلغ 145.723,05درهم الذي يمثل الفارق بين المبلغ المؤدی وقيمة الاستحقاقات الحالة غير المؤداة والذي ليسله ما يبرره.

وانه باحترام المدعى عليها لالتزاماتها لا يمكن الزامها بأداء الفوائد من تاريخ أدائها لمبلغ 300000 درهم في 15/01/2016 وان البنك يبقى ملزما بتنفيذ تعهده بتوطيد الاعتمادات.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي والذي عرض من خلاله حيث اطلع الخبير على الوثائق المدلى بها بما فيها دفاتر المحاسبة و الكشوف الحسابية و توصل الى العديد من النقاط المتمثلة في:- عدم احترام البنك الالتزاماته عبر تفعيل الاعتمادات المتعهد بها.

- احالة البنك الرصيد المدين للحساب الجاري الى المنازعات بتاريخ 25/12/2021 و عدم مباشرة الاجراءات التعاقدية التي تمكن من تفعيل القرضين التوطيديين بالرغم من تنفيذ المدعى عليها الشرط المسبق لحوق ضرر بالمدعى عليها جراء حيازة البنك للفارق بين المبلغ المؤدی و قيمة الاستحقاقات الحالة غير المؤداة، - تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها في1.681.525,98درهم. و عليه يكون الخبير قد تجاوز المهمة المنوطة به و تجاهل الوثائق المعروضة عليه حينما حمل المسؤولية للبنك عن الضرر الذي نسبه الى العارضة دون موجب.حيث تنعى العارضة عليه مجانبته للصواب بشأن العديد من النقاط - عدم الأخذ بعين الاعتبار للفوائد الزائدة و المحتسبة قدرها 49, 217.251درهمكون الرصيد الدائن النهائي هو مبلغ2.071.483,89درهم . وحيث أنه بتفحص تقرير الخبرة المنجز سيتضح للمحكمة الموقرة بأن المدينة الأصلية استفادت من العديد من القروض بحسابها الجاري خاصة بشأن تسهيلات الصندوق البالغة 120.000,00 درهم التي أصبحت فيما بعد 200.000,00 درهم بالاضافة الى قرض طويل الأمد قدره 1.420.000,00درهم بخصوص الجزء المتعلق بالبنك و 1.080.000,00درهم بخصوص حصة الصندوق المركزي للضمان بما مجموعه 2.500.000,00درهم في اطار الشراكة مع FOPEPانه اثر تراكم الأقساط الغير مؤداة و تجاوز سقف التسهيلات الممنوحة لشركة المحاسبة و المتزامنة مع الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم العالي الخصوصي حسب ما هو وارد في مراسلة السيد (ب.) بتاريخ 10/09/2021 أعطى البنك العارض موافقته بتاريخ 24/12/2012 من أجل منح قرض توطيدي على مدى 8 سنوات بما فيها 3 أشهر من تأجيل الأداء مع التحفظ بشأن موافقة الصندوق المركزي للضمان و ایداع قبلي لمبلغ300.000,00 درهم والتمس استبعاد لعدم احترامها الشروط الموضوعية والشكلية والاشهاد على ممانعة العارضة لمبلغ الذين المتوصل إليه الخبير والرفع منه إلى المبلغ المطالب به.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم والذي عرض من خلالها هكذا يتبين للمحكمة الموقرة أن مسؤولية البنك عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسة وكفلائها ثابتة ثبوتا قطعيا. مما يتعين معه تحميل البنك كامل المسؤولية عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية والحكم في الطلب الأصلي - والمضاد بما يلي : عن الطلب الأصلي : - الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر. عن الطلب المضاد : - الحكم على البنك وفق الملتمسات الختامية الواردة في مذكرة العارضة مع طلبها المضاد المدلى بها بجلسة 25-12-2019 مع حصرها في المطالب التالية:

1- إعادة فتح حساب العارضة البنكي المفتوح بالتجاري وفابنك تحت رقم : [رقم الحساب].

2- إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض المحدد من طرف الخبير في مبلغ 1.681.525,98 درهم - بعد خصمه مبلغ 300.000,00 درهم الذي تم ضخه من طرف العارضة بحسابها البنكي، ومبلغ 71.093,61درهم الذي تم احتسابه عن الفوائد الغير المستحقة، وذلك لمدة 12 عشرة سنة مع إعفاء العارضة من أداء أقساط القرض بعد إعادة الجدولة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إعادة النشاط الدراسي للمؤسسة. 3-توفير السيولة اللازمة لإعادة فتح وتسيير شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) في حدود مبلغ 200.000,00 درهم المتفق عليه. والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. 4-الحكم على البنك بأدائه للعارضة تعويضا عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالمؤسسة التعليمية شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) في حدود مبلغ4.000.000,00 مليون درهم مع فوائده القانونية روعي في تقديره حرمان العارضة من تحقيق رقم معاملات مهم منه سنة 2015 بعد توقفها عن مزاول نشاطها التعليمي بسبب عدم توفير البنك للسيولة المالية اللازم للتسيير، والتأخير في الإفراج عن القرضين ووضع العارضة على لائحة العملاء الممنوعين مه القروض البنكية. 5-الحكم عليه كذلك بأدائه للعارضة مبلغ145.723,05درهم مع فوائده القانونية المحدد من طرة الخبير في تقريره بمثابة تعويض عن الضرر الناتج عن عدم وفاء البنك بالتزامه الخاص بتوطيدإلتزامات العارضة. والكل من النفاذ المعجل والصائر. ويلتمس بناء على الخبرة الثانية المأمور بها. الحكم في الطلبين الأصلي والمضاد كما يلي :من حيث الطلب الأصلي :- تحميل البنك كامل المسؤولية عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية اتجاه العارضة والتصريح برفض الطلب الأصلي مع تحميله الصائر.من حيث الطلب المضاد :الحكم على البنك وفق الملتمسات الختامية الواردة في مذكرة العارضة مع طلبها المضاد المدلى بها بجلسة 25-12-2019 مع حصرها في المطالب التالية:

1- إعادة فتح حساب العارضة البنكي المفتوح بالتجاري وفابنك تحت رقم : [رقم الحساب].

2- إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض المحدد من طرف الخبير في مبلغ1.681.525,98درهم بعد خصمه مبلغ 300.000,00 درهم الذي تم ضخه من طرف العارضة بحسابها البنكي، ومبلغ 71.093,61درهم الذي تم احتسابه عن الفوائد الغير المستحقة، وذلك لمدة 12 عشرة سنة

3- توفير السيولة اللازمة لإعادة فتح وتسيير شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) في حدود مبلغ 200.000,00درهم المتفق عليه. والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. 4- الحكم على البنك بأدائه للعارضة تعويضا عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالمؤسسة التعليمية شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) في حدود مبلغ 4.000.000,00 مليون درهم مع فوائده القانونية روعي في تقديره حرمان العارضة من تحقيق رقم معاملات مهم منذ سنة 2015 بعد توقفها عن مزاولة نشاطها التعليمي بسبب عدم توفير البنك للسيولة المالية اللازمة للتسيير، والتأخير في الإفراج عن القرضين ووضع العارضة على لائحة العملاء الممنوعين من القروض البنكية.

5-الحكم عليه كذلك بأدائه للعارضة مبلغ 145.723,05درهم مع فوائده القانونية المحدد من طرف الخبير في تقريره بمثابة تعويض عن الضرر الناتج عن عدم وفاء البنك بالتزامه الخاص بتوطيد التزامات العارضة. والكل من النفاذ المعجل والصائر.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته التجاري وفابنك وجاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، إن العارضة تركز أوجه طعنها بالإستئناف في مواجهة الأحكام المستأنفة على أساس الخرق الصريح للقانون، العمل القضائي، حقوق الدفاع نقصان التعليل الذي ينزل منزلة العدم:

- من حيث بطلان الحكم المستأنف لخرقه أحكام الفصل 31 من ق.م.م :

انه بالرجوع إلى محضر الجلسات، سوف تلاحظ المحكمة بأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عين الأستاذة لمياء عنتري قاضية مقررة بالملف، إلا أنه بالرغم من کون هذه القاضية المقررة هي التي شاركت في مناقشة القضية ودون الحصول على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإستبدالها، تم استبدالها بالقاضي المقرر الأستاذ إبراهيم حبيب الله، والحال أن رئيس المحكمة التجارية هو الذي يعين القاضي المقرر وهو الذي يقوم بإستبداله عملا بالفصل 31 من ق.م.م ، وأن استبدال القاضية المقررة الأستاذ عنتري بالقاضي المقرر الأستاذ "إبراهيم حبيب الله" يعتبر مسا بقاعدة جوهرية من صميم النظام العام، يترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم الإبتدائي المتخذ المطعون فيه حاليا بالإستئناف.

من حيث الطلب المضاد :

- من حيث فساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لإنعدامه وخرقه للفصلين 50 و51 من ق. م. م :

ان الحكم المستأنف صادق على تقرير الخبير السيد موراد نايت علي والحال أنه تجاوز المهمة المنوطة به وتجاهل الوثائق المعروضة عليه حينما حمل المسؤولية للبنك عن الضرر الذي نسبه إلى البنك العارض دون موجب ، وانه ينعى البنك على الخبير مجانبته للصواب بشأن العديد من النقاط عدم الأخذ بعين الإعتبار للفوائد الزائدة والمحتسبة قدرها217.251,49 درهم، ليكون الرصيد الدائن النهائي هو مبلغ2.071.483,89 درهم، و إنه بتفحص تقرير الخبرة المنجز سيتضح للمحكمة بأن المدينة الأصلية استفادت من القروض بحسابها الجاري خاصة بشأن تسهيلات الصندوق البالغة 120.000,00 درهم التي أصبحت فيما بعد200.000,00 درهم بالإضافة إلى قرض طويل الأمد قدره1.420.000,00 درهم بخصوص الجزء المتعلق بالبنك و 1.080.000,00 درهم بخصوص حصة الصندوق المركزي للضمان بما مجموعه 250.000,00 درهم في إطار الشراكة مع أنه إثر تراكم الأقساط الغير مؤذاة وتجاوز سقف التسهيلات الممنوحة لشركة FOPEP ، و إنه إثر تراكم الأقساط الغير مؤذاة وتجاوز سقف التسهيلات الممنوحة لشركة المحاسبة والمتزامنة مع الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم الخصوصي حسب ما هو وارد في مراسلة السيد (ب.) أعطى البنك موافقته بتاريخ12/12/24 من أجل منح قرض توطيدي على مدى 8 سنوات بما فيها 3 أشهر من تأجيل الأداء مع التحفظ بشأن موافقة CCG وإيداع قبلي لمبلغ 300.000,00 درهم، و بالفعل تم الإيداع بتاریخ2013/01/15 إلا أن البنك لم يتوصل بموافقة CCG إلا بتاريخ2013/01/23 فتمت إحالة كافة التزامات المدينة الأصلية بما قدره1.756.163,63 درهم محل قسم المنازعات، وقد قامت المدينة الأصلية بإجراء العديد من الإجتماعات مع مسؤولي البنك، وتقدمت بالعديد من المقترحات بما فيها المراسلة المؤرخة في2014/10/29 والتي تضمنت خلالها المواكبة المالية للبنك وتأجيل المبلغ المتبقي من القرض إلى غاية شهر يوليوز 2015 والتنازل عن الفوائد ومنح تسهيلات الصندوق بما قدره150.000,00 درهم دون أن تقوم المدينة بالمنازعة في الإفراج عن قرض التوطيد خاصة وأن البنك حافظ على العلاقة التعاقدية مع الشركة والكفلاء وكذا المستثمر الجديد، كما هو مثبت من خلال مراسلة2015/06/29 بعد إحالة الملف على قسم المنازعات من خلال المراسلات المؤرخة في2015/12/23 و 10/03/2016 ، و إنه لم يتم إحالة الملف من أجل استخلاص الدين إلا بتاريخ2019/07 وتم وضع المقال الإفتتاحي في2019/07/11 ، و إن الخبرة المنجزة جاءت مجانبة للصواب في الشق المتعلق بتحميل المسؤولية للبنك دون مسوغ سليم خاصة وأن الخبير المنتدب يقر في خلاصته بكون البنك العارض مكن المستأنف عليها من تسهيلات الصندوق التي تم تخصيصها لتغطية تكاليف المشروع الإستثماري في انتظار الإفراج عن القرضين وأن الخبير يصرح أنه لا يد للبنك في التأخير الحاصل في الإفراج عن القرض وفي نفس الآن يحمله المسؤولية ، والأكثر من ذلك فإنه تم الحكم بالتعويض عن الضرر، والحال أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تكبدها لأضرار وذلك بفقدانها للصفقات أو غيرها ، و إنه أمام إثبات عدم إخلال البنك بواجبه الذي يفرضه القانون وكذا العادات المهنية الصحيحة في القانون البنكي ، وأمام عدم إثبات الضرر يكون الطلب المضاد معرضا للإلغاء بشأن التعويض عن الضرر شأنه شأن فتح الحساب البنكي للمستأنف عليها الذي يبقى غير مشروع بالنظر مخالفته المقتضيات المادتين 503 و 525. من مدونة التجارة بإحالة الحساب على قسم المنازعات وإقفاله طبقا للممارسات والضوابط البنكية المعمول به ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وفي الطلب المضاد الغاء الأحكام التمهيدية والحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/05/2022 جاء فيها :

من حيث الإستئناف الأصلي :

ان الإستئناف الأصلي لا يستند على أساس، ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها القاضي في منطوقه على المستأنف التجاري وفابنك في الطلب المضاد بأدائه تعويضا عن الضرر اللاحق بالمؤسسة التعليمية شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) استنادا إلى النتائج التي توصل إليه الخبراء في تقاريرهم المنجزة التي حملوا فيها المسؤولية للبنك عن إخلاله بالتزاماته. كما استندت المحكمة في منطوق حكمها القاضي بإرجاع مبلغ145.723,05 درهم الذي يمثل الفارق بین المبلغ المؤدی وقيمة الإستحقاقات الحالة الغير المؤداة عن القرض بعد أداء المستأنف عليها شرک شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) مبلغ300.000 درهم تنفيذا للشرط المسبق لإعادة جدولة الدين. وحيث إن المحكمة عللت بما فيه الكفاية حكمها القاضي بتحميل البنك المسؤولية والحكم عليه بالأدا في الطلب المضاد، ومما يتعين معه التصريح بتأييده مبدئيا فيما قضى به عن الطلبات المضادة ورد الإستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس.

من حيث الاستئناف الفرعی :

من حيث الطلبات المقدمة من طرف المستأنفين :

انه سبق للعارضين تقديم مجموعة من الطلبات المضادة في مذكراتهم المدلى بها بالملف ، و إن المحكمة وبعد التأكد من مسؤولية البنك عن إخلاله بالتزامه لم تستجب لبعض الطلبات المقدمة مع تعليلها للطلبات التي تم رفضها بالعلل التالية :

أولا : بالنسبة لطلب إعادة جدولة الدين :

أن المحكمة علت رفض الطلب الرامي إلى إعادة جدولة الدين بأنها تحتاج إلى الحصول على موافقة صندوق الضمان المركزي، و إن هذه العلة تتناقض مع العلة التي استندت عليها في الإستجابة لطلب إعادة فتح الحساب من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الذي يتخذ قرارا بإعادة جدولة القرض هو البنك وليس الصندوق وحتى على فرض ضرورة الحصول على موافقة الصندوق على إعادة الجدولة قبل رفع الدعوى فإن رفض البنك والصندوق حبيا لمضمون الرسائل الموجهة إليه من طرف العارضين يعطي لهم الحق في تقديم الطلب إلى المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهم والحكم بإعادة الجدولة بعد ثبوت المسؤولية والإستجابة للطلب الرامي إلى إعادة فتح الحساب، والا فما الفائدة من الحكم على البنك بإعادة فتح الحساب إذا لم تحكم عليه المحكمة بإعادة جدولة الدين، خاصة وأنه هو من قام بإغلاق الحساب البنكي واحالة الملف على قسم المنازعات، وانه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من هذا الجانب وبعد التصدي الإستجابة للطلب المقدم في هذا الشأن.

ثانيا : من حيث التعويض المحكوم به :

حددت المحكمة التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارضين في مبلغ250.000 درهم غير أنها لم تتطرق في تعليلها إلى الخسائر الناتجة عن توقف المؤسسة التعليمية عن مزاولة نشاطها التعليمي واغلاق أبوابها منذ سنة 2015 بعد قفل حسابها البنكي بشكل تعسفي وحرمانها من السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها التعليمي وأداء أجور الأطر التعليمية وغيرها والضرائب وباقي المستحقات، ملتمسة شكلا البت وفق ما يقتضيه القانون وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به ومن حيث الإستئناف الفرعي شكلا التصريح بقبوله وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن الطلبات المضادة مع تعديله وذلك بالحكم بإعادة جدولة المبلغ المحكوم به المتبقي عن القرض مع تأجيل سداد اول قسط تحت طائلة الغرامة التهديدية المطلوبة ابتدائيا والرفع من التعويض المحكوم به عن الضرر مع حصره في مبلغ 600.000,00 درهم مع فوائده القانونية والصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2022 جاء فيها و ان الإستئناف الفرعي مستوجب لعدم القبول بالنظر إغفال البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.m. وكذا إغفال عبارة نسخة من المقال مع الإستدعاء ، و الطاعنون فرعيا بنوا استئنافهم على رفض طلبهم لإعادة جدولة الدين ، و إنه بالإطلاع على الرسالة الموجهة من قبل المستأنفة فرعيا إلى البنك وكذا التعهد الصادر عن البنك تأكد بجلاء أن المستأنفة فرعيا راسلت البنك من أجل إعادة جدولة الدين نتيجة تعرضها لصعوبات مالية، وأن البنك وافق في تعهده على إعادة الجولة شريطة وضع المستأنفة فرعيا لمبلغ300.000,00 درهم مسبقا في حسابها البنكي قبل تاریخ2013/01/15 ، و كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد الحصول على الموافقة المسبقة لصندوق الضمان المركزي بالنسبة لإعادة الجدولة سواء من قبل البنك أو المستأنفة فرعيا، وعليه، يكون طلب إعادة الجدولة غير مبرر بالنظر لعدم توافر الشرط الآخر الممثل في الحصول على موافقة صندوق الضمان المركزي على إعادة الجدولة سواء من قبل البنك أو المستأنفة فرعيا ، الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليهم فرعيا لعدم جديتها و من حيث الإستئناف الفرعي الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الإستئنافي

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/09/2022 حضر الأستاذ خالد (خ.) عن الأستاذ (ف.) وسبق تأخير الملف جاهز فتقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2022.

التعليل

الإستئناف الأصلي:

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المطعون فيه للفصل 31 من ق م م بدعوى ان القاضية المقررة الأستاذة لمياء عنتري والتي شاركت في مناقشة القضية تم استبدالها بالقاضي المقرر الأستاذ إبراهيم حبيب الله دون الحصول على أمر رئيس المحكمة يبقى مردودا ذلك ان الثابت من الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انه تم تعيين القاضية الأستاذة لمياء عنتري كقاضية مقررة في الملف بتاريخ 23/07/2019، وتم استبدالها بالقاضي الأستاذ نبيل لكحل بمقتضى الأمر المؤرخ في 14/7/2021، والذي تم استبداله بدوره بالقاضي الأستاذ نصر الدين عمسي بموجب الأمر المؤرخ في 9/9/2021، وان هذا الأخير استبدل بالقاضي الأستاذ ابراهيم حبيب الله بمقتضى الأمر المؤرخ في 24/09/2021 ، وان هذا الأخير هو الذي شارك في مناقشة القضية كما هو ثابت من محضر الجلسة، واسمه وارد في الحكم المستأنف كقاضي مقرر، وبذلك فان الحكم صدر من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخرق أي قاعدة جوهرية من النظام العام كما يدعي الطاعن وعن غير صواب.

وحيث لما كان الثابت من تقرير الخبير موراد نايت علي والذي استند فيما خلص فيه على وثائق الطرفين، ان الطاعن حاز مبلغ 145.723,05 درهم الذي يمثل الفارق بين المبلغ المؤدى وقيمة الإستحقاقات الحالة غير المؤداة بعد اداء المستأنف عليها شركة (م. ع. ل. و. إ. ا.) لمبلغ 300000,00 درهم تنفيذا للشرط المسبق لإعادة جدولة الدين، فان محكمة اول درجة لما قضت على الطاعن بارجاع مبلغ 145.723,05 درهم تكون قد طبقت صحيح احكام الفصلين 66 و 67 من ق ل ع لأن الطاعن قد اثري على حساب المستأنف عليها باحتفاظه بالمبلغ المذكور دون موجب قانوني، والطاعن لم يثبت خلال ما توصل اليه الخبير.

وحيث لما كان الثابت من تقرير الخبرة ان الطاعن فد ارتكب عدة اخطاء تمثلت في احتساب فوائد بنكية بسعر اعلى من سعر الفائدة المتفق عليه واقتطاعها من حساب المستأنف عليها واستخلاص مبالغ غير مستحقة ، واحلال اجل القرض قبل اصدار الرسالة المؤرخة في 24/12/2012، وبحصر الحساب واحالة الرصيد المدين الى قسم المنازعات وقفل حسابها البنكي دون احترام المقتضيات القانونية لقفل الحساب ، فان محكمة اول درجة قد قضت للمستأنف عليها بالتعويض بعدما ثبت لها من وثائق الملف ولا سيما تقرير الخبرة ان المستأنف عليها قد لحقها ضرر مادي بسبب الأخطاء اعلاه تمثل في حرمانها من حسابها البنكي وتضرر سيولتها المالية وعدم قدرتها على مواكبة احتياجاتها المرتبطة باستغلال نشاطها التجاري ووضعها على لائحة العملاء الممنوعين من القروض البنكية ، وانه خلافا لما تمسك به الطاعن فان الضرر ثابت وان الحكم المطعون فيه جاء معللا بما يكفي لتبريره.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس .

الإستئناف الفرعي.

حيث تمسك المستأنفون بأوجه استئنافهم المبسوطة اعلاه .

وحيث بخصوص ما نعاه المستأنفين على الحكم المستأنف بشأن رفض طلب اعادة جدول الدين المتبقي من القرض، فان الثابت من الرسالة المؤرخة في 24/12/2012 والصادرة عن المستأنف عليه انه وافق على اعادة الجدولة شريطة تسديد المستأنف عليها لمبلغ 300000 درهم قبل تاريخ 15/01/2013 والحصول على موافقة صندوق الضمان المركزي ، وانه لئن كان الثابت من تقرير الخبرة ان الشرط الأول قد تحقق من خلال ايداع المستأنفة فرعيا لمبلغ 300000 درهم في الأجل المحدد لها ، فان الملف خال مما يفيد تحقق الشرط الثاني المتمثل في الحصول على موافقة صندوق الضمان المركزي ، وان محكمة أول درجة لما رفضت طلب اعادة الجدولة لعدم تحقق الشرط الثاني فانها قد راعت ما ورد في رسالة المستأنف عليه وجاء حكمها مؤسس على اساس قانوني سليم ويبقى السبب على غير اساس.

وحيث بخصوص ما أثير بشأن التعويض المحكوم به، فان الثابت قانونا ان الضرر الموجب للتعويض هو ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، وان المحكمة حددت التعويض المناسب اعتمادا على العناصر التي توفرت لديها وابرزتها في حكمها، واستخلصت منها التعويض الذي يبقى مناسبا مقارنة للضرر اللاحق بالطاعنة، ويبقى السبب على غير اساس.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه.