Réf
54997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2402
Date de décision
06/05/2024
N° de dossier
2022/8222/5307
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt contractuel, Responsabilité bancaire, Non-restitution des effets impayés, Expertise judiciaire, Escompte bancaire, Effets de commerce, Déduction de la créance bancaire, Compte courant, Commissions bancaires, Clôture de compte, Cautionnement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف الأصلي:
حيث تقدمت شركة ر. ومن معها بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/10/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/5/2022 تحت عدد 5580 ملف عدد 852/8221/2022 و بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي و رد الدفع بإيقاف البت في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص رفع اليد عن الكفالات وبقبوله في الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم شركة ر. Sté R. ش م م في شخص ممثله القانوني و محمد (ر.) و خالد (ر.) تضامنا لفائدة المدعي وفي حدود كفالة المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث مبلغ قدره 16.796.941,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب بتاريخ 30/06/2018 وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تقدم بنك إ. بواسطة نائبه باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/02/2023 تحت عدد 244.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أن المدعية أبرمت مع المدعى عليها شركة ر. عقد قرض للحصول على مجموعة من التسهيلات والامتيازات كما هو ثابت من خلال الاتفاقية المؤرخة في 24/04/2016، وأن المدعى عليها أخلت ببنود الاتفاقية حيث أصبحت مدينة للمدعية بما مجموعه 18.927.304,81 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام، كما أن المدعية منحت للمدعى عليها كفالات في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها شركة ر. قدم السادة محمد (ر.) و خالد (ر.) لفائدة المدعية كفالات رهنية، وأن دين المدعية ثابت بمقتضى عقد القرض وكذا كشوفات الحساب البنكية التي تؤكد مديونية المدعى عليها بالمبالغ المضمنة بها، وأن المدعية بدلت مع المدعى عليها كافة المساعي الحبية لاستخلاص دينها دون جدوى، بما في ذلك الرسائل الإنذارية الموجهة للمدعى عليهم قصد حثهم على الأداء إلا أنهم لم يستجيبوا لفحواها رغم توصلهم بصفة شخصية، وأن امتناع المدعى عليهم ألحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع الدعوى وما نتج عن ذلك من خسائر وتفويت لفرص الربح، وأن عقد القرض نص على أن المدعى عليها تتحمل بالفوائد الاتفاقية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وكذا التوابع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين فيما بينهم للمدعية المبلغ الأصلي قدره 18.927.304,81 درهم مع الفوائد القانونية والاتفاقية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب، مع أدائهم تعويض عن التماطل قدره 180.000,00 درهم مع الحكم على المدعى عليها بتسليم المدعية رفع اليد عن الكفالات التي منحتها إياها في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/05/2018 أدلى خلالها نائب المدعية بالوثائق التالية: أصل اتفاقية قرض، كشف حساب، عقد كفالة، رسائل إنذارية مع محاضر التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/05/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليهما الأول والثاني بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع جاء فيها أن المدعي يكون محقا في تقديم للدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى لتوجيهها ضده بصفتها الشخصية أمام القضاء التجاري، ذلك أن الفصل 1117 من ق ل ع التي عرفت عقد الكفالة واعتبرته من العقود المسماة المحددة في القانون المدني، وأن المدعى عليه السيد محمد (ر.) لا تتوفر فيه شروط اكتساب صفة تاجر ومن حقه أن تتم مقاضاته أمام المحاكم المدنية وليس التجارية والتي تختص بالبت في المنازعات التي تنشأ بين التجاري ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/05/2018 حضرها نائب المدعية وألفي خلالها بمستنتجات النيابة العامة الرمية إلى التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف والتي تلتمس من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 840 الصادر بتاريخ 31/05/2018 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 4073 الصادر بتاريخ 24/09/2018 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بالاختصاص وإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت في موضوع الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 أدلى خلالها نائب الشركة المدعى عليها الأولى بمذكرة مع الدفع الزور الفرعي جاء فيها بخصوص عدم احترام أجل الإحالة على قسم المنازعات وفسخ العقود أن المدعي وبعد أن اقترح على الشركة المدعى عليها زيادة ضمانة بمبلغ 10.000.000,00 درهم ممنوحة من طرف صندوق الضمان المركزي بالإضافة إلى باقي الضمانات التي كانت ممنوحة له، فقد عمد إلى فسخ عقد التسهيلات بدون احترام الأجل القانوني المحدد في المادة 525 من مدونة التجارة، فتكون بذلك الدعوى سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها. بخصوص عدم ثبوت الدين، فإن الدين المطالب به غير ثابت في حق المدعية، بحيث أنها لا تتوفر على الوثائق لإثبات ما تدعيه، وإنما مبني على وثائق ومستندات من صنعها تفتقد لقيمتها القانونية، وأن طريقة مسك الحساب البنكي والمعاملات مع الشركة المدعى عليها شابتها مجموعة من التصرفات غير السليمة وغير المطابقة لما هو معروف وجاري به العمل في المجال البنكي وما تفرضه المعاملات التجارية من ثقة واطمئنان، وأن الشركة المدعى عليها أنجزت خبرة عن طريق السيد عبد العزيز (ص.) أثبتت وقوع إختلالات في مسك حسابها البنكي بمبلغ 17.295.062,83 درهم بالإضافة إلى احتفاظه بكمبيالات تصل إلى 2.193.378,00 درهم. وأن الشركة المدعى عليها رفعت بدورها دعوى من أجل المسؤولية البنكية موضوع الملف عدد 12420/8220/2018 المدرج بجلسة 09/01/2019، على أساس أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المدعي تحت عدد 780002100062269.76 وكالة الأعمال للا الياقوت ومرتبطة مع البنك بمجموعة من عقود القروض والتسهيلات على الصندوق، بحيث أن وقائع النازلة تتلخص في أن البنك طالب الشركة المدعى عليها بإبرام عقد مؤرخ في 24/07/2017 تم تجديد بمقتضاه كافة الضمانات الممنوحة له وتسليمه ضمانة إضافية بمبلغ 10.000.000,00 درهم من طرف صندوق الضمان المركزي بالإضافة لباقي الضمانات الممنوحة إليه وأنها كانت تفي بجميع التزاماتها إلى أن اتضح لها على أن هناك عمولات مغالى فيها يتم احتسابها، واحتسابه فوائد وعمولات عن كمبيالات الزبناء، والتي مازال البنك يحتفظ بها في الوقت الذي يطالب بقيمتها أيضا والحال أن الدين لا يؤدى إلا مرة واحدة، مذكرا بما جاء في المادة 502 من مدونة التجارة، مؤكدة بأن الإخلالات الخطيرة التي لحقت بحسابها البنكي أدت إلى تفاقم المديونية بطريقة مخالفة لتعليمات والي بنك المغرب وللقانون البنكي وأدت لتدهور وضعيتها الاقتصادية باحتساب فوائد مركبة ولا مبرر لها، يتعين إنقاصها من المديونية وقدرها 3465370، وأن المدعي احتفظ بكمبيالات تصل إلى 2.193.378,00 درهم خلافا للمادة 502 من مدونة التجارة. وبخصوص مسطرة الزور الفرعي فإن كشف الحساب المعتمد من طرف البنك مبني على مجموعة من المغالطات والعمليات غير الصحيحة ومشوب بعدة نواقص وأرقام غير صحيحة، وأن ذلك أثر على معاملاتها مع باقي الأبناك نتيجة إثراء المدعي على حسابها، مما تكون معه الشركة المدعى عليها مضطرة للطعن فيه بالزور الفرعي إعمالا لمقتضيات المواد 90 إلى 92 من ق م م، وأن المديونية هي موضوع شك وريبة ومحط منازعة جدية من طرف الشركة المدعى عليها وفي غياب أي سند آخر يثبت المديونية وفقا للفصل 488 من ق م م، وبأنها تلتمس من المحكمة تبعا لذلك إنذار المدعي بالإدلاء بأصل كشف الحساب المتمسك به لإثبات المديونية مع تأكيد رغبته في الاستمرار بالتمسك به أو سحبه من وثائق الدعوى مع تطبيق مسطرة الزور الفرعي لوجود إخلالات وتزوير خطير في البيانات المضمنة فيه مع الحقيقة الواردة بخبرة السيد عبد العزيز (ص.). ملتمسا الحكم بفرض الطلب واحتياطيا بإجراء مسطرة الزور الفرعي في كشف الحساب المدلى به من طرف البنك المدعي المتعلق بالحساب البنكي للمدعى عليها 780002100062269.76، واحتياطيا جدا إجراء خبرة بنكية للتأكد من المديونية مع الاطلاع على كافة العقود والسجلات الممسوكة من الطرفين منذ تاريخ بدء التعامل مع البنك المدعي وتحديد ما إذا كان البنك يحترم الشروط الواردة في العقود من حيث نسب الفوائد المطبقة والعمولات المحتسبة وتواريخ القيم مع التأكد من احتفاظ البنك بالكمبيالات المسلمة إليه في إطار الخصم التجاري وهل يتم إسقاطها من الدين أم يتم تسليمها للشركة المدعى عليها في الآجال الجاري بها العمل في القانون البنكي مع تحديد نسب العمولات عن ذلك. مرفقا مذكرته برسالتين للمطالبة بمبالغ مختلفة، رسائل استفسار، خبرة ووكالة للطعن بالزور الفرعي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/01/2019 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي يلاحظ أنها تتعلق بكشف الحساب المعتمد من طرف المدعي لإصدار إجراء الحجز في الملف عدد 14754/8105/2018 الصادر بتاريخ 31/05/2018 أمر عدد 14754 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما تكون معه الوكالة المذكورة لا تتعلق بملف القضية كما أن المدعية لم تثبت أن الكشوفات الحسابية موضوع الحجز هي نفس الكشوفات موضوع الدعوى الحالية مما يتعين معه استبعاد الوكالة المدلى بها. وبخصوص الدين فإن ما جاء بمذكرة المدعى عليها يعتبر تراجعا على بنود العقد الرابط بين الطرفين ووافقت عليه وتقر بكونها هي من وضعت حد لتعاملها مع المدعي ولجوئها إلى أبناك أخرى، مذكرا بالفقرة الرابعة من الفصل 525 من مدونة التجارة، ومؤكدا بأن الفصل الأول من العقد ينص بدوره على أن تجاوزات السقف الاتفاقي لا يمكن اعتبارها زيادة في سقف الاعتماد ولا فتح لقرض ضمني ويجب سدادها داخل أجل 15 يوم ابتداء من تاريخ العملية، وأن المدعى عليها لم تؤدي مبلغ تجاوزات السقف الاتفاقي لا داخل أجل 15 يوم من تاريخ العمليات ولا بعد إنذارها بالأداء كما أنها لم تؤدي كل الاستحقاقات المدينة بها، كما أن الفصل 6 من العقد إضافة إلى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة يعتبران كشف الحساب وسيلة إثبات، مدليا بعقد فتح اعتماد.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 24/01/2019 والتي تلتمس من خلالها تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م وما يليه وترتيب كافة الأثار القانونية عن ذلك.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 160 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بنكية كلف للقيام بها الخبير السيد [محمد النعماني] الذي أنجز التقرير وأودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2019 وخلص من خلاله إلى ما هو مضمن بالصفحتين الخامسة عشر والسادسة عشر من التقرير المذكور.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبير وضع تقريره بملف المحكمة محددا مبلغ المديونية في 17.994.064,37 درهم مع سعر فائدة إلى غاية 30/06/2018، وأن الخبرة استجمعت جميع العناصر الشكلية والموضوعية وتمت بحضور أطراف النزاع، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق الطلب.
وأدلى نائب المدعى عليها بنفس الجلسة بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إرجاع المهمة للخبير أو إجراء خبرة مضادة جاء فيها أن السيد الخبير وضع تقريره في الملف الذي يؤاخذ عليه عدم الموضوعية و التجرد من طرفه الذي نصب نفسه دفاعا عن البنك و تقمص موقفه بدون بيان السند التقني والمحاسباتي المعتمد عليه باعتباره عبارة عن حكم بالوقائع والأسباب المغلوطة بمعطيات لا سند لها من الناحية الواقعية و التقنية وأن التقرير استبعد وأقصى جميع الوثائق التي أدلت بها شركة ر. في انجاز المهمة من غير بيان و مناقشة بل الأكثر من ذلك أن الخبير حاول أن يوحي على أن سبب التأخير في انجاز المهمة يرجع شركة ر. و الحال أنها منذ أول جلسة عقدها بتاريخ 28/03/2019 أدلت له بتصريح صادر عن مستشارها في المحاسبة السيد عبد العزيز (ص.) وطالبت منه أن يطلعها على جميع الوثائق المدلى بها من طرف البنك الذي لم يدل بأي وثيقة في تلك الجلسة باستثناء كشف الحساب المنازعات عن المدة من 30/09/2017 الى30/11/2018 و التي أكد خلالها ممثل شركة ر. على أنها لا تتعلق بالفترة موضوع النزاع وعلى أن الخبير ملزم بالتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي إلا أنه وخلافا لما حاول الإيحاء به فشركة ر. أدلت له بثلاثة تصاريح كتابية وكذا تصريحات شفوية بجلسة الخبرة مرفقة بقرير خبرة حرة متضمنة لكافة الاخلالات المرتكبة من طرف البنك والمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين و ما يقتضيه العمل البنكي و التي لم تكن محطة أي مناقشة تقنية من طرفه للمعطيات البنكية الواردة فيها بعدما اختار لخبرته أسلوب إنشائي لتبرير مطالب البنك ذلك أنه لم يجب على قرار المحكمة في الحكم التمهيدي بوجوب تحديد تاريخ وضع حد لعقد القرض مع تحديد تاريخ إحالة الحساب إلى حساب المنازعات وأثناء المناقشة بمكتبه أدلت شركة ر. برسالة موجهة من طرف البنك بتاريخ 18/10/2017 من اجل فسخ عقد الاعتماد تشير إلى أجل 8 أيام خلافا لما تقتضيه المادة 525 من مدونة التجارة وأن ممثل البنك وخلال المناقشة أقر بأن الأجل غير قانوني وعلى أن الرسالة التي بين يديه حاليا للإدلاء بها أمام الخبير تشير إلى اجل 60 يوما و لكنها لا تشير إلى توصل شركة ر. بها وأن ممثل هاته الاخيرة أكد على أن الرسالة الوحيدة الموجهة من طرف البنك من أجل فسخ عقد الاعتماد فهي تشير إلى تاريخ 18/10/2017 وتتضمن اجل 8 أيام فقط ومبلغة لها بواسطة مفوض قضائي متمسكا بوجوب اطلاعه على أي وثيقة مدلى بها من طرف البنك بخصوص الرسائل المتبادلة ما بين الطرفين وهو الشيء الذي لم يقم الخبير على الرغم من توجيه كتاب أخر له في ذلك الصدد بتاريخ 10/05/2019 وارتأى اعتماد وثائق البنك المسلمة له بعد هذا بالتاريخ 27/05/2019 وبدون عرضها على شركة ر. للاطلاع عليها وبيان موقفها منها بشكل تواجهي علما ان التأخير كان يتم دائما من طرف البنك وكذا السيد الخبير الذي ادعى بأنه مسافر لأداء مناسك العمرة وأمام عدم جواب السيد الخبير على هذه النقطة المحورية المحددة لأحقية البنك في اللجوء الى القضاء من عدمه وفسخ عقد الاعتماد والتي تأكد بالملموس في اطار الملف عدد 12420/8220/2018 على أنه أجل غير قانوني ومخالف للضوابط القانونية بعد إجراء خبرة السيد [اسوار عبد الكريم] الذي أجاب بوضوح تام على هاته النقط مما يتضح تبعا لذلك جدية دفع شركة ر. بكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها ومستوجبة للتصريح بعدم القبول ومن جهة ثانية أنه وتطبيقا للحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة فقد خلص الخبير إلى أن تحويل الرصيد المدين إلى حساب المنازعات كان في شهر أكتوبر 2017 حسب الثابت من خلاصة الخبير ص 16 وأن نفس الواقعة أكدها الخبير [أسوار عبد الكريم] في إطار الملف عدد 12420/8220/2018 بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الحساب والعمليات بحيث جاء في صفحته 15 خلاصة أن تحويل المديونية إلى فئة الديون المتعثرة كان في يوم 23-10-2017 والحال أن الخبير خلافا لدورية والي بنك المغرب المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد وما يقتضيه العمل البنكي وحيادا على الحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة بوجوب احتساب الفوائد بدقة وتحديد تاريخ الإحالة على المنازعات استمر في احتساب الفوائد الاتفاقية بسعر 6% إلى 30/06/2018 علما أن المقال الافتتاحي للدعوى مودع في شهر ابريل 2018 ورسائل إنذار صادرة عن البنك في 20/11/2017 الغير قانونية والإحالة كانت في 23-10-2017 مما أدى إلى تضخيم المديونية وتبني موقف البنك بشكل تعسفي وصلت إلى 15.800.686.37 درهم والحال ان البنك نفسه يطالب باحتساب الفوائد فقط إلى غاية تاريخ قفل الحساب و ليس بعد رفع الدعوى وأن الخبير وفي غياب الاطلاع على الوثائق قام باحتساب الفوائد الاتفاقية بسعر 6% في غياب أي عقد بذلك يسمح باحتسابها وفقا لما خلص اليه السيد الخبير [اسوار عبد الكريم] في الملف عدد 12420/8220/2018 وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير اعتمد جملة و تفصيلا ادعاءات مزاعم البنك المدعي و ذلك باعتماد سعر الفائدة الاتفاقية المصرح به من طرف البنك في غياب الاطلاع على العقود و هي نسبة ليس لها أي سند اتفاقي في العقد وان هذه العقود التي حللها الخبير [اسوار عبد الكريم] في الملف التجاري عدد 12420/8220/2018 في اطار نفس العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين مؤكدا عدم مشروعيتها تطبيق سعر غير اتفاقي بنسبة 6% + الضريبة على القيمة المضافة على تسبيقات تمويل السلع المحددة في 3.000.000.00 درهم وتجاوز البنك للسعر الاتفاقي للفائدة المحتسبة على الرصيد المدين للحساب بالاطلاع وتجاوزه للعمولات المتفق عليها بعمليات تخطي السقف المحدد لتسهيلات الصندوق و التي حددت بالتراضي في 110.00 درهم لكل عملية شاملة للضريبة على القيمة المضافة بدلا من 220.00 درهم و 330.00 درهم المقتطعة فعليا أن الثابت من الاجتهاد القضائي المتوارث عن المحاكم التجارية في نوازل مماثلة أنها تقضي لفائدة البنك بأصل الدين عن الأقساط الغير مؤداة إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وذلك في حالة وجود اخلالات على مستوى احتساب الفوائد الاتفاقية وتأكيد الخبير احتفاظ البنك بأصول الكمبيالات إلى غايته موضوع الخصم التجاري يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن جزء الكبير من قيمة الدين المطالب به هو ناتج عن كمبيالات مخصومة رجعت بدون أداء وأن عملية الخصم كعقد تجاري يخضع لمقتضيات 502 من مدونة التجارة التي تحدد بدقة أثار عملية الخصم وأن البنك احتفظ بمجموعة من الكمبيالات المقدمة للأداء حسب ما أكده الخبير [أسوار عبد الكريم] في خلاصته وبالتالي فإن هذه الحالة تسقط تماما ما ضمن بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والتي لا تضع أي مجال للاجتهاد أو التأويل بخصوص شكليات إرجاع الكمبيالات خلافا لما حاول الخبير تبرير موقف البنك التعسفي بخصوص الاحتفاظ بالكمبيالات وأن المحكمة طلبت من الخبير خاصة وأن شركة ر. أدلت برسالتين صادرتين عن دفاعها تطلب من خلاله من البنك بمدها بالكمبيالات ومآلها وكذا تحديد طبيعة الفوائد المحتسبة الا انه لم يضمن هاتين الرسالتين في تقريره ولم يناقشهما على الرغم من عدم إلزام المشرع صراحة لشركة ر. بوجوب توجيه طلب كتابي للبنك لإرجاع الكمبيالات، إذ أن المحكمة طلبت منه توضيح بخصوص قيمة الكمبيالات المخصومة وحاول إيهامها بأن قيمة الكمبيالات موضوع الخصم والتي احتفظ بها البنك لا تتجاوز مبلغ 2.193.378.00 درهم والحال أن قيمتها تفوق ذلك بكثير تبعا للخبرة المسلمة له المنجزة من طرف شركة ر. على حسابها وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير [اسوار عبد الكريم] في الملف 12420/8220/2018 بين نفس الأطراف الذي اكد على أن قيمتها تصل إلى 6.520.706.70 درهم مما يوضح بجلاء عدم حياد وموضوعية الخبير [النعماني] الذي لم ينجز أي عملية تقنية في بالاطلاع على العمليات المبرمة ما بين الطرفين وتبنى موقف الدفاع على البنك ولو أدى الأمر إلى محاولة مغالطة المحكمة بوقائع وعمليات غير صحيحة وبغض النظر عن وثائق حاسمة لذلك تلتمس شركة ر. أساسا التصريح باستبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيتها ووجاهتها واعتبار الطلب سابق لأوانه ما دام أن الإحالة على قسم المنازعات وفسخ العقد كانت خلافا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وأن رصيد الشركة كان ايجابيا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية تكون مهمته منحصرة في الجواب على النقط المحددة له من طرف المحكمة الموقرة وخاصة بيان تاريخ وضع حد لعقد الاعتماد والإحالة على قسم المنازعات وتحديد الكمبيالات المتبقية لدى البنك والعمولات المحتسبة عنها والفوائد التعاقدية المحتسبة بنسبة 6% والضريبة على القيمة المضافة وكذا سبب استخلاص البنك لمبلغ 91.666.67 درهم بتاريخ 01/08/2017 في إطار تفعيل ضمانة صندوق الضمان المركزي بمبلغ 10 مليون درهم ولاطلاع على كافة العقود المبرمة ما بين الطرفين من تاريخ فتح الحساب إلى غاية تاريخ القفل وبيان ما اذا كانت موجباته متوافرة أم لا وبحفظ حق شركة ر. في التعقيب بعد انجاز الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1332 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/07/2019 والذي قضى بإرجاع المهمة للخبير السيد [محمد النعماني] الذي عليه إنجاز المهمة المأمور بها وفق الحكم التمهيدي رقم 160 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2019 وذلك استنادا إلى اتفاقية القرض المؤسسة عليها الدعوى الحالية المصححة الإمضاء من طرف البنك المدعي بتاريخ 25/04/2016 ومن طرف المدعى عليهم بتاريخ 21/04/2016 والمشار إليها بالمقال الافتتاحي، وذلك وفق الضوابط والقواعد المحاسبية والبنكية المعمول بها في هذا الإطار.
و أن البنك سبق له و أن اقتطع نفس المبلغ91.66.67 درهم بتاريخ 28/10/2015 و ذك في إطار استفادة شركة ر. من ضمانة الصندوق المركزي و ما توفره لها من امتیازات واجبة الاستفادة منها في إطار تفعيل ذلك الضمان الذي قررت الاكتتاب فيه و فعله البنك بالاقتطاع من حسابها البنكي المبلغ مالي مهم91.66.67درهم و الذي من المفروض أن له موجبات يفرضها ذلك الاقتطاعو يستنتج من إبرام هذا العقد وفسخه مباشرة بعد ذلك بأن البنك كان يبحث أساسا على تجديد كفالة الصندوق المركزي للضمان أي تعزيز ضماناته المهمة ليس إلا الشيء الذي يشكل خطا بنكيا لان تجديد العقد لم يتم بحسن نية وبالفعل فقد حصل البنك على تجديد الكفالة الصندوق المركزي للضمان وذلك بعد أن صادقت الشركة على العقد الجديد و اقتطع البنك بتاريخ2017/08/01مبلغ 91.666.97درهم من قبيل عمولة الصندوق المركزي للضمان وان الصندوق المركزي للضمان قد ادی نیابته عن المدعى عليها الأولى شركة ر. كأداء أولي مبلغ4.999.500.00درهم في انتظار أداء الباقي موضوع الضمانة بمبلغ 10 مليون درهمو أن البنك المدعي لم يوضح سنده في ذلك الاقتطاع و كذا الموجبات التي يرفضها و ذلك باعتبار أن الصندوق المركزي للضمان يوجب عليه اعادة بلورة و تحيين كافة المعاملات معها التي تحملت اقتطاعا اضافيا من حسابها البنكي بعد تكوين ملف متكامل عن وضعيتها المحاسبية و التزام مسيريها حتى تم قبول ملفها وفقا للشروط الواردة بالاتفاقية الرابطة مع البنكو ان السيد الخبير [النعماني] رفض بيان ذلك للمحكمة الموقرة بدعوى عدم معرفته للغة الفرنسية في تقريره التكميلي وخصوص عدم إرجاع البنك للكمبيالات التي تم خصمها و رجعت بدون أداءوباطلاع المحكمة على العمليات المقيدة بالحساب الجاري سيتبين بأن البنك قام بتسجيل مجموعة من العمليات في مدينية هذا الحساب الجاري تهم كمبيالات تم خصمها و رجعت بدون أداء، ولكن البنك لم يقم باية مسطرة للمطالبة باداء هذه الكمبيالات و اغفل ارجاعها للمدعى عليها حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية قصد استخلاصها وأن وأن البنك في إطار عملية الخصم عند إقدامه على تقييد قيمة الكمبيالات المخصومة بالضلع المدين الحساب الجاري كان ملزما بإرجاعها إلى المدعى عليها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منهذه المبالغ من مدينية أجل استخلاصها من المدينين الأصليين، أما أنه لم يفعل فذلك يوجب استنزال الحساب الجاري مضاف إليها الفوائد التعاقديةوانه بعد خصم الكمبالات التي سلمت للمدعى عليها بقي مبلغ 6.520.706.70 درهم وهي كلهاما تزال بين يدي البنك ولم يدل بها يفيد ارجاعها لها رغم المطالبة بهاو من جهة أخرى فان البنك قام بخصم مجموعة من الكمبيالات رجعت بدون أداء و رفض إرجاعها إلى الشركة باعتبار انه اختار متابعة المدينين الأصليين و بالتالي فانه يبقى مسؤولا مسؤولية مباشرة عنحق الشركة في الرجوع عن المدين الأصلي لاسترجاع دينها و هو بهذا التصرف ارتكب خطأ بنكيا موجبا للتعويض وليس منحه تعويضا بالأداء وأن المدعى عليها الاولى ورغم إدلائها للخبير بتصريح كتابي المعزز ببيانات واضحة و محددة لبعض حالات المرتكبة من طرف البنك و المكتشفة من طرفها في مخالفة واضحة لمقتضيات القانون البنكي و ما يوجبه على الأبناك من تقديم النصح والإرشاد للمتعاملين معها و كذا في مخالفة واضحة لمقتضيات المواد 202 و 503 و 525 من مدونة التجارة و عدم الجواب على الرسائل الموجهة له و استفسارات مسيري الشركة لمستخدمي البنك بالوكالة في تحد سافر للأعراف البنكية و ما تستوجبه من وجوب التعامل مع الزبناء بشفافية و مصداقية لتحقيق مصالحهم و مساعدتهم على التقدم و تطوير نشاطهم فهو لم يعمد الى خصمها من المديونية كما انه لم يناقش سبب رفض البنك الجواب على الرسائل الموجهة له من اجل معرفة وضعيتها القانونية و التعاقدية اتجاهه و تحديد نسب الفوائد المطبقة من قبله و سبب عدم إرجاعه للكمبيالات لها و استمرار في احتساب عمولات عن ذلكوان العمل القضائي مستقر على التصريح بان احتفاظ البنك بالكمبيالات يترتب عنه وجوب استنزال قيمتها من حجم المديونية وفقا لما تقتضيه المادة 502 من مدونة التجارة وذلككما جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ2014/10/16عدد505/1 في الملف التجاري عدد2013/1/3/1225، ملتمسين اساسا التصريح بايقاف البت في الدعوى الحالية الى غاية ضم كافة وثائق الملف بعد البت في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعى عليهم ضد القرار الصادر بتاريخ 08/11/2021 في الملف التجارية عدد 3076/8221/2020 و كذا البث في ملف المسؤولية البنكية من طرف محكمة الاستئناف التجارية موضوع الملف عدد2022/8220/741و المدرج بجلسة 05/05/2022 والتصريح برد مزاعم المدعي و الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميله الصائر واحتياطيا بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في العقود المدلى بها من طرف البنك وكشف الحساب المتعلق بشركة ر. و المفصلة في تصريح السيد محمد (ر.) بجلسة البحث المنجز استئنافيا و كذا المذكرة بيان الوثائق المطعون فيها بالزور و المدلى بها بجلسة2021/06/14و كذا بالمذكرة الحالية و احتياطيا جدا التصريح برد مزاعم البنك و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بنكية تعهد الخبير مختص في العمليات البنكية ، وأدلوا بكشوفحساب ، مراسلات الصندوق المركزي للضمان ، ما يفيد اقتطاع البنك المبلغ 91.666.67درهم ، ما يفيذ استخلاص البنك المبلغ4.999.500.00درهم ، تقرير خبرة خبرة قضائية السيد [عبد الكريم اسوار] ، نسخة المقال الاستئنافي ، نسخة عريضة النقض و محضر البحث المنجز استئنافيا.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بانعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى بعلة ان هذه الاخيرة رفعت باسم البنك م.ت.خ. ، في حين ان هذا الاسم لم يعد له اي وجود وفق الثابت من نموذج ج و محاضر الجموع العامة و التي تؤكد ان الاسم الحاليللمستأنف عليه هو بنك إ. وان المحكمة التجارية بلدار البيضاء لم تتقيد بقرار محكمة الاستئناف التجارية.
ثانيا عن خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م :
ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلاء هذه الاخيرة بمستنتجاتها حول الطعن بالزور الفرعي وفقا لما توجبه المادة 9 من قانون المسطرة المدنية ، و ان الحكم المستأنف لم يتم الإشارة فيه الى إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها طبقا للقانون حول الطعن بالزور الفرعي.
- ثالثا عن وجود شرط التحكيم وفق الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية :
ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي لم تبتعد عن ما تبناه حكمها السابق بخصوص الدفع بشرط التحكيم وقد تجاوزت عند تعليل قضائها بما أثير وفق مناقشتهم لهذا الدفع على هذا النحو أنه بعد وضع التقرير التكميلي الثاني أدلى السيد محمد (ر.) بمذكرة اثار من خلالها الدفع بوجود شرط التحكيم تبعا لاتفاقية المدلى بها من طرف البنك للسيد الخبير و التي رفض ترجمتها و لا تحليل فقراتها بدعوى عدم إجادته للغة الفرنسية ، و أن السيد الخبير في إطار تقريره التكميلي قد أدلى باتفاقية مبرمة ما بين الصندوق المركزي للضمان و البنك م.ت.خ. و التي بمقتضاها أكد ممثل البنك في جلسات الخبرة اقتطاعه لمستحقات الصندوق المركزي للضمان من حساب شركة ر. في مبلغ 91.666.67درهم، و يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فى جميع مقتضياته في مواجهة العارضين و بعد التصدى الحكم بعدم قبول الدعوى.
عن سوء التعليل المبنى عليه الحكم المطعون فيه:
ان محكمة البداية الصادر عنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد استندت في قضائها على وسائل غير مقنعة لعدم ارتكازها على اساس واقعي و قانوني سليم مما جرد ما بنت عليه تعليلها من موضوعيته امام القصور الذي شاب تعليلاتها عند سوء تكييفها لوقائع النزاع و تكييفه لها تكييفا سليما بعدم كفاية الوثائق المحتج بها من طرف محكمة البدايةباعتماد معايير متمثلة في الركون الى الوقائع المدونة ضمن محررات الاطراف و ان يكون التسبيب مشتملا على الاسباب و عدم تعارضها مع بعضها البعض دون تهوين في اسباب الحكم، وانه وفي غياب اعمال هذه الركائز التي تخول للحكم حجيته باعتباره عنوانا للحقيقة يكون الحكم المطعون فيه مرده البطلان لعدم تقيد المحكمة المحال عليها ملف النازلة للبث فيه من جديد بجميع عناصرها و الوثائق و المحررات المدلى بها ضمنه بعد احالته على محكمة النقض.
عن الدفع المثار حول ايقاف البت: ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه استبعدت الدفع المثار حول ايقاف البت و لم ترد عليه بمقبول بعلة اختلاف موضوع كل من الدعويين و الحال ان عنصر الارتباط قائما بالنظر الى تعلقهما بنفس العمليات الحسابية وبنفس الحساب تحت طائلة ترتيب المساءلة البنكية عن نفس الاخلالات، وان وان عدم تقيد المحكمة التجارية بهذا الاجراء يجعل من حكمها مشوب بالنقصان الموازي لانعدام التعليل.
عن المنازعة في المديونية المحكوم بها بمقتضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي:
ان الدين المتنازع فيه الذي تطالب به المستأنف عليها غير ثابت في حق شركة ر. ذلك أن المؤسسة البنكية لا تتوفر على الوثائق لإثبات ما تدعيه و إنما مبني على وثائق و مستندات من صنعها تفتقد للحجية باعتبار أن طريقة مسك الحساب البنكي و المعاملات مع شركة ر. شابتها مجموعة من الاخلالات والتصرفات الغير سليمة و الغير مطابقة لما هو معروف وجاري به العمل في التطبيق البنكي و ما تفرضه المعاملات التجارية من ثقة و اطمئنان، و انه خلافا لمزاعم البنك فالمديونية غير ثابتة و مطعون فيها بشدة من طرف العارضة الذي انجز أنجزت خبرة من طرف السيد عبد العزيز (ص.) أثبتت وقوع اخلالات في مسك حسابها البنكي بمبلغ 17.295.062,83 درهم بالإضافة إلي احتفاظه بكمبيالات تفوق 8.714.084.70 درهم وان العارضة الاولى تطالب من المحكمة تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا لما تقتضيه المواد من 92 الى 94 من قانون المسطرة المدنية، و أن البنك طالب العارضة الاولى بإبرام عقد مؤرخ في 24/7/2017 تم تجديد بمقتضاه كافة الضمانات الممنوحة له و تسليمه ضمانة إضافية بمبلغ 10.000.000.00 مليون درهم من طرف صندوق الضمان المركزي بالإضافة لباقي الضمانات الممنوحة إليه و العارضة كانت تفي بكافةالتزاماتها إلا أن اتضح لها على أن هناك عمولات مغالى فيها يتم احتسابها وهي عمليات غير مبررة قانونيا و لا تعاقديا وذلك رغم اتصالاتها العديدة بالمسؤولين عن الوكالة وكذا رسائلها الموجهة له والتي تطلب من خلالها بإرجاع الكمبيالات المسلمة للبنك من أجل الخصم ، وأن العارضة فوجئت أيضا باستمرار البنك في احتساب فوائد و عمولات عن كمبيالات الزبناء و التي مازال تحتفظ بها البنك و في نفس الوقت تطالب بقيمتها و الحال أن الدين لا يؤدى إلا مرة واحدة أي الاحتفاظ بالكمبيالات وممارسة البنك الدعاوي بشأنها أو تقييدها في الجانب المدين لحسابات المدين الاصلية مع تسليمها لها في الآجال القانونية وقبل التقادم أو اختفاء ساحبيها ، وان العارضين يعتبرون بان فسخ الاعتمادات الممنوحة إلى الشركة طالبة الإجراء بخصوص المستحقات الغير مؤذاة من قبيل التسبيقات على السلع و تجاوز سقف التسهيلات في بخصوص الصندوق و رجوع كمبيالات مخصومة بدون أداء لا يمكنها أن تشكل سببا من الأسباب المنصوص عليها في المادة 525 من مدونة التجارة والتي تعطي الحق للبنك في فسخ الإعتمادات بدون اشعار مسبق ، و ان العقد المؤرخ في 24/7/2017 قد تم فسخه بصفة أحادية الجانب من طرف البنك دون إشعار مسبق و في خرق لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وذلك ثلاثة أشهر فقط بعد إبرامه وتفعيلا من طرف البنك، وانه يتضح على ان البنك المستأنف عليه طالب من العارضة الاولى تقديم ضمانة الصندوق المركزي للضمان بمبلغ 10.000.000.00 مليون درهم من اجل تشجيع الاستثمار في التعامل معها ووقعت العقد وقام بتفعليه هو تاريخ 01/08/2017 باقتطاع مبلغ.91.666.67 درهم، و أن المديونية أصبحت مناط شك وريبة في صحة المعطيات الواردة في كشف الحساب والتي محط منازعة جدية من طرف العارضة و في غياب أي سند أخر تنفيذي يثبت المديونية في مواجهة العارضة مما يكون معه حريا بالمحكمة التجارية اجراء حكم تمهيديا باجراء خبرة جديدة أو سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي و ليس تبني وثائق مطعون فيها و تبت عدم مصداقيتها.
حول جدلية تحديد تاريخ وضع حد لعقد القرض من طرف البنك مع تحديد تاريخ إحالة الحساب إلى حساب المنازعات :
أن السيد الخبير المعتمد على تقريره الحكم التمهيدي الصادر عنها عن المحكمة التي تم ابطال حكمها بوجوب تحديد تاريخ وضع حد لعقد القرض مع تحديد تاريخ إحالة الحساب إلى حسابالمنازعات ، فالسيد الخبير و أثناء المناقشة بمكتبه أدلت برسالة موجهة من طرف البنك بتاريخ 18/10/2017 من اجل فسخ عقد الاعتماد إلى اجل 8 أيام خلافا لما تقتضيه المادة 525 من مدونة التجارة أن ممثل البنك و خلال و المناقشة اقر بان الأجل غير قانوني و على أن الرسالة التي بين يديه حاليا للإدلاء بها أمام الخبير تشير إلى اجل 60 يوما و لكنها لا تشير إلى توصلها بها، و أن العارضة اكدت على أن الرسالة الوحيدة الموجهة من طرف البنك من اجل فسخ عقد الاعتماد فهي تشير إلى تاريخ 18/10/2017 و تتضمن اجل 8 أيام فقط ومبلغة لها بواسطة مفوض قضائي متمسكا بوجوب اطلاعه على أي وثيقة مدلى بها من طرف البنك بخصوص الرسائل المتبادلة ما بين الطرفين و هو الشيء الذي لم يقم الخبير به على الرغم من توجيه كتاب أخر له في ذلك الصدد بتاريخ 10/05/2019 و ارتأی اعتماد وثائق البنك المسلمة له بعد هذا التاريخ 27/5/2019 و بدون عرضها على العارضة للاطلاع عليها و بيان موقفها منها بشكل تواجهي، وانه وأمام عدم جواب السيد الخبير على هذه النقطة المحورية المحددة لأحقية البنك في اللجوء الى القضاء من عدمه و فسخ عقد الاعتماد و التي تأكد بالملموس في اطار الملف 12420/8220/2018 على انه أجل غير قانوني و مخالف للضوابط القانونية بعد إجراء خبرة السيد [اسوار عبد الكريم] الذي اجاب بوضوح تام على هاته النقط ، و أنه و تطبيقا للحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة فقد خلص الخبير إلى أن تحويل الرصيد المدين إلى حساب المناعات كان في شهر أكتوبر 2017 حسب الثابت من خلاصة الخبير ص 16 أن نفس الواقعة أكدها الخبير [أسوار عبد الكريم] في إطار الملف عدد 12420/8220/2018 بين الأطراف و بخصوص نفس الحساب و العمليات الحساب و العمليات بحيث جاء في صفحته 15 خلاصة أن تحويل المديونية إلى فئة الديون المتعثرة كان في يوم 23/10/2017 و الحال أن الخبير خلافا الدورية والي بنك المغرب المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد و ما يقتضيه العمل البنكي وحيادا على الحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة بوجوب احتساب الفوائد بدقة و تحديد تاريخ الإحالة على المنازعات استمر في احتساب الفوائد الاتفاقية بسعر %6 إلى 30/06/2018 علما أن المقال الافتتاحي للدعوى مودع في 16 من شهر ابريل 2018 و رسائل إنذار صادرة عن البنك في 20/11/2017 الغير قانونية و الإحالة كانت في 23-10-2017 مما أدى إلى تضخيم المديونية و تبني موقف البنك بشكل تعسفي الذي أوصل المديونية إلى 15.800.686.37 درهم و الحال ان البنكنفسه يطالب باحتساب الفوائد فقط الى غاية تاريخ قفل الحساب وليس بعد رفع الدعوى، و ان العارضين ادلوا للمحكمة بكشوف حساب و سلم للفوائد يشير الى احتسابها بنسبة %9 غير انها لم تناقش من قبل الحكم الابتدائي، و ان العمل القضائي المغربي وتكريسا لما تقتضيه القواعد القانونية المنظمة لقفل الحساب بمبادرة من البنك فقد أوجب على البنك وجوب احترام اجل 60 يوما باشعار كتابي موجه للزبون يكشف من خلاله البنك عن رغبته في انهاء هذا الحساب والا كانت المؤسسة البنكية سؤولة عن ما قد يلحق صاحب الحساب من ضرر، وهو ما أكده القضاء الفرنسي باعتبار ان البنك الذي يعمل على وضع حد للحساب بارداته المنفردة بدون احترام مهلة الاشعار المحددة بمقتضى القانون أو الاتفاق يكون مسؤولا اتجاه صاحب هذا الحساب عن الضرر الحاصل له بفعل ذلك ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير اعتمد جملة وتفصيلا ادعاءات ومزاعم البنك المستأنف عليه و ذلك باعتماد سعر الفائدة الاتفاقية المصرح به من طرف البنك في الاطلاع على العقود وهي نسبة ليس لها أي سند اتفاقي في العقدخاصة و امام الادلاء بما يفيذ احتساب الفوائد بنسبة %9 و كذا تصريح الممثل القانوني للبنك بجلسة البحث الاستئنافي بكون الفوائد الضمنة بالكشف المعروض عليه هي المحتسبة فعلا 9 عقد التسبيق على السلع الذي لم يعاينه لا يقبل الدمج مع حسابات أخرى خلافا لما إليه الخبير [النعماني] وتبنى موقفه الغير مطابق للقانون وقفه الغير مطابق للقانون البنكي الحكم الابتدائي المستأنف، وان هذه العقود التي حللها الخبير [اسوار عبد الكريم] في الملف التجاري عدد 12420/8220/2018 في اطار نفس العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين مؤكدا عدم مشروعيتها ، وان تطبيق سعر غير اتفاقي بنسبة %6الضريبة على القيمة المضافة على تسبيقات تمويل السلع المحددة في 3.000.000.00 درهم، و تجاوز البنك للسعر الاتفاقي للفائدة المحتسبة على الرصيد المدين للحساب بالاطلاع، و تجاوز البنك للعمولات المتفق عليها بعمليات تخطي السقف المحدد لتسهيلات الصندوق و التي حددت بالتراضي في 110.00 درهم لكل عملية شاملة للضريبة على القيمة المضافة بدلا من 220.00 درهم و 330.00 درهم المقتطعة فعليا ، وانه يتعين تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع المستأنف عليه كافة الصوائر.
عن خرق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة :تتسمك بسوء تطبيق محكمة البداية لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة عند قضائها تبعا للحيثية التالية ضمن تعليلها للحكم الصادر عنها والتي جاء فيها ما يلي: انه بخصوص ان البنك لا يزال يحتفظ بكمبيالات اخرى بمبلغ 6.520.706,70 درهم غير تلك المضمنة بالكشف المرفق بتقرير الخبرة فان المدعى عليها لم تقدم أي اثبات على ذلك و لم تدل باية حجة تؤكد تسليمها للبنك هذه الكمبيالات في اطار الخصم و احتفاظ البنك بها رغم تسجيلها في الضلع المدين لحساب المدعى عليها وانه لا يوجد بالكشوف المدلى بها ما يثبت ذلك مما يبقى معه دفعها ذلك مفتقر للإثبات و يتعين رده ، و ان اعمال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة يبقى في محله على اعتبار ان الكشوف الحسابية التي ركنت اليها في قضائها هي موضوع الطعن بالزور الفرعي و اخذت بها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مما يجعل العارضة تحتج على مصداقيتها لتناقض الفصل في حجيتها بين محكمتين خاصة أن محكمة الاستئناف التجارية باعتبارها اعلى درجة قد اوجبت سلوك تلك المسطرة ، وهو ما يدحض المبررات المعتمدة من طرف محكمة البداية تبعا لموقف المحكمة الاعلى منها درجة في هذا الشأن و لان مجرد صورة لكشف حساب لم يتحقق السيد الخبير بمطابقته للدفاتر الحسابية الممسوكة من طرف البنك يجعل مما أثير من طرفها غير منتج امام هذه العلل و كذا منازعة العارضة فيها تبعا للدفوع المثارة من طرفها بكامل محرراتها السابقة نظرا لعدم أدلاء البنك بحجة مقبولة تدحض جديتها بعجزه عن الادلاء بأصل تلك الكشوف للوقوف على حقيقة ما تزعمه ، وان العمل القضائي تبنى موقفا من الكشوفات الحسابية المجردة من البيانات المنصوص عليها قانونا رتبت محكمة النقض آثارا صادمة جزاء لعدم التقيد في اعداد الكشوف الحسابية بالكيفية التي حددتها دورية بنك المغرب و بعض المقتضيات الواردة بمدونة التجارة واعتبرت ان الكشف المعد بكيفية مخالفة للشكليات النظامية المقررة في هذا الباب لا يصلح للاحتجاج به في المنازعة القضائية بل و يفقد كامل حجيته المقررة بنص القانون ، و أن عملية الخصم كعقد تجاري يخضع لمقتضيات 502 من مدونة التجارة التي تحدد بدقة أثار عملية الخصم ، وأن المشرع ينص على افتراض تشريعي صريح و قرينة قاطعة على الأداء تتمثل في تسلم البنك الأوراق تجارية من اجل الاحتفاظ بها لمتابعة الموقعين او تقييدها في الرصيد المدينللحساب و في كلتا الحالتين يؤدي الخصم الى انقضاء الدين عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 502 من مدونة التجارة، و أنه بدراسة مجموع الحركات الشهرية التي عرفها الحساب البنكي لشركة شركة ر. يتبين بان المؤسسة البنكية كانت تسمح لشركة ر. بتجاوز السقف الاتفاقي فيما يخص تسهيلات الصندوق باستمرار و لمدة طويلة حيث أن مبلغ التجاوز كان يفوق فى أغلب الأحيان 8.000,000,00 درهم و وصل على سبيل المثال إلى مبلغ 9145447,32 درهم في 30/06/2017 الشيء الذي يعني وجود اتفاق ضمني على تجاوز خط الاعتماد الممنوح بخصوص التسهيلات في الصندوق، وانه في نازلة الحال احتفظ البنك بمجموعة من الكمبيالات المقدمة للأداء حسب ما أكده الخبير [اسوار عبد الكريم] في خلاصته الصفحة 16 في إطار خبرة قضائية تواجهية ، وباطلاع المجلس على العمليات المقيدة بالحساب الجاري سيتبين لكم بأن البنك قام بتسجيل مجموعة من العمليات في مدينية هذا الحساب الجاري تهم كمبيالات تم خصمها و رجعت بدون أداء، لكن البنك المستأنف عليه لم يقم بأية مسطرة للمطالبة بأداء هذه الكمبيالات و أغفل إرجاعها للعارضة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية قصد استخلاصها، و بالتالي فان هذه الحالة تسقط تماما ضمن بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة و التي لا تضع أي مجال للاجتهاد او التأويل بخصوص شكليات إرجاع الكمبيالات خلافا لما حاول الخبير تبرير موقف البنكي التعسفي بخصوص الاحتفاظ بالكمبيالات خاصة و أن العارضة أدلت برسالتين صادرتين عن دفاعها تطلب من خلاله من البنك بمدها بالكمبيالات و مألها و كدا تحديد طبيعة الفوائد المحتسبة والعقود الرابطة ما بين الطرفين ، و غير ان الخبير اوهم المحكمةبان قيمة الكمبيالات موضوع الخصم و التي احتفظ بها البنك لا تتجاوز مبلغ 2.193.378.00 درهم و الحال أن قيمتها تفوق ذلك بكثير تبعا للخبرة المسلمة له المنجزة من طرف العارضة على حسابها و كذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير [اسوار عبد الكريم] في الملف 12420/8220/2018 بين نفس الأطراف الذي اكد على أن قيمتها تصل إلى 6.520.706.70 درهم مما يوضح بجلاء عدم حياد وموضوعية الخبير [النعماني] الذي لم ينجز أي عملية تقنية في بالاطلاع على العمليات المبرمة ما بين الطرفين و تبنى موقف الدفاع علن البنك و لو أدى الأمر إلى محاولة مغالطة المحكمة بوقائع و عمليات غير صحيحة وغض النظر عن وثائق حاسمة.
وبناء على مذكرة جواب مع الطعن بالإستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 جاء فيها أولا : فيما يخص الدفع المثار حول انعدام صفة العارضة في الدعوى:
انه جاء في المقال الاستئنافي أن المستأنفين تمسكوا في محرراتهم المدلى بها ابتدائيا بانعدام صفة المستأنف عليه في الدعوى بعلة أن هذه الأخيرة رفعت باسم البنك م.ت.خ. في حين أن هذا الاسم لم يعد له أي وجود وفق الثابت من النموذج "ج" ووفق الجمع العام المنعقد بتاريخ 16 مايو 2015 ملتمسين الحكم برفض الطلب لانعدام الصفة، و أن تغيير الشركة لاسمها لا يترتب عنه انحلالها أو سقوط أهليتها ، و أن شركة المساهمة تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية حتى في حالة تحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يترتب عن التحويل المذكور إنشاء شخص معنوي جديد ، و أن مجرد تغيير اسم الشركة لا يترتب عنه إنشاء شخص معنوي جديد اذ تبقى الشركة محتفظة بشخصيها المعنوية ما دامت مقيدة بالسجل التجاري ، و كما أن القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة لا يرتب على تغير اسم الشركة حلها وهذا بين من المواد -356-357-358-359-360 التي تحدد الأسباب المؤدية إلى حل شركات المساهمة ، و أنه بمقتضى جمع عام استثنائي منعقد بتاريخ 05 مارس 2020 تم اتخاذ قرار بتغيير تسمية الشركة من البنك م.ت.خ. إلى بنك إ. كما هو ثابت من خلال الجريدة الرسميةعدد 5624، و أنه يتعين بالتالي رد الدفع الشكلي المثار من طرف المستأنفة أصليا .
ثانيا : فيما يخص خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م
وانه جاء في المقال الاستئنافي أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلاء هذه الأخيرة بمستنتجاتها حول الطعن بالزور الفرعي ، و لكن انه بالرجوع إلى المسطرة التي بوشرت ابتدائيا يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تباشر مسطرة الزور الفرعي وصرفت النظر عنها لأنها رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى في الفصل 89 من ق م م ، و أن مسطرة الزور الفرعي لابتدأ إلا في المرحلة التي يوضع فيها المستند بين يدي المحكمة وهي المرحلة التي يبدأ فيها التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي وذلك طبقا للفصل 94 من ق م م، و ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م لعدم وجود مسطرة الزور الفرعي اصلا ولصرف النظر عنها، وانه لا يمكن فصل مقتضيات الفصل 9 من ق م م عن مقتضيات الفصول التي تنظم مسطرة الطعن بالزور ، وانه من الثابت أن مسطرة الزور الفرعي وحضور النيابة فيها لا تبدأ إلا في المرحلة التي يتحدث عنها الفصل 97 ق م م وهي مرحلة تحرير محضر وصف المستند وتوقيع القاضي المقرر والأطراف والنيابة العامة ، وهكذا فإنه لا يمكن فصل مقتضيات الفصل 9 من ق م م عن مقتضيات الفصول التي تنظم أحكام مسطرة الزور الفرعي مما يتعين بعد استبعاد الدفع المثار من طرف المستأنفين.
ثالثا : فيما يخص الدفع باستبعاد شرط التحكيم وفق الفصل 327 من ق م م
انه جاء في مقال الطرف المستأنف أصليا أن من حقه إثارة الدفع بالتحكيم كدفع أولى بعد الاختصاص النوعي وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وضدا على إرادة المستأنفين محمد (ر.) و خالد (ر.) أثارت التصريح بعدم قبول دفعها بعلة أنهما أجنبيين عن العقد، و لكن بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف يتبين صحة تعليله عندما اكد أن الاتفاقية المحتج بها من طرف المدعى عليها للدفع بوجود شرط التحكيم تربط بين البنك المدعى وصندوق الضمان المركزي، وأن شرط التحكيم المحتج به ورد في عقد لا علاقة له بالمستأنفين و لم يكونوا طرفا فيه، و أن الفصل 228 ق ل ع ينص على أن الالتزامات لا يلزم الا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، كما أن الفصل 229 ق ل ع ينص على أن تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتها وخلفائهما، ومن الثابت أن المستأنفين ليسوا طرفا في العقد الرابط بينها وصندوق الضمان المركزي كما أنهم ليسوا خلفاء لأي طرف من أطراف العقد مما يتعين معه رد الدفع المثار.
و في الموضوع: أولا فيما يخص الدفع بعدم كفاية الوثائق المحتج بها من طرف بها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف،جاء في مقال المستأنفين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بثت في قضائها دون الارتكاز على كافة الأسباب والوقائع المثبتة من خلال كافة وثائق الملف وأنها كانت ملزمة بإعادة تكييف النازلة بعد استصدار القرار الاستئنافي القاضي بإبطال الحكم الابتدائي وإرجاعه إلى المحكمة مصدرة الحكم للبث فيه طبقا للقانون وأن عدم تقيد المحكمة المحال عليها بملف النازلة للبث فيه من جديد، وانه من الثابت ان هذا الدفع جاء غامض وغير واضح إذ لم يبين المقصود بإعادة تكييف النازلة، و أنها ناقشت وبتفصيل دفع المستأنفين بعدم احترام مقتضيات الفصل 9 من ق م م، وانها تؤكد مرة أخرى أن المحكمة لم تر أي داع لإعمال مسطرة الزور الفرعي لسبب بسيط وهو أنها صرفت النظر عن هذه المسطرة ولا داعي بالتالي لمطالبة النيابة العامة بالإدلاء بمستنتجاتها.
ثانيا : فيما يخص الدفع المثار حول إيقاف البت:
انه جاء في مقال المستأنفين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم ترد بمقبول على الدفع المقدم من طرفهم حول إيقاف البث الشيء الذي من شأنه أن يتسبب في صدور قرارين متناقضين ، و أن هذا الدفع جاء أيضا غامض وغير واضح إذ لم يبين الطرف المستأنف المقصود من دفعه، و أن موضوع دعوى المسؤولية البنكية يختلف اختلاف جوهريا عن دعوى الأداء المقدمة منطرف العارضة، وان الإمكانية المسطرية الوحيدة التي كان يتوفر عليها المستأنفون هي طلب ضم ملف دعوى المسؤولية البنكية الى ملف الدعوى الحالية.
فيما يخص المديونية : انه جاء في المقال الإستئنافي ان الدين الذي تطالب به العارضة غير ثابت في حق المستأنفة شركة ر. ، وان المستأنف عليها لا تتوفر على الوثائق لإثبات ما تدعيه وان الوثائق المدلى بها من صنعها وتفتقد الى الحجية ، وأن الخبير انتقل إلى مقر العارضة واطلع على الكشوف الحسابية الصحيحة الممسوكة بانتظام و اعتمدها في الخبرة وأدلى بها رفقة تقريره ، و أن الحكم المستأنف استبعد الدفع المتعلق بعدم احترام البنك المدعى لمقتضيات المادة 525 م ت باعتباره انه دفع غير منتج في الدعوى لأن نازلة الحال لا تتعلق بمسؤولية البنك الناتجة عن إخلاله بالتزاماته وكذا المقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة التعاقدية الجامعة بين الطرفين بقدر ما تتعلق بأداء دين مؤسس على عقود وكشوف حسابية مدلى بها في الملف والتي تأكدت المحكمة من صحتها عن طريق إجراء خبرة حسابية ، و كما استندت المحكمة على تقرير الخبرة الذي أكد أن المدعى عليها استفادت من تسبيقات على السلع بقيمة 3.000.000,00 درهم بتاريخ 09/05/2016 وأنها قامت بتسديد 8 استحقاقات من أصل 12 و أن مبلغ الاستحقاقات الأربع غير المؤذاة وجب فيه 1.035.080,48 درهم ، وأن الحكم المستأنف اعتمد على تقرير الخبرة التكميلية التي أنجزت بناء على العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 21/4/2016 والموقع والمختوم من طرف المدعى عليها وبالاعتماد على الكشوف الحسابية المنجزة بناء على العمليات التي تضمنها هذا العقد، وكما أشار الحكم المستأنف في تعليله ان المدعى عليها لم تقدم إي إثبات على أن المدعية لا تزال تحتفظ بكمبيالات أخرى بمبلغ 6.520.706,70 درهم كما أنها لم تدل بأي حجة تؤكد تسليمها للبنك هذه الكمبيالات في إطار الخصم واحتفاظ البنك بها رغم تسجيلها في الضلع المدين، و أن الحكم المستأنف جاء معللا بخصوص عدم خصم الخبير لمبلغ 4.999.500,00 درهم وذلك بكون البنك تسلم المبلغ المذكور من صندوق الضمان المركزي في إطار اتفاقية ثنائية تربطهما وان الشركة المدعية (المستأنفة) ليست طرفا فيها ولا يوجد أي اتفاق بينها وبين العارضة يعطيها حق الاستفادة من المبلغ المذكور ، وأما بخصوص ما تمسك به الكفيلان محمد (ر.) و خالد (ر.) من انهاء كفالتهما باعتبار أن العقد تم تجديده وأنهما ليسا طرفا فيه فإن الحكم استبعد هذا الدفع بعلة ان العقد المؤرخ في 24/7/2017 يتضمن كفالتها في البند المتعلق بالضمانات وأنهما قاما بالمصادقة على التوقيع على العقد باسمهما الشخصي لدى المصالح الجماعة سيدي بليوط وهو ما يؤخذ منه موافقتها على ما ضمن به ، وبالتالي قيام كفالتهما في حدود المبالغ المبينة في الجدول، أن المستأنفين لم يدلوا بأي جديد ولم يقدموا أي دليل على براءة ذمتهم من الدين المطالب به مما يتعين معه رد استئنافهم.
ثانيا : فيما يخص الطعن بالاستئناف الفرعي:
ان العارضة تتقدم بدورها بالطعن عن طريق الاستئناف الفرعي ضد الحكم المستأنف وذلك فيما قضى به فى الشكل : بعدم قبول الطلب بخصوص رفع اليد عن الكفالات وفى الموضوع بتحديد الدين في مبلغ 16.796.941,87 درهم بدلا من 18.927.304,81 درهم المطلوب في مقال العارضة وبرفض طلب التعويض والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة.
أولا - فيما يخص عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات: أن العارضة تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب تسليمها رفع اليد عن الكفالات التي منحتها للمدعى عليها الأصلية شركة ر. في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم، وان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب العارضة بعلة أنها لم تدل بالكفالات مبلغ 1.183.966,25 درهم التي تدعي أنها مكنت المدعى عليها منها أو كفلتها لدى جهات معينة ، و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومذكرات الأطراف يتبين أنه لم تتم المنازعة في موضوع منح العارضة لشركة ر. لكفالات بنكية في حدود مبلغ 1.183.966,5 درهم وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أثارت من تلقاء نفسها خرقا شكليا دون إثارته ممن له المصلحة في ذلك، ومن جهة ثانية، فإنه على المحكمة أن تنذر العارضة بالإدلاء بالوثائق التي ترى لزوم الإدلاء بها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وهو الشيء الذي لم تفعله ، وأنه لا توجد أي منازعة في طلب العارضة مما ينبغي معه التصريح بإلغاء المستأنف فرعيا فيما قضى به في الشكل من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة ر. في شخص ممثلها القانوني بتسليم العارضة رفع اليد عن الكفالات التي منحها إياها في حدود 1.183.966,25 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدر 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم.
ثانيا- فيما يخص تحديد المديونية:ان العارض حدد مديونية المدينة الأصلية شركة ر. في مبلغ 18.927.30481 درهم حسب ما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و ان الخبير توصل في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 18.990.319,81 درهم وذلك استنادا إلى الوثائق التي اطلع عليها وكذا كشوف الحساب التي لم تنازع فيها المدينة الأصلية ، وانه ينبغي تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به بخصوص المديونية إلى مبلغ 18.927.304,81 درهم.
ثالثا - فيما يخص التعويض عن التماطل: ان العارضة التمست في مقالها الحكم لفائدتها مبلغ 180.000,00 درهم كتعويض عنالتماطل ، وان الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بشأنه معللا ذلك بأن: "الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض في إطار المعاملات المالية، وان الحكم المستأنف لم يبين السند الذي يرتكز عليه للقول باستثناء المعاملات المالية من الحكم بالتعويض ، وان طبيعة الفوائد القانونية تختلف اختلافا كليا جدريا عن التعويض عن التماطل، وذلك أن الضرر اللاحق بالعارضة نتيجة التوقف عن أداء الدين المستحق سابق لتاريخ توقيف الحساب والذي يبتدئ منه سريان الفوائد القانونية، وانه ينبغي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل والحكم من جديد وفق ما جاء في مقال العارضة الابتدائي.
رابعا فيما يخص الفوائدفالحكم المستأنف رفض طلب العارضة الرامي إلى الحكم لفائدتها بالفوائد الاتفاقية معللا ذلك: "أنه بحصر الحساب وإحالته على قسم المنازعات فإن المؤسسة البنكية لا تستحق سوى الفوائد القانونية من تاريخ طلبها ، وان العارضة تستحق الفوائد الاتفاقية عن المدة السابقة لحصر الحساب وإحالته على قسم المنازعات ، وانه يبقى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الحكم بالفوائد الاتفاقية والحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الابتدائي.
خامسا فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة: ان العارضة طالبت في مقالها الحكم لفائدتها بالضريبة على القيمة المضافة ، وان الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بشأنها دون تعليل ، وانه لم يتم نهائيا الإشارة في الحكم المستأنف إلى تعليل بخصوص رفض طلب العارضة ، ملتمسة فيما يخص الاستئناف الأصلي برده و تحميل رافعيه الصائر و فيما يخص الاستئناف الفرعي شكلا بقبول الطلب وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشكل من عدم قبول طلب رفع اليد عنالكفالاتوالحكم من جديد بتسليم المستأنف عليها للعارضة رفع اليد عن الكفالات التي منحتها إياها في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكموبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافةوبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم فرعيا مبلغ 180.000,00 درهم كتعويض عن التماطلوبأدائهم الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافةوبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في المديونية وبرفع المبلغ المحكوم به إلى 18.927.304,81 درهممع الفوائد القانونية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة و بتحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر. وارفق المذكرة صورة من الإعلان بالجريدة الرسمية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 16/01/2023 مؤكدين سابق دفواعتهم و ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي و عدم قبول الاستئنافالفرعي شكلا و رفضه موضوعا و تحميل البنك الصائر. واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بنكية حسابية تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية و بيان وضعية الكمبيالات المحتفظ بها جميعها والفوائد المحتسبة و قيمة العمولات والتسهيلات المفرج عنها من طرف البنك و مدى التزام الطرفين بالاتفاقياتالملزمة لهما. وارفقواالمذكرةبصورة قرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 628/3 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 317 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 213 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض وبصورةقرار عدد 48 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 729 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 50 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 271 و بصورةقرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 94.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2023 جاء فيها انهاتقدمت بمقالها بتاريخ 11-04-2018 وان تغيير اسمه في تاريخ لاحق لا يترتب عنه سقوط أهليتها أو حلها، وقد أثارت في مذكرتها الجوابية مجموعة من النصوص القانونية والتي لا تنص نهائيا على سقوط أهليتها بعد تغيير اسمها، و أوضحت بما فيه الكفاية أن المحكمة التجارية الابتدائية صرفت النظر عنمسطرة الزور الفرعي فكيف لها أن تطالبها بمباشرة المسطرة، و أما موضوع صرف النظر عن مباشرة مسطرة الزور فهذا موضوع آخر، و أن الحكم المستأنف استند في تعليله أن المحكمة استبعدت الكشوفات الحسابية المطعون فيهابالزور وأمرت بإجراء خبرة حسابية، وان الحكم المستأنف استند أيضا على ما جاء في الخبرة وناقش الوثائق المدلى بها منالطرفين، و أوضحت في مذكرتها الجوابية مختلف الوثائق التي استند عليها الخبير، وان هذا الأخير لم يستند على مجرد أقوال بل اطلع على دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وبنى عليها تقريره، وان قرار محكمة النقض المدلى به من طرف المستأنف يتعلق بوقائع ونزاع يختلف اختلافا كليا على طبيعة النزاع الحالي. و فيما يخص المديونية وبخصوص الكمبيالات التي يدعى المستأنفون احتفاظ البنك بها فإن الحكم المستأنف أجاب على هذا الإدعاء بأن المدعى عليها لم تقدم أي اثبات على أن المدعية لا تزال تحتفظ بكمبيالات بقيمة 6.520.706,40 درهم كما أنها لم تدل بأي حجة تؤكد تسليمها للبنك هذه الكمبيالات في إطار الخصم واحتفاظ البنك بها رغم تسجيلها في الضلع المدين ، و أن المستأنفين أثاروا في مذكرتهم أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد توقف حساب شركة ر. الكلي عن الحركية باعتباره كان يعرف مجموعة من الحركات خلال الأشهر من مايو إلى يوليوز2021 ، ولكن بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف يتبين أنه استند على أن الحساب الجاري للمدعية عرف انخفاض حجم الحركة ابتداء من شهر غشت 2017 بحيث عرف الحساب تسجيل بالدائنية آخر عملية دفع نقود بقدر 27050,00 درهم بتاريخ 24/8/2017 ، و إن ادعاءات المستأنفين بأن حساب شركة ر. كان يعرف مجموعة من الحركات خلال الأشهر من مايو إلى يوليوز 2021 تكذبه الوثائق والمستندات التي اطلع عليها الخبير كما يؤكد عدم إدلاء المستأنفة شركة ر. بما يثبت صحة هذا الإدعاء ، وان الحكم المستأنف اشار في تعليله إلى أنه بالرجوع إلى مستندات الملف يتبين من عقد فتح الاعتماد المؤرخ في 21/4/2016 أن المدعى عليها استفادت من تسبيق على السلع بمبلغ 3.000.000,00 درهم وهو العقد الحامل لتوقيعها وختمها وأن الثابت من كشف الحساب الجاري أنه تم تحويل مبلغ 3.000.000,00 درهم لحساب المدعى عليها بتاريخ 09/05/2016 وان التحويل يحمل مراجع عدد 70039633 وهو المرجع المعنون في جدول الاستخماد بالقرض. ثالثا فيما يخص كفالة المستأنفين الثاني والثالث انه جاء في مذكرة التعقيب أن ما قضى به الحكم المستأنف على المدعى عليهما الثاني والثالث لا يرتكز على أساس وأنه لم يبين من أين أتى بكونهما كفيلين للشركة في غياب التنصيص على ذلك في العقد المؤرخ في 24/7/2017 باعتبار أن الإشارة الوحيدة لإسميهما كمسيرين فقط لشركة ر. ، وان الحكم المستأنف رد على هذا الدفع بأن العقد المؤرخ في 24/7/2017 يتضمن كفالتهما البند المتعلق بالضمانات وأنه تم التوقيع على العقد من طرف الكفيل وتمت المصادقة على هذا التوقيع لدى المصالح الجماعية سيدي بليوط، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية واستئنافها الفرعي.
وبناء على المذكرة التكميلية المرفقة بتقرير خبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 30/01/2023 جاء فيها انهم يدلون بنسخة من تقرير الخبرة القضائية والمؤكد لوقوع اخلالات في احالة الحساب البنكي لشركة ر. على قسم المنازعات على الرغم من توفر الحركية في الحساب ودون احترام الضوابط البنكية الواجبة ، وكذا عدم احترام تواريخ القيمة بالنسبة للمؤونات على الشيكات و عدم احترام سعرالفائدة المتفق عليه 6% والتي كانت تصل فيالحالات إلى 13.25 أيبأكثر من ضعف نسبة الفائدة المتفق عليها بدون أي سند أن الخبير القضائي أكد على استمرار احتفاظ البنك بمبلغ 6.520.706.70 درهم دون إرجاعها للشركة رغم مكاتبته في الموضوع و إمهاله لإدلاء بمال تلك الكمبيالات ، و أن الخروقات التي سردها الخبير [محمد محمد الوارتي] في الخبرة القضائية المنجزة في إطار ملف المسؤولية البنكية عدد 741/8220/2022 أكدت على أن البنك تابع استفاء الفوائد والعمولات على الحساب الجاري إلى غاية 11/10/2018 ، و انه و ترتيبا على ما ذكر ونتيجة لثبوت الاخلالات المرتكبة من قبل البنك المستأنف عليه يتعين التصريح برد كافة مزاعمه لثبوت مخالفة القوانين والضوابط البنكية، ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي . وارفقوا المذكرة بنسخة من تقرير خبرة قضائية للسيد [محمد الوارثي] متكون من 15 صفحة منجزة في إطارملف المسؤولية البنكية بين شركة ر. و بنك إ. 741/8220/2022.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 244 الصادر بتاريخ 27/02/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [عادل بن زاكور].
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أن السيد الخبير أنجز تقريره بصفة حضورية بمكتبه بحضور الطرفينو الدفاعوأن الطرفين معا تصريحاتهما بمحضر جلسة الخبرة المدعمة لتصريحاتهماالكتابية مما يكون معه تقرير الخبرة قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و مستوجبا للتصريح بالقبول من حيث الشكل وأن تقرير الخبرة أكد مصداقية المنازعة المؤكدة لوجود تعسف كبير من طرف البنك وفصل الخروقات المرتكبة من طرفه بعد إطلاعه على كافة العقود والعمليات ما بين الطرفين مؤكدا عدم صواب موقف البنك في مجموعة من العمليات و الاحتساب الغير المبرر لتضخيم المديونية لفائدته في غياب أي مبرر موضوعي او تعاقدي و من ذلك عدم احترام اجل الاحالةعلى قسم المنازعات و الاحتساب للفوائد والعمولات بطريقة مضاعفة و الاحتفاظ بالكمبيالات وإجراء تقييد عكسي لها تحديد الأداء الشهري عن استحقاقات التسبيق على السلع في غياب التنصيص على ذلك في خلافا لطبيعته المتجددة و التي توجب على البنك كشريك تعاقدي الإطلاع على مخزون السلع ومواكبته وفقا لما تقتضيه المواد 378 إلى 388 من مدونة التجارة و بدون التقييد بتعليمات والي بنك المغرب و القانون البنكي ووقوع اخلالات في إحالة الحساب البنكي لشركة ر. على قسم المنازعات بتاريخاكتوبر 2017 على الرغم من توفر الحركية في الحساب و دون احترام الضوابطالبنكية الواجبة وأن البنك عمد للتغطية على الإخلالات المرتكبة من قبله في التعامل مع شركة ر. و بعدما اقتنع بوفرة الضمانات الممنوحة إليه سواء العقارية مبلغ الضمان للصندوق المركزي للضمان CCG و الذي ضمن شركة ر. في حدود مبلغ 10.000.000.00 درهم 10 ملايين دراهم وثبت استخلاص البنك وقت قصير منها لمبلغ 4.999.500.00 درهم عمد مباشرة بعد توقيع العقد المؤرخ في 2017/07/24 إلى إحالة الشركة على قسم المنازعات بدون توافر أي موجبات لذلك سواء من حيث الواقع أو القانون. و حيث ان الشروط الواردة بالعقد المؤرخ في 2017/07/24 لم يتم احترامها من طرف البنك المستأنف عليه بخصوص إحالة الملف على قسم المنازعات وكذلك تمكين الشركة من التسهيلات المتفق عليها باعتبار ان الإحالة تمت في 2017/10/23 و البنك لم يمنح شركة ر. اي إشعار لإخبارها بالوقائعالمنسوبة إليها وفقا لما هو متفق عليه في العقد المؤرخ 2017/07/24 وما يقتضيه القانون في المادة 503 و 525 من مدونة التجارة و ما هو متفق عليه في العقد في المواد 1 و 4 و التي تعتبر ملزمة للطرفين و حيث أن السيد الخبير أكد على أن توقيف الاعتماد الذي نهجه البنك لم يكن مطابقا لأعراف و الضوابط البنكية المعمول بها وأن العمل القضائي لمحكمة النقض مستقر على التصريح بوجوب اعتماد تقرير الخبرة المثبت للإخلالات المرتكبة من قبل البنك و ذلك كما جاء في القرار الصادر في الملف عدد 2014/1/3/189 بتاريخ 2018/01/18 و كذا القرار الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف عدد 2019/3/3/1333بخصوص ثبوت وجوب أداء تعويض عند خرق البنك لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارةوانه و ترتيبا على ما ذكر و نتيجة لثبوت الاخلالات المرتكبة من البنك المستأنف عليه بعد تأكيد الخبير القضائي [محمد عادل بن زاكور] للخروقات المثارة فإنها لا يسعها إلا أن تلتمس من المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير والتصريح برد كافة مزاعم البنك لثبوت مخالفة القوانين و الضوابط البنكية و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين و بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا و رفضه موضوعا وعن ثبوت الخرق في عدم إرجاع الكمبيالات فان السيد الخبير أكد على أن البنك لم يدل له بمال الكمبيالات المحتفظ بها لديه في حدود مبلغ 7.560.150.70 درهم و انه رغم توجيه أكثر من مطالبة و بريد الكتروني للمستأنف عليه من اجل الإدلاء بمالها او تنفيذ قرار المحكمة التمهيدي بوضع أصولها في ملف المحكمة فان البنك لم يدل له بأي جديد بصددهاوان البنك يحتفظ كذلك بمبلغ 2.193.378.00 درهم عن الكمبيالاتالمخصومة و التي هي موجبة كذلك لاستنزال من المديونية المزعومة للبنك وأن الاستمرار في احتفاظ البنك بقيمة الكمبيالات و أصولها يوجب عليه عدم إجراء أي تقييد عكسي لها وفقا لما تقتضيه المادة 502 منمدونة التجارة وأن العمل القضائي وفقا لقرارات المدلى بها في الملف فقد استقر على وجوب خصم قيمة الكمبيالات من المديونية في حالة الاحتفاظ بها من طرف البنك و انه بإجراء عملية حسابية بسيطة و خصم قيمة الكمبيالات المحتفظ بها من المديونية المتبقية 6.559.959.67 درهم لتبقى بذلك شركة ر. الدائنة للمستأنف عليه و ليس العكس، ملتمسا و الحكم وفق المقال الاستئنافي و عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا و رفضهموضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها فيما يخص تجاوز الخبير لمهمته المحددة في الحكم التمهيديجاء في الحكم التمهيدي أن مهمة الخبير تنحصر في "الاطلاع على عقود القرض والوثائق المتوفرة لدى الأطراف وعلى ضوئها تحديد دين البنك أصلا وفق سعر الفائدة المتفق عليه وبتاريخ إيقافالاعتماد وتحديد الكمبيالات المقدمة للبنك والمسجلة قيمتها بمدينية حساب المستأنف أصليا من تاريخ فتح الاعتماد إلى تاريخ إيقافه، وما إذا تم إرجاعه للمستأنف عليها وفي حالة عدم إرجاعها إشعار الطاعن الإدلاء بأصولها"وبالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه حدد مجموع الدين المترتب بذمة المستأنف في مبلغ 15.707.998,44 درهم وذلك بعد خصم الفوائد المقتطعة بعد تاريخ فسخ الاعتمادات2017/10/23غير أن الخبير لم يتوقف عند هذا الحد وتجاوز مهمته المحددة بدقة في الحكم التمهيدي وذلك بعد خصم مبلغ ضمانات الصندوق المركزي:الجزء المؤقت في 2018/12/31: 4.999.500,00 درهم والجزء النهائي من مسؤولية البنك : 4.999.500,00 درهم مع الإشارة إلى أن شروط تفعيله من طرف البنك متوفرة كاملة وهكذا يتبين أن الخبير أضاف إلى مهمته موضوع ضمانات الصندوق المركزي والتي لم يرد لها ذكر في الحكم التمهيدي مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة بخصوص خصم مبلغ ضمانات الصندوق المركزي وفيما يخص التزام العارضة بإرجاع مبلغ الضمانة لصندوق الضمان المركزي فإن العقد الذي يربط العارضة بصندوق الضمان المركزي وأن الخبير أشار في الصفحة 20 من تقريره أما" بخصوص عمليات الاستخلاص التي عليها الاتفاق بين الأبناك والصندوق المركزي للضمان لا تلغي مبدأ الضمان والمشاركة في الخسارة بل تنص في شق الاستخلاص بعد أداء الجزء النهائي من الضمان على مبدأ المناصفة الذي يوضح أن البنك إذا ما تأتى له استخلاص مبالغ لاحقا بعد استخلاص الضمانة المفعلة في شقيهاالمؤقت والنهائي فمن واجبه إرجاع المبالغ المتبقية فوق مبالغ استخلاص البنك لكافة ديونه وأن موضوع الضمانة يخص العلاقة التعاقدية التي تربط العارضة بصندوق الضمان المركز ولا علاقة له بالدين ولا بالمستأنفوقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي المستأنف بخصوص عدم خصم الخبير لمبلغ 4.999.500,00 رهم بكون البنك تسلم المبلغ المذكور من صندوق الضمان المركزي في إطار اتفاقية ثنائية تربطهما وإن الشركة المدعية (المستأنفة) ليست طرفا فيها ولا يوجد أي اتفاق بينها وبين العارضة يعطيها حق الاستفادة من المبلغ المذكوركما جاء في تعليل الحكم المستأنف أن استخلاص المدعى عليها للمبلغ يأتي في إطار الضمان الممنوح لها من طرف صندوق الضمان المركزي وذلك لمواجهة مخاطر عدم سداد المستفيدين لمبالغ القروض فضلا عن كون البنك ملزم في إطار الاتفاقية التي تربطه بالصندوق بإرجاع المبالغ الممنوحة له بعد استصداره لأحكام بالأداء في مواجهة المستفيد واستخلاص المبالغ المحكوم بها وأن الخبير اعتبر مبلغ الضمانة جزءًا من الدين وخصمها من المبالغ المترتبة بذمة المستأنف علما أن العارضة ملزمة بإرجاعها لصندوق الضمان المركزي بعد استخلاصها لمبلغ الدين المترتب بذمة المستأنفوأنه ينبغي لهذا استبعاد تقرير الخبرة بخصوص خصمه لمبلغ الضمانة من مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرة الجواب مع الطعن بالاستئناف الفرعي المقدمين في جلسة.2022/12/12
وبناء على القرار التمهيدي عدد 778 الصادر بتاريخ 31/07/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [محمد أمان].
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2023 التي جاء فيها أن بنك إ. و رغم توجيه الاستدعاء له فقد تعمد عدم الحضور لمناقشة مطالبه بشكل تواجهي سواء بجلسة الخبرة المحددة لها ليوم 2023/10/06 أو بجلسة 2023/10/13 و أن البنك لم يدل بوثائقه التي يزعم من خلالها تحديد مطالبه إلا بتاريخ 2023/10/16 وفي غيبة العارضين و دون وجود أي جلسة للخبرة محددة لمناقشة المديونية بشكل تواجهي . و حيث أن عدم إدلاء البنك بوثائقه المزعوم تحديد المديونية بمقتضاها و كذلك تعمده عدم الإدلاء بكافة العقود الرابطة ما بين الطرفين حتى يتم تحليلها من طرف الخبير و يتم توضيح الصورة العامة لوقائع الملف المحاسباتية بشكل واضح و جلي وأن السيد الخبير و قف على الحقيقة الثابتة من خلال الكشف الحساب الصادر عن البنك نفسه سه و المتبثة لعدم أحقيته في إحالة حساب العارضة على قسم المنازعات وذلك باعتبار أن رصيد العارضة لم يكن يسمح لها بذلك و لا رقم المعاملات الذي يتضح من خلال الإطلاع على القوائم التركيبية انه كا يعرف معطيات ايجابية وارتفع رقم المعاملات بنسبة تصل الى 13 من 69 مليون درهم إلى 78 مليون أموال التداول من مبلغ 12.488.268 مليون درهم إلى 14.042.822 مليون درهم و ارتفاع الربع الصافي في المحقق وأن البنك تعمد عدم الإدلاء بكافة الكشوف الحسابية المتعلقة بشركة ر. من تاريخ فتح الحساب لديه و خاصة عن المدة الغير مشمولة بالتقادم المحاسباتي للأرشيف لدى الابناك عن 10 سنوات السابقة ل تاريخ احالة الملف على قسم المنازعات وأن عدم إدلاء المستأنف عليه كمدع بالوثائق المثبتة للمديونية كاملة يجعل مطالبه يعوزها الإثبات و السند القانوني وفقا لما تم تفصيله في المقال الاستتنافي مما يكون معه موجبا للتصريح برد مزاعم البنك و الحكم برفض مطالبها بعد إلغاء الحك المستأنف وأن البنك المستأنف عليه نفسه و خلافا لادعاءاته موضوع مقاله الافتتاحي المقدم باسم البنك م.ت.خ. و الذي لم يعد له أي وجود قانوني. و انه و رغم اثارة الدفع بصفة منتظمة فالمستأنف عليه لغايته لم يعمد إلى إصلاح مقاله الافتتاحي خلافا لما تقتضيه قواعد التقاضي وأن العارضين ما يزالوا يتمسكوا بوجوب التصريح بعدم قبول الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي وفقا لما هو مفصل في مقالهم الاستئنافي لعدم إصلاح الدعوى و استمرار التقاضي باسم لم يعد له أي وجود قانونا وذلك ما لا يصح تبعا لما استقر عليه العمل القضائي في هذا الصدد بعد تغيير الاسم سواء بالنسبة لشركات التامين أو الابناك التي تم تغيير اسمها وان السيد الخبير وقف على حقيقة تعسف البنك في إحالته لحساب العارضة الأولى شركة ر. على قسم المنازعات دون توافر موجبات ذلك و دون احترام اجل السنة على تاريخ أخر عملية دائنة بالحساب بصيغة دفع للنقود تبعا لما هو وارد بكشف الحساب و مؤكد في كافة تقارير السادة الخبراء المعينين من قبل المحكمة و أن الأضرار الثابتة و اللاحقة بالعارضة جراء تصرفات البنك الغير المشروعة و عدم إقدامه على احترام التزاماته التعاقدية و الاداءات المسطرية الواجبة عليه قبل فسخ الاعتمادات و الإحالة على قسم المنازعات للعارضة و عدم مراقبته لمخزون السلع وفقا لما توجبه مقتضيات المواد 378 إلى 388 من مدونة التجارة يجعل من مسؤولية البنك المستأنف عليه ثابتة وأن عقد التسبيق على السلع بمبلغ 3.000.000.00 درهم لم يكن يعطي للبنك الحق في الاقتطاع شهريا باعتبار أن المادة 4 منه تحدد مدته في سنة كاملة في غياب الاتفاق على الاقتطاع الشهري فكان حريا بالبنك مواكبة العارضة ومساعدتها إلى حين مدة العقد و المحاسبة التامة على الأداء خاصة و انه يتوفر على كافة الضمانات الرهنية و العقارية و الصندوق المركزي للضمان والتي تغطي أكثر و لمرات متعددة قيمة المعاملة معه وان البنك عمد إلى إحالة ملف العارضين على قسم المنازعات و الحجز على الحسابات البنكية و توجيه الإنذارات العقارية من اجل البيع بالمزاد العلني دون ان يكون هنالك اي موجب لإحالة خاصة وأن ايجابي ورقم المعاملات لم ينخفض و البنك لو كان يطبق الاتفاق المبرم معه بشكل سليم لما وصلت معاملاته مع شركة ر. الى الوضعية التي وضعها فيه وعن وضعية الكمبيالات المقدمة للبنك فإن السيد الخبير و بعد إطلاعه على العقود المدلى بها من طرف البنك بعد مرور أكثر من جلسة للخبرة و دون حضور الاخلالات المرتكبة من قبل البنك بخصوص عدم من طرف ممثلها وقف على حقيقة المقدمة إليه و المحددة بتاريخ العملية و تاريخ استحقاق الكمبيالة و قيمتها و التي لم يدل تسليمها شركة ر. للكمبيالات البنك بأي بيان بصددها على الرغم من ثبوت العمليات و تضمينها في أكثر من تقرير للخبرة - الخبير [محمد الوارثي] الخبير [عادل بنزاكور] - عبد العزيز (ص.) [أسوار عبد الكريم] - و أن القرار الاستئنافي التمهيدي للمحكمة كذا السابق الصادر بتاريخ 2023/02/27 فقد الزم البنك بما يلي تحديد الكمبيالات المقدمة إليه و المسجلة قيمتها بمدينة حساب المستأنفة اصليا من تاريخ فتح الاعتماد إلى تاريخ إيقافه و ما إذا تم إرجاعها للعارضة و في حالة عدم إرجاعها الإشعار بالإدلاء بأصولها بالملف وانه و رغم إثارة نظر المحكمة بمناسبة التعقيب على تقرير الخبرة السابق للسيد [عادل بنزاكور] و عدم امتثال البنك لقرار المحكمة فان البنك ما يزال مستمرا في عدم التقيد بقرار المحكمة وأن خرق المستأنف عليه ثابت لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة و التي تنص صراحة على ما يلي حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون وانه وفي هذا الاتجاه صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2021/01/27 الملف التجاري عدد 2016/1026 و كذا القرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من بعد النقض في إطار الملف التجاري عدد 2018/8202/1172 الصادر بتاريخ 2018/10/15 وانه بثبوت استمرار احتفاظ البنك بالكمبيالات بين يديه فانه يتعين استنزال قيمتها من مبلغ المديونية المزعوم من طرفه ليصبح رصيد العارضة الأولى دائنا و ليس مدينا للبنك الذي عليه ارجاع مبلغ يصل إلى 4.999.500 درهم لفائدة شركة ر. باعتبار أن رصيد حسابها ايجابي و ليس سلبي وان الكمبيالات التي ما يزال البنك يحتفظ بها بين يديه و لم يقدم أي مبرر على ذلك فهي تصل إلى: 6.520.706.70 درهم + 2.193.387.00 أي ما مجموعه = 8.714.093.70 درهم و التي لا يرغب البنك في إرجاعها لشركة ر. وفوت فرصة استرجاع قيمتها من الساحبين لها بمرور السنوات وأن البنك و رغم مطالبة المحكمة له في أكثر من قرار تمهيدي بوجوب بيان مال الكمبيالات التي ما تزال بين يديه أو وضع أصولها بملف المحكمة غير انه لم يمتثل وأن قيمة الكمبيالات و العمولات الناجمة عن الاحتفاظ بها يتعين استنزال قيمتها من المديونية المزعومة و التي تجعل من العارضة هي الدائنة و ليس المدينة و يكون اللجوء الى الدعوى الحالية مجرد محاولة لالتفاف و تغطية الأخطاء المرتكبة من قبله في مسك الحساب وعن تفعيل ضمان الصندوق المركزي للضمان فإن السيد الخبير وقف على حقيقة ثبوت اقتطاع البنك لمبلغ 91.66.67 درهم عن تجديد ضمانة الصندوق المركزي لضمان و التي اقتطعها البنك بتاريخ 20187/07/31 بمناسبة تجديد للقرض الرابط ما بين الطرفين بتاريخ 2017/07/24 والمعتمد عليه في حيثيات الحكم الابتدائي المستأنف وانه و بقبول البنك للتجديد للقرض و الضمان فان ميدونية شركة ر. تكن منتفية و لا محل لها و ان السيد الخبير توصل الى كون البنك كان يدعي بان مديونيته تصل إلى 20.304.260.97 درهم و هو مبلغ لا وجود له في حساب الشركة و يوضح رغبة البنك في الإثراء على حساب الجميع بكافة الطرق وانه في كافة الأحوال و في إطار التعقيب على الملف الحالي فقط فان البنك الى الحصول على المبلغ المحدد في إطار الاتفاق صل على مبلغ 4.999.5000.00 درهم بتاريخ 2018/12/31 من الصندوق المركزي للضمانوانه و بتفعيل مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية المبرمة ما بين الصندوق المركزي تستفيد منها شركة ر. من خلال قبولها الاقتطاع من حسابها للضمان و البنك البنكي و وجيه ملفها للصندوق المذكور فانه بتاريخ 2021/12/31 يمكن للبنك ان يحصل على تتمة التعويض النهائي الواجب له باعتبار أن الدعوى ما تزال رائجة لغايته وأن البنك هو الملزم بتفعيل الضمان خاصة و انه استفاد من التعويض الأول وقفا لبنود العقد وانه و كما توصل الى ذلك السيد الخبير و الذي يوافق ما توصل إليه الخبير السابق السيد [عادل بن زاكور] فانه يتعين خصم المبلغ الواجب تسلمه الصندوق المركزي للضمان لفائدة البنك من المديونية وانه بخصم قيمة الكمبيالات و المبلغ المتوصل إليه من صندوق الضمان المركزي فان مديونية البنك تكون منتفية و الغاية من إحالة ملف العارضين على قسم المنازعات تكون ثابتة في محاولة الإثراء على حسابهم وعن الفوائد المطبقة وتجاوز سقف الأذونات فإن السيد الخبير و بتحليله للكشوف الحسابية منذ سنة 2015 و الحال أن البحساب البنكي لشركة ر. مفتوح لسنوات سابقة بتاريخ 1998/02/25 و البنك تعمد عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات السابقة لتاريخ النزاع حتى لا يفتضح أمره بخصوص المغالاة في طريقة احتساب الفوائد والعمولات المطبقة وأن السيد الخبير توصل إلى حقيقة جدية دفع العارضين بخصوص مغالاة البنك في احتساب الفوائد و التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 13.25% خلافا لما هو وارد بالعقد 6% أن تحديد نسبة الفوائد الزائدة المقتطعة عن المدة فقط من 2015/03/31 الى 2018/07/25 و صلت الى 498.160.68 درهم وأن السيد الخبير توصل إلى عمولات تجاوز سقف الاذونات و الاذونات و التي هي محددة تعاقديا ما بين الطرفين في مبلغ 110 درهم غير أن البنك كان يقتطع ما بين 220 و 330 درهم وفقا للتفصيل الوارد بالتقرير و خلافا للبند 3 العقد الملزم للطرفين وأن قيمة التجاوز في تحديد عمولات تجاوز سقف الاذونات عن المدة من 2015/01/02 إلى غاية 2017/04/18 وصلت الى 77.550.00 درهم و التي يتعين استزالتها من قيمة المديونية مع مبلغ 498.160.69 درهم عن الفوائد الزائدة المحتسبة من المديونية المزعومة مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن القيام بهذه العمليات الغير مبررة ومشروعة بعد إعادة رسملتها وانه بإعادة خصم الفوائد الزائدة و العمولات المضاعفة من قيمة المعاملات ما بين الطرفين فان المديونية تكون منتفية و مزاعم البنك غير جديرة بالاعتبار و يتعين تصحيح الوضعية برفض مطالب البنك بخصوص الأداء المزعوم وعن قرض التسبيق على السلع بمبلغ 3.000.000.000 فانه بخصوص عقد التسبيق على السلع فان العارضين يسجلون بداية تحفظهم على ما ورد بتقرير الخبرة من كون الأداء حددت طريقة تسديدة شهريا والتي توصل اليها السيد الخبير اعتمادا على جدول الاستخماد المدلى له من طرف البنك في عيبة العارضين وذلك باعتبار ان جودل الاستخماد لا ينهض مقال العقد الذي لخ شروط خاصة و إجراءات مسطرية واجل على البنك سلوكها في إطار تتبعه للعقد الذي ابرمه مع شركة ر. في اطار الضوابط القانونية المنظمة له و المحددة في المادة 525 من مدونة التجارة و ان جدول الاستخماذ لم يتم تسليمه للعارضين و صادر على البنك و لا يمكن الارتكاز عليه في تحديد طريقة الأداء لعقد التسبيق على السلع الذي له خصوصياته و طبيعة مختلفة من عقود القرض العادية و التي تتغير تبعا لطبيعة السلع المخزون و أوقات تصريفها و ان البنك بقبوله للتمويل يعتبر شريكا فض ضمان تصريفها و تتبعه لوضعيتها الى حدود تاريخ نهاية العقد و المحاسبة و البنك لا يمكن له أن يفرض الأداء شهريا عن عقد له مدة محددة في سنة دون تحديد لطريقة الأداء و له وضعية خاصة نظمها المشرع بنصوص خاصة في المواد 378 إلى 388 من مدونة التجارة ، ملتمسة ترتيبا على ما ذكر ونتيجة لثبوت الاخلالات المرتكبة من قبل البنك المستأنف عليه بعد تأكيد الخبير القضائي [محمد أمان] للخروقات المثارة من طرف العارضين والتصريح برد كافة مزاعم البنك لثبوت مخالفة القوانين و الضوابط البنكية و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين وبعدم قبول الاستئناف الفرعي البنك شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر. و أرفقت المذكرة بصور إنذارات عقارية وصورة تقرير خبرة وصور قرارات.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2023 التي جاء فيها أنه جاء في خلاصة هذا التقرير أن المديونية الإجمالية لشركة ر. تجاه البنك م.ت.خ. (العارضة) بلغت 82 ، 6.340.660 درهم وبالرجوع إلى هذا التقرير يتبين أن الخبير أرتكب مجموعة من الخروقات ذالك أنه في الصفحة 21 من التقرير أشار الخبير إلى أن البنك م.ت.خ. توصل بتاريخ 2018/12/31 بمبلغ التعويض المؤقت من طرف صندوق الضمان المركزي مبلغ 4.999.500،02 درهم وجاء في نفس الصفحة أنه طبقا للبند 12 من اتفاقية الضمان الذي ينص على أنه يمكن للبنك تفعيل إجراءات التعويض النهائي لمبلغ الضمان بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على التعويض المؤقت مع إثبات أن المتابعة القضائية لازالت رائجة. وجاء في نفس حة أن المتابعة القانونية بخصوص هذا الملف لازالت في المحكمة لحد الآن يكون أجل ثلاث سنوات قد استوفي ويكون من مسؤولية البنك تفعيل الجزء النهائي للضمان ويصل الخبير في الصفحة 21 إلى استنتاج مفاده أنه يتوجب خصم المبلغ الكلي لضمانة صندوق الضمان المركزي من مديونية شركة ر. مبررا ذلك بتوصل العارضة بمبلغ 4.999.500 درهم وبتوفره على شروط تفعيل التعويض النهائي لمبلغ الضمان من الثابت أن الخبير خرج عن حدود مهمته المحددة بدقة في الحكم التمهيدي وهي الاطلاع على عقود القرض وكافة الوثائق التي توجد بحوزة الأطراف وعلى ضوئها تحديد دين البنك أصلا وفق سعر الفائدة المتفق عليه بتاريخ إيقاف الاعتماد مع توضيح مكونات دين رصيد الحساب الجاري وتحديدها بدقة وهل يدخل ضمنه دين ناجم عن كمبيالات تسلمها البنك في إطار الخصم وفي حالة ثبوت ذلك تحديد مبالغها بدقة وبيان ما إذا أرجعها البنك للمستأنفة أم لا . تحديد الكمبيالات المقدمة للبنك والمسجلة قيمتها بمدينية حساب المستأنفة أصليا من تاريخ فتح الاعتماد الى تاريخ إيقافه، وما إذا تم إرجاعها للمستأنف عليها ، وفي حال عدم إرجاعها إشعار الطاعن للإدلاء بأصولها .... وأنه لم يرد أي ذكر في منطوق الحكم التمهيدي إلى أمر الخبير بلإطلاع على أي عقد ضمان يربط العارضة بصندوق الضمان المركزي وأن الخبير سمح لنفسه بالخوض في مناقشة نقطة قانونية كما سمح لنفسه بإعطاء استنتاجات شخصية حول عقد لا يربط طرفي الدعوى وأن الخبير ونتيجة لتجاوز مهمته تجرأ على خصم المبلغ الكلي لضمانة صندوق الضمان المركزي من مديونية المستأنفة أصليا شركة ر.. بل أنه نصب نفسه مدافعا على مصالحها وحاول تبرير هذا التجاوز وأن عقد الضمان الذي يربط العارضة بصندوق الضمان المركزي ينحصر أثره بين طرفيه وأن المبالغ المستحقة للعارضة تنفيذا لمقتضيات هذا العقد تخص تعويضه عن الخسارة اللاحقة به والناتجة عن عدم استخلاص ديونه. وحيث إن الخبير أشار في أخر الصفحة 20 من تقريره أنه إذا تمكن البنك من استخلاص مديونيته، يكون من المتوجب عليه طبقا للفقرة 2 من البند 13 من اتفاقية الضمان إرجاع المبلغ لصندوق الضمان المركزي في حدود حصته من الضمان وذلك بعد خصمه لما يعادل سنة من الفوائد التعاقدية والمصاريف القضائية والأتعاب " وأن العارضة مسؤولة أمام صندوق الضمان بإرجاع المبالغ التي توصلت منه بعد تمكنها استخلاص دينها من المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة غير معنية بالعلاقة التعاقدية التي تربط العارضة بصندوق الضمان والتي ليست طرفا فيها وأن ما قام به الخبير يشكل خرقا لمنطوق الحكم التمهيدي وكذا لعقد الضمان الذي يربط العارضة بصندوق الضمان ، ملتمسة استبعاد ما توصل إليه الخبير من خصم مبلغ التعويض المؤقت والنهائي من مديونية شركة ر. والحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية تراعى فيها مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة وحفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2023 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير [محمد أمان] قصد إعادة إنجازها بتوضيح مكونات رصيد الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار عدم احتساب الكمبيالات المخصومة و الفوائد و العمولات المترتبة عنها و التي سجلت بالضلع المدين و المحتفظ بها من طرف البنك.
و بناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير بكتابة الضبط بتاريخ 15/11/2024 و الذي حدد من خلاله مجموع الكمبالات المخصومة و المحتفظ بها من طرف البنك في مبلغ 6.520.706,70 درهم مؤكدا باقي المديونية السابق تفصيلها بالتقرير الأول.
و بناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/04/2024 خضر خلالها نائبا الطرفين و أدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و تسلم كل طرف نسخة من مذكرة الخصم، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 22/04/2024 و التي تم تمديدها لجلسة 29/04/2024 ثم لجلسة 06/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان ضمن مقاليهما الاستئنافيين بالأسباب المفصلة أعلاه.
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي:
حيث إنه فيما يتعلق بالدفع المثار من طرف الطاعنة أصليا بشأن انعدام صفة البنك المستأنف عليه لكون البنك م.ت.خ. لم يعد له وجود، فالثابت أن الأمر يتعلق بمجرد تغيير لتسمية الشركة و ليس بتغيير طال الشخص الاعتباري، و أن تغيير اسم البنك المستأنف عليه إلى بنك إ. يبقى لا أثر له على نازلة الحال مادام انه وقت توجيه الدعوى كان اسم المطعون ضده لم يتغير بعد، مما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع المثار بشأن عدم إحالة الملف على النيابة العامة رغم وجود طعن بالزور الفرعي فالثابت من خلال وقائع الحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الأولى قد تقيدت بنقطة الإحالة و أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بملتمساتها بجلسة 24/01/2019 ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و ما يليه و ترتيب كافة الآثار القانونية، و الحكم المستأنف تضمن الإشارة إلى هذا الملتمس مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أساس و وجب التصريح برده.
وحيث إنه فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من وجود شرط التحكيم استنادا للاتفاقية المبرمة بين البنك و مؤسسة صندوق الضمان المركزي، فقد أجابت محكمة الدرجة الأولى عن ذلك بكون الطاعنة شركة ر. تعد أجنبية عن العقد المذكور و غير مخاطبة بمقتضياته حتى يمكنها التمسك بشرط التحكيم، و بان الدعوى تستند لعقد التسهيلات و الاعتماد الرابط بينها و بين البنك و ليس بتنفيذ العقد الرابط بين البنك و صندوق الضمان المركزي، وهو تعليل في محله استنادا لمبدأ الأثر النسبي للعقود المنصوص عليه بموجب الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود مما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث إنه فيما يتعلق بما أثارته الطاعنة بشأن عدم كفاية الوثائق لكون الملف مطعون فيه بالنقض، فالثابت بالاطلاع على الملف أنه يتضمن كافة العقود الرابطة بين الطرفين و أن الطاعنة لم تبين ما هي الوثائق الناقصة مما يبقى معه الدفع ناقصا عن درجة الاعتبار.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع بإيقاف البت، فإنه بدوره دفع غير مؤسس قانونا مادام أن دعوى المسؤولية البنكية مستقلة عن الدعوى الحالية المتعلقة بالمديونية و المحكمة لم يتبين لها وجه الارتباط بين الدعويين، مما يستوجب التصريح برد الدفع المثار.
وحيث إن الثابت من كلا الخبرتين أن البنك المطعون ضده قام بتوقيف حساب الطاعنة شركة ر. و إحالته على قسم المنازعات بتاريخ 23/10/2017 و أن البنك رغم ذلك استمر في تسجيل عمليات استيراد و عمولات واحتساب الفوائد إلى تاريخ رفع الدعوى في 16/04/2018 إذ سجل عدة عمليات مدينة بمبلغ إجمالي قدره 3.951.454,01 درهم بل إنه استمر في تسجيل الفوائد و العمولات إلى غاية 13/06/2018 أي إلى ما بعد رفع الدعوى حيث قام البنك مرة ثانية بقفل الحساب و إحالته على قسم المنازعات، و انه استنادا لذلك و ما دام أن حساب الطاعنة عرف آخر عملية دفع نقود بتاريخ 24/08/2017 و أنه مادام تم توقيفه من طرف البنك بتاريخ 23/10/2017 فإن هذا التاريخ يبقى هو الواجب الاعتماد للقول بتحديد تاريخ وقف الحساب إذ لا يمكن اعتماد تاريخ التوقيف الثاني في 13/06/2018 خاصة و أن هذا التاريخ هو تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى من طرف البنك، و هو أمر غير مقبول قانونا خاصة أمام عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين على ذلك إذ يفترض في البنك أنه حصر مبلغ الدين كاملا عند تقديم مطالبته القضائية أي حصر الحساب بشكل نهائي يتحدد معه الرصيد الدائن و المدين للحساب الجاري، وهو ما يترتب عنه أن العمليات التي احتسبها البنك و أنجزها بعد هذا التاريخ من مبالغ استيراد و عمولاتها و مصاريفها تعتبر كأنها ممررة في حساب المنازعة كما يترتب عنه أيضا خصم الفوائد المقتطعة بعد تاريخ قفل الحساب في 28/10/2017.
وحيث إنه فيما يتعلق بالمديونية فإن كل من الخبير [محمد عادل بنزاكور] و [محمد أمان] قد حددا مديونية الحساب الجاري للطاعنة أصليا بتاريخ وقف الحساب في 28/10/2027 في مبلغ 11.923.674,37 درهم يضاف له مبلغ 3.951.454,01 المسجل من طرف البنك عن عدة عمليات مدينة أنجزها البنك بعد تاريخ توقيف الحساب أي ما مجموعه 15.875.128,38 درهم، كما أكدا كلا الخبيرين بأن البنك لم يحترم نسبة الفائدة التعاقدية المحددة في 6% على الأرصدة المدينة المتعلقة بسقف و تجاوزات الأذونات المتعلقة بخط اعتماد تسهيلات الصندوق و هو الأمر الثابت من خلال الرجوع للعقود الرابطة بين الطرفين (عقد بتاريخ 26/12/2013، عقد بتاريخ 20 و 21/05/2015) و التي تضمنت كلها تحديد نسبة الفائدة عن تسهيلات الصندوق في 6 %، و انه بعد إعادة احتساب فوائد الحساب الجاري استنادا لنسبة الفائدة التعاقدية حدد الخبير [محمد أمان] نسبة الفوائد الزائدة المقتطعة من طرف البنك إلى غاية 30/09/2017 في 498.160,68 درهم (الصفحة 15 من التقرير الأول) و أنه اعتبارا لكون المادة من العقدين الرابطين بين الطرفين المؤرخين في 2013 و 2015 تنص على استمرارية احتساب الفوائد بعد قفل الحساب فإن البنك يبقى مستحقا للمبلغ المذكور مما يوجب رد الدفع المثار من طرف الطاعنة أصليا بهذا الشأن.
وحيث إنه فيما يتعلق بالعمولات الزائدة المقتطعة من طرف البنك المطعون ضده فقد حددها الخبير [محمد امان] حسب الجدول المفصل بتقريره في الصفحات من 15 إلى 19 في مبلغ 77.550,00 درهم ، و انه اعتبارا لكون الخبير المذكور قد أوضح بشكل كاف المبالغ و العمولات المطبقة من طرف البنك و العمليات المنية بذلك بتفصيل مما قررت معه المحكمة اعتماد ما خلص إليه و بالتالي خصم المبلغ المذكور من مبلغ المديونية.
وحيث إنه فيما يتعلق بمبلغ التسبيقات عن السلع فإن البنك حدد المديونية المطالب بها مقابل هذا التمويل في 1.035.080,84 درهم استنادا لنسبة فائدة محددة في 6 %و أن عقدي الاعتماد الرابطين بين الطرفين و المؤرخين على التوالي في 2013 و 2015 قد تضمنا التنصيص على استفادة الطاعنة شركة ر. من تمويل في شكل تسبيقات على السلع في حدود 1.500.000,00 درهم بالنسبة للعقد الأول و في حدود 2.500.000,00 درهم بالنسبة للعقد الثاني، مما يبقى ما أثارته الطاعنة أصليا بشأن عدم عدم وجود عقد بهذا الشأن هو دفع غير مؤسس و يبقى البنك محقا في الحصول على المبلغ المطابق لطلبه و المحدد في الخبرتين في حدود 1.035.080,84 درهم.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدين المترتب عن الكمبيالات المخصومة فإن الثابت ان البنك يطالب بدين في حدود 2.193.378,00 درهم يمثل الكمبيالات المخصومة و التي لازالت بحوزة البنك و لم يرجعها للشركة الطاعنة أصليا، كما أن الثابت من خلال الخبرات أن البنك قد تسلم من الطاعنة كمبيالات مخصومة بما مجموعه7.560.156,70 درهم يمثل 102 كمبيالة، و انه سلم الشركة فقط 14 كمبيالة من مجموع 102 كمبيالة المخصومة منذ بداية العلاقة التعاقدية بين الطرفين و لا زالت بحوزته 86 كمبيالة بقيمة 6.520.706,70 درهم، فيتضح ان مجموع مبالغ الكمبيالات المخصومة من طرف البنك و التي لم يتم إرجاعها هو: 8.714.084,7 درهم.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يكون مبلغ الدين المتخلد بذمة الطاعنة شركة ر. هو:
15.875.128,38 درهم – 498.160,68 درهم (الفوائد الزائدة)+ 77.550,00 درهم(العمولات عن تجاوز سقف الأذونات) + 1.035.080,84 درهم (المديونية المتعلقة بقرض التسبيقات على السلع) – 8.714.084,7 درهم (مبلغ الكمبيالات الخصومة غير المرجعة)= 7.620.413,84 درهم.
وحيث إنه بشأن ما تمسك به البنك المطعون ضده بشأن قيام الخبيرين بخصم مبلغ 9.999.000,00 درهم المستخلص من طرفه من صندوق الضمان المركزي، فالثابت من الاتفاقية المبرمة بين البنك و صندوق الضمان المركزي بتاريخ 24/02/2009 أن الصندوق المركزي للضمان هو ضامن لجزء من القروض الممنوحة من البنك لعملائه، وطبيعة التزامه تتمثل في تدخله كمتحمل لمخاطر فقدان البنك للقروض المضمونة عند سقوط الأجل، وأن البنك هو الذي يمارس الدعاوى في مواجهة المقترضين المدينين لإسترجاع مجموع الدين موضوع العقد المضمون، وأنه مطالب بإرجاعه للصندوق من الأموال المستخلصة، والمبلغ المستحق له والمطابق لضمانته كما تؤكد ذلك المادة 13 من اتفاقية التعاون في مادة تمويل مشاريع الإستثمار المبرمة بين الصندوق المركزي للضمان و البنك والتي تنص على أنه في الحالة التي يتم فيها تفعيل ضمان الصندوق المركزي للضمان، و استخلاص البنك من المقترض وعند الإقتضاء كفلائه للمبالغ المستحقة والتي سبق تسديدها من طرف الصندوق المركزي للضمان في حدود النسبة المضمونة، فإن البنك يكون ملزما بإرجاع هذه المبالغ للصندوق المركزي للضمان، وبذلك فإن وجود الضمان الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي لا يمنع البنك من المطالبة بكامل مبلغ الدين بما في ذلك الجزء المضمون بضمانة الصندوق المركزي للضمان وان محكمة النقض وفي قرارها الصادر بتاريخ 28/10/2020 تحت عدد 403 ملف عدد 1673/3/3/2018 ذهبت في نفس الاتجاه بعدما نقضت قرارا استئنافيا بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبرز من أين استقت ما ذهبت إليه من أن وجود ضمان ممنوح من طرف صندوق الضمان يمنع الطالبة من المطالبة بالدين في حدود المبلغ موضوع الضمان في مواجهة المدينة الأصلية وباقي الكفلاء" وبذلك يبقى ما نحى إليه الخبيرين [محمد عادل بنزاكور] و [محمد أمان] من خصم للمبلغ المؤدى لفائدة البنك من طرف صندوق الضمان المركزي في غير محله، و قررت معه المحكمة استبعاد الخصم المذكور و عدم اعتباره.
وحيث إنه فيما يتعلق ما تمسك به الطاعنون أصليا من أن الحكم تضمن نيابة الأستاذ [الموساوي محمد] رغم سحب نيابته فإنه بالاطلاع على وثائق الملف لم يتضح للمحكمة أن الأستاذ [الموساوي] قد سبق أن سجل نيابته عن أحد الأطراف في الملف مما لا يعدو أن يكون خطا ماديا و هو لا يعيب من صحة الحكم.
وحيث إنه فيما يتعلق ببطلان تشكيلة المحكمة فإنه بدوره دفع لا يرتكز على أساس مادام أنه بالرجوع لمحضر الجلسة الأخيرة التي حجز خلالها الملف للمداولة يتضح أنه كان يتكون من ثلاث قاضيات و هي نفس الهيئة التي حجزت الملف للمداولة، مما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع المتعلق بكفالة كل من الطاعنين خالد (ر.) و محمد (ر.) فهي ثابتة من خلال العقد المؤرخ في 26/12/2013 و العقد المؤرخ في 20/05/2015 و المصححي التوقيع بنفس التاريخ و كذا العقد المصحح التوقيع بتاريخ 24/07/2017 و هي العقود التي تضمنت التزامهما الصريح بالضمانات الممنوحة للبنك، مما يبقى معه التزامهما ككفيلين شخصيين لشركة ر. ثابتا و هو ما يوجب الحكم عليهما بالتضامن بآداء الدين المتخلد بذمة المدينة الأصلية مما يبقى معه الدفع المثار ناقصا عن درجة الاعتبار.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن فرعيا بشأن طلب رفع اليد عن الكفالات، فإن البنك كما ذهبت إلى ذلك عن صواب محكمة الدرجة الأولى لم يدل بالعقود المثبتة للكفالات و لم يحددها كما لم يثبت إشعار المستفيدين منها بطلب رفع اليد عنها و لم يثبت انقضاء الالتزامات المؤسسة عليها تلك الكفالات مما يبقى الطلب بشأنها سابقا لأوانه.
وحيث إن ما تمسك به الطاعن فرعيا من طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية فإن البنك الطاعن لم يحدد مبلغها و لم يؤد الصائر القضائي عنها، مما يبقى معه الطلب بشأنها غير مؤسس قانونا، و يكون بذلك محقا في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ توقيف الحساب على اعتبار ان المدين لا يمكنه تحمل المسؤولية عن تأخر الطرف الدائن في المطالبة بدينه ، وانه من جهة أخرى فالحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بأي تعويض آخر على اعتبار أن الضرر الواحد لا يقبل التعويض عنه مرتان كما نحت إلى ذلك عن صواب محكمة الدرجة الأولى مما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث إنه اعتبارا للعلل المذكورة فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف فرعيا بنك إ. محصورا في مبلغ 7.620.413,84 درهم، و برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 244 الصادر بتاريخ 27/02/2023.
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الدين المحكوم به لفائدة المستأنف فرعيا بنك إ. في 7.620.413,84 درهم و جعل الصائر بالنسبة، و برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.