Réf
59711
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6247
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8221/3553
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Opérations de crédit, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Escompte, Effets de commerce, Contre-passation, Conservation des effets impayés, Confirmation du jugement, Compte courant, Calcul des intérêts, Arrêté de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.
L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.
S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024 يستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1245 الصادر بتاريخ 01/02/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2650/8222/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: عدم قبول طلب رفع اليد عن الضمانات وقبول الباقي. في الموضوع :الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 10.894.948,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2023 يعرض فيه بأنه ابرم مع المدعى عليها الأولى عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 03/07/2015 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بمجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 10.000.000 ,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من العقد والآتي بيانها: -تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم. - أوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم. كما أن المدعي ابرم مع المدعى عليها الأولى عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 06/06/2018 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بمجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 4.000.000,00 درهم كما يتجلى من الفصل 18 من العقد والآتي بيانها: - خط تمويل العملة الصعبة في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم. -خط التزامات مكفولة في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم. وقد نص الفصل 11 من عقدي القرض المذكورين أعلاه على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف وأنه بمقتضى ملحق مصادق على توقيعه بتاريخ 07/01/2019 تم تجديد خطوط الاعتماد الممنوحة للمدعى عليها الأولى في حدود ما مجموعه 14.000.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 1 من الملحق والآتي بيانها: - تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم. -أوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم. -خط تمويل العملة الصعبة في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم.-خط التزامات مكفولة في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم. وان المدعى عليها لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى 19.854.662,62 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام وأنه لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل المدعى عليه الثاني منح المدعي كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود ما مجموعه 14.000.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقدي الكفالة المدلى بهما وان الدين ثابت بمقتضى عقدي سلف بالحساب الجاري والملحق الأنفي الذكر الذين يعدون تعهدا معترفا بهم وعلاوة على ذلك فإن الدين ثابت بموجب 61 كمبيالة حالة الأجل رجعت بدون أداء عند تقديمها للأشخاص يبلغ مجموعها 5.205.409,00 درهم ومن جهة أخرى فإن المدعي منح للمدعى عليها كفالة مؤقتة في حدود مبلغ 100.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الكفالة الإدارية المدلى به والموقوف بتاريخ 03/11/2022 إلا أنها لم ترتئي تسليمه رفع اليد عنها وبذلك فإن المدعي يكون محقا في المطالبة المدعى عليها الأولى برفع اليد عنها وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات الموجهة المدعى عليها الأولى وكفيلها لم تسفرا عن أية نتيجة إيجابية وقد نص الفصل 9 من عقد سلف بالحساب الجاري على أن المدعي محق بنسبة 10 في المائة من المبلغ المطالب به قضاء كتعويض تعاقدي وأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء ألحق بالمدعي أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح وأنه والحالة فإن المدعي محق في المطالبة بمبلغ 1.985.466,26 درهم كتعويض تعاقدي لأجله فإن المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها له المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 19.854.662,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى لفائدته مبلغ 14.000.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب والحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدته مبلغ 1.985.466,26 درهم كتعويض تعاقدي والحكم على المدعى عليها الأولى بتسليمها لفائدته رفع اليد عن الكفالات الإدارية وقيمتها 100.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عيه الثاني.
وأرفق مقاله بعقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 03/07/2015بعقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 06/06/2018 وبملحق مصادق على توقيعه بتاريخ 07/01/2019 وبكشف الحساب السلبي وبكشف الكمبيالات المخصومة وبعقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ وبعقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 03/07/2015 وبعقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 06/06/2018 .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 610 الصادر بتاريخ 12/04/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير السيد رفيق (ع.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 13/07/2023 جاء فيه حول ضرورة استبعاد الخبرة الحالية لفساد تحليل الخبير وتحليله الخاطئ للوثائق المدعي فيما يخص حصر الخبير للحساب الجاري خارقا بذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرة وما قبل الاخيرة للمادة 59 من ق.م م إذ حلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف المدعي بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب، معتبرا ان مديونية المدعى عليهم هي 16.073.1541,30 درهم في حين ان المبلغ الذي يطالب به البنك المدعي هو 19.854.622,62 درهم لان اعترف الخبير بوجود مديونية متخلدة بذمة المدعى عليهم واحتسابه للحساب الجاري باسم شركة ا. بتطبيقه بطريقة اعتباطية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، معتبرا على ان الحساب البنكي سجل اخر عملية بتاريخ 30/08/2019 بعد تسجيله اخر عملية دائنة عبارة عن دفوعات نقدية وبالتالي حصر الحساب البنكي سنة بعد اخر عملية أي في 30/08/2020 دون اخذه بعين الاعتبار الفوائد التي يستحقها البنك المدعي مما أضر بمصالحه بطريقة واضحة وأجحف في حقه لاستخلاصه المبالغ المترتبة عن الفوائد التي تظل في جميع الأحوال من حق البنك المدعي حيث انقص ما يعادل 3.781.508,30 درهم من مبلغ المديونية المتعلقة بالحساب الجاري وان الخبير المنتدب اول بطريقة خاطئة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واول بطريقة خاطئة العقود الاتفاقي الرابطة بين الطرفين والكشوفات البنكية المدلى بها من طرف المدعي متخطيا بذلك المهمة المؤونة اليه، وضاربا عرض الحائط المقتضيات المنصوص عليها في إطار دوريات بنك المغرب المعترف بها في الإطار البنكي إذ اكتفى الخبير بالتوصل بالكشوف الحسابية دون محاولة دراستها او حتى مراجعتها من اجل تمكينه من حصر الحساب كما تم من طرف البنك المدعي واستخلاص الفوائد الفعلية المستحقة للبنك المدعي وبطريقة جدية دون سوء تأويله للمقتضيات القانونية لم يكن عليه تطبيقها في النازلة الحالية وكان عليه عدم اخذها بعين الاعتبار وان ذلك يعتبر اجحافا في حق البنك المدعي وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الاخيرة وما قبل الاخيرة من المادة 59 من ق م م وأنه في جميع الأحوال رؤية الخبير بتحليله للتقرير تبقى جد محدودة وغامضة في نفس الوقت ولا يحتويها اي منطق بالنظر الى المعطيات والوثائق التي وضعها البنك المدعي بحوزته بل اكتفى باعتماده بطريقة اعتباطية على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دوريات والي بنك المغرب، التي تنص على تقييد مؤسسات الائتمان بوضع حد لحساب بمبادرتها اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من اخر عملية دائنة مقيدة به، لكن يجدر تذكير الخبير المنتدب في هذا الاطار على ان الديون البنكية تدخل في نطاق المعاملات التجارية وبالتالي تخضع لمدونة التجارة بحسب طبيعتها وكذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود، غير انها في نفس الوقت تخضع في تدبيرها الدقيق ايضا الى القواعد الخاصة التي تحكم المجال البنكي المنصوص عليها في القانون البنكي ودوريات بنك المغرب و كذلك الى المقتضيات المتعلقة بالجانب الضريبي المنصوص عليها في مدونة الضرائب او الدوريات الصادرة عن ادارة الضرائب والمالية، ويلاحظ ان هناك ازدواجية تخص خضوع الديون البنكية للمقتضيات العامة المنصوص عليها في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود وكذلك الى مقتضيات القواعد الخاصة الى تحكم المجال البنكي، إلا انه تبعا للقاعدة الفقهية والقضائية التي تفيد ان النص الخاص يقدم على النص العام أو يقيده فإنه يتعين الأخذ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون البنكي وفي دوريات بنك المغرب وأن المديونية المطالب بها والتي هي موضوع هذه الخبرة تعتبر في حكم الديون البنكية التي توجد في وضعية صعبة أو المتعثرة؛ فإنها تخضع للمقتضيات الواردة في دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 والتي اساء تأويلها الخبير في اطار الملف الحالي إذ أكدت ديباجة دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 على أن القسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض يقضي بتصنيف الديون في وضعية « صعبة أو متعثرة » وفرض على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات ولهذا فإن هدف دورية بنك المغرب السابقة الذكر هو تحديد القواعد المطبقة في شأن تصنيف الديون وتغطيتها بمؤونات وتبعا لهذه الدورية فإنه تم تصنيف الديون حسب المادة الثانية منه، إلى وضعيتين ديون في وضعية سليمة وديون في وضعية « صعبة أو متعثرة »، وبخصوص الديون المتواجدة في وضعية صعبة صنفتها المادة الرابعة من دورية بنك المغرب السابقة الذكر حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء إلى ثلاث فئات ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، ديون مشكوك في استردادها وديون غير قابلة أو ميؤوس من استردادها وأنه في إطار تصنيف الديون في وضعية صعبة (متعثرة) المنصوص عليها في القسم الأول من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002، أشارت المادة 5 و 6 و7 من هذه الدورية إلى مسألة ترتيب هذه الديون حسب حالة وطبيعة وضعية مديونية كل صنف من هذه الديون ودون الدخول في التفاصيل التقنية حددت المواد السابقة الذكر تاريخ الترتيب ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة في 20 يوما أي 3 أشهر بالنسبة للديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، و 180 يوما أي 6 أشهر، بالنسبة للديون المشكوك في استردادها و 360 يوما أي سنة بالنسبة للديون الميؤوس من استردادها وفي نفس الاطار نصت المادة 29 من نفس الدورية في اطار المقتضيات التقنية المتعلقة بالتقييدات الخاصة بالديون والمؤونات الواردة في القسم الثالث وأنه تبعا للقسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض الذي يفرض تصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونة. فإن القسم الثاني من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 المتعلق بتكوين المؤونة أكدت بمقتضاه المادة 13 على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة على ضوء الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية وهذا يدل أيضا على مشروعية الفوائد التي تحتسب بعد تصنيف الحساب والتي تعتبر فوائد محتفظ بها بنص المادة 29 كما سبق توضيحه والحال ان عملية تصنيف. الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدليل أن المادة 29 د أن المادة 29 من الدورية الفوائد المحتفظ بها، كما أن المادة 13 من دورية والي بنك المغرب نصت على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة، انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها و قيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية وأن الغرض هو تصنيف الديون الغرض مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة منها وليس عدم احتساب الفوائد أو إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أداء ما بذمتهم أو من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء، وهذا ما أكدته الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 12/07/2004، الموجهة من طرف بنك المغرب إلى المحاميين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون إذ أكدت هذه الرسالة ما سبق توضيحه لي أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم كما نصت كذلك الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير القابلة للاسترداد وأما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى "الفوائد" المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون، أما حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها" إذ يستفاد من الرسالة المومأ إليها أعلاه، أن تصنيف الديون المتعثرة لا يبرئ ذمة المدين، وأن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وبتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء وأن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالب بها إما حبيا أو عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وان الخبير المنتدب لم يرتأى الاطلاع واعتماد دورية بنك المغرب بطريقة صحيحة بالإضافة الى الوثائق البنكية المستخرجة من طرف البنك المدعي لتحديد المبلغ المديوينية الحقيقي بالنسبة للحساب الجاري وبالتالي من خلال ما تم تفصيله اعلاه ان الخبير خرق مقتضيات المادة 59 من ق م م اساء تأویل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وكذا دورية بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون بطريقة اعتباطية واكتفى بتقديم في اطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك المدعي وقام بتأويل خاطئ لمقتضيات القانونية التي أدت لاستخلاص مبالغ للمديونية خاطئة لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به من طرف البنك المدعي بالنسبة للحساب الخاص بالشركة حيث احتسب فقط مبلغ 10.867.745.30 درهم محصور في 30/08/2020 في حين ان المبلغ الحقيقي المطالب به من طرف البنك المدعي هو 14.649.253,62 درهم اسقط مبلغ 3,781,508.30 درهم من مبلغ المديونية المتعلقة بالحساب الجاري دون أي وجه حق وبالتالي يتعين استبعاد تقرير خبرته الذي يظل عديمة الاساس والقانون في ان واحدو حول صحة امداد الخبير المنتدب كل ما يفيد الكفالة الإدارية بقيمة 100.000 درهم أن اعتبر الخبير المنتدب على ان شركة ا. استفادت بتاريخ 07/10/2016 من كفالة مؤقتة بقيمة 100.000 درهم من طرف ق.ف.م.، واعتبر كذلك في تقريره على انه لم يتوصل باي نسخة من هذه الكفالة او بإقرار استلامها من طرف شركة ا. وأضاف انه لم يتوصل بما يفيد ان ق.ف.م. قد حصل على تفعيل لهذه الكفالة المؤقتة من قبل صاحب المشروع لان اعترف الخبير المنتدب في تقريره على ان شركة ا. استفادت من كفالة مؤقتة بقيمة 100.000 درهم من طرف القرض الفلاحي الا اننا نجده ينفي توصله باي نسخة منها او ما يفيد ان القرض الفلاحي فعل هذه الكفالة المؤقتة مع العلم ان المدعي سبق وان أمده بكل ما يفيد الكفالة الإدارية المؤقتة وكل الوثائق التي من حقه ان تخول له من استيفاء دينه إذ يكفي الرجوع الى الوثائق المقدمة للخبير المنتدب للتأكد من انه من بين الوثائق، أحاط البنك المدعي الخبير بنسخة من كشف حساب كفالة المؤقتة مما يفند ما يدعيه الخبير المنتدب و مما يبين على تناقضه في استنتاج خبرته وبالتالي من خلال ما تم تفصيله اعلاه ان الخبير خرق مقتضيات المادة 59 من ق م م واساء تأويل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وكذا دورية بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون بطريقة اعتباطية و كذا أقصى الكفالة الإدارية المؤقتة و اكتفى بتقديم في إطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك المدعي وقام بتأويل خاطئ لمقتضيات القانونية التي ادت لاستخلاص مبالغ للمديونية خاطئة لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به من طرف البنك المدعي والمتجلي في 19.854.622,62 درهم في حين ان الخبير المنتدب اكتفى بتحديد مبلغ 16.073.154,30 درهم أي انه اسقط ما يعادل 3.781.468,30 درهم، لذلك يلتمس الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد رفيق (ع.) والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون تأويل نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء والحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك المدعي وحفظ حق البنك المدعي في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 1231 بتاريخ 20/07/2023 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد رفيق (ع.) قصد التقيد بإنجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/04/2023.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/09/2023 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 16.073.154,30 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة بجلسة 26/10/2023 والتي عرضت من خلالها أن الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير جاءت باطلة ولا أساس لها شأنها شأن الخبرة الأولية إذ أن استنتاجه ظل دون تغيير فعلي، مادام أنه اكتفى بإعادة احتساب المديونية فيما يخص رصيد الحساب الجاري، ورصيد المدين المتعلق بخصم الأوراق المرفوضة وغير المؤداة وظلت دراسته للوثائق غريبة تعدى في إطارها المهمة الموكولة إليه بتطرقه لنقط قانونية أساء تأويلها مما يعرض مرة ثانية مرة ثانية مستنتجاته للبطلان وانعدام أساسها القانوني. مؤكدا الدفوعات التي جاءت في مذكرته بعد الخبرة الأولى. ولأجله يلتمس الأمر بصرف النظر عما ورد في الخبرة التكميلية للسيد رفيق (ع.) والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية، وفيما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 1776 بتاريخ 02/11/2023 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير جمال (ف.).
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة بجلسة 25/01/2024 والذي أكد من خلالها على ضرورة استبعاد الخبرة الحالية لفساد تعليل الخبير وتحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها من طرف المدعي فيما يخص حصر الخبير للحساب الجاري خرقا بذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرة وما قبل الأخيرة للمادة 59 من ق م م، كما أن الخبير أخفق في حصره للحساب ما دام أنه يعترف بكونه حصر الحساب بتاريخ سابق لآخر عملية في الحساب الجاري إذ أنه يعترف بوجود عمليات لاحقة للتاريخ الذي قام بحصر به الحساب خارقا بذلك المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 503 من مدونة التجارة ما دام أنها تنص صراحة على حصر الحساب الجاري اعتمادا على آخر عملية حقيقية تمت بالحساب. وحول أحقية المدعي في المطالبة بالكمبيالات المحددة في مبلغ 5.205.409,00 درهم، فإن الدين ناتج عن خصم الكمبيالات ثابت بمقتضى 61 كمبيالة حالة الأجل رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص والذي يبلغ مجموعها 5.205.409,00 درهم، وكذا بمقتضى عقد سلف الحساب الجاري وملحقاته، وبالتالي فاستبعاد الخبير لمجموع الكمبيالات يعتبر اجحافا في حق المدعي وخرقا لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 503 من مدونة التجارة، وحول صحة امداد الخبير كل ما يفيد الكفالة الإدارية بقيمة 100.000 درهم فإنه بالرجوع إلى الوثائق المقدمة للخبير يتبين أن المدعي قد منح للخبير نسخة من كشف حساب كفالة مؤقتة مما يفند ما يدعيه الخبير ويبين على تناقضه في استنتاج خبرته. ملتمسا الأمر بصرف النظر عما ورد في خبرة السيد جمال (ف.) والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون تأويل نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء، وفيما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للمدعي وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليل الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات الإدارية بحجة انه ظل غير محدد لعدم تحديد نوع الكفالة وغايتها وكذا تحقيقها ام لا، و ان رفع اليد عن الكفالة يبقى مرتبط باثبات انجاز موضوعها وتسليمها للطرف المستفيد منها و من الكفالة و الادلاء بما يفيد قبولها والحال ان تعليل الحكم المستأنف جاء تعليلا فاسدا وعديم الأساس ذلك انه سبق للبنك العارض ان ادلى خلال اجتماع الخبرة بكل الوثائق التي تفيد ثبوت الكفالة و اكد كذلك على ذلك الخبير المنتدب في تقرير خبرته معتبرا في تحليله على ان "قدمت ممثلة البنك كشف حساب خاص بوضعية الضمانات البنكية التي لم يتم الادلاء برفع اليد عليها وهي متمثلة في ضمانة خاصة بمبلغ 100.000 درهم تم إصدارها بتاريخ 2015/02/25 و قدمت صورة من الضمان" الكن لئن اعترف الخبير المنتدب في تقريره على ان شركة ا. استفادت من كفالة مؤقتة بقيمة 100.000 درهم من طرف القرض الفلاحي الا انه اكتفى باقتراح على البنك بطلب مباشرة رفع اليد عليها مع العلم ان العارض سبق وان أمده بكل ما يفيد الكفالة الإدارية المؤقتة وكل الوثائق التي من حقه أن تخول له من استيفاء دينه و ان العارض طالب في مقاله الحكم بامر المستانف عليها المستفيدة بتسليم للعارض رفع اليد عن الكفالة البنكية المقدمة من طرفه لضمان التزاماتها مادام ان تلك الكفالة قدمت لها في اطار الاعتماد الذي كانت تستفيد منه وبالنظر لفسخ الاعتماد فانه ينتج عنه بالضرورة فسخ التزام البنك ككفيل لفائدتها ويبقى طلب امر المقترضة بتسليم العارض رفع اليد عن تلك الكفالة البنكية المقدمة من طرفه لفائدته مبرر ومادام ان البنك ادلى بصورة للضمانة، وكشف الحساب الخاص بوضعية الضمانات البنكية فانه يظل من حقه المطالبة بأمر المستأنف عليه بتسليمه رفع اليد عن الكفالة وليس من المستفيد من الكفالة كما جاء في تقرير الخبير و تم اعتباره من طرف الحكم المتخذ مادام ان العلاقة المباشرة تظل قائمة مع المستأنف عليها وليس المستفيد من الكفالة ومن جهة ثانية اعتمد الحكم المستأنف تعليل استنتاج الخبير في ما يخص تحديده للمديونية لكن استنتاج الخبير المنتدب جاء خاطئ ومجحف في حق البنك العارض ذلك ان هذا الخبير المنتدب و بتحديده المديونية في مبلغ 10.894.948,51 درهم يكون قد اسقط مبلغ مهم من الفوائد التي تظل من حق البنك العارض و تسري بقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة وأن الخبير فعلا اكتفى بالاشار الى انه اخر عملية دائنة سجلت في الحساب بتاريخ 2019/08/30 وانه تنفيذا لدورية بنك المغرب ومقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة فان تاريخ حصر الدين يكون هو 2020/08/30 معتبرا على ان البنك العارض أحال الملف الى المنازعات بتاريخ 2022/11/03 أي بمرور ثلاثة سنوات عن التاريخ القانوني وبالاطلاع على تقرير الخبرة نجد ان الخبير المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض مما أدى به إلى استنتاج خاطئ للفوائد المستحقة للبنك العارض وحصره للحساب بطريقة خاطئة وأكدت ديباجة دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 الصادرة بتاريخ 2002/12/23 على أن القسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض يقضي بتصنيف الديون في وضعية « صعبة أو متعثرة » وفرض على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات . و لهذا فإن هدف دورية بنك المغرب السابقة الذكر هو تحديد القواعد المطبقة في شأن تصنيف الديون وتغطيتها بمؤونات. و تبعا لهذه الدورية فإنه تم تصنيف الديون حسب المادة الثانية منه، إلى وضعيتين: ديون في وضعية سليمة و ديون في وضعية « صعبة أو متعثرة »، وبخصوص الديون المتواجدة في وضعية صعبة صنفتها المادة الرابعة من دورية بنك المغرب السابقة الذكر حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء، إلى ثلاث فئات ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، ديون مشكوك في استردادها و ديون غير قابلة أو ميؤوس من استردادها وفي إطار تصنيف الديون في وضعية صعبة (متعثرة) المنصوص عليها في القسم الأول من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 ، أشارت المادة 5 و 6 و 7 من هذه الدورية إلى مسألة ترتيب هذه الديون حسب حالة و طبيعة وضعية مديونية كل صنف من هذه الديون و دون الدخول في التفاصيل التقنية حددت المواد السابقة الذكر تاريخ الترتيب ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة في 90 يوما أي 3 أشهر بالنسبة للديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها و 180 يوما أي 6 أشهر بالنسبة للديون المشكوك في استردادها و 360 يوما أي سنة بالنسبة للديون الميؤوس من استردادها وفي نفس الإطار نصت المادة 29 من نفس الدورية في اطار المقتضيات التقنية المتعلقة بالتقييدات الخاصة بالديون و المؤونات الواردة في القسم الثالث منها على أنه: عند احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة (متعثرة)، ينبغي أن تدخل في حساب الفوائد المحتفظ بها بمعنى أنه بعد تصنيف الدين في وضعية صعبة وتكوين مؤونته فإنه تحتسب فوائده المحتفظ بها، وبمعنى آخر وهذا هو الأهم فإن عملية تصنيف الدين لا توقف احتساب الفوائد اللاحقة بل ينبغي احتسابها واعتبارها فوائد محتفظ بها و من حق البنك المطالبة بها حبيا أو قضائيا وتبعا للقسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض الذي يفرض تصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونة فإن القسم الثاني من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 المتعلق بتكوين المؤونة، أكدت بمقتضاه المادة 13 على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة على ضوء الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية وهذا يدل أيضا على مشروعية الفوائد التي تحتسب بعد تصنيف الحساب والتي تعتبر فوائد محتفظ بها بنص المادة 29 كما سبق توضيحه والحال ان عملية تصنيف الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدلها ، أن المادة 29 من الدورية نصت على أنه في عملية احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة (متعثرة)، ينبغي ادخالها في حساب الفوائد المحتفظ بها كما أن المادة 13 من دورية والي بنك المغرب نصت على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية والغرض هو تصنيف الديون لغرض تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة منها وليس عدم احتساب الفوائد أو اعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أو من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء وهذا ما أكدته الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 2004/07/12 الموجهة من بنك المغرب إلى المحامين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون وأكدت هذه الرسالة ما سبق توضيحه أي أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم ويستفاد من الرسالة أن تصنيف الديون المتعثرة لا يبرئ ذمة المدين وأن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وبتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالب بها إما حبيا أو عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأن السيد الخبير المنتدب لم يعر اهتماما لدوريات بنك المغرب المعمول بها في المجال البنكي و لم يقم بدراسة كاملة للوثائق البنكية المدلى بها من طرف البنك العارض بل واساء تأويل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وكذا دورية بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون بطريقة اعتباطية واكتفى بتقديم في اطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض وقام بتأويل خاطئ للمقتضيات القانونية التي ادت لاستخلاص مبالغ للمديونية خاطئة لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به من طرف البنك العارض بالنسبة للحساب الخاص بالشركة حيث احتسب فقط مبلغ 10.894.948,51 درهم محصور في 2020/08/30 في حين ان المبلغ الحقيقي المطالب به من طرف البنك العارض هو 14.649.253.62 درهم في ما يخص الحساب الجاري الموقوف من طرف البنك العارض في 2022/11/03 أي انه اسقط مبلغ 3.754.305,10 درهم من مبلغ المديونية المتعلقة بالحساب الجاري دون أي وجه حق والحال ان الحكم المستأنف اخذ بخلاصة الخبير و اعتمدها في تعليله وباعتماد الحكم المستأنف لتقرير الخبرة يكون قد علل حكمه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويجعل الحكم القطعي المستأنف غير مرتكز على أساس وهو ما يجعله مستوجبا للإبطال والالغاء جزئيا في حدود ما انقصه من الدين المطالب به فيما يخص الحساب الجاري والذي حدده البنك العارض في حدود 14.649.253,62 درهم في حين ان الخبير المنتدب اكتفى بحصره في حدود 10.894.948,51 درهم أي انه أسقط من الحساب الجاري ما يعادل 3.754.305,10 درهم كما اعتمد الحكم المستأنف تقرير الخبير في إطار الحساب الجاري اعتمد كذلك تعليله فيما يخص وضعية الكمبيالات لكن تعليله جاء ناقص وغير مرتكز على أي أساس ذلك ان استنتاج الخبير جاء خاطئ من أساسه و مجحفا في حق البنك العارض مادام انه اعترف في تقريره الى وجود خط خصم الكمبيالات بمبلغ 5.000.000 درهم و ان البنك قدم كشف حساب خاص بعمليات الخصم يبين حجم العمليات و الذي كان مهما جدا و يبين كشف رصيد مدين بمبلغ 5.205.409,00 درهم و ان هذا المبلغ يمثل الكمبيالات التي تم خصمها لكن لم تسدد عند حلولها انه البنك ظل يحتفظ بها دون أي تقييد عكسي و لا ارجاعها للزبون وان تناقض استنتاج الخبير واضح مادام انه اعترف بوجود خط خصم و الديون الناتجة عنه وفي نفس الوقت اعتبر في استنتاجه على ان هذا المبلغ لا يجب اضافته الى الدين ما دام انه لم يتم ارجاع الأوراق التجارية الى المستفيد عملا بالمادة 502 من مدونة التجارة رغم ان ما اعتبره الخبير في هذا الاطار مخالف لمقتضيات المادة الانفة الذكر وان الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة من طرف المستانف عليها لفائدة البنك لم يتم إعادة قيده في مدينية الحساب الجاري لهذه الأخيرة و انما سجل بحساب داخلي مستقل ما دام ان البنك اختار سلوك الخيار الأول المنصوص عليه في المادة 502 الأنف الذكر وذلك بمتابعة الملتزمين بالكمبيالات المخصومة الغير المؤذاة (المظهرة المستانف عليها) في إطار الدعوى الحالية وان الخبير المنتدب الذي تمت مسايرة استنتاجاته في هذا الاطار لم يعاين بتاتا وقوع أي تقييد عكسي لقيمة الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في مدينية الحساب الجاري للمظهرة المستفيدة و دمجها في رصيدها للقول بان العارض كان عليه ان يقوم بارجاع الأوراق التجارية للمستفيدة والحال انه قرر الاحتفاظ بها وهكذا فإن تقرير الخبرة المنجزة لم يقل بأنه بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء ثم تسجيلها في الحساب الجاري للمستانف عليها و دمجت قيمتها ضمن مديونيتها لأن هذه هي الحالة الوحيدة التي كان بالإمكان أن يكون فيها للتقيد العكسي أثر قانوني بما في ذلك إرجاع الكمبيالات غير المؤداة لشركة ا. لكنه قال بأنه بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء تم تقييدها في حساب خاص وهو حساب القيم الغير المؤداة و اعتبر ان مجرد احتفاظ البنك بتلك الأوراق و عدم ارجاعها للمستانف عليها يجعله غير محق في قيمتها ومن الطبيعي فإن تسجيل البنك العارض للكمبيالات التي رجعت بدون أداء في حساب القيم غير المؤداة لا يعد تقييدا عكسيا وفقا لصريح الفصل 502 من مدونة التجارة لأن هذا الأخير يشترط وجوب حصول هذا التقييد في الحساب الجاري وهذا يعني أن العارض لا يمكن إلزامه بالآثار القانونية للفقرة الأخيرة من الفصل 502 من مدونة التجارة أي إرجاع الكمبيالات لشركة ت. لأن فعل تقييدها في حساب خاص وهو حساب القيم غير المؤداة لا يقوم مقام التقييد العكسي الذي ينتج عنه دمج الدين الناتج عن هذه الكمبيالات في مديونية المظهر بحسابه الجاري و ضرورة ارجاع الكمبيالات للمستفيد وبالتبعية لا يفقد العارض حقه في الاحتفاظ بالكمبيالات غير المؤداة والمطالبة بمبالغها باعتباره الحامل الشرعي لها وفقا لعقد الخصم مما يتضح ان الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م ذلك ان السؤال الفني الذي طلب منه الاجابة عنه محله يتعلق بالحساب الجاري وليس بحساب القيم الغير المؤداة الذي لم يطلب منه التأكد مما اذا كانت الكمبيالات غير المؤداة سجلت بضلعه المدين مما يجعل القرار المطعون فيه بتأييده لخلاصات تقرير الخبرة المنجزة بالرغم من هذا الخرق القانوني الفادح غير مؤسس على اي أساس كما انه وفقا للمادة 526 من مدونة التجارة التي نصت على مفهوم عقد الخصم ووفقا لما نصت عليه المادة 528 من نفس القانون وان الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة من طرف المستانف عليها لفائدة البنك لم يتم إعادة قيده في مدينية الحساب الجاري لهذه الأخيرة مادام ان البنك اختار سلوك الخيار الأول المنصوص عليه في المادة 502 المذكورة وذلك بمتابعة الملتزمين بالكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في اطار الدعوى الحالية وذلك طبقا للحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية اتجاه المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات عملا بالمادة 528 من مدونة التجارة وان العارض لم يقم يتقييد قيمة الكمبيالات في مدينة الحساب الجاري للمدعى عليها التي تمت المطالبة برصيده المدين في اطار دعوى الاداء موضوع في الملف عدد 9315/13 وطالب بتسديد قيمة هذه الكمبيالات في اطار الدعوى الحالية في مواجهة الملتزمين بتلك الاوراق التجارية وهي المظهرة المستفيدة من الخصم التجاري ومن جهة اخرى فان الحكم المستانف تجاهل مقتضيات الفصل 528 من مدونة التجارة الذي يخول الحق للمؤسسة البنكية الرجوع على المدينين الرئيسيين للاوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الاخرين مما يعتبر اجحاف في حق البنك العارض مادام انه احاط الخبير المنتدب بكل ما يفيد احقيته في المطالبة بالدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة التي مجموعها 5.205.409,00 درهم وفقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ومادام ان العارض يطالب به في اطار خط الخصم الذي استفادت منه المستانف عليها والغير المؤدى وان دين الكمبيالات ثابت بمقتضى 61 كمبيالة حالة الاجل رجعت بدون اداء عند تقديمها للاستخلاص يبلغ مجموعها 5.205.409,00 درهم وكذا بمقتضى عقد سلف الحساب الجاري وملحقاته والذي استفاد في اطاره المدعى عليها بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 5.000.000 درهم وبأوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ 5.000.000 درهم لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم القطعي المستانف جزئيا بخصوص النقط الانف ذكرها ومعه الحكم التمهيدي الصادر في نفس الملف تحت عدد 1776 بتاريخ 02/11/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد جمال (ف.) والبت من جديد بالحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 10.894.948,51 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 19.854.662,62 درهم اي باضافة مبلغ الفوائد التي انقصها الخبير المنتدب من خلال تحديده لرصيد حساب السلبي وكذا الحساب الخاص بالكمبيالات والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدته على وجه التضامن فيما بينهما المبلغ الاصلي 19.854.662,62 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الاداء الفعلي وتاييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به فيما زاد عن ذلك وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وبأداء المستانف عليهما على وجه التضامن لفائدة العارض مبلغ 14.000.000,00 درهم يخصم من اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب وكذا مبلغ 1.985.466,26 درهم كتعويض تعاقدي وبتسليم شركة ا. لفائدة العارض رفع اليد عن الكفالات الادارية وقيمتها 100.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما على وجه التضامن فيما بينهما.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2024 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستانف استئنافه بناء على الأسباب المفصلة أعلاه
وحيث نصب قيم عن المستأنف عليهما، إذ تم الإفادة بأن المستأنف عليها الأولى (الشركة) غير متواجدة بالعنوان، وذلك استنادا إلى الكتاب عدد 394/ب م 24 المؤرخ في 26 نونبر 2024، الصادر عن عميد الشرطة الممتاز، رئيس دائرة الشرطة بالمسيرة الخضراء، والموجه إلى السيد الوكيل العام للمحكمة التجارية.
كما أن محضر جواب القيم أفاد بأن الشركة المعنية بالأمر مجهولة بالعنوان، أما بخصوص المستأنف عليه الثاني، فقد ورد في محضر جواب القيم المؤرخ في 11/11/2024 أنه قد غادر العنوان وانتقل إلى وجهة مجهولة.
وحيث تمسك الطرف المستانف بأن تعليل الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالة الإدارية، لكن وحيث ان الكفالة الإدارية تعتبر ضمانا بنكيا يصدره البنك نيابة عن الزبون (المكفول) لصالح مستفيد معين (عادة يكون جهة إدارية أو تعاقدية)، لضمان الوفاء بالتزامات الزبون التعاقدية أو القانونية وانه بالرجوع الى نص الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتمثل في الضمانة الحرة الموقعة من طرف ق.ف.م. بتاريخ 25/2/2015 يتبين ان البنك منح ضمانة خاصة بمبلغ 100000 درهم، وقد اشترط الاتفاق على أن هاته الضمانة لا يمكن إرجاعها إلا بعد إشعار مدير الشركة المستفيدة من الكفالة ( شركة T.M. ) بفترة لا تقل عن 60 يوما بواسطة رسالة مضمونة.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت قيام الطرف المستانف بهذا الإجراء، كما لا يتضمن الملف ما يفيد إنجاز موضوع الضمانة الذي يبرر طلب رفع اليد عنها، مما يكون الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به بخصوص هذا الشق.
وحيث تمسك الطرف المستانف بأن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا في حقه، لاعتماده على مستنتجات الخبرة في الشق المتعلق بخصم الخبير جزءا من الفوائد الاتفاقية التي يراها من حق البنك، معتبرا أن الخبير أغفل دوريات والي بنك المغرب المعمول بها في المجال البنكي ولم يدرس الوثائق البنكية المقدمة من طرفه بصورة شاملة، لكن وحيث إنه بالرجوع الى الخبرة الحسابية المامور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى للتحقق من المديونية والتي كلف بها الخبير جمال (ف.) المختص في المجال البنكي يتضح ان هذا الأخير قام بمراجعة وثائق الطرفين وكشوفات الحساب الممسوك في الدفاتر التجارية لوكالة الدار البيضاء الزرقطوني التابعة لق.ف.م. باسم الشركة المستأنف عليها للفترة بين 2014 و2019 تاريخ توقف النشاط، أوضح الخبير أن آخر دفعة نقدية مؤثرة كانت بتاريخ 30/08/2019 بمبلغ 100000 درهم باعتبارها آخر عملية دائنة ذات أهمية، وأن العقد البنكي لا يجيز اقتطاع الفائدة القصوى المحدد من طرف بنك المغرب عند تجاوز سقف التسهيلات المحدد وأن الزيادة بنقطتين تطبق فقط في حالة قفل الحساب كما بين أن تحويل الرصيد المدين من طرف البنك تم بتاريخ 03/11/ 2022 أي بعد مرور ثلاث سنوات عن الأجل القانوني المحدد بسنة واحدة وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة، مما دفعه إلى إيقاف الفوائد المقتطعة من طرف البنك و تصحيح الفوائد المدينية وحصرها وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل وحدد المديونية المستحقة على الشركة المستأنف عليها في مبلغ إجمالي قدره 10894948.51 درهم موقوف بتاريخ 30/08/2020.
وحيث يستخلص مما ذكر أن المديونية المحددة من طرف الخبير تمت وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة، بعد تصحيح تاريخ حصر الحساب وإعادة ترتيب سلالم الفائدة المدينية وتصحيحها علاوة على انها تمت استنادا على دوريات والي بنك المغرب (كما هو موضح في الصفحة السابعة من تقرير الخبرة).
و حيث تمسك الطرف المستانف بكون الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب باعتماده مستنتجات الخبير فيما لم يحتسب الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة التي استفادت منه المدينة الاصلية وخرقه للمواد 502 و526 و528 من مدونة التجارة لكن، بالرجوع إلى تقرير الخبير بشأن وضعية الكمبيالات، يتضح أنه أشار إلى أن كشف الحساب الخاص بعمليات الخصم يظهر رصيدا مدينا بمبلغ 5205409 درهم، وهو مبلغ يمثل الكمبيالات التي تم خصمها ولم تُسدد عند حلول أجلها، كما أشار الخبير إلى أن البنك احتفظ بهذه الكمبيالات دون أن يقوم بتقييدها عكسياً أو إرجاعها للزبون، وانه تماشيا مع قرار محكمة النقض عدد 505/1 الصادر بتاريخ 16/10/2014 في الملف عدد 1225/3/1/12 المنشور بمجلة المحامي عدد 65 صفحة 207 وما يليها والذي جاء فيه: " ان البنك الذي احتفظ بالكمبيالة التي تسلمها من المستانف عليه والمتضمنة لمبلغ مالي ليس له تقييدها عكسيا بحساب زبونه المستانف عليه لاحتفاظه لنفسه بحق الرجوع على المدينين الرئيسيين بقيمتها وبالنتيجة ليس له المطالبة بقيمتها الا باثباته ارجاع صك الكمبيالة لهذا الأخير وداخل الاجل الكفيل بضمان حقه في الرجوع على المدينين وهو تعليل ابرزت فيه ان احتفاظ الطالب بالورقة التجارية وعدم ارجاعها للمطلوب لا يعطيه الحق في اجراء تقييد عكسي بشان قيمتها بالضلع المدين لرصيد هذا الأخير وانما يخوله فقط حق الرجوع المباشر على المدين الرئيسي بها .... " و قد أوضح القرار أن احتفاظ البنك بالورقة التجارية دون إرجاعها للمستفيد لا يتيح له الحق في إجراء تقييد عكسي بشأن قيمتها ضمن الرصيد المدين للحساب الجاري للزبون، بل يمنحه فقط الحق في الرجوع المباشر على المدين الرئيسي لاستيفاء قيمتها.
وحيث يتبين من ذلك أن قرار البنك بالاحتفاظ بالكمبيالة وعدم تقييدها عكسيا في الحساب المدين للزبون يقتصر على منحه الحق في الرجوع على المدين الرئيسي لاستيفاء مبلغها، وهي دعوى منفصلة تماما عن دعوى المطالبة بالرصيد المدين للحساب الجاري للزبون.
وحيث ان مقتضيات المادة 502 وردت ضمن المواد المتعلقة بالحساب للاطلاع ولا علاقة لها بالحساب الخاص بالقيم الغير المؤداة الذي تمسك به المستأنف.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف وغيابيا بقيم في حق المستانف عليهما
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه