Réf
52546
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
136/1
Date de décision
04/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/755
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retard d'exécution, Restitution de fonds, Réparation du Préjudice, Rejet, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Intérêts moratoires, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, intérêts, Distinction, Dépôt bancaire, Condamnation pécuniaire, Compte de dépôt, Banque
Une cour d'appel approuve à bon droit un jugement de première instance condamnant une banque au paiement d'intérêts légaux sur le solde d'un compte de dépôt. Elle retient pertinemment que les intérêts légaux, calculés au taux légal et ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une condamnation au paiement, ont un fondement et une finalité distincts des intérêts conventionnels éventuellement dus au titre du fonctionnement du compte.
Par conséquent, l'obligation de payer les intérêts légaux à compter du jugement n'est pas affectée par la circonstance que le compte de dépôt n'était pas, par sa nature, rémunéré.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/10 في الملف 8/12/069 تحت رقم 2012/2017 أنه بتاريخ 2010/09/01 تقدم ورثة فاطمة (س.) (المطلوبون) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن أختهم الهالكة فاطمة (س.) كانت إحدى زبونات (ب. ش.) (الطالب) وقد أودعت لديه وديعة قدرها 912.357,85 درهما، وان العارضين تسلموا نصف الوديعة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 04/13044 القاضي برفض الطلب، والذي تم تعديله استئنافيا بموجب القرار الصادر في الملف المدني الاستئنافي عدد 06/1/1740 قرار 4762 والقاضي بالحكم على (ب. ش.) في شخص ممثله القانوني بأدائه للمستأنفين نصف المبلغ المطلوب بمقالهم الافتتاحي كل حسب نصيبه المنجز له إرثا من الهالكة فاطمة (س.) وذلك حسب الاراثة عدد 444 صحيفة 476، وإن هذا القرار القاضي بتسليم العارضين نصف الوديعة، علل رفض تسليمهم كافة المبلغ، بكون الاراثة لم تكن محل طعن من طرف العارضين، وهو ما جعلهم يستصدرون حكما عن ابتدائية الفقيه بن صالح قضى بإبطال الاراثة عدد 444 المذكورة واعتماد الاراثة عدد 37 صحيفة 34 الدار البيضاء أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 08/431 في الملف الشرعي عدد 2007/224، وان الطالبين أصبحوا بذلك هم الورثة الشرعيين للهالكة دون غيرهم، غير أن البنك لا زال يماطل في تسليم العارضين نصف الوديعة المتبقاة لديه والمقدرة بمبلغ 456.178,92 درهما، ملتمسين الحكم على المدعى عليه (ب. ش.) في شخص ممثله القانوني بتسليمه لهم نصف الوديعة المتبقى لديه حسب الاراثة عدد 37 ص 34 توثيق الدار البيضاء المقدرة بمبلغ 456.178,92 درهما مع الفوائد القانونية منذ 2004/12/06 الى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب البنك المدعى عليه (الطالب) وتعقيب المدعين أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليه (ب. ش.) في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعين مبلغا إجماليا قدره 456.178,92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه البنك المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليهم وتعقيب المستأنف أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في تطبيق القانون وخرق الفصل 361 من ق م م وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، بدعوى أن الطالب لا يمكنه أن يسلم للمطلوبين نصف الوديعة المالية المتبقية لديه وقدرها 456.178,92 درهما لأنهم لم يدلوا نهائيا لقضاة الموضوع بشهادة عدم الطعن بالنقض من طرف زوج الهالكة المذكور في القرار الاستئنافي عدد 431 في الملف الشرعي رقم 2007/224 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال، الذي قضى بإبطال الاراثة عدد 444 التي سلمها رابح (ع.) الى البنك الطالب، وإن الفصل 361 من ق م م ينص على أنه لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال التالية: 1- في الأحوال الشخصية، 2- في الزور الفرعي، 3- في التحفيظ العقاري، وإن النزاع القائم بين المطلوبين وزوج شقيقتهم ومورثتهم رابح (ع.) يدخل في نطاق قضايا الأحوال الشخصية، لأن المطلوبين يذكرون كون الشخص المذكور كان متزوجا بشقيقتهم فاطمة (س.) قيد حياتها، وأن الطالب عندما رفض تسليم المطلوبين نصف الوديعة المالية المتبقية لديه، فان رفضه كان منسجما مع روح الفصل 361 من ق م م، وإن الطالب نازع أمام قضاة الموضوع في مذكرته الجوابية المؤرخة في 2010/07/07 في تسليم المطلوبين نصف الوديعة المالية، ولما كان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فانه قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق مقتضيات الفصل 361 من ق م م وجاء فاسد التعليل مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث إن الطالب لم يتمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاء في موضوع الوسيلة، وإنما تمسك بذلك أمام محكمة أول درجة بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2010/07/07 المشار اليها في الوسيلة، فردت المحكمة التجارية ذلك بقولها: " إن المدعى عليها دفعت بعدم نهائية الحكم المحتج به وائه قابل لإيقاف التنفيذ لانه يتعلق بالأحوال الشخصية، إلا ان هذا الدفع لا يستند على أساس سليم، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد طعن المسمى رابح (ع.) في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال رغم تبليغه له بصفة قانونية، ولا مجال التطبيق الفصل 361 من ق م م ، لأن المقصود بالأحوال الشخصية بمفهوم الفصل المذكور هي المتعلقة بدعاوى النسب، وصحة الزواج أو فساده، أو الرجوع الى بيت الزوجية، أما إبطال الاراثة فلا يدخل ضمن هذه القضايا "، غير أن الطالب لم يتمسك بهدا الدفع استينافيا، وإنما انصب استئنافه على ما قضى به الحكم بخصوص الفوائد القانونية فقط، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية المبنية على خرق الفصل 451 من ق ل ع ودورية بنك المغرب عدد 117/2 المتعلقة بالفوائد الدائنة وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار الاستئنافي رقم 4762 الصادر بتاريخ 2007/11/12 قضى بعدم قبول الفوائد القانونية في مواجهة الطالب بعلة: " انه بخصوص طلب الفوائد القانونية فانه لا يستند على أساس باعتبار أن موقف البنك حول الاستجابة لتسليم المبلغ المودع لديه من طرف الهالكة قيد حياتها الى ورثتها المستأنفين كان مؤسسا على وجود منازعة من طرف رابح (ع.) باعتباره وارثا في الهالكة حسب الاراثة المعتمدة من طرفه " وإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بأداء الفوائد القانونية فانها بذلك قد خرقت الفصل 451 من ق ل ع وجاء تعليل قرارها فاسدا ومعيبا. كما أن الطالب أشار في مقاله الاستئنافي، الى أن مبلغ الوديعة المالية التي تم إيداعها من طرف موروثة المستأنفين (المطلوبين) ، لا تدخل ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة (1) من دورية بنك المغرب المشار اليها، والتي تخول لصاحبها فوائد دائنة، كما أشار في مذكرته المؤرخة في 2012/03/16 المدلى بها خلال المداولة الى " ان التابع يتبع المتبوع وجودا وعدما " فحساب الوديعة المالية لا ينتج فوائد سواء كانت تلك الفوائد تبتدئ منذ وفاة صاحبة الحساب أو كانت تبتدئ من تاريخ الحكم المستأنف وإن كانت الفوائد لا تسري على حساب التركات منذ وفاة موروثة المستأنف عليهم أي المطلوب ضدهم فلا يوجد أي مبرر قانوني يجعل الفوائد تسري عن نفس الحسابات من صدور الحكم المستأنف ما دامت الدعوى تتعلق باسترجاع مبلغ حساب التركات "، غير ان المحكمة لم ترد على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا مما يكون معه قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث لم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوجود قرار سابق قضى بعدم قبول طلب الفوائد القانونية ويخرق الفصل 451 من ق ل ع اعتمادا على ذلك، ويثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فان المحكمة ردته بقولها : " أنه من خلال وثائق الملف يتضح بان الحكم المطعون فيه اقتصر على الحكم بأداء أصل الدين المودع لدى البنك المستأنف دون أي فوائد بنكية، إذ أن الفوائد المحكوم بها هي فوائد قانونية يختلف أساسها والغاية منها عن الأساس والغاية من تلك الفوائد الدائنة، المعتبرة على مفردات الحساب، أو الناتجة عن الإيداعات لأجل، ذلك أنها فوائد تحتسب بالسعر القانوني طبقا للقواعد العامة، الغاية منها تعويض المحكوم له عن الضرر الناتج عن التأخير أو التماطل في تنفيذ الحكم القاضي بالأداء ... " وهو تعليل غير منتقد يبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على أي أساس إلا فيما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.