Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72856

Identification

Réf

72856

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2340

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2018/8222/5026

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد (ل.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5566 الصادر بتاريخ 25/12/2017 في الملف عدد 84/8201/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 38.444,10 درهما برسم مجموع المتبقى من قسط ماي 2011 وقسطي شتنبر ونونبر 2011، ومبلغ 1112642,65 درهما برسم الرأسمالي المتبقى مع فائدة التأخير بنسبة 1% وجعل الصائر بالنسبة وتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تقدم بتاريخ 06/01/2017، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه أنه دائن للمستأنف عليه رشيد (س.) بمبلغ 1.753.521,06 درهما ناتج عن عقد قرض السكن الاخضر المؤرخ في 27-03-2006، وانه امتنع عن ادائه رغم المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية، وفائدة التأخير بنسبة 2% وتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه ببيان حساب وصورة من عقد قرض.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24-04-2017 القاضي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير المعين جواد القادري حسني الى تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليه في مبلغ 1148700,92 درهم.

وبتاريخ 25/12/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به عندما حدد مبلغ 38.444,10 درهما برسم مجموع المتبقي من قسط ماي 2011 وقسطي شتنبر ونونبر 2011، ومبلغ 1.112.642,65 درهما برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير عنه بنسبة 1% مستندا في ذلك الى الخبرة المنجزة التي اعتبرها صحيحة رغم انها جاءت مفتقدة للموضوعية والجدية ولا تعكس حقيقة المديونية التي بقيت عالقة بذمة المدعى عليه لكونها خلصت الى تحديد مجموع الدين دون احتساب الفوائد القانونية التي تتمثل في 7,75 % وفوائد التأخير بنسبة 2% والحال ان الفوائد القانونية يجب احتسابها في حساب يسمى " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون اما حبيا واما عن طريق اللجوء الى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005 وبالتالي فإن الفوائد القانونية لا يمكن ان تناقش من طرف اي جهة كانت لانها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها. فيكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليه مازال مدينا بمبلغ 602434,31 درهما والحكم بالفوائد البنكية بنسبة 75,5% وفوائد التأخير بنسبة 2% ابتداء من 24/10/2016 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/05/2019، تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم سبق التوصل، وكذا المستأنف عليه رغم استدعائه عدة مرات، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف بأنه جانب الصواب عندما استند الى الخبرة التي لم تحتسب الفوائد القانونية بنسبة 7,75% وفوائد التأخير بنسبة 2%.

وحيث انه فضلا عن ان الفوائد القانونية لم تكن محل مطالبة من طرف الطاعن خلال المرحلة الابتدائية ، فإن الثابت من وثائق الملف ان المديونية المطالب بها ناتجة عن قرض استفاد منه المستأنف عليه في اطار السكن الاخضر، وتوقف عن ادائه ، وعملا بمقتضيات المادة 133 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك الذي يدخل القرض موضوع الدعوى ضمنه، فإنه اذا رغب المقرض في وضع حد لعقد القرض جاز له ان يطالب المقترض بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقى المستحق، بالاضافة الى الاقساط الحال اجلها والغير مؤداة ، وتترتب عن المبالغ المتبقية الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد التأخير، لا يتجاوز سعرها الاقصى 2% من الرأسمال المتبقى، كما نصت مقتضيات المادة 134 من ذات القانون على ان المقترض لا يتحمل اي تعويض او تكلفة اخرى.

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لما قضت للطاعن استنادا الى الخبرة المنجزة امامها بمبلغ 27767,50 درهما الذي يقبل الاقساط الحالة، ومبلغ 1112642,65 درهما عن الرأسمال المتبقى، وحددت فوائد التأخير في اطار السلطة التقديرية المخولة لها في 1%، فإنها تقيدت بأحكام القانون 08-31، خاصة المادتين السالفتي الذكر، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على اساس ويتعين ردها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.