Réf
73584
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2685
Date de décision
04/06/2019
N° de dossier
2018/8222/3722
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction de la créance, Prêt bancaire, Obligations du banquier, Instructions de Bank Al-Maghrib, Faute de la banque, Expertise judiciaire, Crédit défaillant, Consolidation de dette
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من قبل عبد الله (ر.) بواسطة نائبه و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/7/2018 بمقتضاه يستأنف الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 6021/8210/2017 وهما الحكم التمهيدي رقم 1047 بتاريخ 2/8/2017 القاضي باجراء خبرة حسابية و الحكم البات في الموضوع عدد 13577 بتاريخ 27/12/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1102734,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/11/18 تحت رقم 833 .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 23/6/2017 عرضت من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليه عقود سلف و ملحقين لها قصد تمويل مشاريعه و بقيت دائنة له بمبلغ 1.102.734,85 درهم حسب كشوف الحساب المرفقة بالمقال . وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد الأداء باءت بالفشل . و التمست الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ الدين و الفوائد القانونية و التعويض مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى . وارفق المقال بعقود قرض و ملحقين لها و كشوف حساب و انذار.
وحيث انه بعد ان امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (أ.) و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
وحيث جاء في اسباب الاستئناف ما يلي:
ان عقود القرض موضوع النزاع ذات طبيعة مزدوجة لجمعها بين تاجر و غير تاجر و ان مقتضيات البند 2 من المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية تقضي "بانه يمكن الاتفاق بين التاجر و غير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر" مما يستشف معه ان الاختصاص في المنازعات ذات الصلة بالعقود المختلطة ينعقد من حيث الاصل للمحاكم العادية كما ان هناك اتفاق بين طرفي النزاع على اسناد الاختصاص للمحاكم العادية حسب الثابت من عقود القرض سند الدعوى و ذلك في فصلها العشرون وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بحكم القانون و الاتفاق معا مما يستلزم الغاؤه و التصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
-خرق المادة 63 من ق م م ذلك ان استدعاء اطراف النزاع لحضور عملية الخبرة اجراء إلزامي و ان تقرير الخبرة اشار الى استدعاء المستأنف عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و ان الرسالة رجعت بتاريخ 23/10/2017 بملاحظة غير مطالب به وهو ما يؤكد ان الخبرة انجزت في غياب التأكد من توصل المستأنف و قبل رجوع رسالة الاستدعاء هذا فضلا على ان السيد الخبير ونزولا عند رغبة الجهة المدعية عمد الى تأخير تاريخ اجراء الخبرة من 5/10/2017 الى غاية 9/10/2017 دون إعادة استدعاء المستأنف وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 63 من ق م م و كذا خرق لحقوق الدفاع مما يجعل التقرير على هذا النحو باطلا.
-خرق الفصل 59 من ق م م الذي ينص في فقرته الاخيرة على انه "يجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني" و ان الأمر التمهيدي القاضي باجراء خبرة حدد المهمة الموكولة الى الخبير في مجموعة من النقاط الفنية خاصة مراجعة الكشوفات الحسابية و التأكد من مصداقيتها و من سعر الفائدة و تطبيقها وفقا للاتفاقيات بين الأطراف و انسجاما مع القوانين و الضوابط البنكية و كذا استخلاص و تحديد مبلغ الدين بصفة نهائية و بصيغة واضحة بعد بيان القواعد و الأسس الموضوعية في احتسابه غير ان الملاحظ من تقرير الخبرة خلوه من تقديم أية اجابة على هاته النقاط.
-خرق الفصل 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان الذي ينص على ان " كشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين الؤسسات و عملائها من التجار في المنازعات التي تنشأن بينهم "الا ان الملاحظ على كشوفات الحساب المستظهر بها من لدن البنك انها لا ترقى لمستوى الكشف النظامي اذ انه يتضمن ارقاما حسابية كدين دون بيان طبيعة هذا المبلغ ولا كيفية احتسابه ولا ابراز الوثائق و المستندات المثبتة له في وقت ينفي المستأنف ان يكون مدينا بالمبالغ المطلوبة مما يجرد الكشف المبني عليه الطب من حجيته و بالتالي فان الحكم المطعون فيه بمجاراته لتلك الكشوفات يكون عرضة للطعن و الالغاء.
-خرق المادة 3 من ق م م ذلك ان المحكمة ملزمة بالبث في الطلب طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة و لما كان الفصل 306 من ق ل ع يقضي "بان الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج أي اثر" و كانت المادة 59 من قانون حماية المستهلك تنص على انه "يقع باطلا بقوة القانون كل التزام بفعل استغلال وضعف المستهلك او جهله" فان الثابت من الملحق المؤرخ في 13/3/2002 مستند الدعوى انه يقع باطلا مما يحول دون اعتماده في اية مطالبة و ذلك بفعل الاستغلال الفاحش لجهل المستأنف من قبل البنك و آية ذلك ان عقد الملحق هو إعادة جدولة الدين بعد التوقف عن الاداء ووجه الاستغلال المرتب للبطلان يتمثل في استدراج المستأنف من طرف المقرض للتوقيع على التزام ضدا على الحقوق التي يكفلها له قانون حماية المستهلك من قبيل ما نص عليه البند الثاني من عقد البروتوكول" من مطالبة المتعاقد –العارض- للبنك – المقرض- بقبول جدولة الدين بفائدة قدرها 8%" و الحال ان المادة 133 من نفس القانون حددت التعويض المستحق للجهة في حالات التوقف العادية في نسبة لا تتعدى 2% من المبالغ المتبقية زد على ذلك ان المستأنف عليه عمد الى إدماج الفوائد المترتبة عن القرض خلال فترة التوقف عن التسديد و رتب عليها بدورها فوائد خلافا للقوانين المنظمة للممارسة البنكية ولو ان المستأنف عليه كمقرض احترم الاجراءات و الشروط القانونية للتعاقد و التي سنت لفائدة المقترض كما يقضي بذلك القانون المتعلق بحماية المستهلك من قبيل ما نصت عليه المادة 74 من وجوب "ان يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض محرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة و مدى الالتزام المالي الذي يمكن ان يتعهد به و شروط تنفيذ هذا العقد..." لما قبل بالعقد على حالته .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب (ق. ف. ل.) و المدلى بها في جلسة 31/7/2018 و التي جاء فيها ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب يخالف مقتضيات المادة 16 في فقرتها الثانية من ق م م و التي تشير الى ان هذا الدفع لا يمكن اثارته في طور الاستئناف الا بالنسبة للأحكام الغيابية . وأن الوصف القانوني للحكم المطعون فيه هو صدوره بكيفية حضورية في حق المستأنف مما يكون معه هذا الدفع مردود . كما ان المستأنف طعن في الحكم التمهيدي بادعائه خرقه لمقتضيات الفصلين 63 و 59 من ق م م ذلك انه بالرجوع الى هاته الوسيلة سيلاحظ على ان لا يميز بين الطعن في الحكم التمهيدي او الاجراءات المتعلقة بالخبرة فالطعن في الحكم التمهيدي حدده المشرع في الفصل 140 من ق م م و هذا غير ثابت في النازلة بدليل ان المستأنف هو من طالب باجراء خبرة حسابية. أما اعتماده في طعنه على مقتضيات الفصلين 63 و 59 من ق م م فان الخبير احترم مقتضيات المادتين المذكورتين و ذلك من خلال الاشارة في تقرير الخبرة الى ان استدعى المستأنف و دفاعه و رجع الاشعار بالتوصل بملاحظة غير مطالب به. أما الفصل 59 من ق م م و مايعنيه هو الفقرة الاخيرة منه و التي تنص على ان الخبرة تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون فقد تم احترامها من طرف السيد الخبير و ما تقريره المفصل الا دليل على ذلك مما يستوجب معه رد هذا الدفع كذلك. اما بخصوص الدفعين اللذين انصبا على المادة 492 من مدونة التجارة فان المستأنف لم يعترض على الكشوفات الحسابية و طالب باعتمادها في الخبرة الحسابية مما يكون معه هذا الدفع مردود بدوره و نفس الرد ينعكس على الفصل 3 من ق م م الذي اعتمده المستأنف دون ان يكون له موضوعا في النازلة و التمس في الأخير الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بتاريخ 13/11/2018 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 833 القاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و الفوائد المترتبة عنه للاعتماد على الدفاتر التجارية و الكشوفات الحسابية و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين جمال (أ. ف.) خلص في تقريره إلى أن المديونية التي لا زالت بذمة المستأنف هي 545.429,32 درهم محصور بتاريخ 01/01/2018 .
وبجلسة 04/05/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على ما جاء في التقرير و الحكم تبعا لذلك بتعديل الحكم المستأنف و حصر المديونية في 545.429,32 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة و طلب اجراء خبرة مضادة جاء فيها أن العارض في شخص ممثله القانوني بعد اطلاعه على مضمون هذه الخبرة استخلص ما يلي :
1- أن السيد الخيير رغم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق . م . م باستدعائه لكافة أطراف الدعوى، وحضور ممثل العارض وتغيب المستانف ، فإنه لم يأخذ بالملاحظات المقدمة أمامه.
2- أن السيد الخيير خالف في تقريره مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م، والتي تنص على أن تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون .
3- ان هاته التقنية تستوجب الإستماع اولا لطرفي النزاع والإضطلاع على الوثائق المحساباتية او العقود التي تجمع بين طرفي النزاع، أضافة إلى احكام القضاء في هذا الباب وكذا دوريات السيد والي بنك المغرب .
ولعل ما يجب استحضاره في هذه النازلة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرارين الصادرين عنها تباعا تحت عدد 601-677 موضوع الملفين 2005 /292/3 و 597/3 /1/2005 بتاريخين متلاحقين 2008/05/14 - 2008/06/30 وكذلك رسالة السيد والي بنك المغرب في الموضوع أكدوا جميعهم باستمرار استخلاص الفوائد إلى تاريخ الأداء النهائي .
وهذا ما أغفله السيد الخبير ، مما جعل مستنتجاته بعيدة كل البعد عن ما سبق أن توصل اليه الخبير محمد (أ.) في المرحلة الإبتدائية وبالتالي :
- يستوجب ولحسن سير العدالة ردها .
- الأمر باجراء خبرة مضادة .
لذلك يلتمس رد الخبرة المعقب عليها جملة و تفصيلا و الأمر بإجراء خبرة مضادة لتدارك الفارق بين ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي و هو مبلغ 1.102.734,85 درهم و ما خلص إليه السيد الخبير في جعل المديونية منحصرة في مبلغ 545.429,32 درهم مع احتساب كافة الفوائد القانونية وذعيرة التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و الاشهاد للعارض باستعداده لأداء صائرها و تحميل المستأنف صائر المرحلتين .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/05/2019 حضرها ذ / (ع.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنف عليه و تخلف ذ / (س. د.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بحكم القانون و الاتفاق معا وأن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور هي المختصة فإنه وحسب الفقرة الاخيرة من المادة 16 من ق.م.م فإنه لا يمكن اثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للاحكام الغيابية و أنه في نازلة الحال و بالاطلاع على الوصف القانوني للحكم المطعون فيه يتبين أنه وصف حضوريا في حق المستأنف وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي يتبين أن المستأنف تقدم بمذكرة جوابية بجلسة 26/07/2017 و لم يثر فيها الدفع المذكور بل التمس رفض الطلب لكونه أدى جميع ديونه و احتياطيا اجراء بحث أو محاسبة مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص ما اثاره حول الحكم المطعون فيه و اعتماده على خبرة حسابية لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وان الخبير قام بتأخير انجاز الخبرة من 05/10/17 إلى 09/10/17 دون إعادة استدعائه ودفاعه و هو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع فإن هذه المحكمة و لحسن سير العدالة ارتأت إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و الفوائد المترتبة عن ذلك اعتمادا على الدفاتر التجارية و الكشوفات الحسابية و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين حدد المديونية التي لا زالت بذمة المستأنف في مبلغ (545.429,32 درهم) محصور بتاريخ 01/01/08 .
وحيث إن منازعة المستأنف عليه (ق. ف. ل.) في التقرير المنجز جاءت عامة و مجردة إذ أنه بالاطلاع على التقرير المذكور يتبين أن المستأنف استفاذ من عدد كبير من القروض الخاصة بالمجال الفلاحي و التي (انظر بخصوص هذه القروض الصفحة 5 من التقرير) كلها كانت تعرف تعثرات في التسديد و تم توطيدها في قرض واحد رقم 390 الذي منح بتاريخ 06/03/02 لمدة 20 سنة و هو الذي يعتبر أصل الدين و هو الآخر عرف تعثرا في التسديد ابتداء من السنة الثانية وظل الوضع كذلك إلى أن تم توقف المستأنف عن التسديد خلال الفترة الممتدة بين 29/03/07 و 24/02/09 .
وحيث إنه و تطبيقا لتعليمات بنك المغرب فبمجرد مرور 180 يوما عن عدم تسديد مستحقة حالة وجب حصر الدين و احالة القرض إلى قسم المنازعات من أجل القيام باجراءات التحصيل حيث يتأتى ذلك حينما لم تسدد المستحقات الخاصة بتاريخ 01/07/07 مما يستوجب حصر الدين بتاريخ 01/01/08 إلا أن المستأنف عليه وبدل القيام بارسال الملف الى قسم المنازعات من أجل القيام بإجراءات التحصيل قام بتوطيد الرصيد المكون من المستحقات الغير المسددة و الفوائد في إطار القرض رقم 201 في خلاف تام مع تعليمات والي بنك المغرب مما يبقى ما تمسك به المستأنف عليه بخصوصه غير مرتكز على اساس و يتعين رده و لا مجرد لإجراء خبرة مضادة .
وحيث و تبعا للمعطيات الواردة بالتقرير المنجز فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 545.429,32 درهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (545.429,32 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .