Réf
69832
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2496
Date de décision
19/10/2020
N° de dossier
2020/8222/525
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Protocole d'accord, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Date de la demande en justice, Crédit bancaire
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts.
Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis que la banque, par appel incident, sollicitait l'octroi des intérêts. La cour écarte les moyens de l'appel principal, retenant que le premier juge s'est fondé non sur les relevés de compte mais sur le rapport d'expertise, lequel a été régulièrement établi dès lors que les parties y ont été convoquées par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé".
Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, les intérêts légaux sont dus en matière commerciale et présumés stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. Le refus du premier juge de les allouer à compter de la demande en justice constitue dès lors une violation de la loi.
Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم كل الطاعنان أعلاه بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11638 بتاريخ 05-12-2018 في الملف عدد 6458/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 4.022,000,00 درهم مع تحميلهما الصائر و برفض ابقي الطلبات .
و حيث تقدمت شركة (ق. ف. م.) باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17-06-2020 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان بلغا بالحكم المستانف بتاريخ 26-12-2019 وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني وتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف عليها شركة (ق. ف. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-05-2017 عرضت فيه أنها مكنت المدعى عليهما من عدة تسهيلات مالية وبنكية وقرض وقد بقيت دائنة لهما بمبلغ 5.065.473,14 درهم حسب الثابت من كشف الحساب وان جميع المحاولات الحبية المبدولة معهما قصد الأداء بات بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائه للمدعية مبلغ الدين والفوائد القانونية والتعويض مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفقت المقال بكشف الحساب، بروتوكول اتفاق وإنذارين.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي خلص في تقريره إلى ما هو مدون بالتقرير المؤرخ في 31/10/2018.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية التمست من خلالها بعد المصادقة جزئيا على خبرة السيد عبد المجيد (ر.) الحكم للمدعية وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكرتها هاته مع تحميل المدعى عليهما الصائر واحتياطيا الأمر بإرجاع الملف إلى الخبير قصد حصر دين العارضة أصلا وفوائد وفوائد التأخير لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/03/2017 مع حفظ حق العارضة في الادلاء بوجهة نظرها إلى ما بعد ذلك.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنين بكون الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 492 من م ت و المادة 118 من القانون البنكي . لأن المحكمة أسست قضاءها على الكشف الحسابي و جعلته وسيلة إثبات ذلك أن المادتين المذكورتين و لئن جعلتا الكشوف الحسابية حجة، فإنها اشترطت بان تكون وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب من خلال المنشور الذي دخل حيز التنفيذ في 01-10-1998 و انه طبقا للفصل 4 من الدورية فإن نص العملية يتعين وجوبا أن يشير صراحة لطبيعة العملية، مراجع الوثيقة التي مكنت من تنفيذ العملية كرقم الشيك مثلا، و أن الكشوف الحسابية المدلى بها من المستأنف عليها هي مجرد إسم فقط لا يتضمن البيانات و الشكليات المحددة أعلاه. ذلك ان الكشف لا يتضمن أكثر من رقم اعتبرته المستأنف عليها دينا لها بذمة الطاعنين، فضلا عن كون الكشف لم تذيله المستأنف عليها بعبارة تفيد من خلاله أن الوثيقة المدلى بها مطابقة لدفاترها التجارية ، و ان القضاء المغربي رتب أثارا صارمة جزاء عدم التقيد في إعداد الكشوف الحسابية بالكيفية التي حددها دورية والي بنك المغرب، و استبعد في العديد من قراراته الكشوف الحسابية في النزاع بعلة مخالفتها للشكليات المحددة بهته الدورية، و أشار إلى قرارات . و مادام أن المستانف عليها لم تبين تفاصيل العمليات المحتج بها في الكشف الحسابي فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد المجيد (ر.) إلا أن خبرته مخالفة للفصل 63 من ق م م ذلك أنها أنجزت في غيبة الطاعنين و دون تمكينهم من الادلاء بأوجه دفاعهم فحرمتهم من الاستناد إلى مجموعة من الوثائق التي تفيد ارتباك المستأنف عليه في ضبط حساباته. و ان المحكمة لما قضت بالمصادقة على الخبرة تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به. ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و أساسا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون موضوعية و حضورية و حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة و احتياطيا تخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 2.022.000 درهم بدلا من 4.022.000 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ.
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 20-07-2020 حيث جاء في الاستئناف بعد ذكر موجز للوقائع، بكون الحكم المستأنف صدر جزئيا غير معلل و غير مرتكز على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة اختلط عليها الأمر و لم تفرق بين فوائد التوقف عن أداء أقساط القرض و بين فوائد التاخير عن الأداء. ففوائد التوقف عن أداء أقساط القرض لا تختلف في شيء عن الفوائد الاتفاقية و ان اختلفت التسميات. اما فوائد التأخير فهي فوائد إضافية تمنح للدائن بالإضافة إلى فوائد الاتفاقية إن تم التنصيص على ذلك عقدا . و يبقى للسلطة القضائية منح الدائن الفائدتين معا أو إحداهما و هذا هو الخطأ الأول الذي وقعت فيه المحكمة إذ لم تفرق بين مدلول الفوائد المترتبة عن التوقف عن الأداء و فوائد التأخير وان اختلفت التسيمات، فإن نسبة الفائدة كما هي منصوص عليها في الفصل 8 من البروتوكول محدد في 6 في المائة، و أن مدلول البند 8 واضح لا يحتاج على تأويل فهو ينص ( إن عدم أداء أقساط القرض في إبانها ترتب فورا و بقوة القانون فوائد قانونية نسبتها 6 في المائة سنويا بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و ذلك كفائدة التوقف عن الأداء. لذلك و حسب الفصل 8 من البروتوكول فإن الأمر يتعلق بفوائد قانونية حددت عقدا في 6 في المائة يتعين على المدين أداءها للطاعنة إن توقف عن أداء أقساط الدين. و السؤال من أين استقى الخبير مزاعمه بان الطاعنة لا تستحق إلا فوائد التأخير المنصوص عليها في البروتوكول، فالمنصوص عليه في عقد الاتفاق المؤرخ في 03-11-2011 هي فوائد اتفاقية بنسبة 6 في المائة يؤديها المدين إن توقف عن أداء مستحقاتها. و أن المحكمة بتعليلها بكون فوائد التأخير غير مستحقة تكون قد أعطت قراءة خاطئة للبروتوكول و أن العقد شريعة المتعاقدين. و مادام أن العقد ينص على فوائد اتفاقية حددت في 6 في المائة سنويا كان يتعين على المحكمة الحكم بها و إن كان موقف الخبير عكس ذلك، حتى لو افترضنا أن الفصل 8 من البروتوكول نص على أن فوائد التأخير و ليس فوائد التوقف عن الأداء فإنه مادام ان هذه النسبة منصوص عليها عقدا فإنه يتعين تفعيلها. و ليس المعقول أن يكون دين الطاعنة نشأ بتاريخ 03-11-2011 و ان الخبرة أنجزت بتاريخ 26-10-2018 و لا تستحق الطاعن كفوائد سوى مبلغ 22.000,00 درهم فالخبير اعتبر توقف المدينة عن الأداء يعفيها من أداء الفوائد الإتفاقية المنصوص عليها عقدا .ذلك أن العمل القضائي مستقر على أحقية المؤسسة البنكية في احتساب فوائد اتفاقية في حق مدين متوقف عن أداء الدين سنة بعد تجميد حسابه، و بعد هذا التاريخ تحتسب في حق المدين فوائد قانونية لغاية الأداء. و بالرجوع إلى النازلة فإن نسبة الفائدة الاتفاقية هي نسبة الفائدة القانونية أي 6 في المائة. و هذا يعني ان الخبير كان يتعين عليه احتساب فائدة قانونية ابتداء من تاريخ توقفها في 31-10-2012 و ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما رفض الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، كما أن المحكمة رفضت منح الطاعنة فوائد قانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ الطلب او من تاريخ حلول الدين. و من حيث الجواب فإن المدينين اعترفا بتاريخ 30-11-2011 انهما مدينين بمبلغ 4.000.000 درهم فكيف يتاتى القول بكونهم مدينين فقط بمبلغ 2.022.000,00 درهم. و من جهة أخرى فالمستأنف عليهما يتحدثان عن الكشف الحسابي و الفصل 492 من م ت دون أن يتذكروا بان دين العارضة معترف به من لدنهما و لا سبيل للحديث عن الفصل المذكور. كما ان تقرير الخبير على علته أكد قيام المديونية و أن الخبرة جاءت حضورية و احترمت الفصل 63 من ق م م. و أن الخبرة كانت لصالح المدينين لذلك فالمنازعة فيها أمر مردود مادام لم يدليا بأي حجة تعاكس ما انتهى إليه الخبير و أن طلب خبرة حسابية جديدة هو تطويل للمسطرة و أن الخبرة في مجملها موضوعية باستثناء ما ورد على لسانه بخصوص الفوائد الإتفاقية و القانونية .ملتمسة من حيث الإستئناف الفرعي قبوله شكلا، و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئيا و الحكم بالفوائد الإتفاقية و القانونية المنصوص عليها بالبرتوكول ابتداء من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، و تأييد الحكم المستأنف في الباقي. و بخصوص الاستئناف الأصلي برده و الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي و استئنافها الفرعي و تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-09-2020 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لفائدة ذ/ (حج.) وحضر ذة/ (حم.) عن ذ/ (غ.) تسلمت نسخة من المذكرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/10/2020.
محكمة الاستئناف
في الإستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث بسط كل واحد من المستأنفين أصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .
حيث إنه خلافا لما نعاه المستأنفين أصليا ، ذلك أن محكمة البداية في تحديدها للمديونية لم تركن إلى الكشف الحسابي المستدل به من قبل المستأنف عليها ، و إنما قامت بتحقيق المديونية عن طريق خبرة قضائية عهد بها إلى الخبير عبد المجيد (ر.) ، و هكذا ورد في تعليلها " و حيث إنه و استنادا للمعطيات المشار إليها أعلاه و ما خلص إليه الخبير تبقى ذمة المدعى عليهما عامرة اتجاه المدعية بمبلغ 4.022.000,00 درهم أصلا و فائدة " و يبقى بالتالي ما أثير بشان الكشوف الحسابية و مخالفتها لمقتضيات المادة 118 من القانون البنكي و كذا دورية والي بنك البنك، غير مرتكز على أساس .
و حيث إنه لما كان الخبير المعين من قبل محكمة البداية، قد قام باستدعاء الطاعنين بالبريد المضمون الذي أرجع بعبارة لم يطلب . فإن الخبرة المذكورة تكون قد جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م . بل إنها لم تكن حتى محل أي منازعة جدية من قبل المستأنفين أصليا، أو حتى الإدلاء بما يفيد سداد أي قسط من أقساط القرض المتفق عليها بالبروتوكول، مما لا يبقى معه أي مبرر لإجراء خبرة حسابية جديدة، و طعنهما غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إزاء تمسك المستأنفة فرعيا، بأحقيتها في الفوائد المتعاقد عليها في البروتوكول ، فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، أن الخبير انتهى إلى كون المدينين، لم يسددا أي قسط من الأقساط المتفق عليها في بروتوكول الاتفاق ، و حسب البند 7 منه فإن مزية الأجل تسقط و يصبح الدين حالا بعد ثلاثين يوما، و من حق البنك المطالبة بدينه بكل الطرق بما في ذلك الفوائد القانونية . و على ضوء ذلك عمد الخبير إلى حصر المديونية بتاريخ 30-11-2012 ، في مبلغ 4.022.000,00 درهم شاملا الفوائد المنصوص عليها بالبند 8 من نفس العقد. و القول بكون المحكمة اختلط عليها الأمر بين الفوائد الإتفاقية و فوائد تأخير يبقى مخالفا للواقع لأن العقد المذكور لا يتضمن إلا فوائد التأخير المنصوص عليها في البند 8، و الخبير احتسبها إلى غاية حصر المديونية ، أما بعد ذلك فلا يبقى للمستأنفة فرعيا إلا الحق في الفوائد القانونية متى تكون قد طالبت بها .
و حيث إنه لما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنيه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا، كما في نازلة الحال. و الحكم المستأنف لما رفضها يكون قد خالف المقتضيات المذكورة، و يتعين الإستجابة لها من تاريخ الطلب .الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية ، و الحكم من جديد بأدائها ابتداء من تاريخ الطلب ( 22-05-2017) و تأييده في الباقي، و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية ، و الحكم من جديد بأدائها ابتداء من تاريخ الطلب ( 22-05-2017) و تأييده في الباقي، و جعل الصائر بالنسبة .