Crédit-bail : pour constituer un moyen de preuve, le relevé de compte produit par l’établissement de crédit doit être détaillé et mentionner le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64998

Identification

Réf

64998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5480

Date de décision

06/12/2022

N° de dossier

2022/8202/2845

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de crédit-bail contestait la méthode de calcul de l'expert, arguant de l'inapplicabilité des règles propres aux crédits bancaires classiques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date d'échéance du dernier versement prévu au contrat, et non à la date du premier impayé. Sur le fond, elle juge que les extraits de compte produits par le crédit-bailleur ne sont pas probants, faute de respecter les exigences des articles 492 et suivants du code de commerce, notamment en omettant d'inscrire au crédit du débiteur le produit de la vente du véhicule restitué. La cour retient en outre que le contrat de crédit-bail est un contrat bancaire soumis à la réglementation applicable, justifiant l'application par l'expert du taux d'intérêt légal et le plafonnement du cours des intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة (م. م. ل. ف.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الغفار (مك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2022 تحت عدد 2421 في الملف رقم 6359/8209/2020 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المستأنف عليهما شركة (ج. ص.) في شخص ممثلها القانوني و السيد يوسف (م.) تضامنا للمستأنفة مبلغ 120.472,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة مؤسسة (م. م. ل. ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2021 تعرض فيه أنها سبق لها أن أبرمت مع المستأنف عليها شركة (ج. ص.) STE (G. S.) عقد قرض وتأجير تحت عدد 13295 قصد کراء ناقلة ميرسيدس بينز Vehicule MERCEDES BENZ VP. MOD. E220 CDI وأن المستأنف أدت ثمنها لشركة (أ. ن. م.) والمتمثل في مبلغ500.972,41 درهم وأنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فان الناقلة هي في ملكية المستأنف التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات کرائية تؤدي بأقساط شهرية وأن المستأنف عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمته لحد الساعة مبلغ 413,637,24 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المرفق طيه والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام وأن السيد يوسف (م.) Mr. Youssef (M.) قد قبل بأن يضمن الشركة المذكورة في تأدية كل ما يترتب في ذمتها لفائدة الشركة العارضة كما يتجلى ذلك من عقد الضمان وأن كل المحاولات التي بذلت مع المستأنف عليهما قص استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من العقدة فإن العقد يفسخ بمجرد الإخلال باحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد، كما أن المبلغ الإجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله وأن المدعي محق في أن يقاضي كل من شركة (ج. ص.) SE (G. S.) و كذا السيد يوسف (م.) Mr. Youssef (M.) من أجل الحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 413,637,24 درهم حسب ما هو مبين أعلاه مع الفوائد القانونية وأن الوثائق المدلى بها لتعضيد الدعوى تبرر الحكم بالنفاذ المعجل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليهما بأن يؤديا للمدعية بصفة تضامنية مبلغ 413.637,24 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر والتصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى

أرفقت المقال بصورة من عقد قرض وتأجير وكشف حساب وصورة عقد الضمان .

و بجلسة 01/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه ( الكفيل ) بمذكرة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي جاء فيها أن الدعوى الحالية قد قدمت خرقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وذلك أنه برجوع المحكمة إلى ملف النازلة ستلاحظ أن العلاقة التعاقدية موضوع الدعوي كانت بين شخص عادي و المستأنف ، وأن المستأنف عليها ليس بتاجر وبناءا عليه فإن الاختصاص للنظر في هذا النزاع لا ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا ، ملتمسا التصريح بعدم اختصاصها للنظر في الترع المعروض عليها وتحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 08/10/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية التي جاء فيها ارتأى الكفيل السيد يوسف (م.) الإدلاء بمذكرة جوابية اكتفى فيها بإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأن الدفع المثار من لدن السيد يوسف (م.) لا يرتكز على أي أساس بل أكثر من ذلك يبين عن سوء نية واضحة في التقاضي ذلك أن موضوع المعاملة تجري محض وأن المدينة الأصلية شركة (ج. ص.) هي تاجرة وأن الدعوى غير موجهة أصلا ضد السيد يوسف (م.) بل تم إدخاله بصفته كفيل لشركة (ج. ص.) و بالتالي فإن طابع المعاملة تجاري صرف وأن المحكمة التجارية هي المختصة للبث في النزاع ، ملتمسة رد الدفع المثار من طرف الكفيل السيد يوسف (م.) والتصريح تبعا لذلك باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2021 التي جاء فيها أنه و برجوع المحكمة إلى الكشف المفصل الخاص اداعات الأكرية وفوائد التأخير أن الاقتطاعات تعود إلى سنوات 2012 و2013 وأنه وبالنظر إلى هذه التواریخ و تاریخ وضع المقال الذي هو 2020/09/08 سيتضح أن مطالب المستأنف قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع كما أن أحكام الفصل 391 من ق ل ع تنطبق أيضا على وقائع ملف هذه القضية على اعتبار أن الأمر يتعلق بأداءات و حقوق دورية والتي يحكمها أيضا التقادم الخمسي ابتداءا من حلول كل قسط ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا التصريح بسقوط طلب المستأنف للتقادم والبت في الصائر وفق القانون بناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى الصادر بتاريخ 12/11/2020.

وبناء على الحكم القاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير عبد الكريم أسوار.

و بعد تعقيب نائبا الطرفين على تقرير الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون دينها معضد بكشوفات حسابية و التي تعتبر من وسائل الإثبات المعترف بها قانونا و أن المحكمة التجارية قد وقعت في الغلط حينما صادقت على تقرير الخبرة ذالك أن السيد الخبير لم يفرق بين القروض العادية التي تمنحها الأبناك و التي تخضع للقانون البنكي و لدورية والي بنك المغرب و بين قروض الائتمان الإيجاري و التي تخضع لقانون مؤسسات الائتمان الإيجاري و إن السيد الخبير لما اعتمد في تقريره على القانون البنكي وعلى دورية والي بنك المغرب فيما يخص الديون المتعثرة بعد مراكمة 9 استحقاقات مع حصر وقفل الحساب يكون قد وقع له خلط بين القروض العادية المتعارف عليها و بين القروض التي تخضع القانون الائتمان الإيجاري و التي تبقى فيها المنقولات المؤجرة في حوزة المكتري بالرغم من عدم أداء أقساط الإيجار بل أكثر من ذالك قد تبقى تحت تصرفه بالرغم من استصدار حكم بفسخ العقد وبالتالي فإنه ليس بالمنطقي حصر الحساب بمجرد عدم أداء تسع أقساط بل إن الأقساط تبقى مستمرة إلى حين انتهاء مدة العقد إذ يضاف إلى ما ذكر أن الخبير قام بخصم مبلغ 250.000,00 درهم من مبلغ الدين و الذي يمثل بيع السيارة بالرغم من أن الشركة العارضة قد أخذت بعين الاعتبار المبلغ المذكور عند تحديدها لمبلغ الدين وقامت بخصم المبلغ المذكور و إن السيد الخبير بصنيعه ذالك فإن ثمن بيع السيارة قد تم خصمه مرتين مرة بواسطة المستأنفة ومرة بواسطة الخبير ، لذك تلتمس فيما يخص الجوهر تعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به و ذالك بالحكم وفق ما هو مطلوب في المقال الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون بحضور المستأنفة و حفظ حقها في التعقيب إلى حين إجراء الخبرة.

و بجلسة 19/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه يوسف (م.) بمذكرة تعقيب جاء فيها انه وعلى خلاف ادعاءات المستأنفة فان الحكم الابتدائي كان تعليله سليما جزئيا ولم يكن هناك أي تناقض بين حيثياته و منطوقه وأن ما دفعت به المستأنفة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي بناء على كون دينها معضد بكشوفات حسابية والتي تعتبر من وسائل الإثبات المعترف بها قانونا و إن المادة 492 من مدونة التجارة لما نصت على أن الكشوف الحسابية تكون وسيلة إثبات فإنه اشترط لتكون كذلك أن تعد وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب وتعتبر وسيلة للإثبات إلا أن يثبت ما يخالفها كما أن الفصل 496 من مدونة التجارة اشترط أن يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها كما ينص الفصل 493 من المدونة كذلك على وجوب تقييد ديون البنك والزبون المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين رصيد مؤقت لفائدة احد الأطراف و إنه من جملة ما تدفع به المستأنفة أن المحكمة التجارية قد وقعت في الغلط حينما صادقت على تقرير الخبرة ذالك أن السيد الخبير لم يفرق بين القروض العادية التي تمنحها الأبناك و التي تخضع للقانون البنكي ولدورية والي بنك المغرب و بين قروض الائتمان الإيجاري و التي تخضع لقانون مؤسسات الائتمان الإيجاري و إن عقد الإئتمان الإيجاري كسائر العقود البنكية فهو خاضع لمقتضيات مدونة التجارة المادة 431 وما يليها وكذا القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و إن المستأنفة تزعم أن السيد الخبير لما اعتمد في تقريره على القانون البنكي وعلى دورية والي بنك المغرب فيما يخص الديون المتعثرة بعد مراكمة 9 استحقاقات مع حصر وقفل الحساب يكون قد وقع له خلط بين القروض العادية المتعارف عليها و بين القروض التي تخضع لقانون الائتمان الإيجاري و إن تقرير الخبرة أكد أن المستأنفة احتسبت سعر فائدة التأخير بنسبة %14% دون أن يكون مشارا العقد الذي اكتفي بذكر السعر الإجمالي دون تحديد وتبعا لذلك قام بتطبيق السعر القانوني المحدد في %6 ، كما بين أن المدعي ظل يحتسب فوائد التأخير إلى غاية 10/01/2022 بدلا من تاريخ القانوني أي 25/09/202 وهو تاريخ اعتبار الدين متعثرا و بالتالي حصر الحساب طبقا لدورية بنك المغرب الصادرة بتاريخ 23/12/2002 عدد 6/9/2002 والتي تلزم مؤسسات الإئتمان باعتبار الدين متعثر بعد مراكمة 9 استحقاقات مع حصر وقفل الحساب و إن الخبير حدد مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 120.472,47 درهم، باحتساب مجموع الأقساط غير المؤداة قبل الفسخ وباحتساب قيمة الأقساط التعويضية بعد الفسخ بعد أن خصم منها قيمة الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة 1.3.15. من العقد، وبعد أن احتسب فوائد التأخير بسعر 6% وخصم مجموع وخصم مجموع الأقساط المؤداة وقيمة بيع الأقساط المؤداة وقيمة بيع الناقلة المؤجرة بعد استرجاعها إذ تمسك المستأنفة أن الخبير قام بخصم مبلغ بيع الناقلة رغم أنه سبق له خصمه من تلقاء نفسه، وأن دورية والي بنك المغرب تنطبق فقط على القروض الاستهلاكية العادية وليس على قروض الائتمان الإيجاري و إنه بالرجوع إلى الكشف المدلي به من المستأنفة فإنه جاء مقتضبا وغير مفصل ولم يحدد حتى المبالغ المؤداة فضلا على انه لم يسجل مبلغ بيع الناقلة في دائنية حساب المستأنف عليها ترصيده و انه في النازلة الحالية وبرجوع المجلس المحكمة للكشف المدلي به من قبل المستأنفة يتبين انه لا يتضمن أي شرط من الشروط المتطلبة في الفصول 492 و 493 و 496 من مدونة التجارة و إن الدورية المعتمد عليها من طرف الخبير تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة و إحداث نظام تغطيتها بالمؤونات وأنه فضلا عن ذلك فإنه وإن صح ما تمسك به المدعي فإنه وبتطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على أن البنك يضع حدا للحساب إذا توقف الزبون عن تشغيل الحساب مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنية سنصل لنفس النتيجة كما الدورية المعتمد عليه و أنه تبعا لذلك يبقى ما أثارته المستأنفة غير مبني على أساس و يتعين رده ، لذلك تلتمس برد كافة دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها و القرار بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 27/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها إنها إذ لا تر ضرورة في التعقيب على ما جاء في المذكرة المذكورة لعدم إثيانها بأي جديد فإنها تؤكد ما ورد في مقال الاستئنافي طالبة الحكم وفق ما جاء فيه ، لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه يوسف (م.) بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها حول التقادم : أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة كشف الحساب الصادر عن البنك المستأنف و المؤرخ في 15/06/2020 و الذي أسس عليه الدعوى الحالية فانه يتضمن أقساط الدين عن الفترة الممتدة من 25/08/2012 إلى 25/10/2013 بحصر الدين في مبلغ 413637,24 درهم و انه بالرجوع إلى مقال الأداء الذي تقدم به البنك ضد المستأنف عليه بصفته ضامن شركة (ج. ص.) في أداء ما يترتب في ذمتها من دين فانه مؤرخ في 08/09/2020 و أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 13/12/2012 بدعوى رامية إلى معاينة إخلال المستأنف عليها شركة (ج. ص.) بالتزاماتها التعاقدية في عقد الائتمان الايجاري و الأمر بإرجاع الناقلة من نوع ميرسدس إلى المستأنف و أن البنك قام بتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بارجاع السيارة بتاريخ 14/01/2013 في الملف التجاري عدد 5300/13/2012 أمر رقم 35 بواسطة محضر استرجاع السيارة المؤرخ في 02/05/2013 في ملف التنفيذ رقم 5300/12/2012 و انه يتبين للمحكمة ان المستأنفة انتظرت لأكثر من 7 سنوات من تاریخ اخر قسط و هو 25/10/2013 و هم ما تضمنه كشف الحساب المؤرخ في 15/06/2020 و تاريخ تقديم مقال الأداء و هو 08/09/2020 و أن المشرع نص على التقادم في المادة التجارية و هو علية المادة 5 من مدونة التجارة الذي حددته في 5 سنوات و لتقادم قصير رعيا منه لاستقرار المعاملات و لتحرير المتعاملين من انتظار طويل الأمد و تشجيع الإقبال على التعامل بالأوراق التجارية تشجيع المعاملات التجارية و انه بالرجوع إلى كشف حساب المؤرخ في 15/06/2020 المدلى به من طرف المستأنف فانه محصور بتاريخ 25/10/2013 و أن الدعوى قدمت بتاريخ 08/09/2020 و بالتالي يكون طلبه الرامي إلى أداء أقساط الدين قد طاله التقادم الخمسي المسقط ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى..

من حيث تقرير الخبرة : ان المحكمة التجارية أمرت بتاريخ 11/11/2021 بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الكريم أسوار الذي حدد مبلغ الدين في 120472,47 درهم و أن السيد الخبير اعتمد في تقريره على مبلغ الأقساط الغير مؤداة المضمنة في كشف الحساب و مبلغ ثمن السيارة التي باع بها البنك و تم خصمه من مبلغ الدين الإجمالي موضوع الأقساط و حدد المديونية في مبلغ 120472,47 درهم و ان تقرير الخبير عبد الكريم أسوار جاء موضوعيا و ان الحكم الابتدائي الذي اعتمده قد صادف الصواب ، لذلك يلتمس حول التقادم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم بعدم قبول الدعوى و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.

أدلى : صورة من مقال الأداء و صورة من الأمر رقم 35 و صورة من كشف الحساب المؤرخ في 15/06/2020 و صورة من محضر استرجاع السيارة المؤرخ في 02/05/2013 .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (مك.) و الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (مه.) و التمس الأستاذ (ذ.) أجلا إضافيا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022 .

و خلال المداولة أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب التمس فيها رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي .

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب لأنها عضدت طلبها بكشوفات حسابية و التي تعتبر من وسائل الإثبات المتعارف عليها قانونا و أن المحكمة وقعت في الغلط حينما صادقت على تقرير الخبرة الذي لم يفرق بين القروض العادية التي تمنحها الأبناك و التي تخضع للقانون البنكي و لدورية والي بنك المغرب و بين قروض الائتمان الإيجاري و التي تخضع لقانون مؤسسات الإئتمان الإيجاري .

حيث دفع المستأنف عليه الثاني بتقادم دعوى المستأنفة باعتبار أن تاريخ أخر قسط هو 25/10/2013 و الدعوى لم يتم رفعها إلا بتاريخ 08/09/2020 .

و حيث أن الثابت أن الديون البنكية لا تتقادم إلا ابتداء من تاريخ استحقاق آخر قسط من أقساط عقد القرض إذا كانت المديونية ناتجة عن عقد قرض و أنه في نازلة الحال أن عقد القرض حددت مدته في 60 شهرا تبتدأ من 31/12/2010 و بالتالي فإن آخر قسط يكون مستحق بتاريخ 31/12/2015 و أن الدعوى قدمت بتاريخ 08/09/2020 أي قبل مرور أجل خمس سنوات عن تاريخ استحقاق آخر قسط ، مما يبقى معه الدفع في غير محله.

و حيث بخلاف ما تتمسك به المستأنفة فإنه بالإطلاع على كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي يتبين أنه جاء غير مفصلا و لم يحدد المبالغ المؤداة و لم يشار فيه إلى مبلغ بيع السيارة المسترجعة في دائنية حساب المستأنف عليها لترصيده لأن المادة 492 من م.ت لما نصت على أن الكشوفات الحسابية تكون وسيلة إثبات فإنه اشترطت لتكون كذلك أن تعد وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب و تعتبر وسيلة للأثبات إلا أن يثبت ما يخالفها ، كما أن الفصل 496 من نفس المدونة اشترط كذلك أن يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل واضح و ظاهر سعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها و أضاف الفصل 493 من المدونة على وجوب تقييد ديون البنك و الزبون المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة و مدينة و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف و أنه من جهة أخرى فإن عقد الأئتمان الأيجاري هو كباقي العقود البنكية يخضع لمقتضيات مدونة التجارة وفق المادة 431 و ما يليها و كذا القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها كما أن تقرير الخبرة خلال المرحلة الأولى جاء موضوعيا و أكثر دقة إذ أكد على أن المستأنفة احتسبت سعر فائدة التأخير بنسبة 14% دون أن تشير إلى ذلك في عقد القرض الذي اكتفى بذكر السعر الإجمالي دون تحديد و هو ما جعل الخبير يطبق السعر القانوني المحدد في 6% أضافة إلى أن المستأنفة ظلت تحتسب فوائد التأخير الى غاية 10/01/2022 بدلا من تاريخ الحصر القانوني أي 25/09/2012 و هو التاريخ الذي يصادف تاريخ إجبارها تصنيف الدين في الفئة المتعثرة و بالتالي حصر احتساب الفوائد التأخيرية بعد مراكمة (9) تسع استحقاقات غير مؤداة خصوصا و أن شركة الإيجار المستأنفة التزمت بمقتضى المادة 15-3-1من عقد الأيجار المبرم بينها و بين المستأنف عليها على تحديد التعويضات المستحقة فيما يخص الفترة اللاحقة و المتبقية بعد تاريخ الفسخ على أساس الاستحقاقات الموالية دون الضريبة على القيمة المضافة و التي أقحمتها المستأنفة خطأ في حصر المديونية الاجمالية فضلا على أنها بالإضافة إلى ما ذكر لم تقم بخصم قيمة بيع السيارة لتبقى جميع الدفوع و الوسائل المثارة من قبلها غير مرتكزة على أي أساس و الحكم الابتدائي جاء سليما و مطابقا للقانون و يتعين لذلك تأييده و رد الأستنئاف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الثاني و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى

في الشكل : قبول الإستنئاف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .