Réf
77045
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4271
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8225/1864
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tentative de règlement amiable, Restitution du bien, Résiliation du contrat, Procédure de référé, Notification par lettre recommandée, Non-paiement des échéances, Mise en demeure préalable, Défaut de réception, Crédit-bail immobilier, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 433 - 435 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 254 - 260 - 434 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le respect des diligences précontentieuses. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et le non-respect par le crédit-bailleur de l'obligation contractuelle de rechercher une solution amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant qu'en matière de référé et face à un procès-verbal de recherches infructueuses, le premier juge n'était pas tenu de suivre les formalités de notification aggravées, telle la désignation d'un curateur. Elle retient ensuite que l'obligation de tentative de règlement amiable est satisfaite par le seul envoi d'une lettre recommandée à l'adresse du débiteur, peu important que celle-ci soit revenue non distribuée, dès lors que le contrat n'exigeait que l'expédition et non la réception effective de la mise en demeure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/03/2019تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 3298 في الملف عدد 3127/8104/2018 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 051430D0 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع العقار المسمى (ل. 5) القسمة المفرزة رقم 12A -12 مساحته 1 آر و21 سنتيار الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 01/108.606 تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر و شمول الامر التنفيذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:16-11-2018 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد d0051430 أكرت للمدعى عليها العقار المدعو"(ل. 5)" القسمة المفرزة رقم A12-12 مساحته 1 ار و 21 سنتيار الكائن باقامة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 01/108.606 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 0,005.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيد مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد ائتمان ايجاري مصادق على توقيعه في 06/01/2010-اصل شهادة الملكية –كشف الحساب الموقوف في 17/05/2018-رسالتي الاندار مع الاشعار بالتوصل –امر بالاقتطاع
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة بخصوص الطاعن في إجراءات التبليغ فان المستأنفة لم تبلغ بالاستدعاء للجلسة من اجل الدفاع عن مصالحها وان الامر الصادر في غياب القيام بإجراءات التبليغ وفقا لما هو منصوص عليه في الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل الامر المطعون فيه باطلا ومنعدم لمساسه بحقوق الدفاع وانه بالرجوع الى ملف النازلة فانه لا وجود لما يفيد تبليغ المستانفة من اجل الحضور ولم يتضمن الامر المطعون فيه الإشارة الى توصل المستانفة من عدمه ، وانه بخصوص خرق مقتضيات 433 ومايليها من مدونة التجارة فان بعد استنفاد كل الوسائل الحبية والودية المنصوص عليها في المادة 433 م ت وفشل المساعي الحبية يجوز للمكري متى امتنع او توقف المكتري عن تنفيذ التزاماته التعاقدية والمتمثلة في أداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري ان يلجأ الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد طلب ارجاع العقار وذلك بعد معاينة واقعة عدم الأداء واثباته ، وانه طبقا لمقتضيات المادة 435 م ت فانه لا يمكن اللجوء الى هذه الإجراءات الا بعد استنفاذ المقتضيات المذكورة في المادة أعلاه ، وان المستأنف عليها لم تحترم مسطرة الفسخ المحددة من قبل الطرفين في العقد ولم تحترم الشكليات المحددة هو الواضح من خلال الخروقات التي شابت عملية التبليغ وان المستأنف عليها خرقت مقتضيات المادة 433 من م ت ذلك انه تم الاتفاق صراحة على ان كل خلاف وبشان تاويل او تنفيذ أي بند من بنود العقد يجب ان يكون أولا موضوع محاولة تسوية حبية وانه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك المستأنف عليها هاته الوسيلة وانه بخصوص نقصان تعليل الامر المطعون فيه الموازي لانعدامه فانه يظهر من خلال الحيثيات التي تبناها الامر المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به ذلك انه لم يعطي تعليلا كافيا شافيا وسليما وان المحكمة مصدرته لم تجب عن الوسائل والوثائق المستدل بها مما يعادل عدم التعليل ويترتب عنه بطلان الامر المطعون فيه وان تعليل الاحكام شرط أساس لصحتها .
لذلك تلتمس الغاء الامر المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي أساسا الحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية واحتياطيا جدا القول والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الامر المطعون فيه وصورة عقد الائتمان الايجاري.
وبجلسة 9/5/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها انها وجهت للمستأنفة رسالتين مضمونتين مع الاشعار بالتوصل بعنوانها المضمن في مقالها الاستئنافي ومنحتها اجل شهر من اجل أداء ما تخلذ بذمتها من أقساط وتسوية وضعيتها وهما الانذارين الذين ظلا بدون جواب وهو الامر الذي اضطر المستانف عليها الى توجه الى القضاء من اجل فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترجاع العقار المملوك للمستانف عليها ، وان المستأنف عليها قامت باستدعاء المستانفة في عنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك حسب الثابت من رسالتي الإنذار الموجهتين للمستانفة وكذا حسب الثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف عليها الذي تضمن نفس العنوان الذي ادلت به المستانفة في مقالها الاستئنافي وهو ما يؤكد بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على أساس واقعي وقانوني سليم ، وان المحكمة الابتدائية قامت باستدعاء المستانفة خلال مراحل الدعوى الا ان شواهد التسليم تضمنت ملاحظة كون المستأنفة مجهولة بالعنوان حسب تصريح حارس العمارة والجوار وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على أساس واقعي سليم وان المستأنف عليها توضح للمحكمة بان المستأنفة سبق لها ان تقدمت بمقال رام الى إيقاف التنفيذ زعمت فيه كون المستأنف عليها قامت بالالتفات على مصالحها وذلك من اجل تفويت الفرصة عليها من اجل الدفاع عن حقوقها وهو المقال موضوع الملف عدد 100/8110/2019 ، وانه بخصوص ثبوت بطلان مزاعم المستانفة بخصوص عدم احترام المستأنف عليها لمقتضيات المادتين 433 ومايليها من مدونة التجارة فان المستأنف عليها وامام توقف المستانفة عن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها وقدرها 102.474,50 درهم وجهت للمستأنفة رسالة انذار قصد التسوية الودية للنزاع طبقا للفصل 46 من عقد الائتمان الايجاري ووفقا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وهو الإنذار الذي بقي بدون جواب علما على ان المستأنف عليها وجهت رسالة انذار ثانية للمستأنفة طبقا لمقتضيات الفصل 48 من عقد الائتمان الايجاري وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستأنفة بخصوص عدم احترام المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في عقد الائتمان الايجاري ويؤكد بالتالي ثبوت احترام المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في عقد الائتمان الايجاري ويؤكد بالتالي ثبوت احترام المستانف عليها للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 433 من مدونة التجارة، وان هذا ما أكده الامر الصادر عن المحكمة التجارية الذي اكد سلوك المستانف عليها قانونا وانه فيما يخص ثبوت توقف المستأنفة عن أداء الأقساط الشهرية منذ دجنبر 2017 فان المستانف عليها توضح للمحكمة بان المستانفة تحاول الاضرار بمصالح المستانف عليها رغم ثبوت توقفها عن أداء الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها منذ شهر دجنبر 2017 وان المستأنف عليها توضح للمحكمة بان المستأنفة توقفت عن أداء الأقساط المتخلذة بذمتها منذ تاريخ دجنبر 2017 وذلك حسب الثابت من كشوفات الحساب الموقوفة بتاريخ 17/5/2018 اذ تخلذ بذمتها مبلغ 102.474,50 درهم بالإضافة الى الأقساط الشهرية عن الفترة الممتدة من ماي 2018 الى غاية تاريخ ابريل 2019 والتي لم يتم تأديتها لحد الان وانه يتضح اذن ان المستأنفة اخلت بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 051430D0 قد فسخ بقوة القانون وانه من المعلوم قانونا ان الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هي حجة قاطعة في الاثبات في المادة التجارية وهذا ما تنص عليه مقتضيات المادة 434 من ق ل ع ومقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وهذا ما سارت على العديد من الاجتهادات القضائية ومنها قرار مجلس الأعلى الصادر بتاريخ 16/5/2001 تحت عدد 1053 في الملف عدد 377/6/98 ، وان المستأنفة لم تستطع اثبات قيامها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المستأنف عليها وادائها ما بذمتها من واجبات كرائية وان مطل المدين يثبت بمجرد تأخره عن تنفيذ التزامه من دون سبب مقبول وهو ما نصت عليه المادة 254 من قانون الالتزامات والعقود وان مقتضيات المادة 260 من قانون الالتزامات والعقود تنص على انه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء وانه يتبين تبعا لذلك ان المستأنفة لم تثبت وفاءها بالتزامها التعاقدي وادائها للواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها مما يجعل عقد الائتمان الايجاري مفسوخا بقوة القانون بعد توقفها عن أداء تلك الواجبات الكرائية ، وان كشف الحساب المدلى به يعتبر حجة لإثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان سواء كان المدين تاجرا او غير تاجر وان المدعى عليها لم تدل بما يثبت اداءها جميع واجبات الكراء عن المدة المحددة أعلاه داخل الاجل المحدد في الإنذار وان المدعية انذرت المدعى عليها بأداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه لها والذي بقي بدون جدوى .
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وتحميل رافعته الصائر.
وادلت بنسخة من الامر الصادر برفض طلب إيقاف التنفيذ .
وبجلسة 5/9/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة الادلاء بوثائق تدلي من خلالها برسالة التسوية مع الاشعار بالتوصل ورسالة الفسخ مع الاشعار بالتوصل .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/9/2019 حضرتها نائبة المستأنف عليها ورجع استدعاء نائب المستأنفة بانه لم يعد ينوب في الملف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بخرق الامر المطعون فيه لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م لعدم استدعائها للجلسة للدفاع عن مصالحها.
وحيث إنه وبمراجعة شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية تبين بأنها رجعت بملاحظة ان الشركة المعنية بالامر مجهولة بالعنوان حسب تصريح الجوار، وما دام أن الامر يتعلق بمسطرة استعجالية ولتفادي الاضرار بالعقار المكترى بعد ثبوت فسخ العقد نتيجة الاخلال بالالتزام من طرف المستأنفة فإن المحكمة لم تكن لتسلك باقي الاجراءات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ولا سيما تنصيب القيم في حق المستانفة ولذلك فالدفع يبقى بدون اساس ويتعين رده .
وحيث تمسكت المستأنفة بعدم سلوك مسطرة التسوية الودية من قبل المستأنف عليها قبل اللجوء الى فسخ العقد.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها وجهت للمستأنفة رسالة التسوية الودية مع الاشعار بالتوصل بواسطة البريد المضمون والتي رجعت بملاحظة لم يطلب وذلك طبقا للفصل 46 ومن عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين والفصل المذكور يتحدث عن توجيه الرسالة بالبريد وليس التوصل بها مما يجعل الدفع المثار لا اساس له وينبغي رده.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الامر المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا ولم يجب على الوسائل والدفوع المثارة ، في حين ان المستأنفة لم تدل بأية دفوع خلال المرحلة الابتدائية ، كما ان الامر جاء معللا تعليلا كافيا بخصوص الوقائع والحجج التي طرحت امامه، وبالتالي فإن الدفع المثار يبقى بدون اساس ويتعين رده.
وحيث يتعين لاجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته