Réf
66192
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5834
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2024/8222/4878
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Non-restitution du bien, Modification du jugement, Loyers futurs, Indemnité de résiliation, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit-bail, Clause d'indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée.
L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier.
Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8524 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2024 في الملف عدد 2024/8209/5626والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء المبالغ اللاحقة على تاريخ الفسخ وقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 121137.46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف .
وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 عرضت من خلاله انه وبمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها شركة (ه. ب. ر. ت.) قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة و أن هذا العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما تكون معه محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى 629269.44 درهم كما هو ثابت من الكشوفات الحساب المطابق لما هو مضمن بدفترها التجارية الممسوكة بانتظام ، وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ه. ب. ر. ت.) قدمت المدعى عليها السيدة حسناء (ع.) لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة وان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها ، وأن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد إبراء ذمتها اتجاهها قد باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 629269.44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقالمدعى عليها الثانية وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأدلت بعقد القرض و عقد كفالة وكشف حساب و نسخة من أمر الفسخ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحقها في طلباتها بمقتضى عقد القرض المدلى به رفقة المقال الافتتاحي قامت بتقسيم هذا الحق إلى قسمين الأول يتعلق بالأقساط الحالة الغير مؤداة و التي حكمت محكمة أول درجة بأحقيتها في المطالبة بها و القسم الثاني يتعلق بالأقساط المستقبلية أي أقساط القرض المستحقة بعد الأمر بالفسخ إلى التاريخ المفترض لأداء آخر قسط أو ما يصطلح عيه قانونا الرأس المال المتبقى و التي ارتأت محكمة أول درجة حرمانها منه بعلة أنها لم ترفق طلبها بما يفيد قيمة السيارة المسترجعة و لم تحددها بكشف الحساب المدلى به و بالتالي تعذر تحديد التعويض المستحق لها ما بعد فسخ العقد موضوع النزاع طالما أن المبالغ الممنوحة بعد الفسخ للمكرية تمنح في شكل تعويض لكن المستأنف عليها الأولى التزمت بمقتضى الفصل 9 من عقد التأجير مع خيار الشراء بأنه في حالة توقفها عن أداء الأقساط المستحقة يؤدي المكتري زيادة عن المستحقات الغير مؤداة وتبعياتها تعويضا يعادل مبلغ الأكرية التي لا تزال مستحقة ، وأن من التزم بشيء لزمه ، و أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع و هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته منها القرار عدد 449 الصادر بتاريخ 18/04/2017 في الملف عدد 1492/3/2/04 و الذي جاء فيه ان الفقرة الثانية من الفصل 13 من عقد القرض والتأجير نصت صراحة على التزام المكترية بأن تؤدي له الطاعن تعويضا عن الفسخ بمبلغ يساوي مبلغ الأقساط المستحقة لغاية نهاية الكراء ، مما يتبين منه ان إرادة الطرفين انصرفت إلى تخويله تعويضا عن الفسخ يساوي مقداره أقساط الكراء المستحقة لغاية نهاية فترة الكراء وهو بذلك يعتبر دينا مستحقا له بمجرد توقف المستاجرة عن الأقساط الملقاة على عاتقها ويخضع للفصل 230 من ق ل ع ، وان المحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بتعويض اتفاقي يخضع للفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق ل ع وعدلته بالتخفيض منه تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المأخوذة من الفصل 230 من ق ل ع فعرضت بذلك قرارها للنقض في جزئه القاضي بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 120.000،00 درهم ، وأن هذا القرار قد تم الإشارة إليه و تبنيه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها رقم 576/08 الصادر بتاريخ 07/02/2008 في الملف رقم 3314/07/9 ، وأن محكمة أول درجة الزمت بضرورة تحديد قيمة السيارة المسترجعة حتى تتمكن من تحديد التعويض المستحق عن الرأسمال المتبقى في حين أن طلب أداء الرأسمال المتبقى لا يمكن تعليقه على تحديد قيمة السيارة المأمور باسترجاعها ما دامت أنها لم تسترجع هذه السيارة و لم تقم ببيعها بالمزاد العلني و تستخلص ثمن البيع لتقوم باستنزاله من المديونة الكلية ، وأن الاحكام تبنى على اليقين لا التخمين و الافتراض خاصة أن الأمر يتعلق بمنقول قابل للتلف و الاستنقاص من قيمته إما بفعل الطبيعة أو الانسان إذ لا أحد يعلم كيف هي حالة الناقلة و مكوناتها حتى يمكن تخمين قيمتها ، و من جهة أخرى فمن المعلوم فقها و قضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في أن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة ، وما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها ، وأنه و مادامت أنها لم تستخلص دينها فمن حقها سلوك المسطرة الأداء و مسطرة الاسترجاع معا و هو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار رقم 44 بتاريخ 16/01/2007 في الملف رقم 228/3/2/2004 ، وأن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا وهو ما يخالف ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير، وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 629.269,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم رقم 8524 ونسخة من القرار رقم 576/08 ونسخة من قرار محكمة النقض
وبناءا على القرار التمهيدي 960 الصادر بتاريخ 31/12/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (و.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الخبير أنجز مهمته وأودع تقريره بكتابة الضبط محددا الدين في مبلغ 612.462,39 درهم وأنها تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقا للقانون ولمستنتجاتها المقدمة أثناء إنجاز الخبرة ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق مقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 321الصادر بتاريخ 24/04/2025 والقاضي بارجاع المهمة الى الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي .
وبناء على الرسالة التوضيحية المدلى بها من طرف الخبير خلص فيها انه اتصل مع المستانفة التي اجابته بانه لم يتم العثور على الناقلة او استرجاعها وانها لا زالت بحوزة شركة (ه. ب. ر. ت.) وممثلتها القانونية السيدة حسناء (ع.) مؤكدا انه في غياب الناقلة لا يمكن تقييم حالتها وقيمتها وبالتالي فالخلاصة التي جاءت في الخبرة الأولى تبقى بدون أي تغيير .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025حضر نائب المستانفة الذي تسلم نسخة من الرسالة التوضيحية للخبير فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها الأولى استفادت من تمويل شراء ناقلة مع خيار التملك و انه صدر امر قضى بفسخ العقد واسترجاع السيارة موضوعه وانه وبالنظر الى ما اثارته المستانفة بشان المديونية فقد تقرر وزيادة في التحقيق اجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (و.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 612462,39 درهم ناتج عن الأقساط الحالة الغير مؤداة والاقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل بالإضافة الى فوائد التاخير ومبلغ القيمة المتبقية مضيفا بمقتضى رسالته التوضيحية انه بناء على جواب المستانفة بشان عدم العثور على الناقلة او استرجاعها وبانها لا زالت بحوزة المستانف عليهما فانه وفي غياب الناقلة لا يمكنه تقييم حالتها وقيمتها مؤكدا ما جاء في خلاصة تقريره ، وأنه وبخلو الملف مما يفيد استرجاع السيارة فان ذلك يقوم قرينة على استمرار الشركة المستانف عليها في استغلالها دون ثبوت أدائها للمستانفة الأقساط المتفق عليها وهو ما يشكل ضررا لاحقا بها, وانه واعمالا للفقرة الأخيرة من البند 9 من الشروط العامة للعقد الرابط بين الطرفين التي تنص على انه في حالة فسخ العقد فان الغاء المدة يمنح الطاعنة تلقائيا الحق في الحصول على تعويض يعادل مبلغ الايجار المتبقي المستحق حتى نهاية العقد والذي يصبح مستحق الدفع ، و طالما ان الخبير حدد المديونية في المبلغ أعلاه وفق التفصيل الوارد بتقريره فانه يتعين تعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم به الى حدود المدون بمنطوق القرار .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق الطرف المستانف عليه :
في الشكل :قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم به الى 612462,39 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .