Réf
44821
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
586/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/859
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée, Résiliation du contrat, Rejet, Personnalité morale, Obligations contractuelles, Incapacité juridique, Gérant, Crédit-bail, Clause résolutoire, Autonomie de la personne morale, Action en référé
Source
Non publiée
Ayant relevé qu'une société à responsabilité limitée, partie à un contrat de crédit-bail, jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie propres, distinctes de celles de son gérant, une cour d'appel en déduit exactement que toute modification de la capacité juridique de ce dernier est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société. En conséquence, est à bon droit rejeté le moyen tiré de la nécessité de mettre en cause l'assureur pour l'exécution des obligations, la société demeurant seule tenue en sa qualité de preneur au titre du contrat.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/586، المؤرخ في 2020/12/10، ملف تجاري عدد 2020/1/3/859
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 966 الصادر بتاريخ 2020/3/2 في الملف 2019/8225/5977 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ص.) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه في اطار عقد ايجار عدد 73256400 اكرت للمدعى عليها شركة (ن. س.) ناقلة من نوع نيسان مقابل استحقاقات قارة الا ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم انذارها والتمست لذلك معاينة فسخ العقد المشار اليه وامر المدعى عليها بارجاع الناقلة اليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد تمام الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات امره القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 73256400 قد فسخ بقوة القانون وبإرجاعها للمستأنف عليها الناقلة من نوع نيسان المسجلة تحت عدد ww576413 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة بفرعيها
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 230 و 1117 من قانون الالتزامات والعقود وسوء تأويل وتطبيق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرف الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن عقد الايجار المبرم بين الطرفين ينص على كفالة محمد (ب.) للشركة الطالبة مما يعني انه طرف في العقد وتستفيد من تنفيذه لالتزامه كما نص الفصل 22 من العقد المذكور على ضرورة ابرام عقد تامين لضمان الأداء وهو ما تم بالفعل وان مسطرة البيع جرت في مواجهتها دون الكفيل وشركة (ت. س.) وهو ما يعتبر اخلالا ثابتا بالمقتضيات العقدية نتج عنه ضرر كبير للطالبة وبالتالي فتعليل القرار فيه اخلال بمقتضيات العقد والفصل 230 من ق ل ع .
كما ان مسطرة البيع تستلزم ادخال الكفيل ومؤمنته مع انذارهما بالأداء وبقاء الإنذار بدون جدوى ، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وتعين نقضه.
لكن حيث ان موضوع الدعوى يروم معاينة تحقق الشرط الفاسخ والحكم بإرجاع الناقلة وبالتالي لا وجود لأي طلب او مسطرة بيع ، والطالبة بنعيها أن "مسطرة الأمر بالبيع جرت في مواجهة الشركة العارضة وحدها وفي غيبة الكفيل وشركة (ت. س.) وهو ما يشكل اخلالا ثابتا بالمقتضيات العقدية " تكون قد تمسكت بنعي لا علاقة له بالقرار ، وبالتالي فهو خلاف الواقع ، اما بخصوص ما جاء في تعليل القرار من. " انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة ان ممثلها القانوني المسمى محمد (ب.) حجر عليه بمقتضى حكم وبانه يتعين ادخال شركة (ت. س.) لأداء الدين وبان المستأنف عليها على علم بذلك ، سبب غير ذي اثر وغير ملتفت اليه لان المعنية بعقد الائتمان الايجاري شركة متخذة لشكل شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي بهذه الصفة مستقلة استقلالا ذاتيا ومعنويا عن كل ما قد يحصل لمسيرها من تغيير في الصفة او الاهلية وبالتالي فانه لا مجال للقول بإدخال شركة (ت. س.) لإحلال محل المحجور عليه في أداء الدين موضوع عقد الائتمان الايجاري ما دام ان الطرف المستأجر للناقلة والملتزم بأداء الأقساط الكرائية ليس المسير بصفة شخصية وانما شركة (ن. س.) باعتبارها شركة تجارية ولها شخصية اعتبارية مستقلة عن مسيرها ، وبذلك فان ما تمسكت به الطاعنة من أسباب غير ذي أساس ..." مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلال الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.