Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57055

Identification

Réf

57055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4555

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2022/8202/2191

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite.

La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation.

Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur.

Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ [عبد العالي العرطاشي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2021 تحت عدد 10736 في الملف رقم 10306/8209/2019 و القاضي :

الشكل: بقبول جميع الطلبات شكلا.

في الموضوع في الطلب الأصلي: الحكم عليها و من معها بأدائهم للمستأنف عليها تضامنا مبلغ4.998.100,28 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالت ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

و حيث تقدمت المستأنفة شركة م.ب. بواسطة دفاعها ذ/ [عكاف عبد الإله] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2022 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه و كذا الحكمين التمهيدين عدد 174 و 1574

في الشكل:

حيث سبق البث في الإستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 947 الصادر بتاريخ 31/10/2023.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة م.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2019 و الذي تعرض فيه أنها و في إطار نشاطها التجاري أبرمت عقد ائتمان إيجاري مع المستأنفة شركة س. عدد 26479-0831330 المؤرخ في16/02/2015 مجموع مستحقاته الكرائية دون احتساب الرسوم هو6.493.495,68درهم لمدة 72 شهر و حدد قيمة قسط الكراء الشهري في مبلغ 90.187,68درهم دون احتساب الرسوم أکرت لها بموجبه مجموعة من الآلات و تجهيزات المتعلقة بالمطعم و معدات مختلفة موضوع فاتورة الشراء عدد SA42015 المؤرخة في05/04/2015الصادرة عن شركة S.G. و أنها أدت قيمة المنقولات حسبما هو مفصل في العقود و أن المستأنفة التزمت بمقتضى عقود الائتمان بأداء أقساط الكراء في الآجال المتفق عليها غير أنها لم تحترم التزاماتها التعاقدية و توقفت عن أداء واجبات الكراء التعاقدية حتى تخلد بذمتها ما مجموعه 6.685.004,35 درهم إلى غاية 22/08/2019 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب بالأقساط الكرائية غير المؤداة و المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن العارضة سبق لها أن سلكت مسطرة التسوية الودية في مواجهة المستأنفة الأولى من خلال رسالتها المضمونة مع الإشعار بالتوصل المؤرخة في 26/08/2019 والتي توصلت بها بتاريخ 09/09/2019 إلا أنها ظلت دون جدوى وفقا لما نصت عليه المادة 14 من الشروط العامة للعقد و أن السيد محمد سعد (ق.) و السید عبد اللطيف (ق.) قدما كفالتهما الشخصية قصد ضمان تنفيذ الشركة المكفولة لبنود عقد الائتمان الإيجاري المشار إليه أعلاه و أداء المستحقات الكرائية غير المؤداة و دیونها لفائدة المستأنفة عند أول طلب مع تنازلهما عن الحق في التجريد و بذلك فإن الكفيلين هما الآخران يظلان مدینان للمدعية بالمبالغ المفصلة أعلاه و لذلك تلتمس الحكم على بأدائهم بالتضامن لفائدتها مبلغ 6.685.004,35 درهم عن أقساط الكراء غير المؤداة المحصورة بمقتضى كشف الحساب المؤرخ في 22/08/2019 مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل .

وبناء على المذكرة الدفع بعدم الإختصاص المكاني المدلى بها من طرف المستأنفة شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2019 و الذي يعرض من خلالها كون المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على انه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم ويستفاد من خلال مقال الدعوى أن موطن أو محل إقامة المدعى عليهم جميعا يتواجد بمدينة مراكش وان تقديم الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يشكل خرقا لقواعد الاختصاص المكاني لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة م.ب. بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2019 و الذي يعرض من خلالها كون الطرفين اتفاقا بمقتضى المادة 19 من الشروط العامة للعقد على إسناد الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المؤجر أي العارضة التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء كما أن نفس شرط الاختصاص المكاني المذكور تم النص عليه في الفقرة الأخيرة من عقدي كفالة المدعى عليهما الثاني والثالث و أن مديونية المدعى عليهم ثابتة على أساس أن العارضة هي مؤسسة ائتمان منظمة بمقتضى القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها فضلا على أن وثائقها المحاسبية والمستخرجات بوضعية الحساب الصادرة عنها لها حجيتها انطلاقا من مسكها لمحاسبة منتظمة و أن كشف الحساب المدلى به يبين فقط المستحقات الكرائية للمنقولات موضوع العقد غير المؤداة من طرف المستأنفة وتاريخ استحقاق كل قسط كراء وغرامات التأخير الاتفاقية المحددة والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 8 من الشروط العامة للعقد ومجموع المبالغ المتخلدة بذمتها إلى حدود حصره و ان المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء المستحقات الكرائية المطالب بها والمحددة في كشف الحساب المذكور لذلك تلتمس العارضة التصريح برد دفع المستأنفة والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 2284 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني و التصريح باختصاص هذه المحكمة مكانيا للبث في الدعوى مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد [حسن داسولي].

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07/07/2020 والذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن المستأنفة الأولى شركة س. مدينة للمدعية بمبلغ 6.685.004,35 درهم.

و بناء على تعقيب نائبا الطرفين على التقرير المنجز .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 174 الصادر بتاريخ 27/01/2021 القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير [محمد أمان].

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/07/2021 و القاضي بإرجاع المهمة إليه.

و بعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة المنجزة و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.

أسباب شركة س. و من معها

حيث يتمسك المستأنفين بخصوص الطلب الاصلي: أنه ثبت للمحكمة صورية العقد موضوع الدعوى وفق ما جاء بالتعليل" وحيث أنه أمام تبوت صورية العقد الدعوى فإن المحكمة تكون ملزمة بترتيب آثار العقد المستتر والذي هو عقد التوطيد تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من ق ل ع " فإنها لما عللت حكمها بأن المستأنفة لا تكون ملزمة إلا بأداء مبلغ 5.431.000 درهم الذي أقرت به من خلال وثيقة Autorisation D'Affectation كأثر مباشر للعقد المستتر تكون قد أساءت تطبيق القانون وكان حكمها منعدم الأساس القانوني ذلك أن المترافعة قامت بتسليم هذه الوثيقة إلى المستأنف عليها لتجنب مساطر قضائية وإجراءات قانونية أخرى بالإضافة إلى المساطر القضائية التي قد كانت شرعت في اتخاذها هذه الأخيرة برسم عقود الائتمان الايجاري التي تربط بينهما وفق التفصيل المشار اليه أعلاه إذ صدر عن السيد قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2014 ثلاث أوامر قضائية بفسخ عقود الائتمان الايجاري 26479/0319560 ، 26479/0305980 ،26479/005480 ) و إرجاع المنقولات المكتراة وفق البين من الأوامر الصادرة في الملفات عدد 3971/8104/2014 ، 3972/8104/2014 ، 3974/8104/2014 فيما صدر امر بعدم قبول الطلب في الملف عدد 2014/8104/3973 ، مما شكل إكراها اقتصاديا وهو ما يجعل هذا التعاقد على هذا النحو مخالفا لمقتضيات الفصل 48 من ق ل ع الذي ينص على أن: " الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يحول الابطال إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق" فالبين من خلال تقرير الخبرة المؤرخ في 17/06/2021 والمأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 174 خاصة في الصفحة 34 منه أن مبلغ 2.500.000 درهم الذي تضمنته وثيقة Autorisation D'Affectation غير مسجل في محاسبة شركة م.ب. وشركة س. وهذا يفيد أن هذا المبلغ غير مستحق وعلى العكس من ذلك باقي المبالغ الأخرى المضمنة بهذه الوثيقة مسجلة في حساب المنازعات بالدفتر الكبير للمستأنف عليها ليخلص السيد الخبير في نهاية هذا التقرير على أن مديونية المترافعة عقد الائتمان الايجاري 0831330 الذي ثبت صوريته تتحدد في مبلغ 91، 1.390.323 درهم موقوفة بتاريخ .2019/08/22 و أن ما كانت تقبل المترافعة إنجاز هذه الوثيقة وتضمينها مبلغ 2.500.000 درهم و هو المبلغ غير المسجل في محاسبة المستأنف عليها من جهة و بالأحرى في محاسبة المترافعة من جهة أخرى من تمادي المستأنف عليها من سلوك مساطر قضائية وإجراءات قانونية كفيلة بتنفيذ الأوامر بفسخ عقود الائتمان الإيجاري التي ، كانت تربطهما خاصة العقد المؤرخ في 18/04/2008 تحت عدد 26479/0296190 الذي أكرت بموجبه المستأنف عليها للمترافعة الملك المسمى "اكدال E7" الكائن بمراكش مجموع مستحقاته الكرائية 57.000.000 درهم تم تلاه أربع ملا وفق التفصيل الوارد بمستنتجات المترافعة على ضوء الخبرة مع مقال معارض يرمي إلى الأداء و لئن تم خصم مبلغ 72 ، 432.899 درهم من أصل المبلغ الوارد بالوثيقة أعلاه، فإن البين من خلال الأمر رقم 3660 الصادر بتاريخ 20/11/2017 في الملف رقم 2811/8104/2017 أن المترافعة قد أدت للمستأنف عليها مبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك بنكي بتاريخ 20/01/2017 إذ علل السيد قاضي الأمور المستعجلة هذا الامر :" وحيث إن أداء مبلغ 500.000 درهم لا يشكل سوى جزء من مبالغ الكراء المستحقة مما يتعين رفض دفع المستأنفة بهذا الخصوص " و أن العقد المستتر وقع تحت الإكراه الاقتصادي على النحو المذكور أعلاه ويترتب عنه مخالفة القانون بمخالفة الفصل 48 من ق ل ع ، إذ لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح طبقا للفصل 1120 من ق ل ع، فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما به مما يناسب الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب.

و بخصوص طلب التصريح بالبطلان: إذ عللت المحكمة بخصوص هذا الطلب بأن العقد موضوع الدعوى قد قد سبق فسخه بموجب الأمر عدد 3660 الصادر بتاريخ 20/11/2017 فإنها لم تصادف الصواب فيما قضت به. حيث صدر هذا الأمر في إطار القضاء الاستعجالي و إن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروط بتوفر عنصر الاستعجال وغياب المنازعة الجدية كشرط أساسي للاختصاص و إن جزاء الفسخ المأمور به بمقتضى هذا الأمر قد وقع على عقد تبتت صوريته بمقتضى الحكم رقم 10736 موضوع الطعن الحالي و لم يقع تبليغ هذا الأمر إلى المترافعة وتنفيذه ضدها وذلك باسترجاع المنقولات على النحو المأمور به لعلمها يبقين بصوريته وبأنها لم تقم بتسليم المنقولات باعتبار التسليم التزاما أساسيا في عقود الائتمان الايجاري، فإن المترافعة لعنت بالاستئناف ضد هذا الأمر للمنازعة الجدية الثابتة من خلال الحكم رقم 10736 وتقرير الخبرة المأمور بها بمقتضى حكم التمهيدي رقم 174 مما ينزع الاختصاص عن قاضي الأمور المستعجلة وفق البين من خلال المقال الاستئنافي

و بخصوص طلب استرجاع الأقساط الغدر المستحقة: إذ عللت المحكمة حكمها بخصوص هذا الطلب، أن وثيقة Autorisation D'Affectation تشكل إقرارا ضائي من المترافعة للمدعى عليها بمبلغ 5.431.000 درهم ناتج عن عدم أداء أقساط تتعلق بعقود ائتمان ايجاري يقة وأن تقديم هذا الطلب يشكل تراجعا منها على الإقرار على اعتبار أن المديونية التي أقرت بها بموجب الوثيقة المذكورة ناتجة عن نفس عقود الإئتمان الإيجاري التي تمت بمقتضاها أداء الأقساط المطلوب استرجاعها و أن الرجوع في الاقرار غير جائز قانونا تطبيقا لمقتضيات الفصل 414 من ق ل ع و إن لما جرى تعليل الحكم على هذا النحو بخصوص طلب استرجاع ما دفع بغير حق فإن المحكمة لم تصادف الصواب و إن البين مما أثير بالوسيلة الأولى بخصوص الطلب الأصلي أن المترافعة قد سلمت هذه الوثيقة نتيجة الخوف المبني على التهديد بالمطالبة القضائية وعن الإجراءات القانونية الأخرى. حيث سبقت الإشارة إلى قيام عقود ائتمان إيجاري بين طرفي الدعوى وفق التفصيل الوارد بمستنتجات المترافعة على ضوء الخبرة مع مقال معارض يرمي إلى الأداء المسجلة بكتابة الضبط يوم 6 أكتوبر 2020 (جلسة 07/10/2020 ). و أن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدر بتاريخ 02/12/2014 ثلاث أوامر قضائية بفسخ عقود الائتمان الايجاري و ارجاع المنقولات وفق التفصيل الوارد بالوسيلة الأولى من هذا الاستئناف ( في الطلب أصلي) فيما أصدر أمر بتاريخ 30/12/2014 بعدم بقول طلب الفسخ واسترجاع المنقولات في الملف. 2014/8104/3993 وتجدر الإشارة إلى أن العقد الذي تقرر فسخه قضاء على هذا النحو هو عقد ائتمان ايجاري بتاريخ 13 نونبر 2011 عدد 26479/005480 سبق للمستأنف عليها أن أكرت بموجبه للمترافعة مجموعة من التجهيزات المتعلقة بالمطعم و الآلات المتعلقة بالمجال السمعي البصري مجموع مستحقاته الكرائية 11 ،3.172.924 درهم لمدة 180 شهرا إلى غاية 10 شتنبر 2026 حدد قيمة القسط الشهري في مبلغ 37.125،828 درهم. وأن هذا العقد وقع توطيد الدين الناجم عنه ضمن وثيقة Autorisation D'Affectation المؤرخة في.2015/05/26 و أن المترافعة سلمت هذه الوثيقة للمستأنف عليها للخوف الناتج ليس فقط عن فسخ عقود الائتمان الإيجاري السالفة الذكر و ارجاع المنقولات المكتراة بل خشية فسخ عقد الإئتمان الإيجاري 0296190/26479 ملاحقه الأربع الذي أكرت بموجبه المستأنف عليها للمترافعة الملك المسمى "كدال E7" الكائن بمراكش مجموع مستحقاته الكرائية 57.000.000 درهم إذ اضطرت المترافعة في هذه الظرفية نتيجة التهديد بفسخ هذا العقد للبحث على مؤسسة بديلة عن المستأنف عليها لشراء العقار موضوع هذا العقد حتى يتاح للمترافعة إمكانية الانتفاع به مع الحق في تملكه عند انقضاء المدة المحددة لانتفاع دون أن يتطلب ذلك لجوء المستأنف عليها للمطالبة بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري 0296190/26479 كما الحال بالنسبة لباقي عقود الائتمان الايجاري السالف ذكرها التي تقرر فسخها قضاء و أن استغلت حالة المترافعة وحاجتها الماسة في تملك العقار بعد أن ظلت تؤدي أقساط الكراء العقد سنة 2008 بما يقارب مليون درهم شهريا وحملتها على توقيع الوثيقة التي ثبت على أنها تضمنت مبالغ مالية مستحقة إذ ثبت من خلال تقرير الخبرة المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 174 خاصة في الصفحة 34 منه 2.500.000 درهم الذي تضمنته هذه الوثيقة غير مسجل في محاسبة شركة م.ب. وكذا شركة س. و أن الخبير خلص في نهاية تقريره إلى أن مديونية المترافعة بخصوص العقد الصوري تتحدد في مبلغ 1.390.323.91 درهم موقوفة بتاريخ 22/08/2019 وقد جرى في سياق الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري المتعلق بالعقار إعادة شرائه بواسطة ب.م.ت.خ. إذ باعت المستأنف عليها للمترافعة بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 31 دجنبر 2015 عقد الإئتمان الإيجاري الأول مؤرخ في 18/04/2008 عدد 26479/0296190 الذي أصبح مفسوخا استنادا إلى الفصل 9 من عقد الشراء إذ تجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها قد توصلت إلى جانب الثمن بمبلغ 14.099.611،57 درهم عن المؤداة و أن الأقساط الشهرية بما فيها الفوائد غير المدفوعة برسم عقد الإئتمان الإيجاري المؤرخ في 2008/04/18 عدد 26479/0296190 قد أديت بالكامل وهذا يفيد أن مبلغ 2.500.000 درهم المشار إليه في الترخيص بوقف عقود الذي استندت عليه المستأنف عليها في توطيد الدين في صيغة إئتمان إيجاري RELIQUAT/IMPAYEAS CONTRAT N° 291190 = 2.500.000,00 باعتباره قد تم احتسابه وتسويته ضمن الأقساط الشهرية بما فيها الفوائد غير المدفوعة في مبلغ 14.099.611،57 المنصوص عليه في الفصل السادس من عقد الشراء والحالة هاته فإن توطيد هذا المبلغ شاملا للفوائد غير المدفوعة ضمن عقد الإئتمان الإيجاري موضوع هذه المنازعة لم يعد له ما يبرره قانونا وبالنتيجة وقع مخالفا للقانون و قد ترتب عن هذا أن استفادت المستأنف عليها من مبالغ مالية جد مهمة دون وجه حق إذ خلص الخبير في تقريره المنجز بتاريخ 17/06/2021 إلى أن شركة م.ب. استفادت من مبالغ مالية غير مستحقة تتحدد قيمتها في 50 ،9.764.057 درهم موقوفة بتاريخ 31/12/2015 ، فإن المحكمة اساءت التعليل بشأن هذا الطلب لما اعتبرت الوثيقة Autorisation D'Affectation إقرارا بالمديونية اذ ينص 409 من ق ل ع على أنه " يلزم في الإقرار ان يصدر عن اختيار و ادراك هذا و ان الأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار" مؤدى هذا أن الإكراه الاقتصادي هو الدافع إلى التعاقد بشأن هذه الوثيقة و إنجازها هذا من جهة و من جهة طلب استرجاع مبالغ لا يستند فقط على هذه الوثيقة بل أيضا على ما دفع دون وجه حق في إطار العقد ب المؤرخ في 31 دجنبر 2015. ، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب. في الطلب المضاد الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي على المستأنف عليها بأدائها للمترافعة مبلغ 9.764.057.50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/2015 وتحميلها الصائر.

أدلوا : نسخة حكم ابتدائي عادية.

أسباب شركة م.ب.

حيث تتمسك المستأنفة بعدم مصادقة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به و كذلك سوء تطبيقه للمادة 22 من ق.ل.ع ، كما يتضح من خلال المناقشة التالية :

في نفاد وصحة عقد الائتمان الإيجاري عدد 26479-0831330 المؤرخ في 16/02/2015 فإنه بخلاف الذي أخدت به المحكمة فإن هذا العقد أكرت بموجبه المستأنفة للمستأنف عليها مجموعة من المنقولات هو عقد صحيح وسليم ويواجه به اطراف العقد وهو العقد الذي تقدمت به المستأنفة في مواجهة المستأنف عليهم قصد أداء المستحقات الكرائية غير المؤذاة من طرفهم وعقد عقد الائتمان الايجاري المذكور ابرم في اطار إعادة التاجير لمنقولات كانت مملوكة للمستأنف عليها وتم تحويل ملكيتها الى المستأنفة يعد ذلك تم تاجيرها من جديد الى المستأنف عليها بمقتضى عقد المذكور كما هو ثابت من خلال فاتورة البيع الصادرة عن المدعى عليا بقيمة 5.431.000,00 درهم دون احتساب الرسوم وبعد توقيع العقد تسلمت المستأنف عليها من جديد المنقولات المتفق عليها كما هو ثابت من خلال محضر التسليم الموقع من طرف المستأنف عليهم باعتبارها المزود وكذا المستأجرة من جهة سبق الادلاء بمحضر التسليم كما ان الحكم المستأنف تناقض بين ما جاء في الحكم التمهيدي عدد 1574 والحكم القطعي عدد 10736 بخصوص اخذ المحكمة بداية بما جاء في عقد الائتمان الايجاري ومن تم طالبت الخبير [محمد امان] بتحديد مستحقاته الكرائية غير المؤداة وتوابعها واعتباره ساريا في مواجهة اطرافه كذلك اعتبرت ان الخبرة التكميلية بهذا الخصوص كانت موضوعية وبعد ذلك استبعدت العقد المذكور واحتسبت فقط المستحقات الكرائية المترتبة عن عقود الائتمان الايجاري السابقة الرابطة بين الطرفين معتبرة انها هي الواجبة الاداء فقط من خلال اعتبارها ان هذه المستحقات هي التي توطيدها بمقتضى العقد عدد 0831330/26479 وفي سوء تطبيق المادة 22 من ق ل ع فانه على فرض اعتبار ما اخذ به الحكم المستأنف من ان عقد الائتمان الايجاري عدد 26479/0831330 هو عقد صوري متتبعا بذلك ما تمسك به المستأنف عليهم رغم ان الامر خلاف ذلك ويتعلق بأحد التقنيات الائتمانية التي تعد عرفا معمولا به سواء في المدان البنكي او لدى مؤسسات الائتمان الايجاري في اطار ما يعرف إعادة التاجير من كون المورد ينقل الملكية الى شركة الائتمان الايجاري التي تقوم بإعادة تاجيرها اليه من جديد بمقتضى عقد تحديد مستحقاته الكرائية و هو ما يمكن المورد المستأجر النهائي من الحصول على سيولة لاداء ديونه إضافة الى ان الصورية تقتضي وجود عقدين احدهما ضاهر و الآخر مستتر وفقا لما اخذ به المجلس الأعلى قرار تحت عدد 4742 بتاريخ 06/12/2000 وانه فضلا على علة قاعدة لا اجتهاد مع النص فان محكمة الاستئناف بالرباط اكدت على هذه القاعدة المنصوص عليها ضمن المادة 22 من ق ل ع من خلال قرارها الصادر بتاريخ 31/01/20008 عدد 20 وبناءا عليه فان المستأنف عليهم باعتبارهم اطراف عقد الائتمان الايجاري وعقدي كفالته وليسوا غيرا وبذلك لا يحق التصريح ببطلان عقد الائتمان الايجاري الذي يظل نافذا وساريا ومنتجا لكافة اثاره القانونية في مواجهة اطرافه وان ما اخذ به الحكم المستأنف بهذا الخصوص ووصفه لعمليات التوطيد البنكية والائتمانية بعدم المشورعية يعد تعطيلا بشكل غير مبرر لاحد التقنيات البنكية التمويلية المعمول وطنيا ودوليا وهو ما يشكل مسا باستقرار المعاملات خاصة وان توطيد الديون هو تصرف مباح لا يتضمن أي مخالفة للمقتضيات القانونية مما يتعين استبعاد ما اخذ به الحكم المستانف وما تمسك به المستانف علهم بهذا الخصوص وفي المديونية : فانه من الثابت ان المستانف عليها الأولى توقفت عن أداء المستحثات الكرائية للمنقولات موضوع العقد والمحددة ضمن شروطه الخاصة لعقد الائتمان الايجاري وتوابعها المنصوص عليها ضمن المادة 8 من الشروط العامة للعقد وانه بعد فسخ عقد الائتمان الايجاري موضوع النزاع فان للمستأنفة الحق في المطالبة بجمع المستحقات الكرائية الحالة والتي ستحل الى غاية نهاية العقد خاصة وان المستأنف عليها لازالت تحوز وتستغل منقولات المستأنفة وان مجموع المستحقات الكرائية وتوابعها المتخلذة بذمة المستأنف عليها الأولى وكفيليها لفائدة المستأنفة بلغت 10.067.602,71 درهم حسب كشف الحساب المحصور بتاريخ 25/11/2020 وه المبالغ المطالب بها من المستأنفة وفقا لما جاء في مقالها الافتتاحي والإضافي وان منازعة المستأنف عليهم تبقى غير جديرة بالاعتبار وخالية من الاثبات وان المستحقات الكرائية وتوابعها غير المؤذاة من طرفهم ثابتة ومؤسسة على عقد سليم بإقرار المستأنف عليهم من خلال توقيعهم على عقد الائتمان الايجاري ومحضر التسليم فضلا على ان فاتورة البيع صادرة عنها وان المستأنفة وان كانت مؤسسة ائتمان فهي ليست بمؤسسة بنكية لكي تقوم باحتساب سعر الفائدة وان المستأنف عليها الأولى لا زالت تحوز منقولات المستأنفة وتستغلها الى غاية يومه وبالتالي فانها مطالبة بأداء مستحقات الكرائية الى المستأنفة باعتبارها مقابل الكراء واستغلال المنقولات علما ان هذه الأخيرة هي المطالبة بإرجاعها الى المستأنفة ما دام الامر يتعلق بقيام بعمل ملقى التزامه على الطرف المستأجر وفقا لما نصت عليه المادة 435 من مدونة التجارة وبخصوص الخبرة : فان الخبير احتسب قسط الكراء الشهري بشكل تلقائي كما يقر لذلك مضن صفحاته من تقرير الخبرة وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وما ضمن بالشروط الخاصة لعقد الائتمان الايجاري عدد 0831330 الذي حدد قيمة الكراء الشهرية دون احتساب الرسوم في 90.198,44 درهم وباحتساب الرسوم مبلغ 108.224,93 درهم ومدة الكراء محددة في 72 شهر هذا فضلا على خرق وتجاوز الخبير [محمد امان] بشكل واضح وبين للمهمة المحددة اليه من طرف المحكمة اكثر من ذلك فان الخبير غير كذلك بشكل تلقائي للقيمة التمويلية للعقد المذكور التي هي محددة ضمن الشروط الخاصة للعقد المذكور الرابط والموقع بين الطرفين حسب الثابت من الشروط الخاصة للعقد وكذا فاتورة البيع الصادرة عن المدعى عليها عدد sa42015 في مبلغ 5.431.000,00 درهم وان مجموع اقساطه دون احتساب الرسوم في مبلغ 6.493.495,69 درهم معتبرا ان المبلغ الجديد للعقد هو 2.931.000,00 درهم وهو ما يعد كذلك خرق للمادة 230 من ق ل ع وكذا للشروط الخاصة للعقد وتجاوزا خطيرا من طرف الخبير للمهمة المحددة اليه من طرف المحكمة ، وان ما اعتبره الخبير هو استنتاج غير سليم و محاولة منه لتطبيق المعاملات البنكية على عقد الائتمان الايجاري الذي هو له خصوصيته وا الامر لا يتعلق بتوطيد الدين بل بإعادة تأجير المنقولات من جديد بعدما تم تمليك المنقولات موضوع العقود السابقة الى المستأنف عليها الأولى وانه فضلا على ان حيازة المنقولات كانت بيد المستأنف عليها الاولى باعتبارها الموردة و المستأجرة في نفس الوقت حسب الثابت من محضر تسليم المنقولات الموقعة من طرف هذه الأخيرة بصفتها موردة و مستأجرة فان العقد لمذكور حدد بشكل واضح ضمن شروطه الخاصة القيمة التمويلية للمنقولات التي كانت تحوزها المستأنف عليها الأولى وكذا قسط الكراء الشهري ومدة الكراء وبالتالي لا يحق لغير اطراف العقد تغيير شروط العقد سواء ما تعلق بالقيمة التمويلية للعقد الثابتة بمقتضى فاتورة البيع الصادرة عن هذه الأخيرة وكذا مجموع أقساط الكراء الواجب أدائها وقيمة القسط الشهري وانه بتخفيض الخبير للمديونية بعد تغييره لشروط العقد وتخفيضه للقيمة التمويلية للعقد وكدا لقسط الكراء الشهري يبقى غير مبررا وغير موضوعا خاصة وان المدعى عليها لم تدلي بما يفيد أداء المستحقات الكرائية المطالب بادائها من طرف المستأنفة مما يجعل خبرة الخبير [محمد امان] قد جاءت معيبة شكلا وفي الخبرة التكميلية فان الخبير [محمد امان] أنجز خبرته انطلاقا من المعطيات السابقة الت كانت بحوزته دون ان يقوم باستدعاء الأطراف ودفاعهم وفقا للمادة الالفة الذكر قصد الادلاء بتوضيحاتهم وتصاريحهم ووثائقهم على ضوء الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة التكميلية وهو ما يجعل خبرته باطلة شكلا لخرقها المقتضى القانون السالف الذكر وان الخبرة التكميلية جاءت غير مؤسسة موضوعا من خلال خصم الخبير لرسم الضريبة على القيمة المضافة الواجبة لاحتساب ضمن أقساط الكراء في خرق واضح لمقتضيات قوانين المالية ومدونة الضرائب الي تفرض احتساب الضريبة عن القيمة المضافة على واجبات كراء المنقولات وان المستانفة ملزم باحتسابها واستخلاصها لفائدة إدارة الضراب تحت طائلة تحمل مسؤوليتها وان الخبير لم يستدعي المستأنفة او يطلب منها أي توضيحات بهذا الخصوص وان عدم احتساب الخبير للضريبة عن القيمة المضافة يعد تعديلا لشروط العقد الواجبة التطبيق وفقا للمادة 230 من ق ل ع مما يتعين استبعاد ما اخذ به بهذا الخصوص وهو ما اخذت به محكمة النقض سابقا القرار عدد 1104 وكذلك لم يحتسب الخبير [محمد امان] في تقرير خبرته التكميلية للضريبة عن الخدامات الجماعية التي تتحمل أدائها المستأنف عليها شركة س. وفقا لما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 8 من الشروط العامة للعقد وذلك على أساس ان الامر يتعلق بمعدات انتاج تخضع لاداء الضرائب المحلية والتي يتم أدائها من طرف شركة م.ب. سنويا بصفة اجمالية الى إدارة الضرائب بالدار البيضاء بما فيها الضريبة عن المعدات موضوع عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وهي ملزمة بتحصيلها لفائدة ادارة الضرائب تحت طائلة تحمل المسؤولية مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 8 من الشروط العامة للعقد ، وان ما يبرر تحمل المستأجر لاداء غرامات التأخير الاتفاقية فان المستانفة وان كانت مؤسسات ائتمان فانها تقوم بشراء الأموال من مختلف الابناك قصد تمويل المنقولات والعقارات موضوع عقود الائتمان الايجاري لفائدة المستأجرين تؤدي عن هذه الأموال المقترضة مقابل خدمة الدين للابناك و بالتالي فانه يجب معاملة المستأجر حسب ما تعامل به المستأنفة وبذلك فان مبلغ غرامات التأخير الاتفاقية المخصوم من المديونية من طرف الخبير يبقى مستحق استنادا لما تقدم واستنادا الى مقتضيات المادة 230 من ق ل ع وبناء عليه يتضح للمحكمة ان الخبرة التكميلية للسيد [محمد امان] جاءت باطلة شكلا وغير مرتكزة على أساس موضوعا مما يتعين معه استبعادها .

لذلك تلتمس الحكم والتصريح بإلغاء الحكم القطعي المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10736 وإلغاء الحكم التمهيدي الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف بتاريخ 27/1/2021 عدد 174 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير [محمد امان] وإلغاء الحكم التمهيدي عدد 1574 القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير [محمد امان] وبعد التصدي برفع المبلغ الواجب اداءه من طرف المستانف عليهم شركة س. وكفليها بالتضامن لفائدة المستأنفة عن أقساط الكراء غير المؤداة المحصورة بمقتضى كشف الحساب المؤرخ في 25/11/2020 الى حدود مبلغ 10.067.602,71 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ و ما جاء في مقال المستأنفة الافتتاحي والإضافي والحكم وفق جميع طالبات المستأنفة الواردة في مقالها الافتتاحي ومقالها الإضافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وادلت بنسخة من الحكم عدد 10736.

و بجلسة 18/05/2022 أدلى الأستاذ [العرطاشي] بطلب مرفق بنسخة أمر استعجالي عدد 6625 الصادر بتاريخ 30/12/2014 ، كما أدلى بجلسة 18/05/2022 بمذكرة مرفقة بصور لأوامر استعجالية عدد 3971/8104/2014 – 3972/8104- 3973/8104/2014 و 3974/8104/2014

وبجلسة 15/06/2022 ادلى نائب المستأنفة شركة م.ب. بطلب رامي الى ضم ملف استئنافي مع التأخير وتلافيا لصدور قرات مختلفة بخصوص نفس النزاع وبناء على موجبات الضم من وحدة الأطراف والموضوع والى حين موافاة المحكمة بمراجع الملف المتعلق بالاستئناف الأصلي للمستأنفة تلتمس تأخير الملف الحالي الى حين ضمهما معا قصد شمولهما بقرار واحد وجوابها على الاستئناف الأصلي للاجير .

وادلت بصورة من مقالها الاستئنافي .

وبجلسة 27/07/2022 ادلى نائب شركة م.ب. بمذكرة تعقيب جاء فيها انه لا يمكن التمسك بحجية حكم ابتدائي امام محكمة الاستئناف بخصوص نزاع يتعلق بعقد معروض هو الاخر على نفس المحكمة وان صورية العقد المتمسك بها من طرف المستأنف عليها تبقى منعدمة الأساس لكونها تشكل خرقا وضحا لنص قانوني صريح يتمثل في المادة 22 من ق ل ع وان القاعدة القانونية الراسخة انه لا اجتهاد مع النص وان عقد الائتمان الايجاري الذي اكرت بموجبه المستأنف عليها للمستأنفة مجموعة من المنقولات هو عقد صحيح وسليم والذي ابرم في اطار إعادة التأجير لمنقولات كانت مملوكة للمستأنفة وتم تحويل ملكيتها الى العارضة وبعد ذلك تم تأجيرها من جديد الى المستأنفة بمقتضى العقد كما هو ثابت من خلال فاتورة البيع الصادرة عن المستأنفة المؤرخة في 05/04/2015 بقيمة 5.431.000,00 درهم دون احتساب الرسوم وانه بعد توقيع العقد تسلمت المستأنفة من جديد المنقولات المتفق عليها كما هو ثابت من خلال محضر التسليم الموقع من طرف المستأنفة باعتبارها المزود وان الصورية تقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهرا والأخر مستترا وذلك وفقا لما اخذ به المجلس الأعلى في قراره عدد 4742 كما ان الصورية وفقا لصريح المادة 22 من ق ل ع التي جاءت في الحكم الذي استدلت به المستأنفة لا يتمسك بها وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر وانه فضلا على قاعدة لا اجتهاد مع النص فان محكمة الاستئناف بالرباط اكدت على هذه القاعدة المنصوص عليها ضمن المادة 22 من ق ل ع وبناء عليه وحتى على فرض وجود صورية رغم ان الامر خلاف ذلك كما تقدم فان الصورية تخضع لأحكام المادة 22 من ق ل ع وان المستأنفة باعتبارها طرفا في عقد الائتمان الايجاري موضوع النزاع ليست غيرا ومن ثم لا يحق لها التمسك بصورية عقد الائتمان الايجاري عدد 26479/0831330 وان الغير هو الوحيد الذي له حق الاحتجاج بالصورية وليس طرفي العقد وفقا لما نصت عليه المادة 22 من ق ل ع ، لذلك تلتمس التصريح برد استئناف شركة س. وكفلاءها والحكم وق ما جاء في استئنافها .

وبجلسة 19/10/2022 ادلى نائب المستأنفة شركة س. وكفلائها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن ما جاء بالوسيلة مخالف للواقع وان عقد الائتمان الايجاري موضوع الدعوى ما هو الا عقد توطيد لديون ناتجة عن عقود ائتمان ايجارية سابقة هي وفق التفصل الوارد بمستنتجات المترافعين على ضوء الخبرة ولعل عجز المدعية الاصلية عن الرد عن دفع المترافعين المتعلق بمال عقد ائتمان ايجاري المؤرخ في 16 نونبر 2011 تحت عدد 005480/26479 الذي اكرت بموجبه المدعية الاصلية للمترافعة مجموعة من التجهيزات المتعلقة بالمطعم والآلات المتعلقة بالمجال السمعي والبصري مجموع مستحقاتها الكرائية 3.172.924,11 درهم لمدة 180 شهرا الى غاية 10 شتنبر 2026 حددت قيمة القسط الشهري في مبلغ 3.712.582,8 درهم لدليل قاطع على جدية الدفوع الواردة بمستنتجات المترافعين على ضوء الخبرة مع مقال معارض وانه لئن تمسكت المستأنف عليها بفسخ عقد الائتمان الايجاري موضوع النزاع بمقتضى الامر الصادر عن السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3660 فان المترافعة سبق لها ان تمسكت بعدم نهائية هذا الامر ذلك انه مطعون فيه بالاستئناف وفق البين من المقال الاستئنافي المدلى بنسخة منه بمقتضى مذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 18/05/2022 كما تجدر الإشارة الى ان المترافعة تقدمت بطلب مهلة للادلاء بماله بجلسة 15/06/2022 حيث لازال معرضا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3059/8228/2022 بجلسة 02/11/2022 كما انه لما امرت المحكمة باجراء خبرة تكميلية من طرف نفس الخبير دون مراعاة مقتضيات الفصل 63 من ق م م على النحو الوارد فانها لم تجعل لما قضت به أساس حيث أوضحت المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي ان العقد موضوع الدعوى وقع تحت الاكراه الاقتصاد لتجنب مساطر قضائية وإجراءات قانونية أخرى بالإضافة الى المساطر القضائية التي كانت قد شرعت في اتخاذها هذه الأخيرة برسم عقود الائتمان الايجاري التي كانت تربط بينهما وفق التفصيل المشار اليه أعلاه وان البين من خلال تقرير الخبرة المامور بها بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 174 ان مبلغ 2.500.000 درهم AUTORISATION DAFFECTATION غير مسجل في محاسبة شركة م.ب. وشركة س. وهذا يفيد ان هذا المبلغ غير مستحق وعلى العكس من ذلك باقي المبالغ الأخرى المضمنة بهذه الوثيقة مسجلة في حساب المنازعات بالدفتر الكبير للمستأنف عليها ليخلص السيد الخبير في نهاية هذا التقرير على ان مديونية المترافعة بخصوص عقد الائتمان الايجاري 0831330 تحدد في مبلغ 1.390.323,91 درهم موقوفة بتاريخ 2/8/2019 وانه ما كانت تقبل المستأنفة انجاز هذه الوثيقة وتضمينها مبلغ 2.500.000درهم وهو المبلغ غير المسجل في محاسبة المستأنف عليها من جهة وبالأحرى في محاسبة المترافعة من جهة أخرى لو لم تكن رهبة وخوف من تمادي المستأنف عليها من سلوك مساطر قضائية كما تمت الإشارة الى ذلك في المقال الاستئنافي وانه لئن تم خصم مبلغ 432.899,72 درهم من اصل المبلغ الوارد بالوثيقة أعلاه فان البين من خلال الامر رقم 3660 ان المترافعة قد أدت للمستأنف عليها مبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك بنكي بتاريخ 20/1/2017 ومؤدى هذا ان العقد المستتر وقع تحت الاكراه الاقتصادي على النحو المذكور أعلاه ويترتب عنه مخالفة القانون بمخالفة الفصل 874 من ق ل ع وانه لا يجوز ان تقوم الكفالة الا اذا وردت على التزام صحيح طبقا للفصل 1120 من ق ل ع فان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به .

لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها والحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي .

وبجلسة 28/12/2022 ادلى نائب المستأنفة شركة س. وكفلائها ذ/ [الكرمي] بمذكرة جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستانف عليها فان شركة م.ب. ملزمة بإثبات مزاعمها وان الثابت قانونا ان اية عملية يجب ان تكون واضحة من خلال المحاسبة الممسوكة لديها على اعتبار ان المحاسبة الممسوكة بين التجار تشكل وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وان المستأنفة أوضحت من خلال مقالها الاستئنافي ومذكرتها على ان العقود الاولى المبرمة مع شركة ليزينك ترتبت عنها ديون غير مؤداة وهي عقد ائتمان ايجاري بتاريخ 1804/2008 تحت عدد 26479/0296190 اكرت بموجبه المستأنفة الملك المسمى اكدال الكائن بمراكش مجموع مستحقاته الكرائية 57.000.000 درهم تم تلي هذا العقد أربعة ملاحق وعقد ائتمان ايجاري بتاريخ 25 دجنبر 2008 تحت عدد 26479/0305980 اكرت بموجبه المدعية للمترافعة سيارة من نوع BMW M 3 EXCLUUSIVE LINE مجموع مستحقاتها الكرائية 1.326.996,67 درهم لمدة 60 شهرا حددت قيمة القسط الكراء الشهري في مبلغ 26.898.864 درهم وقد تخلذ بذمة المستأنفة عن هذا العقد مبلغ 11.075,60 درهم وعقد ائتمان ايجاري بتاريخ 29 دجنبر 2009 تحت عدد 0319560/26479 اكرت بموجبه المدعية للمترافعة مجموعة الآلات والتجهيزات المتعلقة بالمطعم ومعدات مختلفة مجموع مستحقاتها الكرائية 1.326.996,67 درهم لمدة 60 شهرا حددت قيمة القسط الكراء الشهري في مبلغ 26.898.864 درهم وقد تخلذ بذمة المستانفة عن هذا العقد مبلغ 11.075,60 درهم وعقد ائتمان ايجاري بتاريخ 29 دجنبر 2009 تحت عدد 0319560/26479 اكرت بموجبه المدعية للمترافعة مجموعة الآلات والتجهيزات المتعلقة بالمطعم ومعدات مختلفة مجموع مستحقاتها الكرائية 1.058.067,100 درهم لمدة 48 شهرا حدد قيمة قسط الكراء الشهري في مبلغ 26.708.004 درهم وقد تخلذ بذمة المترافعة عن هذا العقد مبلغ 9183.61 درهم وعقد بتاريخ 16 نونبر 2011 تحت عدد 005480/26479 اكرت بموجبه المدعية للمترافعة مجموعة من التجهيزات المتعلق بالمطعم والآلات المتعلقة بالمجال السمعي والبصري مجموع مستحقاتها الكرائية 3.172.924,11 درهم لمدة 180 شهرا الى غاية 10 شتنبر 2026 حدده قيمة القسط الشهري في مبلغ 37.125.828 درهم وان المترافعة قد تخلفت عن أداء مجموعة من الأقساط الشهرية عن العقود السالفة الذكر فيما يلي : عن عقد الأول 2.500.000 درهم والثاني 2.940.740,79 درهم والثالث 9183,61 درهم والرابع 11.075,60 درهم وتأسيسا عن هذه المعطيات فما هو مال الأقساط والديون التي ظلت تؤديها العارضة موضوع العقود المومأ اليه أعلاه منذ سنة 2011 هل تم احتسابها من طرف شركة م.ب. ؟ وما هو مبلغها ؟ حسب الكتابات المحاسبية للطرفين وان العارضة اثبتت بكل وسائل الا ثبات المعمول بها في الميدان التجاري طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة والمادة 19 من نفس القانون والمادة 21 من قانون الالتزامات والعقود و ان هذا العقد الاخر الموما اليه موضوع النزاع الحالي هو عقد صوري ظاهر لعقود مستترة سابقة وان مبلغ الدين المحدد به لم تتوصل به العارضة بدليل ان المستأنف علها عجزت عن اثبات ذلك على اعتبار انها بوصفها مؤسسة للتمويل والقرض هي التي يقع عليها عبء الاثبات والحاصل من هذا وكما خلص اله السيد الخبير ان عقد الائتمان الايجاري رقم 0831330 غير مستقل عن العقود الأربعة السابقة والمديونية المطالب بها حاليا من قبل شركة م.ب. ناتجة عن توطيد المبالغ الغير المؤذاة وان الخبرة جاءت مستوفية لكل الشروط المنصوص عليها قانونا شكلا وموضوعا في الشق المتعلق بالمديونية فإنه من الواجب الاخذ بهذه الخبرة في الشق المتعلق بالمطالبة باسترجاع العارضة لما دفع بغير وجه حق واذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت ان الوثيقة المذكورة تشكل سندا واقرارا بالمديونية لا يمكن الرجوع فيه فان هذا التعليل لا يستقيم مع المعطيات الثابتة من خلال تقرير الخبرة الذي خلص الى تحديد مستحقات العارضة في مبلغ 9.764.057,50 درهم والمحكمة لما لم تستجب لطلبها لم تعلل حكمها بتعليل قانوني وواقعي سليم بل انتهت برد الطلب استنادا على حيثية مجملة وعامة فهذا مخالف لما هو منصوص عله طبقا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وانه ترتيبا على هذه المرتكزات يتضح ان الامر في نازلة الحال يستدعي إحالة الملف على الخبرة من اجل الوصول الى اليقين .

لذلك تلتمس القول والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي وما جاء بمذكراتها.

وبجلسة 10/01/2023 ادلى نائب شركة س. وكفلائها ذ/ [الكرمي] بمذكرة مرفقة اشهاد بمنطوق جاء فيها أنه من الواضح من خلال حيثيات واستنادا على ما ضمن بالحكم من وقاع التي لها حجيتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون المسطرة المدينة فان المحكمة بالرغم من كونها ثبت لها صورية العق جفانها رفضت القول ببطلان وعلل ذلك بكونها لا يمكنها القول بالبطلان وترتيب الاثار القانونية على الصورية لكون العقد سبق ان تم فسخه من خلال الامر الاستعجالي عدد 3660 وانه اذا كان هذا الامر الاستعجالي هو المانع للقول ببطلان عقد الائتمان الايجاري الغير المكتمل الأركان فان هناك مستجد طرا خلال سريان المسطرة الحالية ويتمثل في صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3059/8225/2022 الصادر بتاريخ 4/1/2022 قرار عدد 113 قضى بإلغاء الامر الاستعجال الابتدائي القاضي بفسخ عقد الائتمان وارجاع المنقولات وبعد التصدي التصريح بإلغاء الامر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب وان صدور هذا القرار يقضي مناقشة النازلة استنادا على هذا المعطى الجديد الذي يخول للمحكمة مناقشة عقد التوطيد في ال شق لمتعلق بالبطلان ما دام ثبت للمحكمة تخلف اهم اركانه وثبوت صوريته على اعتبار ان العقد اذا كان باطلا لا يمكن ان يترتب عليه أي إقرار عملا بالقاعدة الفقهية التي تنص على ان ما بني على باطل فهو باطل فالوثيقة المسماة AUTORISATION DAFFECTATION التي اعتبرتها المحكمة إقرار صادر عن العارضة لا بمكن الرجوع فيها طبقا لمقتضيات الفصل 414 من ق ل ع ورتبت على ذلك الاثار القانونية وهو رفلض ارجاع الأقساط الغير الىمستحقة التي حددها الخبير من خلال تقريره في مبلغ 9.764.057,50 درهم معتبرة ان اللاقرار لا يمكن ان يجزء بصفة مطلقة والحال ان هذا مخالف للقانون على اعتبار ان الفصل 414 أعلاه نص على حالات تؤد الى تجزئة الإقرار وهي قرار محكمة النقص تحت عدد 293/ وان الوضاح من خلال المعطيات الثابتة انه كيفما كان التصنيف الذي اعطته للمحكمة للوثيقة أعلاه المؤسس عيه الحكم الابتدائي لقاض المستأنفين بالأداء فهذه الوثيقة معرضة للبطلان بالتبعية مثل العقد الصوري بالباطل وبالتالي فان الوثيقتين لا وجود لهما وهما والعدم سواسي.

لذلك يلتمسون القول والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي وجل مذكرات المستأنفة.

وادلت بإشهاد بمنطوق صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3059/8225/2022 الصادر بتاريخ 04/01/2022 قرار عدد 113

وبجلسة 24/01/2023 ادلى نائب المستأنفة شركة س. وكفلائها ذ/ [العرطاشي] بمذكرة مرفقة بشهادة ضبطية بمنطوق قرار تحت عدد 113 في الملف رقم 3059/8225/2022 قضى بإلغاء الامر المستأنف عدد الصادر بتاريخ 20/11/2017 في الملف 2811/8104/2017 3660 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف علها الصائر وفق البين من شهادة ضبطية بمنطوق قرار وانه يترتب عن هذا ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به في الطلب المقابل من رفض التصريح ببطلان العقد موضوع هذه الدعوى المعروضة على المحكمة وان المحكمة التجارية عللت حكمها بخصوص هذا الطلب بان العقد موضوع هذه الدعوى قد سبق فسخه موجب الامر الاستعجالي عدد 3660 وهو الامر الذي تم الغاؤه بمقتضى القرار المشار اليه أعلاه مما يناسب الحكم ببطلان عقد الائتمان موضوع الدعوى لصوريته وفق ما اثير بالوسيلة لذلك تلتمس الاشهاد عليهم بهذه المذكرة والحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 159 الصادر بتاريخ 07/02/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [مصطفى مبروك] للإطلاع على وثائق الملف و على و المستندات و الوثائق التي بحوزة الطرفين و التي سيتم الإدلاء بها و على دفاتر الشركتين المحاسبية و القول هل هي ممسوكة بانتظام أم لا و على ضوئها التحقق مما إذا كان العقد عدد 26479/08311330 عقد مستقل ماليا و محاسبيا أم هو مرتبط بعقود أخرى و أبرم توطيد لها و تحديد وضعية الطرفين المالية اتجاه العقد المذكور و المديونية المترتبة عنه و تحديد الأقساط المؤداة و تواريخها بدقة إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة و الذي خلص في تقريره أن المبلغ الذي يجب على شركة س. للشركة م.ب. هو 3.100.841.74 درهم و ما تؤديه شركة م.ب. لفائدة شركة س. هو مبلغ 21.869.107.54 درهم .

و بجلسة 18/07/2023 أدلى دفاع شركة س. و من معها ذ/ [العرطاشي] بمستنتجات على ضوء الخبرة مؤدى عنها جاء فيها أن ما خلص إليه الخبير أنه بعد دراسة مستفيضة و دقيقية لأهم الوثائق الممسوكة بانتظام بالملف ما يفيد الإفراج على مبلغ القرض الإئتماني موضوع هذا العقد رغم مطالبته الشركة مغرب بأي الإدلاء بما يفيد ذلك بل و تذكيرها بذلك مؤكدا أن هذا العقد موضوع الطلب الأصلي ما هو إلا عقد صوري وتجدر الإشارة إلى أنه خلص الى هذه النتيجة وفق البين من الصفحة 21 من تقرير الخبرة بعد أن تأكد لديه أن وثيقة Autorisation D'Affectation لم تكن من صنع أو بمبادرة المترافعة وحدها كما يبدو في ظاهرها على حد تعبيره بل هي نتيجة لاتفاق كان قد حصل بين الطرفين قبل تاريخ توقيع هذه الوثيقة وفق ما تبين له من خلال المراسلة الصادرة عن شركة م.ب. بغية دفع المترافعة وحملها على توقيعها بالصيغة التى ارتأتها شركة م.ب. فقد تبث للخبير أن هذه الوثيقة هي صادرة أصلا عن شركة م.ب. من خلال المراسلة الإلكترونية الصادرة عن المسؤول بها السيد طريف (إ.) بتاريخ 26/05/2015 و ما على شركة س. سوى ختمها و التوقيع عليها وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السيد [محسن عبد المجيد] مفوض قضائي بدائرة نفوذ محاكم مراكش. ومؤدى هذا أن وثيقة Autorisation D'Affectation بحسب ما خلص إليه الخبير قد أفصحت عن الغرض الحقيقي الذي كان مستترا في العقد موضوع الطلب الأصلي و هو تصفية متأخرات عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاقات على مدى 72 شهرا و ليس تمويل منقولات هذا و قد استرسل الخبير في الكشف عن صورية العقد لما ثبت لديه أن المبلغ موضوع هذا العقد لم يتم قط الإفراج عنه في دائنية أي حساب مفتوح في اسم شركة س. بل إن العقار و المنقولات و ما ترتب عنهما من متأخرات كانت آنذاك في ملكية شركة م.ب. و لم تكن هناك حاجة لكي تصدر شركة س. فاتورة لكي تبيع أشياء ليست في ملكيتها بل هي في ملكية شركة م.ب. و أنه بالنتيجة انتهى الخبير إلى أن العقد موضوع الطلب الأصلي هو عقد مرتبط أساسا بمتأخرات العقود الأربعة السابقة المسجلة بتفصيل في وثيقة Autorisation D'Affectation وليس بعقد مستقل مطلقا.

و حول تحديد وضعية الطرفين المالية تجاه العقد المذكور و المديونية المترتبة عنه مع تحديد الأقساط المؤداة وتواريخها بدقة إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة : إذ تطلب الأمر لتحديد الوضعية المالية للطرفين دراسة عميقة لكل عقد من عقود الإئتمان الايجاري المبرمة بينهما والكيفية التي تم من خلالها تطبيق مقتضيات ومقارنة الأداءات التي تمت من طرف المترافعة مع المستحقات المبرمجة في هذه العقود بالنسبة للعقد 26479/0296190 : فقد خلص الخبير وفق البين من ص 29 من التقرير إلى أن جدول الاستحقاقات الذي اعتمدته شركة م.ب. لا يحترم البند 58 من العقد الوارد في الصفحة 2 من الملحق الرابع إذ ارتأت شركة م.ب. أن لا تعتبر الاستحقاقات إلا بالنسبة ل 26 استحقاق الأولى بدل الخمس سنوات المحدد في البند 58 أي 60 شهرا ، حيث كان عليها بعد المرحلة من 20/04/2008 إلى 09/06/2010 أن تشرع في تغيير المستحقات حسب وتيرة تغيرات سعر الفائدة لكنها لم تفعل ، و أن القاعدة التي كان من الواجب اعتمادها المتفق عليها في البند 58 هي أن تعتمد سعر الفائدة المتحرك و مسبقا دون مراجعتها لاحقا على أساس هذا المعيار وهذا ما أوجب مراجعة الاستحقاقات على أساس تطورات معدل سعر الفائدة المشهور في تقارير البنك المركزي وفق البين من ص 35 من التقرير إلى أن مجموع ما احتسبته شركة م.ب. كزيادة غير مستحقة ضمن الاستحقاقات الخاصة بالقرض الايجاري العقاري التي برمجها من 20/04/2008 إلى حدود 2015/12/31 هو 3.048.184 درهم وأن هذا المبلغ مكون من عدة مبالغ زائدة لم تقتطع حتى تاريخ موحد ، وقد نتج عن تحيينها بعد رسملتها من تاريخ استحقاقها الى غاية 30/06/2023 أن المبلغ الواجب ارجاعه الى المترافعة هو 7.484.575.04 درهم وعن الثمن الذي استوفته شركة م.ب. ووفق عملية الشراء كاملة في 31/12/2015 في إطار تفعيل خيار الشراء الاستباقي، فقد أثبت الخبير ان هذه العملية تخضع لمعايير حددها القانون من جهة وفق البين من ص 39 من التقرير، وفصل فيها العقد العقاري الأصلي وملاحقه الأربعة من جهة أخرى إذ يربط القانون طبقا للمادة 4 من القانون رقم 103.12 والمادة 431 من مدونة التجارة بين ثمن خيار الشراء الاستباقي وبين الأداءات التراكمية التي يجب أخذها بعين الاعتبار يوم تفعيل هذا الخيار من طرف المقترض الايجاري. وهكذا فقد لاحظ الخبير وجود اختلالات بينة في تحديد نسب تطورات أثمنة خيار الشراء الإستباقي التي صعدت بطريقة غير منضبطة لأي معيار موضوعي ذلك أن الخبير قد تحقق من أن الثمن طبقا لعقد الائتمان الايجاري و ملحقه الأول الذي رفع من خلال الرأسمال الممنوح لشركة س. من 57.000.000 درهم إلى 70.000.000 درهم، وباعتماد مجموع الأكرية المبرمجة مقابل القرض الإيجاري السالف الذكر أي 70.000.000 درهم فقد خلص إلى أن نسبة الفائدة المطبقة بالضبط % و بإعمال هذا السعر خلال سبع سنوات من المدة ما بين 2008 إلى غاية 31/12/2015 تاريخ إبرام عقد الشراء فإن الثمن هو 90.454.189.23 درهم و إن مجموع الأكرية التراكمية المؤداة إلى حدود تاريخ إبرام عقد الشراء بتاريخ 23/12/2015 كانت قد بلغت 46.296.461،92 درهم ويتعين خصمها من الثمن وقدره 23، 90.454.189 درهم ليكون المبلغ المتبقي من الثمن هو31، 44.157.727 درهم إذ وقع أداء مبلغ 50.990.388 درهم وفق البين من عقد الشراء فقد خلص الخبير إلى أن هذا المبلغ يفوق بكثير الثمن الواجب أداؤه وهو 31 ، 44.157.727 درهم أي بزيادة 69 ،6.742.660 درهم وقد نتج عن تحيين بعد رسملتها من تاريخ الشراء الاستباقي إلى غاية 2023/06/30 مبلغ 10.442.622،70 درهم و أما عن الأقساط الكرائية غير المؤداة، فقد اعتمد الخبير فى دراسته لهذه النقطة وتحليلها تحليلا علميا ناجعا وثيقة Autorisation D'Affectation والذي جاء فيها أن متأخرات عقد الائتمان الايجاري رقم 291.190 تبلغ 2.500.000 يضاف إليه الأقساط الكرائية من 10/05/2015 إلى غاية 31/12/2015 بحسب 590.500 درهم ليخلص إلى أن القيمة الاجمالية المحينة للأكرية غير المؤداة الى غاية 31/12/2015 و أنه لما كان البين من عقد الشراء، أن شركة م.ب. قد توصلت بمبلغ 14.099.611،57 درهم عن الأقساط الكرائية غير المؤداة الى غاية 31/12/2015 تاريخ إبرام عقد الشراء فإنها توصلت بغير المستحق بما قدره 7.042.751.54 درهم و هكذا يكون مجموع ما توصلت به شركة م.ب. دون وجه حق هو: 24.969.949.28 = 7.484.575.04 + 10.442.622.10 +7.042.751.54 و بالنسبة لباقي العقود الأخرى فقد خلص الخبير إلى أنه ترتب عن المتأخرات برسم هذه العقود مبلغ 3.079.405.04 درهم لفائدة شركة م.ب. إذ يترتب عن هذه الوضعية إجراء مقاصة بين الطرفين إذ ينص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الطلب الأصلي بالاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا و حيث خلص الخبير إلى أن المترافعة دائنة لشركة م.ب. بما قدره 28 ، 24.969.949 درهم فيما تبقى المترافعة مدينة لهذه الأخيرة بمبلغ 3.100.841.74 درهم فإنه من المناسب إجراء مقاصة بين الطرفين و الحكم على المستأنف عليها شركة م.ب. بأدائها للمترافعة مبلغ 21.869.107.54 درهم و إن طلب الأداء على هذا النحو مرتبط بالخصومة الأصلية ارتباطا وثيقا و يعد من صميمها و يندرج الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 143 من ق م م التي استثناها المشرع من قاعدة جواز تقديم الطلبات الجديدة في المرحلة الاستئنافية ، لذلك يلتمسون في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض و في الطلب المعارض بقبول استئناف الطلب المعارض والمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم تبعا لذلك بعد إجراء مقاصة بين الطرفين على المستأنف عليها شركة م.ب. في ش.م.ق بأدائها للمترافعة مبلغ 21.869.107.54 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بجلسة 18/07/2023 أدلى دفاع شركة س. و من معها ذ/ [الكرمي] بمذكرة تأكيدية لمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى الخلاصات التي خلص إليها الخبير من خلال تقريره يتضح أنه بعد الدراسة والتدقيق والاطلاع على التصريحات الكتابية المدلى بها من قبل الطرفين وما راج خلال المواجهة بينهم أنه تبين له بعين اليقين أن شركة م.ب. ارتكبت مجموعة من الإخلالات نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم احترامها شركة م.ب. لسعر الفائدة المنصوص عليه بالملحق رقم 4 على اعتبار أنها قامت بتغيير مبلغ الأقساط ابتداء من الشهر 27 بدون وجه حق, الشيء الذي نتج عنه توصلها بمبالغ أكثر من ما هو مستحق وما هو متفق عليه بالعقد فالعملية التي قام بها السيد الخبير للوصول إلى هذه الخلاصة أن المبلغ المقترض من قبل العارضة هو 70 مليون درهم من أجل شراء العقار الذي يجب تسديده خلال مدة سبع سنوات بعد أن مارست العارضة خيار الشراء الاستباقي بدل مدة العقد الأصلية التي كانت محددة في 20 سنة تم تطبيق سعر الفائدة المعمول بها من قبل بنك المغرب على مبلغ القرض هو 3,73 % ليخلص على أن مبلغ القرض الذي يجب أداؤه من قبلها هو 90.454.18923 درهم مبلغ الأقساط المؤداة من قبلها إلى حدود تاریخ 31/12/2015 2015/12/31 هو مبلغ 46.296.461,92 درهم وبالتالي فإن المبلغ المتبقى في ذمتها هو مبلغ 44.157.727.31 درهم حسب العملية الأتية 46.296.461,92 درهم - 90.454.189,23 درهم = 44.157.727,31 درهم و أنه خلافا لهذه المعطيات الثابتة عاين الخبير كون شركة م.ب. تطالب العارضة بمبلغ 50.900,388,00 درهم من أجل الشراء بدل المبلغ الحقيقي المستحق الذي هو 44.157.727,31 درهم وبالتالي فإن المبلغ الزائد يكون هو 6.742.660,69 درهم اي ما يزيد عن 15,27% هذا المبلغ تم تحيينه حسب سعر الفائدة المعمول به عن المدة الممتدة من سنة 2015 إلى غاية 30/06/2023 ليصبح المبلغ المستحق لفائدتها هو 10.442.622,70 درهم حيث بالإضافة إلى هذه الإخلالات وفي إطار التقيد بالنقط المحددة من قبل المحكمة بالحكم التمهيدي خلص السيد الخبير بعد البحث والتدقيق بعد أن عجزت شركة م.ب. بالإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد إمهالها إلى " كون العقد عدد : 26479/083111330 ليس عقد مستقلا بل هو عقد صوري بعد ما تأكد له أنه ليس هناك بالملف ما يفيد الإفراج عن مبلغ القرض ، كذلك خلص السيد الخبير بعد دراسة الملف إلى كون الوثيقة Autorisation d'Affectation التي استندت عليها شركة م.ب. من أجل إخفاء الصورية قصد تصفية متأخرات عقود سابقة فإن هذه الوثيقة صادرة عن شركة م.ب. من خلال المراسلة الالكترونية المرسلة من قبل السيد طريف (إ.) بوصفه إيطار مسؤول بشركة م.ب. بتاريخ 26/05/2015 و أنه بعد الوقوف على كل هذه الإخلالات الثابتة التي تم جردها وتحليلها تحليلا مدققا ومفصلا بالأرقام والوثائق خلص السيد الخبير إلى تحديد المستحقات الواجب أداؤها لفائدة العارضة أن القيمة المحينة للأكرية المؤداة TTC وهي غير مستحقة التي يجب إرجاعها لصالح شركة س. محينة إلى 30/06/2023 = 7.484.575,04 درهم و أن القيمة الفائضة عن القيمة الحقيقية لثمن العقار عدد 04/12203 المشترى في 31/12/2015 = 10.442,622,70 درهم و الأكرية الغير المؤداة التي استخلصت بالزيادة عند إبرام عقد البيع في 31/12/2015 = 7.042.751,54 درهم وبهذا تكون العارضة دائنة إلى حدود تاريخ 30/06/2023 لشركة م.ب. بمبلغ 24.969,949,28 درهم . ويحسن التوضيح في هذا السياق أنه إن كان السيد الخبير قد قام بتحيين القيمة المالية لكل هذه المبالغ الغير المستحقة التي توصلت بها شركة م.ب. بطرق مخالفة للقانون ولما هو متفق عليه بالعقد وإذا كان هذا التحيين يفرض تطبيق سعر الفائدة المعمول به من قبل بنك المغرب فإن كل هذه الإخلالات المسجلة في حق شركة م.ب. تشكل اخطاء يترتب عنها قيام المسؤولية البنكية نظرا لتوافر الشروط الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية الموجبة للتعويض من أجل جبر الأضرار المادية التي لحقت بالعارضة فالواضح أن تحيين القيمة المالية لا يمكن أن يحل محل التعويض الموكول له جبر الضرر و إن الثابت من خلال محتويات الملف وما جاء بتقرير الخبرة أن الإخلالات التي تم معاينتها تشكل أخطاء جسيمة ارتكبتها شركة م.ب. في حق العارضة وألحقت بها عدة أضرار مادية لسنوات و انه تأسيسا على هذه المرتكزات يتضح أن تقرير الخبرة تفيد بما هو مطلوب من قبل المحكمة وجاء مؤسس على معطيات دقيقة وموضوعية معززة بالأدلة والحجج ، لذلك يلتمسون تسجيل تأكيد كل ما جاء بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها الرسوم القضائية بناء على ما جاء بتقرير الخبرة المدلى بها من قبل الأستاذ [عبد العالي العرطاشي] و الحكم وفق ما جاء بصحيفة الاستئناف والمصادقة على ما جاء بالخبرة الحالية.

و بجلسة 12/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة م.ب. بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بملتمس رامي إلى إجراء خبرة مضادة جاء فيها بخصوص بطلان تقرير الخبير [المصطفى مبروك] وعدم التقيد بالمهمة موضوع الحكم التمهيدي : أن القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة حدد مهمة الخبير في الاطلاع على وثائق الملف و علی ،الوثائق والمستندات التي بحوزة ،الطرفين و التي سيتم الإدلاء بها و على دفاتر الشركتين المحاسبية والقول هل هي ممسوكة بانتظام أم لا و أنه من الثابت من خلال مراجعة تقرير الخبرة، أن الخبير المنتدب لم يطلع على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف شركة س.، و خاصة الدفتر الكبير الذي يثبت بأن الشركة المذكورة قامت بتسجيل مستقل للقرض موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 26479/08311330. ، كما أن الخبير المنتدب كان ملزما بمطالبة شركة س. بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية 2015 من أجل التأكد من تسجيل العقد عدد 08311330/26479 في قائمة المعلومات التكميلية و بالضبط في جدول سلع إئتمان الإيجار". و أن الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد حاسبية الواجب على التجار العمل بها، تنص بكل وضوح على أن " القوائم التركيبية من الموازنة وحساب العائدات والتكاليف و قائمة أرصدة الإدارة و جدول التمويل و قائمة المعلومات التكميلية تشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ" و أن الخبير المنتدب لما تجاهل هذه المعطيات التقنية الواضحة و المضمنة في الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف شركة س. يكون قد قدم رأيا كاذبا و أخفى عمدا وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، و من شانها تضليل العدالة، وبالتالي يكون قد ارتكب جريمة الزور وفق مقتضيات المادة 43 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين التي تحيل على مقتضيات القانون الجنائي و أن المحكمة أمرت الخبير بتحديد وضعية الطرفين المالية اتجاه العقد المذكور 08311330/26479، و المديونية المترتبة عنه مع تحديد الأقساط المؤذاة وتواريخها بدقة إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة الا أن الخبير لم يتقيد بهذه النقطة 08311330/26479، و تجاهل كون المحكمة أمرته بتحديد وضعية الطرفين اتجاه العقد عدد 08311330/26479 المبرم بتاريخ 18/02/2015 ، بل عمل على إعادة تحديد وضعية العقود الأربعة السابقة 08311330/26479، و المتعلقة بالقرض الإيجاري العقاري عدد 291190 ، و القرض العقاري الإيجاري على المنقولات عدد 0305980 المؤرخ في 09/06/2008 والقرض الإيجاري عدد 0319560 و القرض الإيجاري عدد 405480 ، ليخلص إلى كون شركة س. هي الدائنة بمبلغ إجمالي قدره درهم .21.869.107.54 درهم و أن الخبير حينما أعطي لنفسه سلطة إبطال العقد المتنازع بخصوصه عدد 08311330، و أعاد تحديد وضعية حسابات قروض سابقة منتهية عن عقد الائتمان الإيجاري المنصوص عليه في القرار التمهيدي، والتي تم أداء مبالغها بالكامل يكون قد قام بخرق سافر لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية التي تنص بكل وضوح على أنه : يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون" و أن تضمين الخبير لوقائع كاذبة تهدف إلى تضليل المحكمة، يقوم مقام شهادة الزور و تحريفا و تزييفا للوقائع استعملها الخبير المنتدب لحرمان العارضة من أموال مستحقة لها وفقا لما نصت عليه مادة 43 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين و أن المشرع وعيا منه بالدور الخطير بل المقرر في كل النقط الفنية التي تعرض على القاضي الذي لا يمكن بحكم تكوينه أن يكون ملما بكل الدقائق التقنية أو الفنية في نزاع معين، منح للقاضي الحق في الاستعانة بالخبراء و أن قاعدة عدم إلزام المحكمة بالخبرة لا تعفي الخبير أن يقدم للمحكمة رأيا صحيحا فنيا و تقنيا، و بالأحرى إذا تعلق الأمر بخبرة ذات طبيعة حسابية و بنكية، التي تكون فيها العمليات الحسابية و البنكية غير قابلة للتأويل أو التفسير و أن المشرع في مقابل هذه المهمة المسندة للخبراء و في الحالة التي يقدم الخبير رأيا كاذبا، سن قاعدة تجريم هذا الرأي الكاذب و اعتبره جريمة منصوص عليها و على عقوبتها ضمن الفصل 375 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي: " الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة يعاقب بعقوبة ضمن شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 و 372 و الخبير المنتدب [المصطفى] "مبروك أمام ثبوت التحريف المشار إليه، يكون قد قدم للمحكمة رأيا بكل المقاييس و بناء عليه فان العارضة واستنادا إلى المادة 43 من القانون رقم 45.00 متعلق بالخبراء القضائيين و المادة 375 من القانون الجنائي، تقدمت بشكاية إلى السد وكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مواجهة الخبير [مصطفى مبروك] و أنه ترتيبا على ذلك و على عدم تقيد الخبير [المصطفى مبروك] بمنطوق القرار التمهيدي، فإنه يتعين التصريح ببطلان خبرته لخرقها مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، و المادة 43 من قانون رقم 45.00 .

و بخصوص البث الخبير في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه الفني : إذ اعتبر الخبير المنتدب في الصفحة 21 من تقريره أن العقد عدد 08311330/26479، هو عقد غير مستقل و أن هذا الأمر تؤكده وثيقة اتفاقية بين الطرفين سميت Autorisation d'Affectation و هي موقعة من طرف شركة س. ،لوازير و هي تحيل صراحة على متأخرات 4 عقود سابقة على هذا العقد المبرم المرقم ب 08311330/26479، و التي وجب تصفيتها بواسطة مبلغ القرض الإيجاري و أن الخبير أضاف في تحليله العبثي لنوايا ،الطرفين بأن هذه الوثيقة لم تكن من مبادرة صادرة عن شركة س. لوحدها كما يبدو في ظاهرها، بل هي نتيجة لاتفاق حصل بين الطرفين قبل تاريخ توقيعها لهذه الوثيقة، إذ جاء في تقريره بهذا الخصوص: " أن شركة س. وجهت لنا مراسلة أخيرة تمدنا من خلالها بوثائق تفيد أن شركة م.ب. هي من طرحت في الأول الوثيقة الحاملة لعنوان d'Affectation Autorisation بغية دفع شركة س. لتوقيعها بالصيغة التي ارتأتها شركة م.ب." و أن الخبير المنتدب الذي نصب نفسة قاضيا في النازلة اعتبر بأن كل هذا يعني أن عقدا قد حصل بين الطرفين في 26/05/2015، أي 3 أشهر بعد إبرام العقد عدد 08311330/26479، الموقع في 2015/02/18 يلغي عمليا و ذلك لتوجيه مبلغه أي ما قدره 5431000,000 درهم لغرض غير الغرض المقيد في العقد الملغى الذي كان هو تمويل منقولات توجد في ملكية شركة س. إلى أداء مستحقات 4 عقود المنصوص عليها في صلب الوثيقة المسماة Autorisation d'Affectation. و أن الخبير المنتدب، اعتبر بأن الوثيقة ألفت عمليا العقد 08311330/26479، محتفظة بمبلغه الإجمالي، و أفصحت على تفاصيل هذا المبلغ المرصود بإجمال في العقد الملغى، و أن هذا يعني أن الوثيقة Autorisation d'Affectation أفصحت عن الغرض الحقيقي الذي كان مستترا في العقد الملغى، و هي تصفية متأخرات 4 عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاقات على مدى 72 شهرا 6 سنوات وليس تمويل منقولات أضاف الخبير في الصفحة 22 من ،تقريره أن هناك دليل آخر على صورية العقد عدد و 08311330/26479، يتمثل في كون مبلغ عقد القرض الإيجاري لم يتم قط الإفراج عنه في دائنية أي حساب مفتوح في اسم شركة س.، بل إن العقار و المنقولات المتعلقة بالمتأخرات التي كانت المقابل للمبلغ المقيد في هذا العقد كانت آنذاك في ملكية شركة م. ،باي و لم تكن حاجة لكي تصدر شركة س. فاتورة لكي تبيع أشياء لسيت في ملكيتها، أي أن هذه الفاتورة لا موضوع لها أي أنها كذلك صورية و أن الخبير أشار أنه نتيجة لما توصل إليه فإنه يستبعد كل المبالغ التي صرحت بها شركة م.ب. استحقاقات غير مؤذاة في إطار هذا العقد الصوري عدد 08311330/26479، إذ انه بني احتساب استحقاقات على باطل أي على قرض لم يفرج عن مبلغه أصلا و أن الخبير خلص إلى أن العقد رقم 08311330/26479 ، هو عقد مرتبط أساس بمتأخرات العقود الأربعة السابقة المسجلة بالتفصيل في الوثيقة المسماة Autorisation d'Affectation، وليس نهائيا بعقد مستقل، بل إنه تم عمليا إلغاؤه بواسطة اتفاق جديد مؤرخ في 26/05/2015 كونه مستحيل التطبيق لأن المعدات و السيارات BMW و العقار لم يكونوا آنذاك في ملكية شركة س. حتى تضطر هذه الأخيرة لإصدار فاتورة بيع لكل هذه الأصول و أن ما خاض الخبير في مناقشته، و أسس عليه تحليله و خلاصته يشكل نقط قانونية محضة تخرج عن اختصاصه الفني، و هي من اختصاص القضاء فضلا عن كونه تناسى أن المحكمة ألزمته من التحقق مما إذا كان العقد 08311330/26479، عقد مستقل ماليا و محاسبيا أم هو مرتبط بعقود أخرى، و أبرم توطيدا لها، و لم تطلب منه البث في طبيعة هذا العقد القانونية و مدى سريانه و إلغائه و أن الخبير نصب نفسه قاضیا و خاض في تأويل العقد، بل وصلت به الجرأة إلى وصفه بعقد صوري، و انه عقد ملغى بالوثيقة المسماة Autorisation d'Affectation التي انزلها منزلة عقد جديد رغم عدم استجماعها لشروط إلغاء العقد الائتمان الإيجاري عدد 08311330/26479 أو تجديده وفق المنصوص عليه قانونا و الحال أن تأويل العقد يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وفق الضوابط المنصوص عليها ضمن المادة 461 و ما يليها من ق ل ع و أن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع تنحصر في استخلاص مضمون العقود المبهمة، ولا تتعداها إلى العقود الواضحة و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها التي تؤكد بأنه طبقا للفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود لا يكون هناك مجال للتفسير عندما تكون عبارات العقد واضحة، و منها على سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 15/05/1985 تحت عدد 1165 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 87/11 ص 44 و ما يليها حين أكد القاعدة التالية: عندما تكون ألفاظ العقد صريحة لا مجال للبحث عن قصد ،صاحبها و بناء على ذلك، لا مجال لتأويل العقد الذي التزمت بمقتضاه شركة بأن تفرغ في تاريخ محدد المحل الذي تكتريه، كما يمنع على قاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بهذا الالتزام." و أنه و إذا كان المشرع المغربي قد منع تأويل العقود من طرف المحكمة إذا كانت عباراتها واضحة فما بالك بالخبراء القضائيين الذي يمنع عليهم في إطار المهام المسندة إليهم من طرف القضاء الخوض في النقط و المسائل القانونية او إبداء رأي في شانها وفقا للمادة 2 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين في حين أن الخبير المنتدب لم يكتف بتأويل العقد عدد 26479 /08311330 حينما وصفه بالصورية و أنه عقد ملغى رغم انه عقد تمت صياغته بعبارات واضحة لا تحتاج إلى تأويل و فضلا على انه ليس بعقد صوري، كما سيتم بيانه لاحقا و أن الصورية في جميع الأحوال لا يتمسك بها أطراف العقد في مواجهة بعضهم ، بل تعدى ذلك إلى تحريف الوقائع، حينما اعتبر بأن صورية هذا العقد تتمثل في كون مبلغ عقد القرض الإيجاري لم يتم قط الإفراج عنه في دائنية أي حساب مفتوح في اسم شركة س. الحال و أن مبلغ القرض تم الإفراج عنه بتاريخ 26/06/2015 ، كما أثبت ذلك الخبير عبد العزيز (ص.) الخبير في التقنيات البنكية في تقرير خبرته الإستشارية بخصوص النزاع، وذلك من خلال تدقيقه في نفس الوثائق المحاسبية المدلى بها لدى الخبير [مصطفی مبروك] من الطرفين، بما فيها الدفتر الكبير لشركة س. و قوائمها التركيبية عن سنة 2015 وملحقاتها المودعة بالمحكمة و أن الخبير المنتدب، و في محاباة واضحة لشركة س.، اعتبر بأن العقد هو عقد صوري، و الحال أن البث في صورية العقد من عدمها و سريان العقد، وإلغائه أو تجديده هو من اختصاص القضاء و يمنع قانونا على الخبير البث فيه و أنه نتيجة لهذه الاستنتاجات الباطلة التي تشكل بثا في نقط قانونية محضة لا تدخل في اختصاص خبير تقني، الشيء الذي يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، و لمقتضيات المادة 2 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين و يجعل تقریره باطل بطلانا مطلقا و هذا ما اخذ به مجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر بتاريخ 25/07/1990 تحت عدد 1637 في الملف المدني عدد 81/3861 منشور بمجلة المعيار عدد 17 ص 80 و ما يليها حين نصت القاعدة : "أن مهمة الخبير تقنية لا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني المحكمة التي اعتمدت على تصريحات الأشخاص المستمع إليهم من طرف الخبير و بنت قضاءها على ذلك جعلت قرارها معرضا للنقض" و أنه بناء على بث الخبير المنتدب في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه و لم تكن موضوع مهمته، و لا موضوع طلب أصلا هو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 59 من ق م م، و المادة 2 القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين مما يتعين معه استبعاد تقريره من ملف النازلة، مع الأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة تعهد لخبير مختص في العمليات و التقنيات البنكية للقيام بنفس المهمة.

بخصوص عدم جدية مستنتجات الخبير [المصطفى مبروك] : إن الخبير [مصطفى مبروك] و لتبرير مستنتجاته الباطلة قرر استبعاد كل المبالغ التي صرحت بها شركة م.ب. كاستحقاقات غير مؤذاة، معتبرا أنها مبنية على عقد صوري حسب زعمه و ان هذه الاستحقاقات مبنية على الباطل أي على قرض لم يفرج عن مبلغه أصلا إلا انه ينبغي الإشارة في نازلة ،الحال أن الطرف الذي يتمسك بالصورية هو المستأنف عليه اي الشركة المستأجرة وكفيليها " شركة س. و كفيليها" ، و هما أطراف موقعة على عقد الائتمان الإيجاري موضوع النزاع و عقدي الكفالة المرتبطان به و بالتالي ليسوا أغيار عن العقد و عن النزاع، و أن المادة 22 من ق ل ع نصت على الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها اثر إلا فيما بين المتعاقدين و من يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها، ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل" و أنه بناء عليه فإن المستأنف عليهم باعتبارهم طرفي عقد الائتمان الإيجاري و عقدي الكفالة المترتب عنه، لا يحق لهما التمسك بصورية عقد الائتمان الايجاري عدد 0831330/26479، ما داموا غيرا بالنسبة إليه و ان الغير هو الوحيد الذي له حق الاحتجاج بالصورية و ليس طرفي العقد و من ثم يكون ما أخذت به المحكمة التجارية و ما أفتى به الخبير [مصطفى مبروك] من صورية عقد لائتمان الإيجاري عدد 0831330/26479، الذي ارتدى بذلك قبعة الخبير القانوني في هده المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي و فضلا على أنه لا يحق له الخوض في ذلك قانونا كما تقدم فان اعتباره أن عقد الائتمان الإيجاري موضوع النزاع باطلا و ملغی غیر مؤسس و يعد خرقاً لمقتضيات المادة 22 من ق ل ع ما دام المستأنف عليهم هم أطراف عقد الائتمان الإيجاري و ليسوا أغيارا عنه و أن عقد الائتمان الإيجاري يظل نافذا و ساريا و منتجا لكافة آثاره القانونية في مواجهة أطرافه هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن عقد الائتمان الإيجاري موضوع النزاع المتنازع بخصوصه ليس بعقد صوري، و أنه تم الإفراج عن مخصصاته بتاريخ 26/06/2015 بحساب شركة س.، كما بين ذلك الخبير عبد العزيز (ص.) في خبرته الإستشارية من خلال الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها شركة س. بل من خلال دفترها الكبير عن سنة 2015 الذي كان من بين وثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم للخبير [مصطفى مبروك] و قوائمها التركيبية و ملحقاتها عن سنة 2015. و أن الخبير المنتدب، أعتبر بأن العقد ،08311330/26479، هو عقد مرتبط أساس بمتأخرات العقود الأربعة السابقة المسجلة بتفصيل في الوثيقة المسماة Autorisation d'Affectation، و ليس نهائيا بعقد مستقل، بل إنه تم عمليا إلغاؤه بواسطة اتفاق جديد مؤرخ في 26/05/2015 و خاض بعد ذلك في إعادة تحديد وضعية العقود السابقة و أنه لا يمكن اعتبار الإذن بالتخصيص المؤرخ في 26/05/2015 بناء على الضوابط البنكية الجاري بها العمل و مقتضيات المادة 347 من ق ل ع بمثابة إذن بإلغاء العقد عدد 08311330/26479، لسبب بسيط و هو أن المبلغ موضوع هذا العقد تم الإفراج عنه بعد تاريخ الإذن بالتخصيص، و بالضبط بتاريخ 26/06/2015 كما هو ثابت من خلال الدفتر الكبير المتعلق بشركة س. الممسوك من طرفها و أن الخبير المنتدب تجاهل متعمدا الدفتر الكبير المتعلق بشركة س. الممسوك من طرفها الذي بتضمن بشكل واضح الإفراج عن المبلغ موضوع العقد، و كذا الدفتر الأستاذ المتعلق بحساب شركة م.ب. الممسوك من طرف شركة س. الذي يبين بكل وضوح بأن هذه الأخيرة قامت بتسجيل جميع الاستحقاقات الحالة الأجل خلال سنة 2015، و ذلك بتاريخ 30/12/2015 أي بعد الإذن بالتخصيص الذي اعتبره الخبير المنتدب بمثابة إذن بإلغاء العقد عدد 26479/ 08311330. و أن تسجيل المستحقات المترتبة على العقد عدد 08311330/26479 بمحاسبة شركة س. حسب الثابت من دفترها الكبير عن سنة 2015، هو اقرار صريح و واضح يكون العقد بخصوصه هو عقد مستقل محاسبيا، وهي النقطة التي حددتها المحكمة للخبير ضمن المهمة المسندة اليه بمقتضى القرار التمهيدي و هذا ما ذهب به المجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر بتاريخ 30/01/2008 تحت عدد 342 في الملف عدد 2007/1407 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 الصفحة 25 و ما يليها، الذي جاء فيه: " الإقرار غير القضائي طبقا للفصل 407 من ق ل ع هو الذي لا يحصل أمام القاضي، و ينتج عن كل فعل يصدر من الخصم و هو منافي لما يدعيه و لا يصح الرجوع فيه" و هذا فضلا على أن الخبير المنتدب تجاهل القوائم التركيبية لشركة س. المتعلقة بالسنة المالية 2015 و التي تبين بأن الشركة المذكورة ضمنت بقائمة المعلومات التكميلية، و بالضبط بالجدول رقم 7 المتعلق بالأصول الممولة بواسطة القروض الائتمانية مبلغ 000,00 5431 درهم، موضوع سلف إعادة الإيجار المتنازع بخصوصه، مما يؤكد أن عقد الائتمان الايجاري عدد 0831330 لم يتم إلغاؤه بموجب الإذن بالتخصيص المؤرخ في 26/05/2015 على اعتبار أن هذه القوائم التركيبية تم حصرها بتاريخ 31/12/2015 و أنه بناء عليه و على وثائق المحاسبية للمستأنف عليهم التي تجاهلها الخبير [مصطفى مبروك] عن قصد، قصد إعطاء رأي مخالف لما ضمن بها و للمعطيات الحقيقة للنازلة و هو ما يشكل خرقا للمادة 43 من القانون المتعلق بالخبراء ،القضائيين و يجعل الشكاية التي تقدمت بها العارضة في مواجهة الخبير المذكور مؤسسة و أنه ترتيبا على ما سبق بيانه أعلاه، فإن المديونية العالقة بذمة شركة س. يجب تحديدها بناء على عقد عدد 08311330/26479 ، و على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفها و خاصة جدول الإستخماذ و وصولات الأداء و الكشف المتعلق بالأكرية المؤذاة، و مقتضبات الشروط العامة و الخاصة للعقد المتعلقة بالشروط المالية للإيجار التي يتبين من خلالها أن عدد الاستحقاقات التي لازالت عالقة بذمة شركة س. لفائدتها عن العقد عدد 08311330/26479 تبلغ 68 استحقاقا و أن الخبير عبد العزيز (ص.) المختص في التقنيات البنكية ضمن خبرته الاستشارية المدلى بها طي هذه المذكرة بين بكل وضوح أن المديونية الإجمالية المترتبة بذمة شركة س. لفائدتها تبلغ ما قدره 10406042,51 درهم و أنه بناء على الوثائق المحاسبية لشركة م.ب. و على ما ضمن بالدفتر الكبير شركة س. عن سنة 2015 بخصوص مستحقات العقد موضوع النزاع وكذا على التركيبية وملحقاتها عن سنة 2015، يمكن إيجاز المعطيات المضمنة مبلغ الأكرية غير المؤداة 7359294,56 درهم و الأكرية التكميلية التعويضات عن التأخير3.046.747.95 درهم و أن المجموع 10.406.042.51 درهم و بناء عليه عدم صورية عقد الائتمان الايجاري ،08311330/26479، فضلا على أن الصورية في جميع الأحوال لا يمكن أن يتمسك بها أطراف العقد، و على الوثائق المحاسبية للطرفين، و أنه بناء على كل ما سيق بيانه أعلاه، و على ضوء الأخطاء الخطيرة التي شابت مضمون، و خلاصة تقرير الخبير [المصطفى مبروك]، فإنه حفاظا على حقوق كل الأطراف و علی حسن سیر القضاء كمرفق عمومي، فان العارضة تكون محقة في المطالبة ببطلان هذا التقرير لخرقه مقتضيات قانونية صريحة، و لافتقاده للحياد الذي هو شرط ضروري في الخبرة، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة، ، الذي يبقى طلب وجیه و تبرره خطورة الأخطاء الخطيرة، و الخروقات القانونية التي شابت تقرير الخبرة المطعون فيه ، لذلك تلتمس الحكم ببطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد [المصطفى مبروك] لخرقه مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المادة 2 و المادة 43 من القانون المنظم للخبرة القضائية، و عدم جدية وموضوعية مستنتجاته و التصريح باستبعاد تقريره و عدم أخده بعين الإعتبار لبطلانه و بخصوص إجراء خبرة مضادة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة ينتدب للقيام بها خبير مختص في العمليات و التقنيات البنكية، و ذلك من اجل إنجاز المهمة وفقا للقوانين و الضوابط البنكية و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المضادة.

أدلت : نسخة من الشكاية المقدمة من طرف العارضة في مواجهة الخبير [مصطفى مبروك] أمام السيد وكيل الملك و نسخة من الخبرة الأستشارية للخبير عبد العزيز (ص.) و وصورة من الدفتر الكبير لشركة س. و صورة من القوائم التركيبية لشركة س. عن سنة 2015 وصورة من الدفتر الكبير لشركة م.ب. .

و بجلسة 10/10/2023 أدلى ذ/ [الكرمي] دفاع شركة س. بمذكرة جاء فيها أنه يود تأكيد ما جاء في مذكرة الأستاذ [عبد العالي العرطاشي] الذي تناول من خلال رده مناقشة مزاعم المستأنف عليها التي لم تدلي بأية حجة أو برهان مؤسس على معطيات واقعية ومحاسبتية بل اكتفت بالإدلاء بمجموعة من الادعاءات يراد منها حجب حقائق ثابتة واعتبارا لكون شركة م.ب. اختارت من خلال مذكرتها الطعن فيما وصل إليه الخبير عن طريق وضع شكاية أمام السيد الوكيل العام من أجل الزور طبقا لمقتضيات الفصل 375 من القانون الجنائي عوض مقارعة الحجة بالأخرى والإدلاء بالدليل أمام القضاء التجاري . فإنه يحسن التوضيح في هذا السياق أن هذه الطريقة الجديدة للطعن فيما خلص إليه الخبير عن طريق وضع شكاية لن تجدي في أي شيء ولن تمكن شركة م.ب. من تحقيق هدفها وهو التشويش على الملف ومهما يكن من أمر فإن الحقائق الثابتة من خلال الحجج لا تضحد إلا بالحجة طبقا لوسائل الاثبات المنصوص عليها قانونا من خلال الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود أو المادة 334 من مدونة التجارة وبالتالي فإن المستانف عليها إن كانت تنازع فيما وصل إليه الخبير فيجب عليها تفنيده بالدليل أي الوثائق والمستندات التي تتعلق بالمعاملة التجارية بين الطرفين بدءا من العقد والمراسلات والأداءات والوثائق المحاسبية وتنازع في الخبرة المستقر عليها قانونا وقضاء حسب ما ينص عليه الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و أن غني عن البيان وكما هو مدون بتقرير الخبرة فإن السيد الخبير طلب من المستأنف عليها بالحاح وعدة مرات ومن خلال رسائل الإدلاء بمجموعة من الوثائق الحاسمة في النازلة لكن شركة م.ب. لم تستجب لطلب الخبير ونخص بالذكر أن جدول الاستحقاقات الكرائية الذي مهد للأكرية الغير المؤداة و الدفتر الكبير الذي يسجل الإفراج عن الائتمان الإيجاري موضوع الخبرة و الحسابات السابقة على الرسالة المعنونة برسالة التخصيص و الإدلاء بما يفيد وجود الإثبات والآليات موضوع العقد المؤرخ .2015/02/18 و أن جدول أقساط الأكرية المتعلقة بعقد الائتمان المؤرخ ب 18/02/2018 لا يحمل اسم شركة م.ب. ولم يتم إنجازه إلا بتاريخ 08/05/2023 حسب الأرقام المبينة و أن الفاتورة المؤرخة ب 05/04/2015 المتعلقة بالمعدات والآليات غير محددة المعالم لا تنص على أسماء هذه المعدات ولا على أرقام تسجيلها ولا على عددها بالتحديد, ثم الأنكى من هذا فإن هذه المعدات لا زالت لم تعد في ملكية شركة س. حتى يتسنى بيعها لشركة م.ب. واستئجارها Leaseback كذلك أن مجموع هذه الفاتورة بقبول شركة م.ب. من خلال وثيقة الترخيص بالتخصيص Autorisation d'Affectation و أن ملاحظة الأوامر الاستعجالية الصادرة سنة 2014 من أجل استرجاع المنقولات لم تنفذ وقوع الاتفاق على إبرام اتفاق مبطن مؤرخ ب 18/02/2015 بتصفية كل التأخيرات من خلال عقد قرض إيجاري مؤرخ ب 26/05/2015 فالواضح أنه بالرغم من إمهال شركة م.ب. من طرف الخبير الإدلاء بهذه الوثائق والمعطيات الجوهرية في النازلة فإنها لم تستطع وعجزت عجزا تاما و أنه بناء على ما هو مطلوب من خلال المحكمة في إطار التقيد بالحكم التمهيدي خلص الخبير على أن العقد عدد 26479/083111330 هو عقد توطيدي صوري, وفي هذا السياق وجب التوضيح أنه خلافا لما تزعم شركة م.ب. فإن الخبير لم يتطرق إلى أية نقطة قانونية بل الدارسة التقنية المحاسبتية أثبتت بأن العقد هو صوري لعملية مستترة ولا يتعلق على الإطلاق بعميلة .Leaseback و أنه أمام عجز شركة م.ب. عن تفنيد ما خلص إليه السيد الخبير بالحجة لجأت إلى خبرة حرة والتقدم بالشكاية فهذا الأسلوب ينم عن ضعف موقف شركة م.ب. وليس له أي تأثير على الملف الحالي لأن الخبرة القضائية المأمور بها عن طريق المحكمة والمستوفية للشروط الشكلية والموضوعية هي التي تلزم الأطراف, أما الخبرة المسلمة عن طريق المجاملة فلا يمكن الالتفات إليها أو مناقشتها على الإطلاق لأنها تتوفر على معطيات غير صحيحة ولأنها هي خبرة من صنع شركة م.ب. وبعيدة كل البعد عن الخبرة القضائية وفي هذا الباب لا بد من لفت نظر المحكمة أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هذه الطريقة المتمثلة في وضع شكاية بالخبير أمام السيد الوكيل العام استنادا على خبرة حرة يلجأ إليها الطرف الذي لم ترضيه الخبرة القضائية وهي تشكل وسيلة لإخراج النزاع عن إطاره القانوني و أنه للتدليل على كون معطيات الخبرة لا علاقة لها بالحقائق يكفي الرجوع إلى الصفحة 17 التي أشار فيه الخبير المعين من قبل شركة م.ب. بأنه بعد الاطلاع على الدفتر الأستاذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و أنه على عكس ما يدعي الخبير المعين من قبل شركة م.ب. تدلي العارضة بنموذج " ج " الذي يثبت بأن ملفها القانوني يتواجد بالمحكمة التجارية بمراكش وليس الدار البيضاء إذن المعلومة غير صحيحة وبالتالي فإن الخبرة تتضمن معطيات غير صحيحة وهي تحريف للحقائق الثابتة ثم الأنكى من هذا فإن الدفتر الأستاذ, هو وثيقة محاسبة داخلية لا يتواجد بالملف القانوني بمصلحة السجل التجاري كما جاء في الخبرة الحرة بل القوائم التركيبية هي التي يتم وضعها من قبل الشركات بالإضافة إلى هذا جاء في الخبرة الحرة أن الخبير عاين الأقساط المؤداة من قبل العارضة حقا إن هذه الأقساط أدلت بها المستأنفة للخبير المعين من قبل المحكمة من خلال الوثائق المحاسبية لكن أكدت أن هناك مبالغ زائدة توصلت بها شركة م.ب. دون وجه حق Trop peru وهذه هي الخلاصة التي خلص إليها السيد الخبير المعين من قبل المحكمة ولم تستطع شركة م.ب. تفنيدها و أنه تأسيسا على هذه المرتكزات يتضح للمحكمة أن شركة م.ب. لم تثر أية منازعة جدية بالمفهوم القانوني في شأن تقرير الخبرة حسب ما هو منصوص عليه طبقا لمقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بل ارتأت التقدم بشكاية كيدية أجل الطعن في الخبرة القضائية مأمورها من قبل المحكمة لا أساس لها من الصحة بل جاءت مستوفية لكل الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا ، لذلك يلتمس الإشهاد بتأكيد ما جاء بمذكرات الأستاذ [عبد العالي العرطاشي] وما جاء بجل المذكرات السابقة الصادرة عن الدفاع الموقع أسفله, وعدم اعتبار ما جاء في مذكرة شركة م.ب. و الحكم بالمصادقة على ما جاء بتقرير الخبرة .

و بجلسة 10/10/2023 أدلى ذ/ [العرطاشي] دفاع المستأنفة شركة س. بمذكرة تعقيب جاء فيها حول التحقق ما إذا كان العقد عدد 08311130/26479 عقد مستقل ماليا و محاسبيا أم هو مرتبط بعقود أخرى و أبرم توطيدا لها: أن خلص الخبير بشأن هذه النقطة إلى أنه بعد دراسة مستفيضة ودقيقية لأهم الوثائق الممسوكة بانتظام ليس لف ما يفيد الإفراج على مبلغ القرض الإئتماني موضوع هذا العقد رغم مطالبته لشركة م.ب. الإدلاء بما يفيد ذلك بل تذكيرها بذلك مؤكدا ما ثبت في الحكم الابتدائي من أن هذا العقد موضوع الطلب الأصلي ما هو إلا عقد صوري و أنه تجدر الإشارة إلى أنه خلص الى هذه النتيجة وفق البين من الصفحة 21 من تقرير الخبرة بعد أن تأكد لديه وثيقة Autorisation D'Affectation لم تكن من صنع أو بمبادرة المترافعة وحدها كما يبدو في ظاهرها على حد تعبيره بل هي نتيجة لاتفاق كان قد حصل بين الطرفين قبل تاريخ توقيع هذه الوثيقة وفق ما تبين له من خلال المراسلة الصادرة عن شركة م.ب. بغية دفع المترافعة و حملها على توقيعها بالصيغة التي ارتأتها شركة م.ب. فقد ثبت للخبير أن هذه الوثيقة هي صادرة أصلا عن شركة م.ب. من خلال المراسلة الإلكترونية الصادرة عن المسؤول بها السيد طريف (إ.) بتاريخ 2015/05/26 و ما على شركة س. سوى ختمها و التوقيع عليها وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السيد [محسن عبد المجيد] مفوض قضائي بدائرة نفوذ محاكم مراكش. ومؤدى هذا أن وثيقة Autorisation D'Affectation بحسب ما خلص إليه الخبير قد أفصحت عن الغرض الحقيقي الذي كان مستترا في العقد موضوع الطلب الأصلي و هو تصفية متأخرات عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاقات على مدى 72 شهرا و ليس تمويل منقولات هذا و قد استرسل الخبير في الكشف عن صورية العقد لما ثبت لديه أن المبلغ موضوع هذا العقد لم يتم قط الإفراج عنه في دائنية أي حساب مفتوح في اسم شركة س. ، كما لم تستطع شركة " شركة م.ب. " اثبات ذلك بأي وثيقة لديها بل إن العقار و المنقولات و ما ترتب عنهما من متأخرات كانت آنذاك جميعها في ملكية شركة م.ب. بإقرار ممثلها الذي صرح " ان موضوع هذا القرض الايجاري يتمثل في تمويل مجموعة من المعدات المطبخ والسمعي البصري بمبلغ 5.431.000 درهم التي هي موضوع عقد القرض الايجاري المؤرخ في 2011/01/16 وبالتالي لم تكن هناك حاجة لكي تصدر شركة س. فاتورة لكي تبيع أشياء ليست في ملكيتها بل هي في ملكية شركة م.ب. . وحيث بالنتيجة انتهى الخبير إلى أن العقد موضوع الطلب الأصلي هو عقد مرتبط أساسا بمتأخرات العقود الأربعة السابقة المسجلة بتفصيل في وثيقة Autorisation D'Affectation وليس بعقد مستقل مطلقا و أن النتائج التي توصل اليها السيد الخبير بشأن العقد 26479/08311130 هي من صميم المهام المسندة إليه إذ لا يمكن الكشف على أنه عقد مستقل ماليا و محاسبيا إلا بإثبات الإفراج على مبلغ القرض موضوعه و أن عبء اثبات ذلك يقع على عاتق شركة م.ب. و هو أمر لم يكن بمقدور هذه الأخيرة أن تثبته و مادام الأمر يتعلق بتوطيد ديون سابقة بحسب ما خلص إليه الخبير من خلال وثيقة Autorisation D'Affectation بعد ما ثبت له أن الوثيقة هي في الأصل صادرة عن شركة م.ب. من خلال المراسلة الالكترونية الصادرة عن المسؤول بها السيد إدريسي (ط.) بتاريخ 2025/25/26 وما على شركة س. سوى ختمها و التوقيع عليها وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السيد [محسن عبد المجيد] مفوض قضائي بدائرة نفوذ محاكم مراكش و أن الغرض الحقيقي من هذه الوثيقة الذي كان مستترا في العقد موضوع الطلب الأصلي هو تصفية متأخرات عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاقات على مدى 72 شهرا وليس تمويلا لمنقولات عليه الدفع ببطلان تقرير الخبير على النحو الوارد بمذكرة المستأنف عليها شركة م.ب. باعتبار أنه لم يتقيد بالمهمة موضوع الحكم التمهيدي و أنه بت في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه الفني على غير أساس ذلك أن ما عابته المستأنف عليها شركة م.ب. من أن الخبير لم يطلع على الوثائق المحاسبية و خاصة الدفتر الكبير لشركة س. ، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة و خاصة الفقرة 1 من الصفحة 60 أن الدفتر الكبير لهذه الأخيرة ممسوك بانتظام ومن ثم فإن جميع الدفوع المترتبة عن هذا الدفع وفق التفصيل الوارد بالصفحتين 4 و 5 من مذكرتها لا يستند على أساس قانوني سليم و ليس إلا من باب التشويش على عمل الخبير الذي أنجز التقرير بكل موضوعية. و ان استدلال المستأنف عليها شركة م.ب. بتقرير خبرة استشارية بخصوص هذا النزاع، ما هو إلا وسيلة للتشويش على عمل الخبير [مصطفى مبروك] ، إذ كيف له أن يشهد على نفسه أنه قام بالاطلاع على الدفتر الأستاذ المدلى به من طرف شركة س. و القوائم التركيبية المتعلقة بالسنوات المالية لسنة 2014 و 2015 المودعة بمصلحة السجل التجاري لدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و الحال أن شركة س. تتواجد بمدينة مراكش و لا علاقة لها بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جهة ،أولى، كما أن الدفتر الأستاذ لا يدلى به لدى مصلحة السجل التجاري و هو ما يعطي انطباعا على انه غير صادق فيما ينقله للقضاء و أنه في إطار إبداء رأيه حول التحقق مما إذا كان العقد موضوع النزاع مستقل ماليا و محاسبيا (الصفحة 18) خلص إلى أن شركة م.ب. قامت بالإفراج على قرض إعادة الإيجار بتاريخ 2015/05/26 من خلال الدفتر الأستاذ المتعلق بشركة س. و ليس من خلال أي وثيقة محاسبية صادرة عن شركة " شركة م.ب." و الحال أن تاريخ 2015/05/26 شكل فارقا في معاملة طرفي النزاع ، حيث راسلت في هذا التاريخ المستأنف عليها شركة م.ب. المترافعة بواسطة رسالة الكترونية صادرة عن المسؤول بها السيد طريف (إ.) رسالة عبارة عن وثيقة Autorisation D'Affectation و ما على المترافعة سوى ختمها و التوقيع عليها وفق البين من محضر المعاينة المنجز من طرف [محسن اعبد المجيد] مفوض قضائي بدائرة نفوذ محاكم مراكش و هو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها شركة م.ب. الشيء الذي يبين أن العقد موضوع النزاع هو عقد صوري و ما هو إلا توطيد لديون سابقة ، و بالتالي فالخبرة استشارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بالرغم من عدم قانونيتها بمخالفتها القانون بمخالفة مبدأ التواجهية فهي أيضا من باب الأولى الإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها التي أوكلتها للقيام بها للتحقق مما إذ وقع الإفراج عن مبلغ القرض من عدمه و أما بالنسبة لما خلص إليه الخبير الاستشاري بالنسبة لمبلغ 57 ،14.099.611 درهم وفق التفصيل الوارد بالجدول ( ص 19) فإن ما ورد بالجدول غير حقيقي اذ لا وجود لبعض الأقساط بالدفتر الأستاذ للمترافعة من ذلك على سبيل المثال لا الحصر القسط الأول بمبلغ 74 ،393.676 درهم و من ذلك أيضا رسوم الخدمات الجماعية لسنتي 2014 و 2015 وكذا من الفوائد التأخيرية و هو ما يجعل الخبرة الاستشارية لا تشكل صورة صادقة عن طبيعة النزاع مما يناسب استبعادها و عدم الالتفات لما جاء فيها و أنه تبعا لذلك فإن المترافعة تؤكده مستنتجاتها على ضوء الخبرة و الحكم بما جاء فيها وما يستتبع ذلك من اخراج الكفيلين من الدعوى ، لذلك يلتمس الإشهاد عليهم بهذه المذكرة و تمتيعها بما جاء فيها.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 947 الصادر بتاريخ 31/10/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية مضادة تسند للخبير السيد [حسن الرايس] للإطلاع على وثائق الملف و كافة الوثائق و المستندات التي سيدلى بها الطرفين معا و لها علاقة بالنزاع بما في ذلك الدفاتر التجارية المحاسبتية لكلا الطرفين الممسوكة بانتظام و التأكد ما إذا كانت المديونية المطالب بها تتعلق بعقد الإئتمان الأيجاري عدد 26479-0831330 و هل هو عقد مستقل ماليا و محاسبيا أم له علاقة أو مترتب عن عقود ائتمان إيجاري أخرى سابقة و يتعلق بعملية توطيد الديون ، كما جاء في إدعاء شركة س. و التأكد كذلك من كون المستأنفة و شركة م.ب. قد نفذت التزاماتها و ذلك ببيان ما إذا كانت قد افرجت عن القرض مع تحديد تاريخه وكذلك ما إذا كانت قد سلمت للمستأنفة شركة س. من المعدات ام لا ؟ و ما إذا كانت هذه الاخيرة شركة س. قد أدت للمستأنفة شركة م.ب. الاقساط المتفق عليها مع تحديد بدقة المؤدى منها و غير المؤدى الى تاريخ انجاز الخبرة مع تحديد المديونية بكل دقة وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع ... والذي خلص في تقريره أن المستأنفة شركة س. استفادت من قرض ايجاري عدد 0831/26479 بمبلغ (5.431.000,00 درهم) يؤدى على 72 شهرا مستقل ماليا و حسابيا عن القروض الاخرى وأن تاريخ اول استحقاق بتاريخ 01/06/2015 و آخر استحقاق هو 01/05/2021 وأنه بحسب الدورية رقم 19 ج 2002 بتاريخ 23/12/2002 يتوجب على المستأنف عليها شركة م.ب. ترتيب الديون في خانة الديون المتعثرة بعد مرور 360 يوما من الاستحقاق 01/06/2015 الغير المؤدى بتاريخ 01/05/2016 وأن الشركة كانت قد دفعت بتاريخ 25/01/2017 مبلغ (500.000درهم) ليقوم في الاخير بتحديد المديونية المتبقية في ذمة شركة س. في :

* مجموع الاستحقاقات الحالة الغير المسددة الى تاريخ حصر القرض في 01/05/2015 مبلغ 1.298.699,04 درهم .

* فوائد التأخير مبلغ 86.839,68 درهم .

* الرأسمال المتبقى بعد استحقاق 01/05/2016 مبلغ 465.556,40 درهم .

* القيمة المتبقية مبلغ 54.310 درهم .

* المجموع 6.905.405,12 درهم .

* خصم مبلغ الدفوعات بتاريخ 25/01/2017 500.000 درهم

* ليبقى بذمتها مبلغ 60405.405,12 درهم .

و بجلسة 30/04/2024 تقدم ذ / [الكرمي] عن المستأنفة بطلب استبدال الخبير المذكور لأنه استغرق وقتا كبيرا دون انجاز المهمة و كذلك السماح لرئيس الجمعية الوطنية للخبراء للحضور لجلسة الخبرة بالرغم من ادلائه برأيه في هذه النازلة و التأثير الذي يمكنه ان يمارسه هذا الاخير على مجريات الخبرة المنجزة باعتباره رئيسا للجمعية الوطنية للخبراء وكل هذه المعطيات تشكل موجبات و اسباب وجيهة و معللة تبرر استبدال الخبير و في ذلك في اطار التطبيق السليم للقانون و تحقيق العدالة و الذي رفضته المحكمة بتاريخ 16/01/2024 على أساس ان الخبير يتلقى تصريحات الاطراف كتابة و ينجز الخبرة على ضوء وثائق الملف و الوثائق المدلى بها و ينجز مهمته بعد دراستها و تحليلها و تقييمها وفق ما ورد بالقرار التمهيدي المعين له فضلا على ان الخبير يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الاطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره وأن التقريرين المنجزين سابقا من قبل الخبير المشار اليه اعلاه هو تقرير خبرة استشارية و ليست خبرة قضائية .

وبجلسة 24/06/2024 أدلى ذ/ [عكاف] عن المستأنفة شركة م.ب. بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن المبلغ الذي خلص اليه الخبير في تقرير خبرته قد خصم منه و لم يحتسب ضمنه غرامات التأخير الاتفاقية المنصوص عليها ضمن الفقرة 3 من المادة 8 من الشروط العامة للعقد مما يتعين معه احتساب المبلغ المذكور ضمن المديونية لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي و باقي كتاباتها .

و بجلسة 09/07/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها بخصوص طلب التصريح بالبطلان : أن عللت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف بخصوص هذا الطلب بأن العقد موضوع الدعوى قد سبق فسخه بموجب الأمر الاستعجالي عدد 3660 الصادر بتاريخ 2017/11/20 فإنها لم تصادف الصواب فيما قضت به ، كما صدر هذا الأمر في إطار القضاء الاستعجالي و إن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروط بتوفر عنصر الاستعجال وغياب المنازعة الجدية كشرط للاختصاص و إن جزاء الفسخ المأمور به بمقتضى هذا الأمر قد وقع على عقد تبثت صوريته بمقتضى الحكم رقم 10736 موضوع الطعن الحالي إذ لم يقع تبليغ هذا الأمر إلى المترافعة وتنفيذه ضدها وذلك باسترجاع المنقولات على النحو المأمور به لعلمها اليقين بصوريته وبأنها لم تقم بتسليم المنقولات باعتبار التسليم التزاما أساسيا في عقود الائتمان الايجاري، فإن المترافعة طعنت بالاستئناف، حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء القرار رقم 113 بتاريخ 2023/01/04 الملف رقم 2022/8225/3059 قضى بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مما يناسب الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و التصريح بعد التصدي ببطلان العقد موضوع الدعوى.

و بخصوص المستنتجات على ضوء الخبرة: أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة للتأكد ما إذا كانت المديونية المطالب بها تتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد26479/0811130 وبيان ما إذا كانت شركة م.ب. قد أفرجت عن قرض الائتمان و أن استعرض الخبير [حسن الرايس] مجموع عقود الإئتمان الإيجاري التي استفادت منها شركة س. مع ذكر خصائصها وفق البين من الصفحة 5 من تقرير الخبرة خلص الى أنه تبين له أن العقود الأربعة عرفت تراكم مبالغ إيجارات غير مؤداة من سنة 2008 إلى 2015/12/31. و عن أساس عقد الائتمان الايجاري موضوع الدعوى وفق البين من الصفحة 6 إستند إلى فاتورة بيع بتاريخ 2015/04/05 معتبرا أنها موضوع إعادة التأجير المعدات و هذا خروج عن مبدأ الحياد المطلوب كما أنه أمر خارج عن نطاق اختصاصه حيث إن هذا ما تبرر به المستأنف عليها موقفها بالرغم من مخالفته للنظم القانونية ، حيث ليس بالملف ما يفيد إعادة التأجير الذي يتمثل في قيام شركة م.ب. بشراء الأصل من المترافعين و إعادة تأجيره لها حتى يتسنى للمترافعين إستخدام حصيلة بيع الأصل في تمويل رأس المال، كما أنه أمر خارج عن نطاق المهام المسندة إليه في الحكم التمهيدي و الدليل على ذلك أنه استند في نفس الصفحة على محضر تسليم المعدات و عنونه بتسليم المعدات موضوع إعادة التأجير من تلقاء نفسه مع العلم أن هذا المحضر يحمل إسم محضر تسليم معدات فقط فالبين من هذه الفاتورة أنها لا تبين تفاصيل المعدات الممولة ومواصفاتها ونوعها وعلامتها التجارية و لا أرقامها التسلسلية بحيث لا يمكن للمستأنف عليها مراقبة هذه المعدات هل هي موجودة أصلا كما أنها تمثل تقليصا لضماناتها وفق البين من رأي الخبير الأستاذ سعيد (ط.) خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء الوارد في الصفحة 6 من تقرير خبرة استشارية حرة ومن التطبيقات العملية لهذا الرأي عدم تبليغ وتنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 3660 المشار إليه في طلب التصريح أنه رغم أنه قضى يارجاع المنقولات موضوع الفاتورة عدد SA4215 المؤرخة في 2015/04/05 يقينا من ستأنف عليها بصورية هذا العقد وفق ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وهذا يفيد أن الخبير لم يتقيد بالمهام التي حددت له للقيام بها و إن المعدات التي أوضح أنها هي موضوع عادة التأجير هي بحسب الأصل ليست في ملكية المترافعة ولا دليل بالملف على ان المترافعة قامت ببيعها للمستأنف عليها ثم أعادت تأجيرها و عن الإفراج عن قرض الإئتمان الإيجاري: فالبين من تقرير الخبرة أن الخبير اعتبر الإذن بالتخصيص إفراجا عن القرض وواقع الأمر أن هذه الوثيقة لم تكن من صنع المترافعة أو بمبادرة منها وحدها كما يبدو في ظاهرها بل إنها صادرة عن شركة م.ب. من خلال المراسلة الإلكترونية الصادرة عن المسؤول بها السيد طريف (إ.) بتاريخ 2015/05/26 و ما على شركة س. سوى ختمها و و التوقيع عليها وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السيد [محسن عبد المجيد] مفوض قضائي بدائرة نفوذ محاكم مراكش و مؤدى هذا أن وثيقة Autorisation D'Affectation قد أفصحت عن الغرض الحقيقي الذي كان مستقرا في موضوع الطلب الأصلي و هو تصفية متأخرات عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاقات على مدى 72 شهرا و ليس تمويل منقولات و هو ما خلص إليه الخبير سعيد (ط.) وفق البين من تقرير خبرته في الصفحتين 6 و 7 شأنه شأن الخبير [المصطفى مبروك]، إذ أثبتا أن مبلغ القرض موضوع الدعوى لم يتم قط الإفراج في دائنية أي حساب مفتوح في اسم شركة س.، كما لم تستطع شركة " شركة م.ب. " اثبات ذلك بأي وثيقة محاسبية لديها بل إن العقار و المنقولات و ما ترتب عنهما من متأخرات كانت آنذاك جميعها في ملكية شركة م.ب. بإقرار ممثلها الذي ان موضوع هذا القرض الايجاري يتمثل في تمويل مجموعة من المعدات المطبخ والسمعي البصري بمبلغ 5.431.000 درهم التي هي موضوع عقد القرض الايجاري المؤرخ في 2011/01/16 وبالتالي لم تكن هناك حاجة لكي تصدر شركة س. فاتورة لكي تبيع أشياء ليست في ملكيتها بل هي في ملكية شركة م.ب..

و بخصوص عقد الائتمان الايجاري عدد 26479/08311130 هل هو عقد مستقل ماليا و محاسبيا أمر له علاقة أو مترتب عن عقود إئتمان إيجاري أخرى سابقة و يتعلق بعملية توطيد الديون إذ خلص الخبير إلى أنه عقد مستقل ماليا تبعا لفاتورة البيع ومحضر تسليم معدات و مستقل محاسبيا استنادا الى الإذن بالتخصيص من جهة و تسجيل المبلغ في الدفتر الأستاذ الممون لشركة س. و الحال أنه لا يمكن الكشف على أنه عقد مستقل ماليا و محاسبيا إلا بإثبات الإفراج على مبلغ القرض وفق منطوق الامر التمهيدي بإجراء خبرة حسابية مضادة وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق شركة م.ب. و هو أمر لم يكن بمقدورها أن تثبته و على العكس من ذلك ، فالبين من خلال تقرير خبرة إستشارية ، كما البين من تقرير الخبير [المصطفى مبروك] أن الأمر يتعلق بتوطيد ديون سابقة من خلال وثيقة بالتخصيص باعتبار أن هذه الوثيقة هي وفي الأصل صادرة ت شركة م.ب. من خلال المراسلة الإلكترونية الصادرة عن المسؤول بها السيد الادريسي (ط.) بتاريخ2015/05/26 و ما على شركة س. سوى ختمها و التوقيع عليها وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السواد [محسن عبد المجيد] مفوض قضائي بدائرة نفوذ محاكم مراكش و أن الغرض الحقيقي من هذه الوثيقة الذي كان مستقرا في العقد موضوع الطلب الأصلي هو تصفية متأخرات عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال استحقاقات على مدى 72 شهرا و ليس تمويلا لمنقولات و أن شركة م.ب. لم تقم بتنفيذ التزاماتها سواء من حيث عدم الإفراج عن القرض من جهة و عدم تسليم المعدات من جهة أخرى حيث أن الأمر يتعلق بتوطيد ديون سابقة متعلقة بعقود ائتمان ايجاري سابقة، و من ثم فإن الخبرة لم تكن نظامية مما يناسب استبعاد ما جاء فيها على عكس تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [المصطفى مبروك] الذي توصل إلى أنه لا يمكن الكشف على أن العقد موضوع الدعوى عقد مستقل ماليا و محاسبيا إلا بإثبات الإفراج على مبلغ القرض و هو الأمر غير الثابت في النازلة و يؤيده في هذا الرأي الخبير سعيد (ط.) وفق البين من تقرير خبرة استشارية حرة إذ خلص بدوره إلى أن المبلغ الإجمالي الواجب إرجاعه للمترافعة هو 69، 24.129.247 درهم ، مما يناسب المصادقة عليها وفق التفصيل الوارد بمستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة.2023/07/18 و إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة و إذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختبار لخبرة التي تراها مناسبة قرار محكمة النقض عدد 478 الصادر بتاريخ 1997/07/15 ملف عدد 6158/92 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص (108) و عند الاقتضاء الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند مهام القيام بها إلى أكثر من خبير في المجال ، لذلك تلتمس الإشهاد عليهم بهذه المستنتجات وتمتيعهم بما جاء فيها وذلك بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير [المصطفى مبروك] وفق التفصيل الوارد بمستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة 2023/07/18 واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثلاثية.

أدلت: صورة قرار استئنافي و نسخة خبرة استشارية حرة.

و بجلسة 10/09/2024 أدلى ذ/ [الكرمي] عن نفس المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة مقرونة بطلب إجراء خبرة مضادة جاء فيها أن هذه المستنتجات في حد ذاتها موجبات تخول للعارضة التقدم بطلب خبرة مضادة موضوعية وعادلة أن سبق لها ان تقدمت بطلب مرتين الأول خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/04/16 والثاني خلال جلسة 2024/04/30 راميين الى تعيين خبير ثاني بدل الخبير السيد [حسن الرايس] أولا لكونه تجاوز الوقت المعمول به لدى المحاكم التجارية من اجل انجاز الخبرة بحيث احتفظ بالملف مدة تجاوزت 6 اشهر و أن السبب الثاني يتمثل في حضور رئيس هيئة الخبراء السيد عبد العزيز (ص.) خلال جلسة الخبرة باعتباره مستشار لشركة م.ب. حسب ذكرها عارضت في حضوره امام السيد الخبير لكونه سبق ان ادلى برأيه في النازلة من خلال الخبرة الاستشارية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية ، كذلك ان صفته كرئيس لهيئة الخبراء سيكون لها تأثير على رأي الخبير مما جعل السيد عبد العزيز (ص.) اصبح طرفا في النزاع، والدال على هذا تقرير الخبرة الموضوع في النازلة الذي هو صورة طبق الأصل من حيث المضمون للخبرة الاستشارية واذا كان تواجد رئيس هيئة الخبراء بصفته هذه حاضرا في الخبرة والإدلاء برأيه في النازلة عن طريق خبرة استشارية عرضت على المحكمة ، وناقشتها خلال المداولة قبل النطق بالحكم التمهيدي لا تشكل سببا من أسباب التجريح فهي تشكل موجبا قانونيا ، يخول الاعتراض على هذه الخبرة التي تفتقر الى الدقة والموضوعية والحياد و أن خلاصة اقرت باستحقاق شركة س. لمبلغ 21869107,547 درهم وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير [المصطفى مبروك] وهناك خلاصة ثانية ، الخلاصة التي خلصت الى قلب كل فبالرجوع الى تقرير الخبرة الحالية المنجزة من قبل الخبير [حسن الرايس] وفي اطار الجواب على النقط المحددة من قبل الحكم التمهيدي حول التأكد ما اذا كانت المديونية المطالب بها تتعلق بالائتمان التجاري عدد 0811130 وبيان ما اذا كانت شركة م.ب. قد أفرجت عن قرض الائتمان فبعد جرد عقود الائتمان الايجاري التي تم ابرامها بين شركة س. وشركة م.ب. حاول الخبير تكييف بعض الوثائق بطريقته الخاصة خلافا للحقائق الثابتة خروجا عن الحياد المفروض الحرص عليه ليخلص الخبير " ان القرض رقم 831330 مبني على الفاتورة SA42015 صادرة عن شركة س. بتاريخ 2015/04/05 وهذا القرض هو قرض إعادة التأجير LEASE BACK أي ان المعدات بحوزة شركة س. وأن القرض معزز بمحضر تسليم المعدات المتعلق بالطلبية رقم 0070835 كما انه معزز بشهادة التوفر و أن ان السيد الخبير لم ينتبه الى معطيات جد مهمة تخص كل هذه الخلاصة التى وصل اليها او التي حاول ان يخلقها بطريقته الخاصة ضدا على الحقائق الثابتة وهي ان السيد الخبير تناسى أن المعدات موضوع التمويل لازالت باسم شركة م.ب. بحكم ان القروض الممنوحة رقم ( 0319860 ورقم 0405480 ) من اجل اقتناء هذه المعدات لا زالت لم تسدد لوجود عدد من المستحقات الغير المسددة وبالتالي فان السؤال الذي يطرح نفسه في الحالة هذه هو كيف يمكن اصدار الفاتورة رقم SA42015 على عتاد ليس بملكية شركة س. الا اذا كان ذلك بطلب من شركة م.ب. وان شهادة عدم التوفر على رقم تسلسلي تمكن من عدم تقديم تفاصيل العتاد الممول وذلك ضدا على الأعراف والقواعد الخاصة بالإيجار وسيكون لها تأثير على تحديد قيمة الدين وكذلك ستصعب عملية استرجاع المعدات والعتاد في حالة عدم الأداء واضح ان الخبير حاول الإشارة والاعتماد على الوثائق الشكلية التي اعتمدت عليها شركة م.ب. لإعطاء مصداقية للقرض الصوري لكن لم يتمكن من العثور على الوثيقة الأساسية المفروض توفرها وهي الزامية وهي الخبرة التقنية التي تحدد قيمة وتفاصيل العتاد الممول على اعتبار ان الخبرة هي أساس قروض الايجار وإعادة التأجير هو منصوص عليها قانونا مما جعل الخبير لم يتطرق للنقطة المهمة وهي تحديد تفاصيل العتاد وقيمتها مما جعل الجواب الصادر عن الخبير عن السؤال المحدد من قبل المحكمة لم يكن جوابا صريحا بل جوابا ضمنيا من خلال احتساب المديونية الخاصة بالقرض في الفقرات الموالية .

بالنسبة للنقطة الثانية المحددة من خلال الحكم التمهيدى تتعلق بالإفراج عن مبلغ القرض من عدمه ان جواب الخبير ان الافراج تم على أساس إذن بالتخصيص Autorisation d'affectation صادرة عن شركة س. والتي تخصص مبالغ معينة لتسديد القروض الأربعة السارية الفعل جزء لشراء القروض بالكامل وجزء لتسديد المستحقات العالقة الخاصة بالقرض العقاري خلافا لما خلص اليه الخبير والذي حاول الارتكاز على الوثيقة التي هي من صنع شركة م.ب. وهي Autorisation d'affectation التي اتضح بالدليل والبرهان انها صادرة عن السيد الادريسي (ط.) الذي يشتغل معها هو الذي قام بإرسال هذه الوثيقة عن طريق الإيمايل لشركة س. كما هو ثابت من خلال المعاينة المنجزة من طرف السيد المفوض القضائي السيد [محسن عبد المجيد] فان شركة م.ب. لم تستطع ولن تستطيع اثبات انها أفرجد عن مبلغ القرض عدد 26479/0831330 بالحساب البنكي لشركة س. مما يؤكد ان هذه الوثيقة قد أفصحت عن الغرض الحقيقي الذي كان مستترا في العقد الصوري وهو تصفية متأخرات عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاق على مدى 72 شهرا وليس تمويل منقولات فاستنادا على هذه المعطيات الثابتة ، يتضح ان الخبير لم يتوصل بالوثائق الأساسية من قبل شركة م.ب. وهي الخبرة التقنية وما يفيد الافراج عن المبلغ بالحساب البنكي لشركة س. لكن بالرغم من هذا حاول الاعتماد على بعض الوثائق التي تم صنعها من قبل شركة م.ب. للتستر على هذا الفراغ البائن فان الحقائق الثابتة لا يمكن التستر عليها وان شركة م.ب. تبقى دائما ملزمة وسيقع على عاتقها اثبات الافراج عن مبلغ القرض بالحساب البنكي للعارضة وحول ما اذا كان القرض عدد 831330 مستقل ماليا ومحاسبيا ام له علاقة بعقود ائتمان أخرى ويتعلق بعملية توطيد ديون أخرى . خلص الخبير الى الخلاصة التي مفادها ان جميع الوثائق الشكلية تبين ان القرض 831330 قرض خاص بإعادة التأجير ومستقل ماليا فان الخبير عجز ومصدر هذا العجز متأتى من كون شركة م.ب. لم تستطع منذ بداية النزاع الى هذا التاريخ وسيبقى هذا العجز دائم وهو عدم قدرتها عن اثبات الافراج عن مبلغ القرض بالحساب البنكي لشركة س. فعملية التوطيد واضحة المعالم من خلال تصفية القروض الليزك حيث تم الغاء ثلاثة قروض وتصفية المستحقات الحالة الغير المسددة للقرض الرابع ، وبالتالي فان القرض غير مستقل ماليا على الاطلاق بالرغم من جميع المحاولات للتستر وخلق رواية من قبل شركة م.ب. الغاية منها إخفاء عملية التوطيد لكن كل هذه الأدلة والحقائق الثابتة تكشف عن كل هذه الأساليب الغير القانونية التي سلكتها شركة م.ب. مستغلة مركزها وموقعها القوي تجاه شركة كانت تعاني صعوبات مالية بسبب الفوائد الباهظة المفروضة عليها من خلال أربعة قروض والتي تجاوزت السقف المحدد قانونا فالفاتورة عدد SA42015 المؤرخة ب 2015/04/05 التي اعتمدت عليها شركة م.ب. كما استند عليها الخبير فهي لا تحدد تفاصيل المعدات الممولة ومواصفاتها ونوعها وعلاماتها التجارية وارقامها التسلسلية مما يجعل عملية تصنيف ومعرفة هل هذه المعدات موجودة ام لا مستحيل في غياب البيانات الموماً اليها أعلاه ، نفس الشيء ينطبق على ما سمي بمحضر التسليم المستدل به من قبل شركة م.ب. الذي سمي بمحضر التسليم فقط دون ذكر أي بيانات وكل هذه الوسائل المستعملة من قبل شركة م.ب. من اجل إخفاء عملية التوطيد التي أضحت واضحة المعالم من خلال هذه المعطيات الثابتة . ويحسن التوضيح في هذا السياق أن ابرام عقد القرض بتاريخ 18/02/2015 وظهور ما سمي بالوثيقة Autorisation d'affectation بتاريخ لاحق 26/05/2015 بعد ثلاثة اشهر فهذا المعطى وحده كافي لتبيان ان هذه الرسالة حاولت من خلالها شركة م.ب. تدارك الأخطاء والثغرات التي تشوب العقد من حيث الشكليات الخاصة في غياب المعدات وعدم وجود الخبرة التقنية وعدم وجود البيانات التسلسلية للمعدات بالإضافة الى عدم ثبوت الافراج عن مبلغ القرض بالحساب الخاص بشركة س. بل تم تخصيص قيمة القرض لتوطيد رصيد القروض الأربعة بواسطة الوثيقة التي ارتكزت عليها شركة م.ب. المسمات اذن بالتخصيص هذه الوثيقة والتي أنجزت على ورق سمي لشركة س. ، اتضح جليا انها صادرة عن شركة م.ب. حسب الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي، الذي يثبت ان هذه الوثيقة مصدرها ايمايل صادر عن السيد الادريسي (ط.) الذي يشتغل بإدارة شركة م.ب. ، وان المبالغ المدونة بها صادرة هي الأخرى عن هذه الأخيرة ، مما يؤكد و بجلاء بان العقد الموماً اليه هو عقد صوري جاء من اجل توطيد ديون سابقة ، وان ورقة الاذن بالتخصيص هي وسيلة تم ابتكارها من قبل شركة م.ب. من اجل ملء الفراغ والتستر على الحقائق المراد اخفائها ، لكن على عكس هذا فان هذه الوثيقة أصبحت هي وسيلة الاثبات التي تفضح كل نوايا شركة م.ب. . وبناء على هذه الحقائق الثابتة يتضح ان الخبير انجز هذه الخبرة على مقاص ، وتجاهل كل المعطيات والحقائق الواضحة في النازلة ليصل الى الخلاصة التي لا تشكل عنوان الحقيقة لافتقادها الى الأساس طالما انها بنيت على مزاعم ووسائل هشة وهي اعتبار ان العقد عقد صحيح ويتوفر على الشكليات المطلوبة والحال ان الوقائع الثابتة والمعطيات تفند هذه الخلاصة وتجعلها لا أساس لها من الصحة بدليل ان الخبرة القضائية الأولى والخبرة القضائية الثانية والخبرة الاستشارية المرفقة بهذه المذكرة ، كل هذه التقارير توحدت حول نقطة أساسية جوهرية وهي ان العقد 831330 هو عقد صوري توطيدي ، وليس بعقد إعادة التأجير كما تم تسميته من قبل شركة م.ب. . فالسيد الخبير لم يكتف بهذه الخلاصة البعيدة عن الحقيقة والغير الموضوعية بل خالف القواعد والضوابط المعمول بها الصادرة عن بنك المغرب قصد حرمان العارضة بمبالغ محقة في رجاعها دفعت بغير وجه حق بالنسبة لتحديد الدين : الملاحظ ان الخبير لم يقم بتطبيق المادة 14 من الدورية 19/ج/2002 الصادر عن بنك المغرب التي تنص على ان الدين الميؤوس تسديده حسب دورية بنك المغرب مكون من المستحقات الغير المسددة و أن هذه المعطيات لم يتم الاخذ بها بعين الاعتبار من قبل الخبير من اجل تحديد قيمة الدين ، الشيء الذي نتج عنه حرمانها من المبالغ الزائدة التي توصلت بها شركة م.ب. لعدم احترام سعر الفائدة المعمول به وتغير الرأسمال المتبقى من الديون عن طريق تحريف في كل مرة ملحق لعقد القرض فالواضح ان هذه المبالغ الناتجة عن عملية حسابية استنادا على الضوابط المعمول بها في ميدان الايجار المفضى الى التملك لا يمكن تغيرها ولا يختلف فيها اثنان اللهم اذا أراد الخبير الابتعاد عن الموضوعية واتخاذ موقف في النزاع بعيد عن الحياد ، وهي النتيجة و الخلاصة التي خلص اليها الخبير السيد [حسن الرايس] ، كما اسلفنا البيان ، فان كل المعطيات التقنية الثابتة والشكليات المطلوبة في مثل هذه العقود (LESING - LEZBE) فان الواضح ان العقد عدد 831330 عقد صوري توطيدي ليس الا ولا علاقة له بالإيجار ولا إعادة الايجار لافتقاده لاعادة شروط التي تم توضيحها أعلاه والدليل على كون شركة م.ب. كانت في كل مرة تلجأ الى أساليب تتمثل في خلق ملحق العقود من اجل اثقال كاهل العارضة بمبالغ إضافية تجاوزت ما هو معمول به وما هو متفق عليه بالعقد نذكر على سبيل المثال لا الحصر الملحق الأصل لعقد الائتمان الايجاري العقاري المؤرخ في 2008/07/10 بعد شهرين ونصف من ابرام العقد الأصلي في مبلغ التمويل أصبح 70000000 بدل 5700000000 مبلغ الاستحقاقات الشهرية 679757,98 درهم لمدة محصورة في 10 اشهر من 2008/04/20 الى 2009/02/19 تم تليه مرحلة مدتها 110 شهر يرفع مبلغ الاستحقاقات الشهرية الى مبلغ 85585000 درهم و الملحق الثاني تم ابرامه بتاريخ 2010/07/23 أي بعد سنتين و 95 يوما و الملحق الثالث تم ابرامه بتاريخ 2011/06/03 أي بعد مرور 3 سنوات و 52 يوما ، الملحق الرابع والأخير تم ابرامه بتاريخ 2013/03/20 أي بعد مرور خمس سنوات و فانطلاقا من هذه المعطيات الثابتة يتضح جليا ان شركة م.ب. ملزمة بارجاع ما دفع بغير وجه حق مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالائتمان الايجاري الذي هو أصلا تقني و قانوني ويعتبر كصنف من أصناف القروض كما أكده القانون 103.12 المنضم للمؤسسات البنكية و الهيئات المعتبرة في حكمها في قسمه الأول الباب الأول من المادة 3 و أنه تأسيسا على هذه المرتكزات يتضح جليا ان العقد عدد 26479/08311330 هو عقد غير مستقل وما يؤكد هذا هو وجود وثيقة اتفاقية بين الطرفين سميت ب Autorisation d'affectation إذن بتوظيف مبلغ القرض الإيجاري المعني هنا لغرض آخر غير الغرض المقيد في صلب هذا العقد ) وهي موقعة من طرف شركة س. وهي تحيل صراحة على متأخرات 4 عقود سابقة على هذا العقد المرقم ب 08311330/26479 و التي وجب تصفيتها بواسطة مبلغ القرض الإيجاري وهذه الوثيقة لم تكن من مبادرة صادرة عن شركة س. لوحدها كما يبدو في ظاهرها بل هي نتيجة لإتفاق حصل بين الطرفين قبل تاريخ توقيعها لهذه الوثيقة ان ش. شركة س. وجهت لنا مراسلة أخيرة بالمرفقات المرقمة من 1.9 إلى 9.9) تمدنا من خلالها بوثائق تفيد أن شركة م.ب. هي من طرحت في الأول الوثيقة الحاملة لعنوان AUTORISATION D'AFFECTATION بغية دفع شركة س. لتوقيعها بالصيغة التي إرتأتها شركة م.ب. تصريح شركة س. التكميلي هذا جاء في صفحتين يؤكد ان هذه الوثيقة هي صادرة أصلا عن شركة م.ب. وقد امدتنا صحبة هذا التصريح التكميلي بمراسلة إلكترونية تؤكد ان هذه الوثيقة صدرت عن مسؤولها السيد طريف (إ.) بتاريخ 26/05/2015 الذي وجهها بنصها لشركة س. قصد الحصول على تأشيرتها - وقد إنتدبت شركة س. لهذا الغرض المفوض القضائي السيد [محسن عبد المجيد] في الكامل 15/05/2023 للقيام بمعاينة وجود وصحة المراسلة الإلكترونية ووجود الوثيقة المصاحبة لها بعنوان و أن كل هذا يعني ان عقدا جديدا قد حصل بين الطرفين في 26/05/2015 أي 3 أشهر بعد إبرام العقد عدد 08311330/26479 الموقع في 18/02/2015 ملغيا إياه عمليا وذلك لتوجيه مبلغه أي ما قدره 5431000,00 درهم لغرض غير الغرض المقيد في العقد الملغى هكذا الذي كان هو تمويل منقولات توجد في ملكية شركة س. - الغرض الجديد أصبح هو تصفية متأخرات ال 4 عقود المنصوص عليها في صلب الوثيقة المسماة AUTORISATION D'AFFECTATION وأن هذه الوثيقة ألغت عمليا العقد عدد 08311330/26479 محتفظة بمبلغه الإجمالي وأفصحت على تفاصيل هذا المبلغ المرصود بإجمال في العقد الملغى فهذا يعني أن الوثيقة AUTORISATION D'AFFECTATION أفصحت عن الغرض الحقيقي الذي كان مستترا العقد الملفى و هي تصفية متأخرات 4 عقود سابقة قصد توطيد مبالغها من خلال جدول استحقاقات على مدى 72 شهرا ( لا 6 سنوات ) و ليس تمويل منقولات دليل آخر على صورية العقد عدد 08311330/26479 هو أن مبلغ عقد القرض الإيجاري لم يتم قط الإفراج عنه في دائنية أي حساب مفتوح في اسم شركة س. بل إن العقار والمنقولات المتعلقة بالمتأخرات التي كانت المقابل للمبلغ المقيد في هذا العقد كانت آنذاك في ملكية شركة م.ب. و لم تكن حاجة لكي تصدر شركة س. فاتورة لكي تبيع أشياء ليست في ملكيتها أي ان هذه الفاتورة لا موضوع لها أي أنها هي كذلك صورية و بالنتيجة فنحن نبعد كل المبالغ التي صرح بها شركة م.ب. كإستحقاقات غير مؤداة في إطار هذا العقد الصوري عدد 08311330/26479 إذ أنه بني إحتساب الاستحقاقات على باطل أي على قرض لم يفرج عن مبلغه أصلا ، و كل هذا إذن يبين أن العقد رقم 08311330/26479 هو عقد مرتبط أساس بمتأخرات العقود الأربعة السابقة المسجلة بتفصيل في الوثيقة المسماة AUTORISATION D'AFFECTATION وليس نهائيا بعقد مستقل بل إنه تم عمليا إلغاؤه بواسطة إتفاق جديد مؤرخ في 26/05/2015 كونه مستحيل التطبيق لأن المعدات و السيارة BMW و العقار لم يكونوا أنذك في ملكية شركة س. حتى تضطر هذه الأخيرة إصدار فاتورة بيع لكل هذه الأصول - بالأحيد هو عقد صوري أريد به تغطية الموضوع الحقيقي لإنشائه الذي هو توطيد متأخرات لعقود أربعة سابقة وبالتالي فالوضعية المالية للطرفين تتحدد من خلال الدراسة الدقيقة لأحقية المتاخرات التي بنيت على أساسها الوثيقة المعنونة ب عليها AUTORISATION D'AFFECTATION و انه بالرغم من كون هذه الخلاصة أضحت واضحة المعالم برأي العين فان السيد الخبير اتخد قرار عدم الاعتراف بها ومخالفتها استنادا على معطيات واهية لا من حيث الناحية التقنية ولا من حيث الوقائع التي تم تحريفها مما يجعل الخبرة الحالية تفتقر الى الموضوعية وغير مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا على عكس ما جاء بالخبرة المنجزة من طرف الخبير [مبروك] التي كانت مؤسسة على مرتكزات واقعية وتقنية تتسم بالموضوعية في اطار تحليل مؤسس على معطيات مستمدة من القانون المنظم للائتمان الايجاري والقواعد المحاسبتية وربطها بالوثائق المقدمة من قبل الطرفين التي تم دراستها وتحليلها تحليلا تقنيا للوصول الى وضع تقرير معلل تقني وفق معطيات محينة مضبوطة موضوعية هذا التقرير الذي لم يستطع الخبير الحالي [حسن الرايس] ضحضه بالحجة والبرهان و المعطيات التقنية المضبوطة بل قرر مخالفته من حيث الخلاصة بناء على معطيات غير صحيحة بناء على قراره الشخصي الذاتي لأسباب خاصة الشيء الذي يجعل من الخبرة الحالية تغير وتحريف الحقائق ثابتة ، لذلك تلتمي الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون ثنائية او ثلاثية قصد استجلاء الحقيقة و تطبيق العدالة .

أدلت: خبرة استشارية حرة منجزة من طرف الأستاذ سعيد (ط.).

و لجلسة 10/09/2024 أدلى ذ/ [عكاف] بمذكرة بعد الخبرة أنه سبق له أن أوضح بشكل مستفيض الخروقات التي تضمنها تقرير الخبير [مصطفى مبروك] ضمن مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 12/09/2023 مؤكدا ما جاء فيها و ملتمسا استبعادها تمسك به المستأنف عليهم و الحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرتها ذة/ [العبيد] عن ذ/ [عكاف] و أدلت بمذكرة بعد الخبرة و حضر ذ/ [مبتسم] عن ذ/ [الكرمي] و أدلى بمذكرة بعد الخبرة مع طلب خبرة مضادة مرفقة بصور لوثائق و حضر ذ/ [بنشير] عن ذ/ [العطراشي] و تسلم الحاضرون نسخ من المذكرات المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2024 .

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين معا :

حيث تعيب المستأنفة شركة س. على الحكم المستأنف سوء تطبيقه القانون و انعدامه الاساسي القانوني فيما اعتبره بخصوص وثيقة autorisation d'affectation والحال أنها سلمتها للمستأنف عليها تجنبا للمساطر القضائية و الاجراءات القانونية التي قامت بها ضدها ( الاوامر باسترجاع المنقولات و فسخ عقود الائتمان الايجاري) وهو ما يشكل اكراها اقتصاديا يجعل التعاقد على النحو مخالفا للفصل 48 ق.ل.ع و تعيب كذلك على الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به بخصوص طلبها المضاد للعلل الواردة بمقال طعنها.

وحيث دفعت المستأنفة شركة م.ب. بعدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به و سوء تطبيقه لمقتضيات المادة 22 ق.ل.ع مادام أن المستأنف عليهم هم أطراف عقد الائتمان الايجاري وعقدي كفالته و ليسوا غيرا ولا يحق تبعا لذلك التصريح ببطلان العقد بل أنه يظل نافذا و منتجا لكافة آثاره القانونية في مواجهة اطرافه وبالتالي فالمديونية ثابتة و مستحقة كما نازعت في الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [امان محمد] و كذلك الخبرة التكميلية وفق العلل و أسباب الواردة بمقال استئنافها .

وحيث نظرا للمنازعة المثارة فإن وبعد دراسة وثائق الملف ارتأت اجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد [مصطفى مبروك] للاطلاع على وثائق الملف و كافة الوثائق و المستندات التي بحوزة الطرفين و التي سيتم الادلاء بها وعلى الدفاتر التجارية للشركتين و التحقق من بعد ذلك ما إذا كان العقد عدد 08811330/26479 عقد مستقل ماليا و محاسبيا ام هو مرتبط بعقود اخرى و ابرم توطيدا لها و تحديد وضعية الطرفين المالية تجاه العقد المذكور و المديونية المترتبة عنه مع تحديد الاقساط المؤداة و تواريخها بكل دقة الى غاية تاريخ انجاز الخبرة و ان الخبير المذكور انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى النتيجة المضمن صدره .

وحيث نازعت المستأنفة شركة م.ب. في الخبرة المذكورة بعدم تقيد الخبير بالمهمة موضوع القرار التمهيدي إذ أنه لم يطلع على الوثائق المحاسبية المدلى بها و بثه كذلك في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه الفني بالاضافة الى عدم جدية مستنتجاته الباطلة و استبعد كل المبالغ التي صرحت بها المستأنفة كاستحقاقات غير مؤداة معتبرا أنها مبنية على عقد صوري حسب زعمه ... ملتمسا استبعاد التقرير المذكور و اجراء خبرة مضادة .

وحيث إن هذه المحكمة وبعد مناقشة التقرير المنجز ارتأت الركون الى اجراء خبرة حسابية مضادة عينت لها الخبير السيد [حسن الرايس] للاطلاع على وثائق الملف و كافة الوثائق و المستندات التي سيدلي بها الطرفين ولها علاقة بالنزاع بما في ذلك الدفاتر التجارية المحاسبية لكلا الطرفين و الممسوكة بانتظام و التأكد ما إذا كانت المديونية المطالب بها تتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد 0831330/26479 هل هو عقد مستقل ماليا و محاسبيا أم له علاقة او مترتب عن عقود ائتمان ايجاري أخرى سابقة و يتعلق بعملية توطيد الديون كما جاء في إدعاء شركة س. و التأكد كذلك من كون المستأنفة شركة م.ب. قد نفذت التزاماتها وذلك ببيان ما إذا كانت قد افرجت عن القرض مع تحديد تاريخه وكذلك ما إذا كانت قد سلمت للمستأنفة شركة س. المعدات ام لا وما إذا كانت هذه الاخيرة قد أدت لشركة م.ب. الاقساط المتفق عليها مع تحديد بدقة المؤدى منها و غير المؤدى الى تاريخ انجاز الخبرة مع تحديد المديونية بكل دقة و الذي خلص في تقريره الى ان المديونية المتبقية في ذمة المستأنفة شركة س. هي (6.405.405,12درهم) معتبرا أن العقد موضوع النازلة هو عقد مستقل ماليا و حسابيا عن القروض الاخرى .

وحيث نازعت المستأنفة شركة س. في تقرير الخبرة المنجز حسب ما هو مضمن بمذكرتها بعد الخبرة .

وحيث أولا وجبت الاشارة و بداية ان محكمة النقض دأبت في العديد من قراراتها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ( أنظر في هذا الصدد القرار الصادر عنها عدد 5 المؤرخ في 10/01/2007 الصادر في الملف المدني عدد 4309/1/3/2004 ) .

وحيث انه بمطالعة تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [حسن الراسي] يتضح ان الخبرة كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها جميع الضوابط المحاسبية المعمول بها كما ان الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين و كذلك وثائق الملف الغير المنازع فيها مما تبقى معه المآخذ الموجهة الى التقرير غير وجيهة و يتعين ردها .

وحيث إنه بمناقشة ما ورد بالتقرير المذكور يتبين أن الخبير حدد بالصفحة 5 من التقرير عقود الائتمان الايجاري التي استفادت منها شركة س. من قبل شركة م.ب. و هي : - العقد عدد 0296190/26479 بتاريخ 18/04/2008 و يتعلق بتمويل عقاري و العقد رقم 0305980/26479 بتاريخ 09/06/2008 - عقد رقم 03119560/26479 بتاريخ 27/10/2008 - وعقد رقم 0405480/26479 بتاريخ 29/12/2010 و كلها تتعلق بتمويل المعدات مشيرا الى ان محاسبة شركة س. حسب الدفتر الكبير من 2008 الى 31/12/2015 (المرفق رقم 15/13) تبين ان هذه العقود الاربعة عرفت تراكم مبالغ ايجارات غير مؤداة .

أما بخصوص عقد الائتمان الايجاري رقم 0831330/26479 أوضح ان شركة م.ب. منحت هذا القرض للمستانفة شركة س. حسب الخصائص المبينة بالجدول 1 بالصفحة 6 إذ تبين الوثائق المدلى بها ان هذا القرض منح لشركة س. بحسب فاتورة بيع رقم SA42015 صادر عنها بمبلغ (5.431.000,00درهم) بتاريخ 05/04/2015 موضوع اعادة تأجير المعدات الخاصة بالمطعم بالاضافة الى تجهيزات مختلفة (انظر الفاتورة المذكورة) وبخصوص تسليم هذه المعدات موضوع اعادة التأجير أوضح الخبير انه تبين من محضر تسليم المعدات المرفق 19/14 "procès verbal de réception matériel" المتعلق بالطلبية رقم 0070835 أن شركة س. تسلمت المعدات و التي هي اصلا كانت في حوزتها حسب الشهادة الصادرة عنها (المرفق 20/14) و التي تقر فيها بعدم توفرها على الارقام تسلسلية المتعلقة بتفاصيل المعدات وهو ما أكدته كذلك شركة م.ب. عند مساءلتها من طرف الخبير مدلية له كذلك بالمرفق المذكور .

وحيث كذلك بخصوص الافراج عن قرض الائتمان الايجاري عدد 0831330/26479 فقد أوضح الخبير أنه يتبين من خلال الوثائق المقدمة من طرف شركة م.ب. ان الافراج عن عقد القرض المذكور اعتمد على اذن بتخصيص AUTORISATION D'AFFECTATION الموقع من طرف شركة س. بتاريخ 26/05/2015 (المرفق10/14) و الذي بمقتضاه تم الاذن للمستأنفة شركة م.ب. بالافراج على مبلغ القرض و تخصيصه لاداء ما تبقى من الاستحقاقات موضوع العقد عدد 291190 و لشراء العقود عدد 405480 - عدد 319560 و عدد 305980 بحسب التفصيل الوارد بالجدول 1 بالصفحة 7 و هو ما أكدته كذلك شركة م.ب. بحسب المرفق 21/14 و 10/14 بحيث أضافت بواسطة المرفق 21/14 وهو عبارة عن رسالة الكترونية ان شركة س. طلبت بعدم الافراج مباشرة عبر الحساب البنكي نظرا لوجود خطر استخدام التمويل المتعلقة بالافراج على القرض عدد 0831330/26479 لتسوية الوضعية المدينة للحساب البنكي وأنه حسب المرفق 12/14 أنه تم الافراج على القرض الايجاري بمبلغ (5.431.000درهم) وذلك من خلال تسجيل هذا الافراج في الدفتر الكبير او الاستاذ للمون شركة س. (المرفق 12/14) حيث يتبين منه انه تم تفعيل الاذن بالتخصيص المتغلق بالاداء المبلغ المتبقى من استحقاقات العقد عدد 291190 و شراء العقود عدد 405480-319560 و 305980 كما هو مبين بالجدول 1 بالصفحة 7 كما تبين محاسبة شركة س. بخصوص هذا القرض أن تم تسجيله في الدفتر الكبير المعلق بشركة م.ب. (المرفق 15/14) إذ سجل به مبلغ الاستحقاقات الغير المؤداة من شهر 6 الى رقم 12/2015 مع مرجع القرض المذكور كما سجل ايضا في قوائمها التركيبية لسنة 2015 (المرفق 16/14) مما يكون معه دفع شركة س. بخصوصه في غير محله .

وحيث بخصوص الدفع بكون شركة م.ب. لم تثبت كون المعدات اصبحت في ملك شركة س. فإنه وخلافا لما اثير بشأنه فإن الثابت من تقرير الخبرة ان عقد الائتمان الايجاري عدد 0831330/26479 منح لشركة س. بحسب فاتورة بيع رقم SA2015 صادرة عنها (هي شخصيا) بمبلغ (5.431.000درهم) وأن المعدات التي سلمت لشركة س. كانت اصلا في حوزتها حسب محضر تسليم المعدات "procès verbal de réception" (المرفق 19/14) خاصة وأن الشهادة الصادرة عن شركة س. (المرفق 20/14) تؤكد ان المعدات المشمولة بالعقد لا تحمل ارقام تسلسلية "numéro de série" و هو ما لم يمكنها من اصدار القوائم التفصيلية للمعدات وبالتالي فعلى أساس فاتورة بيع رقم SA2015 الصادرة عن الممون اي شركة س. بالمبلغ اعلاه يعتبر قرض إعادة التأجير موضوع العقد رقم 0831330/26479 عقدا مستقلا ماليا مما يبقى ما تمسك به لا يستقيم على أساس و يتعين رده.

وحيث بخصوص باقي الدفوع و المتمثلة في عدم تطبيق الخبير الدورية 19/ج/2002 الصادرة عن بنك المغرب ... فإنه و خلافا لما جاء في الدفع فإن الخبير طبق دورية والي بنك المغرب رقم 19/ج/2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 في الفقرة 4 في مادتها 7 و التي تنص على انه : " ترتب في خانة الديون المتعثرة المستحقات لقرض الايجار عند استعصاء استخلاصها لمدة 360 يوما بعد حلولها موضحا أنه كان يتوجب على البنك ترتيب الديون المتعثرة بعد مرور 360 يوما من الاستحقاق الغير المؤدى بتاريخ 01/06/2015 وهو ما جعله يحدد حصر حساب القرض بتاريخ 01/05/2016 مشيرا ان المستأنفة شركة س. قامت بأداء مبلغ اجمالي قدره (500.000,00درهم) بتاريخ 25/01/2017 من مجموع الاستحقاقات الغير المؤداة كما تبين في الجدول رقم 2 بالصفحة 9 كيفية اعادة احتسابه لفوائد التأخير بحسب مقتضيات الفصلين 62 و 63 من عقد الائتمان الايجاري موضوع النزاع أخذا بعين الاعتبار تاريخ حصر حساب القرض في 01/05/2016 كما حدد الرأسمال المتبقى عند تاريخ حصر الحساب في 01/05/2016 في مبلغ 5.465.556,40 درهم يضاف اليه مجموع الاستحقاقات الحالة غير المؤداة الى تاريخ حصر الحساب 01/05/2016 بمبلغ 1.298.699,04 درهم وفوائد بمبلغ (86.839,68 درهم) و القيمة المتبقية "VALEUR RESIDUELLE" (54.310درهم) المجموع هو 6.905.405,12درهم يخصم منه المبلغ المسدد قدره (500.000درهم) الباقي بذمة شركة س. هو 6.405.405,12درهم لتكون جميع المآخذ الموجهة من قبلها غير وجيهة و غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير المذكور لقانونيته و موضوعيته و اعتماد الخبير بالتحليل و الدراسة جميع الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين و التي لها علاقة بالنزاع وكذلك وثائق الملف التي لم تكن محل اي منازعةأو طعن جدي وبالتالي لا مبرر لاجراء خبرة مضادة أو اعتماد ما ورد بالتقرير المنجز من قبل الخبير [المصطفى مبروك] مادام أن هذه المحكمة ركنت الى خبرة مضادة و استبعدت ما جاء في تقريره لعدم موضوعيته و عدم تقيده ببعض نقط القرار التمهيدي .

وحيث تبعا للمعطيات و تأسيسا على ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة فإن عقد الائتمان الايجاري عدد 26479-0831330 المؤرخ في 16/02/2015 و الذي هو اساس الدعوى الحالية هو عقد ابرم في إطار اعادة التأجير لمنقولات كانت مملوكة للمستأنف عليها و تم تحويلها الى المستأنفة شركة م.ب. وبعد ذلك تم تأجيرها من جديد الى المستأنف عليها شركة س. بمقتضى العقد المذكور كما هو ثابت من فاتورة البيع الصادرة عنها المؤرخة في 05/04/2015 تحت عدد SA2015 بقيمة 5.431.000,00 درهم دون احتساب الرسوم و عليه فإن العلاقة بين القرض المذكور و العقود الائتمانية الاخرى و هي القرض عدد 291190 والقرض عدد 405480 - وعدد 319560 و 305980 تكمن في " الاذن بتخصيص" AUTORISATION D'AFFECTATION الموقع من طرف المستأنفة شركة س. بتاريخ 26/05/2015 (المرفق 10/14) والتي لم تكن محل اي طعن جدي من طرفها وبالتالي فالعقد المذكور هو عقد صحيح و مستجمعا لكافة اركانه وأنه و خلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف فالصورية تقتضي وجود عقدين احدهما ظاهر و الاخر مستثر وهو الامر المنتفي في نازلة الحال فضلا على ان الصورية وفقا لصريح المادة 22 من ق.ل.ع التي علل بها الحكم المستأنف لا يمكن ان يتمسك بها بشكل صريح إلا الغير و بصيغة المخالفة يكون العقد المتعلق بها نافذا و ساريا في مواجهة اطراف العقد أن المستأنفة شركة س. ومن معها هم اطراف عقد الائتمان الايجاري وعقدي الكفالة موضوع النزاع فهم ليسوا اغيارا وبالتالي فلا يحق لهم التمسك بصورة عقد الائتمان الايجاري عدد 26479/0831330 باعتبار ان الغير هو الوحيد الذي له الحق في الاحتجاج بالصورية وفق ما نصت عليه المادة 22 اعلاه و من تم فإن ما أخذ به الحكم المستأنف ووصفه لعملية التوطيد البنكية و الائتمانية بأنها غير مشروعة لا تستقيم على أي أساس من القانون مادام ان التوطيد هو من التقنيات البنكية و الائتمانية المعتادة التي من خلالها يتم حل مشاكل السيولة واداء ديون المستفيدين من القروض و القروض التمويلية لتجنبهم التوقف عن الاداء و مساعدتهم على استمرار نشاطهم بالحصول على سيولة لاداء ديونهم مما وجب معه استبعاد ما أخذ به الحكم المستأنف وكذلك ما دفعت به المستأنفة شركة س. و من معها بشأنه .

وحيث بخصوص المديونية و كما سبق ذكره بالحيثيات اعلاه و استنادا لما ورد بالتقرير المنجز و الذي لم تدل المستأنفة و من معها بما يخالفه فإن مجموع المديونية المتبقية بذمتها هي 6.405.405,12 درهم كما هي مفصلة بالجدول الوارد بالصفحة 11 من التقرير مما وجب معه رد ما أثير من دفوع بخصوصها و الحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : سبق البث في الإستئنافين بالقبول .

في الموضوع : برد الإستئناف المقدم من طرف شركة س. و من معها مع إبقاء الصائر على عاتقهم و باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة م.ب. جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 6.405.405.12 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة . .