Crédit-bail – Le juge du fond peut réduire l’indemnité de résiliation contractuelle jugée excessive, même en l’absence de demande expresse des parties (Cass. com. 2011)

Réf : 52283

Identification

Réf

52283

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

703

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/1/3/199

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant qualifié l'indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit-bail de clause pénale, une cour d'appel peut, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, en réduire le montant qu'elle estime excessif, même en l'absence de demande des parties. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte la demande en paiement des loyers pour la période postérieure à la reprise du bien par le crédit-bailleur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/9/29 تحت عدد 4563/ 2009 في الملف عدد 8/2008/2483 أن (ق. ا. ل. ب. م. ل. ت. و. ص.) <<الطالب >> تقدم بتاريخ 2005/8/15 بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه بتاريخ 2004/2/6 أبرم مع المدعى عليها (ل. د. ل.) <<المطلوبة >> عقد ائتمان إيجاري عقاري قصد كراء عقار وأن الفصل 45 منه ينص على أن العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط من أقساط الإيجار أو عدم تنفيذ شرط من شروطه وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء و تخلد بذمتها مبلغ 5.901.754.15 درهما ناتجا عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي. كما يتجلى من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2005/6/2. ولضمان الدين المذكور قدم كل من عدنان (ق.) وأسماء (و.) لفائدتها كفالة شخصية تضامنية بمقتضى عقد مؤرخ في 2004/2/3 وأن جميع المحاولات الحبية من أجل الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12% و الضريبة على القيمة المضافة ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب 2005/6/2 ومبلغ 590.175.41 درهما كتعويض تعاقدي.

و بعد جواب المدعى عليهم قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير عز الدين (ل.) الذي حدد المديونية في مبلغ 4.510.581.11 درهما وبعد تعقيب المدعية على الخبرة أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي تضامنا فيما بينهم مبلغ 4.510.588.11 درهما. مع الفوائد القانونية من تاريخ 2005/6/3 ورفض باقي المطالب. تم تأييده استئنافيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 2.088.781.06 درهما وهو القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع و الفصل 4 من العقد المبرم بين الطرفين وتحريف إرادة الأطراف وخرق الفصل 3 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عمدت الى التخفيض من مبلغ الدين المحكوم به من 4.510.588.11 درهما الى مبلغ 2.088.781.06 درهما بعلة " أن الأقساط غير المؤداة بعد استرجاع المستأنف عليها للعقار عقب فسخ العقد فان الفصل 45 منه أحال بخصوص التعويض بشأنها على الفصل الرابع الذي يعطي للمستأنف عليها الطالبة في حالة الفسخ تعويضا عن الضرر الذي يلحقها يساوي 2/3 من المبلغ المتبقي من الائتمان الإيجاري العقاري بالتاريخ الفعلي للفسخ تضاف اليه 10% دون ان يتجاوز هذا التعويض 100% من مجموع مبلغ الدفعات المستحقة من التاريخ الفعلي للفسخ وتاريخ انتهاء العقد و أنه اعتبارا لكون الأمر يتعلق بتعويض يتعين أن يكون مناسبا مع الخسارة الحقيقية وفوات الكسب المباشر و اعتبارا لكون المشرع خول للمحكمة إمكانية تخفيض التعويض إذا كان مبالغا فيه مما ارتأت معه المحكمة تحديده في مبلغ مليون درهم " في حين تقدير التعويض المستحق في حالة فسخ عقد ائتمان إيجاري تم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين و المحكمة غير مؤهلة للتصرف فيه بالزيادة أو النقصان احتراما لإرادة الأطراف ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع ومن جهة أخرى فان المطلوبين اقتصروا في المقال الاستئنافي على" المطالبة بإبطال الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم البات القاضي عليهم بالأداء. لعدم احترام المستأنف عليه للمقتضيات المنظمة لمسطرة التسوية الودية وخرق الحكم لحقوق الدفاع. و احتياطيا إلغائهما لعدم مصادفتهما الصواب فيما قضيا به في الأداء في مواجهة الكفيلين و بعد التصدي إجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد الدين الحقيقي أصلا وفوائد.>> ولم يلتمسوا من محكمة الاستئناف تعديل بنود العقد أو تخفيض التعويض. غير أنها قامت بذلك تلقائيا وخفضت التعويض دون تعليل مما كان قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه ومحرفا لإرادة الأطراف وغير مرتكز على أساس وفاسد التعليل يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة بقولها " أنه بشان الأقساط غير المؤداة التي ظلت بعد استرجاع المستأنف عليها للعقار عقب فسخ العقد فان الفصل 45 من العقد احال بخصوص احتساب التعويض على الفصل الرابع منه الذي يعطي المستأنف عليها في حالة الفسخ تعويضا عن الضرر يساوي ثلثي المبلغ المتبقي يضاف اليه 10% مضيفة أن التعويض يجب أن يكون مناسبا للخسارة الحقيقية وفوات الكسب المباشر. و أن المشرع خول للمحكمة تخفيضه اذا كان مبالغا فيه مما ارتأت معه تحديده في مبلغ مليون درهم ".تكون قد ذهبت وعن صواب الى ان الأمر يتعلق بتعويض اتفاقي ما دام ورد في شكل تعويض عقدي يؤدي في حالة فسخ العقد، وبذلك فهو يخضع لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع بعد تعديله الذي أجاز لهما تخفيضه ان كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته ان كان زهيدا و تخفيضه كذلك يحسب نسبة النفع الذي عاد للدائن من جراء التنفيذ الجزئي وهي بقضائها بما ذكر لها حق تخفيض التعويض العقدي الاتفاقي ان كان مبالغا فيه ولو لم يطلب الأطراف معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 118 من الظهير المنظم لمؤسسات الائتمان و المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 400 من ق ل ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى انها عززت دعواه بكشف حساب مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب و مطابقا لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام موثوق بمضمونه و بالبيانات التي جاء بها طبقا للمادتين 492 من مدونة التجارة و 118 من قانون المنظم لمؤسسات الائتمان غير أن محكمة الاستئناف خفضت المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 4.510.588.11 درهما إلى 2.088.781.06 درهما دون احترام المقتضيات المذكورة و دون التأكد من انقضاء الالتزام الذي أثبته بما ذكر أعلاه فتكون بما قضت به قد خرقت الى جانب الفصول المستدل بها مقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق ل ع وكان قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه.

لكن حيث ان الخبير المنتدب حدد المديونية في مبلغ 4.510.588 درهما على أساس قسط شهري قدره 49.260.32 درهما عن المدة من يناير 2004 الى غاية 25 يونيو 2007 باعتبارها أقساطا حالة وغير مؤداة و كذا عن المدة من يوليوز 2007 الى يناير 2014 باعتبارها أقساطا غير حالة. غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون قصرت المدة المطالب بها الى غاية متم غشت 2007 بقيمة 1.088.781.06 درهما شاملا أصل الدين و الفوائد اعتبارا منها الى ان الطالبة لا تستحق أقساط الإيجار عن المدة اللاحقة لتسلمها العقار الذي كان بتاريخ 2007/9/12 وهو موقف لم تناقشه الوسيلة التي اكتفت بالقول أن ما هو مضمن بكشف الحساب يجب على المحكمة ان تأخذ به كما هو نظرا لما هذه الكشوف من حجية ومن تم لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.