Réf
57537
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4868
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8225/2472
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation de plein droit, Refus d'expertise comptable, Procédure de règlement amiable, Preuve du paiement, Non-paiement des échéances, Juge des référés, Crédit-bail, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها ذ/ أحمد أمين (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2023 تحت عدد 5290 في الملف رقم 4108/8104/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة س. تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/12 عرضت فيه بأنها فيإطار عقد ائتمان إيجاري عدد 078033 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع:
1 PORTEUR MAN TGM18280 SV FP N°20300442 DU 28/07/2020
FOURNITURE ET MONTAGE D'UN PLATEAU EN BOIS ROUGE SUR VEHICULE
CHASSIS N°: WMAN08ZZ4KY391232
IMMATRICULATION : WW622487
مقابل استحقاقات محددة. غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذالمعجل
.
وبناء على مقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/11 وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/11/15 والتي جاء فيها ان ما أدلت به المدعية من اجل اثبات الصفة هي مجرد صور شمسية فقط وان القانون لا يعتد بالصورة الشمسية للوثائق بل اكد على ضرورة الادلاء بالأصول التي يعتزم المتقاضي استعمالها في الدعوى مخالفة بذلك مقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود ومن ناحية انذار المدعية لها بقي بدون جواب ودون الادلاء بما يفيد توصلها مما يجعل الوضع مخالف لمقتضيات الفصل 255 من قانون العقود والالتزامات وان عملية الاداء كانت تتم باستخلاص كل واجب شهري من الحساب البنكي أ.أ. كما أنها حولت الواجب الشهري من الحساب البنكي لها ب البنك ش.ع.ل. لحساب المدعية مبالغ جد هامة وان العارضة منذ تاريخ نوفمبر 2021 الى غاية ابريل 2023 وهي تؤدي واجب الكراء لجميع المركبات موضوع العقود الكراء ومن بينها السيارة المحددة في المقال لذلك تلتمس العارضة الحكم شكلا بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الاشهاد انها ليس في حالة مطل وبرفض الطلب وعند الاقتضاء الحكم بتعيين خبير تكون مهمته اجراء محاسبة بين الطرفين لمعاينة حجم الكراء الشامل لخمس سنوات وكن الواجب المؤدى منذ تاريخ نوفمبر 2021 الى غاية ابريل 2023 مع الصائر على رافعه.
وبناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2023/11/22
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى أصدرت الأمر أعلاه، معللة إياه على أنه في ظل غياب الفصل في المديونية، فإنه من شأن البث فيه المساس بالجوهر الشيء الذي يخرج عن اختصاص قاضي الاستعجالي، ويجعل الطلب سابق لأوانه، لتقضي بعدم قبول الطلبإن هذا التعليل جاء معيبا و متنافضا في أجزائه وأسبابه ذلك أن المحكمة عللت حكمها على أساس عدم اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا استعجاليا، و ليأتي بعدها ما نطقت به هو عدم القبول و بالتالي فإن هناك تناقض في أسباب هذا الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه و إن هذا التناقض يجعل الأمر المستأنف معيب التعليل الموازي لانعدامه و خلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى، فإن الإختصاص ينعقد للسيد رئيس حكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ولتوفر عنصر الإستعجال و أنه بعد توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الكرائية الحالة الأداء، فذلك شكل ضررا ماديا للعارضة و إنه بعد بقاء رسالتي التسوية الحبية و الإنذار الفسخ بدون أداء يكون الشرط الفاسخ قد تحقق و لم يبقى للمستأنف عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقولات موضوع النازلة الحالية، نظرا لكون الإستمرار في استعماله من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإضرار بمصالح العارضة، الشيء يستلزم معه تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات للبث في النازلة الحالية، وفق ما تقتضيه المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و أن ما جاء بمذكرات المستأنف عليها من وقوع الأداء ، كلها ادعاءات يعوزها الاثبات، ذلك أن الكشوف الحسابية المدلى بها تؤكد أن الأداءات و حتى ان سلمنا جدلا بوقوعها، فإنها لا تشمل الأقساط الكرائية موضوع الإنذار بالأداء و إن القضاء الإستعجالي يجب أن يتقصى حقيقة الوقائع من ظاهر الوثائق و دون حاجة إلى النظر في جوهر النزاع عكس ما عللت به محكمة الدرجة الأولى أمرها المطعون فيه بالاستئناف الحالي ذلك أنه بمجرد تفحص دقيق للكشوف التي تدفع بها المستأنف عليها بكونها أدت الأقساط الكرائية العالقة بذمتها ومقارنتها مع الأقساط الكرائية المسطرة بالإنذار الموجه من طرفها، سيظهر جليا أنها خالية مما يفيد أداء الأقساط موضوع رسالتي التسوية الحبية و الإنذار و أن ما أدلت به المستأنف عليها من كشوف حسابية إن سلمنا جدلا بصحة ما ضمن بها فإنها تخص تواريخ سابقة عن تاريخ الأقساط الحالة الواجهة الأداء المطالب بأدائها بمقتضى رسالتي الإنذار والتسوية الودية المبعوثين من طرف العارضة واللتين بقيتا دون جدوى و ان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بعدم قبول الطلب - عن غير صواب - وعللت ذلك بكون الطلب سابق لأوانه، تكون قد جعلت قضاءها على غير ذي أساس قانوني مع تناقض في التعليل الموازي لانعدامه في خرق سافر لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و هذا يظهر أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء تفحص الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف عليها ومقارنة ما جاء بها من ادعاءات الأداء مع ما طالبت بها من تواريخ أقساط كرائية حالة الأداء من خلال الرسالتين المبعوثتين من طرفها للمستأنف عليها ذلك أن كل الكشوف الحسابية المحتج بها تؤرخ لسنة 2021 و لشهر غشت 2022 وكشف خاص بشهر مارس 2023 ، دون غيرهم و لا تضم ما يفيد أداء الأقساط المطالب بها من طرفها و أن الأقساط الغير مؤداة و المسطرة برسالة الإنذار، هي أقساط لاحقة تلك المحددة بالكشوف المدلى بها من طرف المستأنف عليها و بالتالي يتضح أن الأداءات المسطرة بالكشوف البنكية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا علاقة لها بالأقساط موضوع رسالتي التسوية الودية و الإنذار المبعوثين للمستأنف عليها للمطالبة بأدائها إضافة إلى كل ذلك فإن الأقساط التي لم تؤدى وكانت موضوع رسالتي التسوية الودية والإنذار جاءت وفق ما سطر لكشف الحساب المعزز لمقالها و المستخرج من دفاترها المحاسبتية الممسوكة بانتظام وفقا لأحكام المادة 156 من القانون 103-12، و يوضح الأقساط الحالة الواجبة الأداء والتي لا يوجد بملف نازلة الحال ما يفيد أدائها ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة أداء الأقساط داخل أجلها وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين ينص في فصله 16 أنه عند عدم أداء ولو قسط واحد داخل أجله، فإن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون ، لذلك تلتمس الحكم برد الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفق كامل ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى.
و بجلسة 11/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل : أن المستأنفة أشارت كونها تتقدم باستيناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء - في حين أن الأمر الصادر يتعلق بكونه أمرا صادر عن نائبة الرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات خاصة وأن المناقشة تقتضي الولوج في موضوع القضية مما يجعل القضاء الإستعجالي غير مختصا للبث في النازلة.
من حيث الموضوع : أن المستأنفة وفي إطار عمليات الإئتمانية أكرت لها مقطورة, كما أنها أخلت بإلتزاماتها وامتنعت عن الأداء أقساط الكراء مما جعل ذمتها عامرة في حدود مبلغ 237.042.78 درهما ملتسمة الإذن للمدعية بإسترجاع المقطورة المحددة و أنها في المرحلة الإبتدائية أكدت على مخالفة الفصل 255 من قانون العقود والإلتزامات الذي لا يعتبر المدين في حالة مطل إلا إذا أنذر صراحة ولم ينفذ إلزامه بالوفاء داخل أجل معقول, خاصة وأنه في نازلة الحال مادام أنها لم تتوصل بأي إنذار فإنها لا تعتبر حالة مطل مما يفيد أن الطلب بإسترجاع المقطورة يبقى طلب سابق لأوانه ،كما دفعت بكونها وفي طار عملية الإئتمان أكرت من عند المستأنفة مقطورة بسومة شهرية قدرها 4678.03 درهما و شاحنة ومقطورة بسومة بسومة شهرية قدرها 23.647.68 درهما وشاحنة ومقطورة بسومة بسومة شهرية قدرها .24.128.34 درهما و شاحنة من نوع مان بسومة شهرية قدرها 14.320.68 درهما و السيارة من نوع فورد فوكوس بسومة شهرية 5564.22 درهما و أن عملية الأداء كانت تتم بإستخلاص كل واجب كل واجب شهري من الحساب البنكي أ.أ. تحت عدد : 480000011210000063489 و أنها حولت الواجب الشهري من الحساب البنكي لها ب البنك ش.ع.ل. لحساب المدعية مبالغ جد هامة, كما أنها منذ تاريخ نوفمبر 2021 إلى غاية أبريل 2023 وهي تؤدي واجب الكراء لجميع المركبات موضوع العقود الكراء ومن بينها المقطورة المحددة في الإفتتاحي, وكان الأداء بإنتظام أي أن كل مركبة يؤدى واجب كرائها شهريا, إلا أنه وبطريقةتعسفية ودن إذنها وموافقتها قامت المستأنفة من تلقاء نفسها بإستبدال سومية كرائية للمقطورة وإعتبارها سومة كرائية للسيارة معتبرة كون واجب الشهري للسيارة غير مؤدى, وهذا هو جوهر المشكل بمعنى أن المستأنفة هي نفسها المسؤولة على عدم ضبط حساباتهاوبناءا على ذلك التمست تعيين خبير حيسوبي لإجراء محاسبة بين الطرفين ليتبن للمحكمة الموقرة كون المستأنفة استخلصت مبالغ على مجموع المركبات وليس المقطورة وحدها و أنها أدلت وأثبتت كونها أدت منذ تاريخ نوفمبر 2021 إلى غاية أبريل 2023 فكيف يعقل أن تطالب المستأنفة بمبلغ 237.042.78 درهما وهي توصلت بحوالي 20 شهرا فمطالبتها بهذا المبلغ نريد من خلاله المستأنفة القول بأنها لم تؤد ولو شهر واحد, وهذا هو سبب طلب الأمر بتعيين خبير . وحيث أن الأمر الصادر في القضية والقاضي بعدم قبول الطلب جاء مصادفا للصواب خاصة وأن المناقشة القضية أصبحت ذي موضوع مما يجعل القضاء الإستعجالي غير مختص للبث فيها ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر الإبتدائي فيما قضى به وعند الاقتضاء الأمر بتعيين خبير حيسوبي لإجراء محاسبة بين طرفي النزاع وتحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تؤكد جميع محرراتها السابقة بما فيها تلك التي سطرتها خلال المرحلةالابتدائية و أنها تؤكد مرة أخرى أن مناط الدعوى الحالية هو معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المنبثقة عن عقد الائتمان الإيجاري موضوع النازلة الحالية و مدى تحقق الشرط الفاسخ أن قدمت طلبها وفق ما يقتضيه القانون و العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها و كذا ما نصت عليه المادة 433 من مدونة التجارية، عكس ما دفعت به المدعى عليها كما هو واضح من خلال كل من رسالة التسوية الحبية ومحضرها الذي يفيد التوصل و رسالة الإنذار الفسخ و محضرها و كل ذلك وفق نص الفصلين 14 و 16 من الشروط العامة العقد الرابط بين الطرفين و أنه بعد تحقق الشرط الفاسخ عن طريق سلكها لمسطرة الفسخ بشكل صحيح وفق شروط العقد، لم يبقى من حق المدعى عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقول موضوع عقد الإئتمان الإيجاري، و نظرا لأن الإستمرار في استعماله من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإضرار بها و هو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لهذا الضرر طبقا لماتنص عليه المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، عكس ما دفعت به المدعى عليها ، مما تكون معه دفوع المستانف عليها بهذا الخصوص مجانب للواقع و تبقى عديمة الأساس وينبغي استبعادها كذلك.
من حيث ادعاء الأداء:إن المستأنف عليها ، تزعم أدائها لمجموعة من الأقساطو أنه بالإطلاع على الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف عليها فإنها لا تضم ما يفيد أداء الأقساط موضوع رسالة التسوية الودية والإنذار بالفسخ و كما هو ثابت من كشف الحساب المعزز لمقالها و المستخرج من دفاتيرها المحاسبتية الممسوكة بانتظام وفقا لأحكام المادة 156 قانون ،103-12 ، و يوضح الأقساط الحالة الواجبة الأداء و التي لا يوجد بملف نازلة الحال ما يفيد أدائها و إنه لا يتصور أداء الأقساط قبل حلول أجلها إذ تثير أن دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط الفاسخ دون أن يتعداه إلى مناقشة المديونية أو الأمر باجراء خبرة حسابية لتحديديها كما تطالب بذلك المستأنف عليها و بالتالي يبقى ما دفعت به هذه الأخيرة من دفوع غير جدير بالاعتبار، و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف عديم الأساس و ينبغي رده و الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي. حيث إن هذا ما دائبت عليه مختلف محاكم المملكة و نذكر على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 6658 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 2023/8225/4126 بتاريخ 2023/11/29 و أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، نجده ينص في فصله 16 أنه عند عدم أداء قسط واحد داخل أجله، فإن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون ، لذلك تلتمس رد كل دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها و لافتقارها للسند الواقعي و القانوني و الحكم وفق ما جاء في هذه المذكرة و مقالها الاستئنافي.
و بجلسة 09/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها السابقة ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 حضر نائب المستأنف عليها وادلى المستأنفة تاكيدية سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها أخلت ببنود العقد و لم تؤد الاستحقاقات الحالة موضوع الإنذار و رسالة التسوية ، فإنه باطلاع هذه المحكمة على الكشوف البنكية المدلى بها من قبل المستأنف عليها أمام محكمة اول درجة تبين لها صحة السبب لكون الكشوف الحسابية المتضمنة للتحويلات البنكية المتمسك بها من قبل المستانف عليها تعود الى سنة 2021 الى غاية شهر شتنبر 2022 و ان الأقساط الغير المؤداة موضوع موضوع طلب الفسخ متعلقة بالعقد 078033 تعود كلها الى شهر أكتوبر من سنة 2022 الى 25-1-2023 و انه لا يتصور أداء الأقساط قبل تاريخ حلولها باستثناء الكشفين اللذان يفيدان تحويلات بتاريخ 29/03/2023 و 05/01/2023 و 26/01/2023 و التي لا تغطي كافة الأقساط المطالب بها ، و من جهة ثانية فإن المستأنف عليها و لئن تشبثت بالمنازعة في مبلغ الدين فان الدعوى لا تتعلق بالأداء وانما بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها و فسخ العقد واسترجاع الناقلة مع تجهيزاتها، و المستأنف عليها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من الأقساط موضوع رسالة التسوية و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 16 من العقد، و ان دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط الفاسخ دون أن يتعداه الى مناقشة المديونية أو الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها ، و بالتالي يبقى ما تمسكت به هذه الاخيرة من دفوع غير جديرة بالاعتبار و ما بالسبب مبني على اساس.
و حيث انه و بسلوك الطاعنة لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة يتعين الاستجابة لطلبها لكونها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بما يفيد توجيه الإنذار و رسالة التسوية الودية للمستأنف عليها طبقا للبند 14 من عقد الائتمان الايجاري و يتعين تبعا لذلك الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و بان عقد الائتمان الايجاري عدد 078033 قد فسخ بقوة القانون و بأمر المستأنف عليها بارجاعها للمستانفة الناقلة وتجهيزاتها.
1 PORTEUR MAN TGM18280 SV FP N°20300442 DU 28/07/2020
FOURNITURE ET MONTAGE D'UN PLATEAU EN BOIS ROUGE SUR VEHICULE
CHASSIS N°: WMAN08ZZ4KY391232
IMMATRICULATION : WW622487
مع تحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و بان عقد الائتمان الايجاري عدد 078033 قد فسخ بقوة القانون و بأمر المستأنف عليها بارجاعها للمستانفة المقطورة من نوع
1 PORTEUR MAN TGM18280 SV FP N°20300442 DU 28/07/2020
FOURNITURE ET MONTAGE D'UN PLATEAU EN BOIS ROUGE SUR VEHICULE
CHASSIS N°: WMAN08ZZ4KY391232
IMMATRICULATION : WW622487
مع تحميل المستأنف عليها الصائر