Réf
52561
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
159/2
Date de décision
21/03/2013
N° de dossier
2013/2/3/1000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renonciation au bénéfice de discussion, Rejet, Mise en demeure, Loyers impayés, Location-financement, Garant, Dette portable, Crédit-bail, Contrat commercial, Clause de règlement amiable, Cautionnement, Bénéfice de discussion, Action en paiement
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable.
Par conséquent, la caution ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion dans son acte d'engagement ne peut s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه أن شركة (س. م.) - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (ل. د. ل.) - الطاعنة - عقدي قرض وتأجير معدات وأخلت بالتزاماتها وتوقفت عن أداء واجب الكراء فتخلذ بذمتها مبلغ 5.569.067,11 دهـ الثابت من خلال كشفي الحساب الموقوفي في 06/11/10 وأن السيدة أسماء (و.) وكذلك السيد عدنان (ق.) - الطالبين الآخرين - منحاها كفالتين شخصيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 2704.762,99 درهم، طالبة من المحكمة التجارية الحكم على المدينة الأصلية بأداء مبلغ 5.569.067,11 ده مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2006/11/10 والحكم على كل كفيل بأدائه على وجه التضامن مع المدينة الأصلية مبلغ 2704.762,99 دهـ يخصم من أصل الدين مع الفوائد وبأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم تعويضا عن التماطل قدره 50.000 دهـ وبعد أن أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير السيد محمد (ك.) الذي خلص الى تحديد الدين في مبلغ 4724.288,99 دهـ قضت المحكمة بأداء شركة (ل. د. ل.) وعدنان (ق.) وأسماء (و.) متضامنين للمدعية مبلغ 4724.288,99 درهم مع حصر مبلغ الأداء في حق عدنان (ق.) في 2.704.762,99 دهـ وأسماء (و.) في حدود مبلغ 2704.762,99 دهـ كذلك مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بحكم استأنفه المحكوم عليهم أصليا واستأنفته المدعية فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن الدفع بعدم سلوك مسطرة التسوية الودية غير مؤسس مادام أن الدعوى لا ترمي الى استرداد المعدات وانما أداء أقساط التأجير الخ التعليل وهو القرار المطعون فيه من طرف المستأنفين أصليا المدعى عليهم.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصول 522-39-36 ق م م . من حيث ان مقر الشركة الطاعنة الاجتماعي يوجد ب(...)، وأن العون القضائي سجل عبارة غير صحيحة ضمن شهادة التسليم وهي أن الطاعنة ينعدم في النازلة، والطاعنة توصلت من المطلوبة بإنذار بأحد مكاتبها بالرباط وكذا الدعوى في الموضوع، وهذا لا يعفيها من اجراء مسطرة التسوية الحبية بالمقر الاجتماعي للطاعنة، الذي هو موطنها حسب الفصل 522 ق م م ، وان تبليغ الانذار وكذا الاستدعاء المرفقين بالمقال لم يتما في مقر الطاعنة الاجتماعي وأن هذا الخلل من شأنه عدم قبول الدعوى شكلا ومحكمة الدرجة الأولى اعتبرته صحيحا وقانونيا، ولما اكتفت بكون المحل مغلق دون ان تسلك مسطرة الاستدعاء عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل تكون قد عرضت قرارها للنقض.
وتعيبه في الفرع الثاني خرق المادة 433 م ت من حيث أن عقود الائتمان الايجاري يجب ان تنص تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين والمطلوبة في النقض لم تسلك مسطرة التسوية الحبية وخالفت مقتضيات المادة المذكورة رغم أنها كانت على علم بمقرها الاجتماعي وفرعه الكائن ب(...) ورغم ذلك اعتبر الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا هذا المعطى الذي لا ينسجم والقانون اجراء سليما. كما أن الطاعنة لم يسبق لها ان توصلت بأي انذار وفسخ العقد مشروط بتوجيه الانذار الى المدين والتوصل به وهو ما لم يتفق في النازلة، وعملا بمقتضيات الفصل 13 من العقد اقترحت الطاعنة على المطلوبة أداء مبلغ 100.000 دهـ شهريا الى حين تصفية مبلغ الدين ورغم ذلك رفضت ولجأت إلى مقاضاتها، والمطلوبة في النقض مادامت لم تتمثل لشروط البند المذكور وخرقت مقتضياته فإن أي اجراء يتبع ذلك يعتبر باطلا بقوة القانون .
ويعيبونه في الفرع الثالث الذي سمي حول الدفع باستصدار أمر استعجالي يقضي بالفسخ فإن استصدار المطلوبة في النقض لأمر استعجالي يقضي بفسخ العقد فإن ذلك غير مؤثر طالما ان الطاعنة لم تستدع لسماع الدعوى ولم تبلغ بالأمر وبالتالي لا يعتبر حجة على سلوك المطلوبة لمسطرة التسوية الحبية، بالاضافة الى أن المستقر قانونا وما نص عليه العقد أن يتم التوصل الفعلي للطاعنة بالانذار بمقرها الاجتماعي وبالتالي لا يكون الفسخ ساريا في حقها، مما يجعل الانذار الموجه لها عديم الاثر.
وفي الفرع الخامس الذي سمي حول الكفالة والتضامن أكد الطاعنون أنه أن كان كل من عدنان (ق.) وأسماء (و.) مجرد كفيلين فإن الكفالة التزام تبعي تدور وجودا وعدما مع الالتزام الأصلي، وان تنفيذ العقد يقتضي موافاة الطاعنين بجميع الاجراءات اللازمة وما يفيد عدم أداء المدنية المبلغ الدين ومبدأ التضامن غير جائز قانونا ولا توجد أي وثيقة تثبت المديونية والتضامن وان المدعية أدلت بالعقد الذي يثبت العلاقة بينها وبين شركة (ل. د. ل.) والمطلوبة لم تسلك المسطرة الحبية مما يعل دعواها باطلة .
وحول الفرع الرابع الذي جاء حول الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ك.) فإن الطاعنين أكدوا أن المحكمة أخذت بالخبرة المذكورة بالرغم من أن الخبير احتسب الأقساط غير المؤداة والأقساط التي سيحل أجلها لاحقا وخلص في تقريره الى أن الطاعنة مدينة للمطلوبة بمبلغ 3.708.903,34 درهم بخصوص العقد 32713 ومبلغ 860.385,65 دهـ بخصوص العقد عدد 32714 واحتسب الخبير كذلك مبلغ 106.180,19 دهـ كشرط جزائي وفوائد التأخير بالنسبة للأجالات الحالة والتي لازالت لم تحل ولا تقبل أن تسحب فوائد التأخير والآجالات لم تحل بعد . مما يعرض القرار للنقض.
لكن فضلا على أن الطاعنين لم يبينوا في هذا الفرع من الوسيلة مكمن تعيبهم القرار المطعون فيه فيما إذا تعلق الأمر بخرق للقانون أو انعداما للتعليل او عدم الارتكاز على اساس وغير ذلك في اطار ما أوجبه الفصل 359 ق م م فإنه بالرجوع الى حيثيات القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف قدرت الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية ووجدت بان الخبير احتسب المبالغ المستحقة عن الأقساط الحالة غير المؤداة والمبلغ المتبقى من الدين أصلا وفوائد وفقا لشروط العقدين وذلك بعد حصر الأقساط الحالة دون أداء بتاريخ 2006/10/5 وردت الدفع بخصوص احتساب الأقساط غير الحالة والشرط الجزائي وهي بذلك عللت قضاءها بما يكفي ولم تخرق فيه أي مقتضى قانوني وكان ما بهذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
ويعيبونه في الوسيلة الأخيرة انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، من حيث أن سلوك مسطرة التسوية الودية أمر ضروري نص عليه البند 13 من العقد الذي هو شريعة للمتعاقدين حسب الفصل 230 ق ل ع بحيث يلتزم الطرف المدعي باشعار الخصم بموضوع مطالبته بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل يوجهها بالعنوان المذكور بالعقد أو بالعنوان الجديد الذي يبلغ به المرسل غير أن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بأن الأمر لا يتعلق بدعوى استرداد المعدات وإنما بأداء أقساط التأجير، وهو تعليل فاسد لا ينسجم ومقتضيات العقد، كما أن المطلوبة لم تنذر الشركة الطاعنة أو لا متى يمكن الرجوع على الكفيلين غير ان المحكمة اكتفت بأن هذا الدفع لا أثر له خصوصا وأنه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يبرر تنازل الطاعنة عن التمسك بالتجريد. كما أكد الطاعنون أن الخبرة احتسبت أقساط وفوائد غير حالة وهو أمر غير مستساغ فيكون القرار المطعون بشأن كل ما ذكر منعدم التعليل .
لكن حيث أن المحكمة استبعدت الدفع المتمسك به عندما لاحظت أن النزاع يتعلق فقط بأداء أقساط التأخير ولا يتعلق باسترداد المعدات أو أي أمر آخر فكانت على اساس طالما أن أداء الأقساط يقع على عاتق المستأجر بمقتضى القانون وبمقتضى العقد خاصة وان باقي الشروط العامة للعقد تنص على أن الكراء محمول وليس مطلوبا وأداؤه بالتالي لا يتوقف على أي انذار، والمحكمة للتحقق من العقدين 32713 و 327149 وذلك بعد حصر الأقساط الحالة دون أداء في 2006/10/5 واستأنست بما ورد فيها من المعطيات وردت ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن كما أنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن التنازل عن التجريد يصدر عن الكفيل وليس عن المدينة الأصلية والمحكمة تأكد لها ان الكفيلين تنازلا صراحة عن التمسك بالتجريد وذلك من خلال عقد كفالتهما وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1137 ق ل ع وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للكفيلين في حدود كفالتهما فجاء القرار على النحو اعلاه معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .٪.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر .