Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60546

Identification

Réf

60546

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1564

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

2021/8222/5119

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبتهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10538 في الملف رقم 7260/8209/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما [شركة ف.] في شخص ممثلها القانوني و [السيد (ا.)] تضامنا للمدعية مبلغ 17.721.736,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ و تحميلهما الصائر و رفض الباقي . و حيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2021 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه اعلاه . وحيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبتهما بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2021. في الشكل: حيث تقدم المستأنفان بمقال اصلاحي يلتمسان من خلاله الاشهاد باضافة الاسم الشخصي باللغة العربية بالنسبة للمستأنف. وحيث يكون الاستئناف الاصلي مقدما وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي وقدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان [شركة ق.ت.ب.م.ت.ص.] تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/06/2019، والذي يعرض فيه أن المدعية دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ 1981501,67 بمقتضى كشف الحساب الموقوف بتاريخ 29/05/2019 و كذا عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 0436340 المتعلق بكراء اربع شاحنات من نوع IVECO، و ان المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها وتوقفت عن اداء اقساط الكراء مجتمعة في المبلغ المشار اليه اعلاه و الثابتة من كشف الحساب و المطابق لدفاترها التجارية، و ان امتناعها الحق مجموعة من الاضرار المالية مما تكون معه محقة في المطالبة بعويض عن تلك الاضرار وكذا التماطل والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و ان [كمال الدين (م.)] سبق و ان وقع لها كفالة شخصية المصادق عليه بتاريخ 06/06/2017 يضمن بها مديونية المدعى عليها الاولى في حدود مبلغ 4329420 درهم، , ان العقد ينث على انه في حالة عدم اداء قسط واحد داخل الاجل المتفق عليه فإنه يحق لها المطالبة بالحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها اصل الدين و الفوائد و المصاريف، و أن الفصل الثامن الشروط النموذجية لعقد القرض و التاجير فان هذا العقد يفسخ بقوة القانون في حالة وقف المكتري عن اداء أقساط الكراء، ملتمسة في الشكل التصريح بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بادائهما للمدعية تضامنا الواحد دون الاخر أصل الدين 1981501,67 درهم مع تعويض عن التماطل الكل مع الفوائد القانونية مع تاريخ حصر كشف الحساب الى يوم التنفيذ شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في مواجهة [عبد القادر (ك.)] في الاقصى وتحميل المدعى عليهما جميع الصوائر. وارفقت المقال بنسخة مطابقة للاصل لعقد الائتمان الايجاري باللسان الفرنسي و كشف الحساب و انذار و محضر تبليغ انذار. وبناء على المذكرة الجوابية و التي جاء فيها أولا من حيث الشكل: أن المادة 206 من القانون 31,08 المتعلق باتخاذ التدابير لحماية المستهلك نص على ان المحرر بلغة اجنبية و المبرم بين المهني و المستهلك يجب أن يصطحب بترجمته الى اللغة العربية، ما يجعل سوء نية المدعية قائمة من خلال حشر مجموعة من الشروط المجحفة في العقد مستغلة جهل الممثل القانوني للمدعى عليها باللغة الفرنسية و من حيث الموضوع: إن ادعاء المدعية لا يستند على اساس، باعتبارها سبق ان قدمت بمقتضى شيكين بنكيين مسحوبين عن البنك الشعبي الاول يحمل رقم 1730117 بقيمة 259765 و المحرر بتاريخ 28/10/2017 و الثاني تحت رقم 1730118 بقيمة 1039061 درهم محرر بتاريخ 01/08/2017 ما يكون مجموعهما 1298826 درهم كتسبيق ل 13 قسطا الاولى تبتدا من 01/11/2017 و تنتهي بتاريخ 30/11/2018، و ان المدعية استعجلت كثيرا رغم أن العارضة ادت الاقساط المنازع فيها، و ان المدعية قامت بإرجاع الاليات و ان ذلك عاد عليها بالنفع و ان الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من عقد الائتمان الايجاري مجحفة و مبالغ فيها و قاسية جدا، و ان مقتضيات الفصل 263 من ق ل ع تمنح للمحكمة سلطة تخفيض من التعويض المتفق عليه اذا كان مبالغا فيه، ملتمسة اساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح ببطلان عقدالائتمان الايجاري عدد 0436340 من حيث الموضوع اساسا التصريح برفض الطلب احتياطيا اجراء بحث بين الاطراف يستدعى له الطرفين و دفاعهما و احتياطياجدا اجراء خبرة حسابية على حساب المدعية و العارضة قصد تحديد الاقساط المسددة و تاريخ التوقف عن الاداء يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات البنكية و الحسابية مع حفظ حقعا في تقديم المستنتجات, و ارفق المقال بصورتين لشيكين بنكيين و صورة من الحكم عدد 2532 وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية : أسباب الاستئناف عرض الطاعنان انهما يعيبان على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به وذلك نقصان تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع إذ أنه قبل خوض المحكمة في مناقشة مدى ثبوت المديونية من عدمها في حق العارضة ، كان عليها أن تتأكد أن العارضة توجد في حالة مطل ، التي تخول للدائنة المستأنف عليها الحق في إجبارها على تنفيذ الالتزام ، وأن عدم التنفيذ لا يترتب عنه بكيفية تلقائية قيام حالة المطل و أن المستأنف علها لم توجه للمدين أو نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين، وفقا للشكليات والطرق التي حددها الفصل 255 من ق.ل.ع ولئن كان المشرع المغربي قد قصر الإنذار على الالتزامات غير محددة الأجل ، فإن التوجه الأساس والمجمع عليه يذهب إلى اشتراط الإنذار في الالتز******* معا سواء المقترن بأجل أو غير المقترن بأجل كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 156 الصادر بتاريخ 2013/04/02 و كذا قرار المحكمة الاستئناف بتازة عدد 27 صادر بتاريخ 2011/09/02 الذي استدلت من خلاله المحكمة بثبوت واقع التماطل وقيامها ليس بوصول الأجل ، بل بتوجيه إنذار أقر الطاعن توصله به ومدام الدائن يبقى ملتزما قانونا بإنذار المدين قبل رفع دعوى الأداء لإجباره، ذلك أن الالتزام الذي يجمع بين الطرفين هو عقد الائتمان الإيجاري عدد 0436340 المتعلق بكراء أربع شاحنات من نوع INVECO لا يدخل ضمن الحالات الاستثنائية التي لا يتطلب فيها المشرع توجيه إنذار للمدين بالوفاء وأن الثابت من مضمون محضر تبليغ الإشعار المحرر بالدارالبيضاء بتاريخ 2018/07/11 من طرف ذ. خالید الماكري المحامي نيابة عن شركة ق.ت.ب.م.ت.ص. ، والمنجز من قبل المفوض القضائي السيد نور بلعربي وأن استرجاع الشاحنات المنجز بتاريخ 30 يناير 2019 أنجز في نفس العنوان أي الطريق المداري بأزغنغان حسب محضر اتحاد العدل للمفوضين القضائيين بوجدة ، ولكنه أكد على أمر مهم أن هذا الاسترجاع تم في ورش من الأوراش التي تكلفتها العارضة وليس بالمقر الاجتماعي للعارض وأن العنوان الذي حاولت المستأنف عليها تبليغ العارضة فيه ، لا يتطابقا بتاتا مع المقر الاجتماعي الذي يوجد بالسجل التجاري للعارضة المتمثل في [العنوان] ، وإنما مکان ورش مؤقت وأنها على علم تام به فإن الإنذار بهذا الشكل يبقى معيبا ولا يكفي لإثبات أن العارض في حالة مطل ، مدام أنها تتوصل بأي إشعار وأن المفوض القضائي وبالتبعية بالمستأنف عليها كان عليها البحث تبليغ العارضة بكل الوسائل ، وأن عدم قيامها بذلك يعتبر من جانبها تنازلا ضمنيا عن الأجل المقرر في العقد كما أقرت بذلك محكمة النقض ، ويجعل دعواها مفتقدة لشرط أساسي ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بقبولها . وبخصوص خرق مقتضيات المادتين 433 و435 من مدونة التجارة فقد جاء في المادة 433 على أنه تنص عقود الائتمان الإيجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين وأن العقد الرابط بين العارضة والبنك تضمن في بنده الخامس من الفصل الثامن طريق التسوية الودية للنزاعات وكذا المادة 435 وأنه ليس هناك ما يفيد قيام المستأنف عليها بتوجيه رسالة مع الإشعار بالتوصل للعارضة ، فإن دعواها تبقى غير مقبولة شكلا. وبخصوص تغاضي المحكمة عن الأخذ بوثائق حاسمة في الدعوى وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف نجد أن العارضة ، قد أدت ما مجموعه 1.298.826,00 درهم کتسبيق ل 13 قسط الأولى والتي تبدأ من 01/11/2017 وتنتهي بتاريخ 30/11/2018 بواسطة شيكين الأول عدد: 1730117 قيمته 259765,00 درهم و الثاني عدد 1730118 قيمته 1.039.061 درهم وما يزكي ذلك ما نص عليه البند 7 من الفصل الأول وان كشف الحساب المدلى به من المستأنف عليها لم يخصم مبلغ الشيكين رغم ثبوت إصدارهما، كما أنه عن غير صواب قضت المحكمة بقبول الشيك الأول ورفضت الثاني ، بعلة أن الثاني منازع فيه ، وهذا تعليل فاسد ، وإن كان يناسب مسطرة الأمر بالأداء ، فإننا أمام دعوى الأداء وهي دعوى موضوع، حيث يتعين على القاضي أن يقدر جيدا الوثائق المحتج بها خاصة وأنه يتوقف عليها البت في الدعوى مما يكونه معه لا موجب لرفضها ما دام أنها لم تكن موضوع طعن بالزور الفرعي. وحتى وإن كانت كشفات الحساب المعدة من طرف مؤسسات الإئتمان تعتبر حجة يوثق بمضمونها حسب م 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والمؤسسات التي في حكمها ، استثناء من القاعدة العامة التي تقول : لا يجوز لأي خصم في الدعوى أن يصطنع دليلا لنفسه ، فإن نفس المادة تقر بإمكانية إثبات عكسها الأمر الذي قامت به العارضة عبر إدلائها بشيكين في المرحلة الابتدائية ، يشكلان وثائق حاسمة في الدعوى لكن المحكمة تجاهلتهم . وبخصوص عدم صحة تعليل الحكم الابتدائي بخصوص أصل الدين وما قضى به من فوائد انه بالنسبة لأصل الدين وكما جاء في تعليل الحكم الابتدائي "حيث يرمي الطلب إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنيا الواحد دون الآخر أصل الدين 1981501,67 درهم مع تعويض عن التماطل الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ کشف الحساب و أن الثابت من كشف الحساب البنكي المدلى به من قبل شركة ق.ت.ب.م.ت.ص. المؤرخ في 29 ماي 2019 والمعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى أن أصل الدين المترتب في ذمة العارضة والمرتبط يعقد الائتمان الجاري هو 179104446 وليس 1.981.501,67 درهم اذ جاء الكشف مفصلا على الشكل التالي: الكراء غير المؤدی + الضرائب: 1.791.044,46 درهم و فوائد التأخير 190.457,21 درهم وأنه بعد خصم مبلغ الشيك الأول المحدد في 259.767درهم والشيك الثاني قيمته 1.039.061,00 درهم ( أي ما مجموعه 1.298.828,00 درهم ) يصبح أصل الدين الفعلي هو: 682673,67 درهم وليس المبلغ المطالب به والذي خلص له الحكم المستأنف . وبالنسبة للفوائد عند التأخير جاء في تعليل الحكم الابتدائي " وحيث أن الفوائد القانونية مفترضة في المعاملات التي يكون فيها أحد طرفي المعاملة تاجرا مما يتعين الاستجابة لطلب الحكم على المدعى عليهما بأداء من تاريخ الطلب " وأن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء حسب الفصل 875 من ق.ل.ع ، وأن المستأنف عليها سبق لها أن قدرتها في مبلغ 190.457,21 درهم وان محكمة الدرجة الأولى قضت عن خطأ بالفائدة عن التأخير مرتين بإغفالها التدقيق في كشف الحساب البنكي . و أن هذا يشكل إثراء بلا سبب لذمة المستأنف عليها على حساب العارضة ، لا يستند على أي مبرر قانوني أو واقعي ، ويكون موجب لإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الأمور إلى نصابها . وبخصوص عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء خبرة حسابية أن تحديد مقدار المديونية بشكل دقيق يعد من المسائل ذات الطبيعة التقنية أو الفنية والتي يتطلب حلها إجراء خبرة فنية وأن الثابت من خلال المذكرة التي تقدمت بها العارضة بجلسة 1 أكتوبر 2013 أنها طلبت وأكدت على إجراء خبرة حسابية في نازلة الحال. و أنه يجب على المحكمة أن تبني حكمها على اليقين فإذا طلب أحد الأطراف إجراء تحقيق للتأكد من واقعة ما وكان هذا الإجراء ضروريا للكشف عن الحقيقة ، فيجب عليها الرد بشأنه إما بقبوله أو برفضه وان تعلل قرارها الشيء الذي لم تقم به محكمة الدرجة الأولى وأن عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن الرامي إلى إجراء الخيرة بشكل خرقا لحقوق الدفاع يتسبب في نقص الحكم ، فإنه يكون من باب أولى إلغاؤه من قبل المحكمة كما أن الأمر بإجراء خبرة يكون لازما ذلك أن المدعية أقدمت على استرجاع الشاحنات الأربعة موضوع عقد الائتمان الإيجاري بتاريخ مبكر جدا 30 يناير 2019 أي بعد مرور أقل من سنة ونصف أي خلال الربع الأول من مدة العقد المبرة لفترة أربع سنوات. وأن العارضة دفعت 25 % من قيمة القرض أديت في شكل تسبيق ، لكنها فقدت من منفعة العين الشيء الذي يتعين معه الحكم تمهيديا بإجراء خبرة فنية قصد تحديد قيمة الشاحنات موضوع عقد الائتمان الإيجاري بتاريخ استرجاعها لتمكين المحكمة من تحديد نسبة النفع التي عادت على المستأنف عليها خاصة وأنها كانت في حالة جيدة بالنظر إلى مدة استعمالها لفترة قليلة وكما توضحه الصور المرفقة والأوراق التقنية المرفق به وبالتبعية تقدير حجم المديونية بشكل عادل. لذلك يلتمسان قبول الاستئناف شكلا و موضوعا اساسا أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم تمهيديا بخبرة قصد الوقوف على حجم المديونية من عدمها و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلوا بنسخة من الحكم الابتدائي ، نسخة من محضر تبليغ الإشعار ، نسخة من محضر استرجاع الشاحنات ، نسخة من النموذج رقم 7 من السجل التجاري ، نسخة من الشيكين و صور للشاحنات موضوع النزاء مع أوراقها التقنية . و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 29/11/2022 جاء فيها أن الطرف المستأنف زعم بكون العنوان الذي بوشرت فيه الاجراءات ليس هو عنوانها المضمن بنموذج "ج" و ان هذا الدفع غير مجدي لكون العارضة استندت في القيام بجميع الإجراءات في مواجهة الطرف المستأنف بالعناوين المضمنة على التوالي بعقد الائتمان الايجاري وكذا عقد الكفالة و إذا كان الطرف المستأنف قد غير محل تواجده فكان من الأجدى به أن يخبر العارضة بذلك تطبيقا المقتضيات العقد و أكثر من ذلك و أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية كان الكفيل قد توصل بصفة قانونية و تنصب أمامها للإدلاء بما لديه من أوجه دفاع و بالتالي ما نعاه الطرف المستأنف عن الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة يبقى غير منتج و مآله الرد و بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادتين 33 و 35 من مدونة التجارة فإن العارضة تؤكد أن الطرف المستأنف لم يطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن في الاوامر القاضية بفسخ عقود الائتمان الايجاري و استرجاع الناقلات موضوعها مادام أنه بلغ بصفة قانونية و بالتالي فلا مجال للحديث عن خرق لمقتضيات المادتين المشار إليها لأعلاه لكونه غير منتج و غیر مؤثر بالمسطرة الحالية و بخصوص عدم أخذ محكمة البداية بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بالملف ليس له ما يبرره وان كشف الحساب المدلى به للمحكمة احترم جميع مقتضيات المنصوص عليها بدورية بنك المغرب مما يتعين معه استبعاد الدفع المتعلق بذلك الخصوص وان المحكمة غير ملزمة بإتباع ما صرح به الاطراف و بالتالي فإنها قد بنت في الملف دون إجراء خبرة حسابية لتوفرها على جميع العناصر لذلك و اكثر من ذلك فإن مديونية الطرف المستأنف المتخلدة بذمته اعتمادا على كشف الحساب الموقوف بتاريخ 23/11/2021 تصل إلى 2.759.144.15 درهم و انطلاقا مما ذكر أعلاه تلتمس العارضة رد جميع الدفوع المثارة من قبل الطرف المستأنف لعدم جديتها. ومن حيث الاستئناف الفرعی ان العارضة كانت قد تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى من أجل أداء الطرف المستأنف أصليا مبلغ 1.981.501.67 درهم و ليس المبلغ المحكوم به وان محكمة البداية كانت قد خصمت مبلغ 259.765.00 درهم دون مبرر قانوني، بحيث ليس هناك ما يثبت بأن الطرف المستأنف أصليا أدي ذلك المبلغ و بالتالي فإن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي للدعوى و التمست رد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و قبول الاستئناف الفرعي شكلا و موضوعا باعتباره و الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من خصم مبلغ 259.765 درهم من المديونية المطالب بها و الحكم باداء الطرف المستأنف عليه فرعيا مبلغ 1.981.501,67 درهم و ليس مبلغ 1.721.736,67 درهم . وأدلت بنسخة من كشف الحساب و صورة من انذارين مع صورة من محضر تبليغهما . وبناء على ادلاء نائبة المستأنفان بمقال اصلاحي بجلسة 29/11/2021 جاء فيها أنه سبق لهما أن تقدما بمقال استئناف في مواجهة المستأنف عليها [شركة ق.ت.ب.م.ت.ص.] شركة مجهولة الإسم في شخص ممثلها القانوني وسهوا تسرب خطأ في إسم أحد العارضين والذي تم إغفال ذكر الاسم الشخصي له باللغة العربية كما يلي : [كمال الدين (م.)] وتبعا لذلك فإن الدعوى الحالية مرفوعة من قبل [كمال الدين (م.)] و[شركة ف.] في شخص ممثلها القانوني و التمسا قبول المقال الإصلاحي وفي الموضوع الاشهاد بإضافة الإسم الشخصي باللغة العربية للعارض وذلك كما يلي [كمال الدين (م.)] . وبناء على ادلاء نائبة المستأنفان بمذكرة تعقيبية بجلسة 03/01/2022 جاء فيها أنه أولا حول عدم تطابق العنوان الذي حاولت المستأنف عليها تبليغ العارضة فيه بالإندار مع عنوان مقرها الإجتماعي إن المستأنف عليها خرقت مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع و لم تقم بإنذار المعارضة في مقرها الإجتماعي حتى تكون [شركة ف.] في حالة مطل، وهذا تثابت بمقتضى المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي والذي جاء فيه" حيث وقفنا بالعنوان أعلاه فاستفسرنا بعض التجار عن الشركة المطلوبة بالتبليغ فصرحوا أنها غير معروفة لديهم."، و أن الشركة تبلغ في العنوان المضمن بالسجل التجاري وأن ما ضمن بهذا الأخير حجة في مواجهة الشركة و الأغيار لاسيما أن الغرض الأساسي من التقييدات بالسجل التجاري هو إشهارها لكي يستطيع المتعاملون مع التجار الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بهم و التي ألزمهم القانون بتقييدها في السجل التجاري، وبالتالي فمن جانبها فإن العارضة تواجه فقط بعنوان مقرها الاجتماعي المضمن بسجلها التجاري الذي يمكن الإطلاع عليه بسهولة و هو العنوان الذي يجب أن تبلغ فيه، وأن كل تبليغ في غيره هذا العنوان يعتبر غير قانوني و باطل، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر و أن الملف خال من أي وثيقة تثبت تبليغ العارضة بالإنذار في عنوانها الصحيح والمضمن بالسجل التجاري فإن المستأنف عليها بهذا تكون خرقت أحكام الفصل 255 من ق ل ع، مما يجعل العارضة غير واقعة في حالة المطل، وبالتالي كان يجب على محكمة البداية التصريح بعدم قبول الدعوى. ثانيا بخصوص خرق أحكام المادتين 433 و 433 من مدونة التجارة وليس 33 و 35 كما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها إن المستأنف عليها عجزت عن دفع خرقها لمقتضيات المادتين أعلاه والمتعلقتين بإلزامية استنفاذ كل الوسائل الودية التي نص عليها العقد ، وهذا الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى الحالية لأن المشرع ألزم مؤسسة الإئتمان بضرورة استنفاذ كل الوسائل الودية قبل مباشرة أية مسطرة وقرر في المادة 433 من كدونة التجارة بطلان العقود التي لا تتضمن التنصيص على كيفية التسوية الودية للنزاعات التي الممكن حدوثها بين المتعاقدين، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود وأن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد استنفاد التسوية الودية للنزاع بينها وبين العارضة. بخصوص عدم أخد محكمة البداية بوثائق حاسمة في الدعوى: أدلت العارضة خلال المرحلة الإبتدائية بما يفيد يفيد أدائها للمستأنف عليها ما مجموعه 1.298.826,00 درهم بواسطة شيكين الأول تحت عدد 1730117 قيمته 259765,00 درهم والثاني تحت عدد 1.039.061,00 قيمته 1.039.061,00 درهم وأن المحكمة أخدت فقت بالشيك الأول ولم تعلل قرارها باستبعاد الشيك الثاني مم يكون معه هذا الدفع مجدي وجدير بالإعتبار. بخصوص عدم لجوء المحكمة إلى الخبرة إن موضوع هذه الدعوى هو نزاع حول مديونية تزعمها المستأنف عليها و أن العارضة نازعت وتنازع فيها شكلا وموضوعا وأن البت في أمور حسابية يستوجب الاستعانة بخبير حسابات من أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية و الوثائق وكذا قيمة الشاحنات المسترجعة والتي تم بيعها حتما من قبل المستأنف عليها دون خصمها من المديونية وذلك حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى جدية مزاعم المستأنف عليها، والفصل في الموضوع بعد اتضاح الأمور التقنية في هذا النزاع فطلب الخبرة في هذا الموضوع طلب جدي له ما يبرره قانونا وواقعا وكان على محكمة البدایه و تستجيب له. وفي الجواب على الاستئناف الفرعي تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعی ملتمسة الحكم على العارضة بمبلغ 1981.501,67 درهم عوض مبلغ 1.721.736,677 درهم ذلك أنه من حيث الشكل إضافة إلى ما يمكن أن تثيره المحكمة من خروق شكلية لهذا الإستئناف الفرعي فإن العارضة تدفع بعدم قبوله اذ أن المستأنف عليها قبل المطالبة بأي دين عبر القضاء يجب عليها استنفاذ التسوية الودية تطبيقا للمادتين 433 و 435 من مدونة التجارة و لبنود العقد الرابط بين الطرفين و لأحكام الفصل 230 من ق ل ع. وأن المستأنف علها يجب عليها أن توجه إنذارا للعارضة طبقا للفصل 255 من ق ل ع وأن الملف خال من أي وثيقة تثبت تبليغ العارضة بالإنذار في عنوانها الصحيح والمضمن بالسجل التجاري فإن المستأنف عليها بهذا تكون خرقت أحكام الفصل 255 من ق ل ع، مما يجعل العارضة غير واقعة في حالة المطل، وبالتالي عدم قبول هذا الإستئناف الفرعي و إحتياطيا في الموضوع رفض الطلب لكون العارضة أدلت لدى محكمة البداية بشيكين الأول تحت عدد 1730117 قيمته 259765,00 درهم والثاني تحت عدد 1.039.061,00 قيمته 1.039.061,00 وأن المحكمة أخدت فقط بالشيك الأول ولم تعلل قرارها باستبعاد الشيك الثاني مما يكون معه هذا الطلب غير مبني على أساس قانوني وواقعي ويتعين رفضه. و إحتياطيا جدا في الموضوع أن المستأنفة فرعيا طالبت بتعديل المبلغ الذي حكمت به محكمة البداية وحيث أن الحكم الابتدائي شابته مجموعة من الخروقات الشكلية والموضوعية، وللوقوف على حقيقة النزاع من الناحية الموضوعية يحق للعارضين المطالبة بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير حسابي والتمسا رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و عدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم سلوك التسوية الودية للنزاع و احتياطيا برفض الطلب و احتياطيا جدا في الموضوع الامر باجراء خبرة للوقوف على حقيقة النزاع . وبناء على القرار التمهيدي عدد 325 بتاريخ 20/4/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية . وبناء على تقرير الخبرة . وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 14/02/2023 من طرف نائبة المستأنفين تعرض فيها انه بعد الاطلاع على الوثائق وبناء على لائحة الاكرية غير المؤذاة التي جاءت في تصريح شركة ق.ت.ب.م.ت.ص. عاين الخبير أداء المستأنفة لمبلغ 1.298.826,00 درهم خلال الأربعة اشهر الأولى من ابرام العقد بواسطة شيكين تم تسليمهما الى شركة ق.ت.ب.م.ت.ص. الأول يحمل مبلغ 1.039.061,00 درهم بتاريخ 2/8/2017 والثاني يحمل مبلغ 259.765,00 درهم بتاريخ 03/10/2017 كما انه ضبط قيمة الاكرية غير المؤداة عند حلولها عند تاريخ فسخ العقد فخلص الى تحديد مجموع هذه الاكرية أصلا وفوائد في 1.143.535,91 درهم اما في ما يتعلق بثمن بيع الشاحنات بعد استرجاعها فقد ادلت شركة ق.ت.ب.م.ت.ص. بشيك يحمل مبلغ 1.650.000,00 درهم وهو المبلغ الذي اعتبره السيد الخبير مبالغا فيه لكونه لا يمثل حتى 38,11 % من القيمة الاصلية للشاحنات ولما مان المبلغ المضمن بالشيك ينقص بكثير عن القيمة الحقيقية التي المفتر ان يتم بيع الشاحنات بها فان السيد الخبير اعتمد مقارنة ثانية معتبرا إياها هي الأقرب للوقاع لكونها مؤسسة على القيمة الحقيقية للشاحنات بناء على المقياس الضريبي المتعلق بوثيرة الاستهلاك المقبولة رسميا وحدد قيمة اهتلاك الشاحنات في التاريخ الذي تم حجزهما من طرف المدعية في 68.55 في المئة من قيمتها الاصلية وبالتالي فان ثمن بيعها الحقيقي لا يمكن ان يقل عن 2.967.817,40 درهن وسواء اعتمدت المحكمة المقاربة الأولى او المقاربة الثانية فان المستأنفين يظلون متضررين من استرجاع المستأنف عليها للشاحنات الأربعة دون سابق اعلام ناهيك عن الضرر المتمثل في استمرار المدعية ف استخلاص ديون غير مستحقة لها وان المستأنفة غير مدينة باي مبلغ للمستأنف عليها . لذلك يلتمسون اعتماد الخبرة المنجزة من طرف السيد مصطفى مبروك مع حفظ حق المستأنفة في الرجوع على شركة ق.ت.ب.م.ت.ص. لإدلائها لها ما حازته منها بدون موجب حق وذلك عبر مسطرة ستتقدم بها المستأنفة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي الحكم من جديد برفض الطلب . وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 14/02/2023 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها انه عند الاطلاع على الخلاصة التي وصل اليها الخبير نجد انه لم يجب على اية نقطة من نقط المهمة المكلف بها من قبل المحكمة وانه عند الاطلاع على قانون المسطرة المدنية خصوصا الفصول التي تنظم الخبرة نجد ان الفصل 59 ينص على انه يجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه وان الطرف المستأنف لم يؤدي للمستأنف عليها بعد توقيع العقد الابقسطين كرائيين دون غيرهما وان المستأنف عليها وامام عدم وفاء الطرف المستأنف بالتزاماته كانت مضطرة الى توجيه إنذارين له من اجل أداء ما بذمته لفائدة المستأنف عليها من واجبات كرائية بقيت بدون جواب مما حدا بالمستأنف عليها بعد انصرام الاجل القانوني الى مراجعة قاضي الاسترجاع في مواجهة المستأنفة لمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري والامر باسترجاع المنقولات الموضوعة وان المستأنف عليها وبعد استصدار ذلك الامر تمت مباشرة إجراءات التنفيذ بخصوصه وانه عند الاطلاع على محضر المفوض القضائي الذي بموجبه تم استرجاع 3 شاحنات ستلاحظ المحكمة ان المستأنفة كانت على علم باسترجاع الشاحنات عكس ما جاء بتقرير الخبير وما كان عليها بعد عملية الاسترجاع الا ان تر بط الاتصال بالمستأنف عليها لتسوية ما بذمتها او ان تصل معها لحل ودي وان المستانفة ومعها الخبير ينعيان في التقرير انه لم يتم استدعاؤها لحضور إجراءات الخبرة وان المستأنف عليها تؤكد ان العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمستأنفة هي في اطار عقود الائتمان الايجاري وليس في اطار عقود البيع بالمصارفة التي تباع بها المنقولات عن طريق المحكمة بعد اجراء خبرة عليها وانه لا يوجد بعقد الائتمان الايجاري ما يفيد ان المستأنفة من حقها حضور إجراءات الخبرة بل انها وكما سبقت الإشارة اليه فان المنقولات تبقى في ملكية وان المستأنفة مجرد مكترية وان عملية البيع تتم بواسطة طلب عروض وان المستأنف عليها وبعد فتح مسطرة البيع تقوم بإجراء خبرة تقويمية للمنقولات لتكون لديها فكرة عن قيمتها وان الخبير حاول تطبيق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة على المستأنف عليها المتعلقة بالابناك رغم انها ليست ببنك بل هي مؤسسة متخصصة في الائتمان الايجاري وان الخبير اعتمد تاريخ الحكم في احتساب الفوائد مع العلم ان الشاحنات لم يتم استرجاعها فعليا الا بتاريخ 30/01/2019 و18/01/2019 وان المستأنف لم تؤدي سوى قسطين من مجموع الأقساط الحالة الأداء من تاريخ 1/5/2019 الى 30/9/2021 وان الأقساط السابقة عن ذلك التاريخ لم يتم اداؤها والمفصلة بكشف الحساب المدلى به بالمرحلة الابتدائية وان الخبير عمد بخصم قيمة تفويت الشاحنات دون سند واعتبر ان ذلك المبلغ يجب ارجاعه للمستأنفة متناسيا ان تلك المنقولات هي في ملك المستأنف عليها وانها أدت قيمتها بما مجموعه 5.185.420,00 درهم وانه عمد على خصم ذلك المبلغ من اجل إعطاء الحق للطرف المستأنف انه عند اطلاع على تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة ان المستأنفة قر هي بنفسها انها لازالت مدينة للمستأنف عليها وان الخبير رجح الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة على حساب الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها بل وصل الى حد التشكيك في تلك الوثائق وان الخبير كان همه الوحيد هو محاولة ترجيح كفة الطرف المستأنف وجعل تقريره بعيدا كل البعد عن المهمة المسندة اليه بمقتضى الامر التمهيدي وانه انطلاقا مما ذكر فان الخبرة المنجزة من قبل السيد المصطفى مبروك خبرة غير موضوعية . لذلك تلتمس أساسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف والحكم وفق الاستئناف الفرعي واحتياطيا القول والحكم باجرا خبرة مضادة يعهد امر القيام بها الى خبير مختص مع حفظ حق المستأنف عليها للإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها . وادلت بصورة من محاضر استرجاع . وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/2/2023 حضرها نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة التعقيب على الخبرة لنائب المستأنف عليها حازت نائبة المستأنفين نسخة منها وادلت بمذكرة تعقيب على البرة تسلم الطرف الاخر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2023. محكمة الاستئناف في الاستئناف الاصلي: حيث استند المستأنفان في استئنافهما على الاسباب المفصلة اعلاه. وحيث دفع المستأنفان بكون المستأنف عليها لم توجه للمستأنفة انذارا بالاداء حتى يمكن اعتبارها في حالة مطل. وحيث ان الدعوى الحالية تنصب على أداء واجبات الكراء الحالة غير المؤداة وبالتالي فإن المطالبة بأداء الكراء الحال اجله لا يحتاج الى توجيه انذار بالاداء على اعتبار ان الانذار بالاداء يقتصر اثره على ترتيب المطل في جانب المدين فقط وبالتالي وجب رد الدفع. وحيث تمسك المستأنفان بخرق مقتضيات المادتين 433 و 435 من مدونة التجارة لكون الملف يخلو مما يفيد توجيه رسالة مع الاشعار بالتوصل لفائدة المستأنفة. وحيث ان الدفع المذكور ليس موضوعه دعوى اداء اقساط الكراء وهي الدعوى الحالية وانما موضوعه دعوى معاينة تحقق الاخلال بالالتزام وتحقق الشرط الفاسخ وبالتالي فإن الدفع يبقى غير ذي موضوع. وحيث نازع المستأنفان في مبلغ المديونية من منطلق ان المستأنفة أدت ما مجموعه 1298828,00 درهم لفائدة المستأنف عليها بمقتضى شيكين والتمست اجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية. وحيث امرت المحكمة بمقتضى حكمها التمهيدي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى مبروك وذلك قصد الاطلاع على وثائق الملف وعلى المستندات التي بحوزة الطرفين وعلى دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها تحديد الأقساط الحالة غير المؤداة والاقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل وتحديد المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة والتحقق من واقعة اداء الشيك عدد 1730117 بمبلغ 259765,00 درهم والشيك عدد 1730118 بمبلغ 1039061,00 درهم مع تحديد ثمن بيع الشاحنات بعد استرجاعها من قبل المستأنف عليها وحصر المديونية على ضوء ذلك. وحيث خلص الخبير في تقديره المؤرخ في 12/12/2022 الى كون مبلغ أقساط الكراء الحالة غير المؤداة الى غاية 8/10/2022 تاريخ فسخ العقد من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو 1079697,70 درهم يضاف اليه مبلغ 63838,21 درهم عن فوائد التأخير ليكون المجموع هو 1143535,91 درهم وان المستأنفة أدت لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1039061,00 بتاريخ 2/8/2017 ومبلغ 259765,00 درهم بتاريخ 30/10/2017 بمقتضى شيكين، كما خلص الخبير الى كون المستأنف عليها استرجعت الشاحنات الاربع موضوع عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وقامت ببيعها حيث حدد ثمن البيع في مبلغ 1650000,00 درهم حسب الثابت من الشيك الذي استدلت به المستأنف عليها وفي ثمن 2967817,40 درهم حسب التقويم الذي خلص اليه الخبير. وحيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه استند على الوثائق المدلى بها في الملف وكذا الوثائق المقدمة له من قبل الطرفين كما ان التقرير احترم مقتضيات القرار التمهيدي واجاب على النقط التقنية المحددة له فيه. وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ومن خلال تقرير الخبرة ان المستأنف عليها تطالب بأقساط الكراء الحالة غير المؤداة والمتعلقة بالمدة من 30/11/2017 الى 8/10/2019 تاريخ صدور الامر الاستعجالي بفسخ العقد وهي المدة الواجب عنها مبلغ 1143535,91 درهم أصلا وفوائد، كما ان الثابت ايضا ان المستأنفة ادت ما مجموعه 1298826,00 درهم بمقتضى شيكين الاول بمبلغ 1039061,00 درهم بتاريخ 2/8/2017 والثاني بمبلغ 259765,00 درهم بتاريخ 27/10/2017 كأداء جزئي مسبق عن اقساط الكراء، اضافة الى استخلاص المستأنف عليها لمبلغ ثمن بيع الشاحنات الاربع بعد استرجاعها بما قيمته 1650000 درهم وبما قيمته 296717,40 درهم حسب التقويم الذي انجزه الخبير، وبالتالي فإن الثابت من خلال معطيات الملف وكذا تقرير الخبرة ان المستأنف عليها قد استخلصت مبلغ أقساط الكراء الحالة غير المؤداة الى جانب مبالغ اضافية زائدة عنها، مما يكون معه الطلب غير مبرر. وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. في الاستئناف الفرعي: حيث انه وبالنظر لتعليلات المحكمة اعلاه بخصوص الاستئناف الاصلي والذي اثبت أداء المستأنف عليها فرعيا لمبلغ 259.765,00 درهم بمقتضى الشيك عدد 1730117 والذي استخلصته المستأنفة الفرعية بتاريخ 30/10/2017 حسب صورة كشف الحساب المرفق بتقرير الخبرة ( المرفق رقم 9 ( 23)) فإن الاستئناف الفرعي يكون غير مبرر وعرضة للرد مع ابقاء صائره على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا: -في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الاصلاحي. - في الموضوع : برد الفرعي وابقاء الصائر على رافعه. وباعتبار الأصلي والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها أصليا [شركة ق.ت.ب.م.ت.ص.] الصائر.