Réf
59537
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6127
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2024/8222/1339
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Rejet de l'appel, Principe de non-aggravation du sort de l'appelant, Non reformatio in pejus, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Défaut de paiement, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle.
L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris.
Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ/محمد فخار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2023 تحت عدد 11637 في الملف رقم 6551/8206/2023 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء كل من شركة A.T. والسيد محمد (ش.) بالتضامن لفائدة العارضة مبلغ 90.456,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل تحميلها الصائر تضامنا ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2023 تعرض فيه أنهاأبرمت مع شركة A.T. عقد قرض استفاد من خلال عقد بقرض بمبلغ 153250.00 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض و أن شركة A.T. أخلت بالتزماته التعاقدية وتوقف عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمته مبلغ 195304.05 درهم الناتج عن حساب سلبي كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط الغير المؤداة و أن السيد محمد (ش.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلكرسائل الإنذار الموجهة إليهما. و أن المدعية مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذيو حول الاختصاص المكاني إن الفصل 25 من الشروط العامة لعقد القرض الانف ذكره اعلاه على ان الاختصاص المكاني يعود لاختيارها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 195304.05 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداءو الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظر الثبوت الدين و تحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل السيد محمد (ش.).
و ادلى نائب المدعية بمقال إصلاحي جاء فيه أنها تقدمت بمقال رام الى الأداء و أدلت رفقته بالوثائق المعززة للطلب وفق التفصيل الوارد به و إنها أغفلت الإشارة في طلب مقال الأداء، كونها استرجعت الناقلة بمقتضى أمر استعجالي بعدما عاين السيد رئيس المحكمة إخلال الطرف المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية مع ما يترتب عن ذلك من فسخ العقدة بقوة القانون ، لذلك تلتمس الإشهاد للمدعية بإصلاح مقالها الافتتاحي وفق ما ذكر أعلاه ، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية والصائر وفق القانون .
و أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة أنها تركز أوجه طعنها بالإستئناف في مواجهة الحكم المستأنف على أساس سوء التعليل ذلك أن تنعى على الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به وأن التعليل المستساغ لا يستند على أي أساس إذ أن المحكمة مصدرة الحكم ولئن اعتبرت أن المديونية المطالب بها مؤسسة على عقد ائتمان إيجاري باعتباره من العقود الملزمة تمكن مؤسسات الإئتمان المكتري من الحصول على المنقولات لممارسة نشاطها في مقابل التزام مؤسسة الإئتمان بتمويله وشرائه بناء على طلب المكتري مقابل أقساط تؤدى شهريا مع منح إمكانية تملك المنقول عن طريق أداء ما يسمى indemnité résiduelle أي المبلغ المتبقي. إن الحكم الإبتدائي حينما اعتبر أن المحكمة تحكم فقط بالمبالغ المستحقة والحالة يكون قد خرق البنود التعاقدية الملزمة لأطراف العقد والتي حددت مبلغ التعويض عن الضرر يمثل مقابل كافة الأقساط المستحقة بعد فسخ عقد الإئتمان ذلك أن البند 12 من عقد الإئتمان و في نفس السياق فإن عدم أداء الواجبات الكرائية في إبانها يرتب فوائد التأخير كما هو ثابت من خلال الفقرة الرابعة من البند الثامن المعنون بفوائد التأخير و أن الحكم الإبتدائي حينما اعتبر أن المحكمة تحكم فقط بالمبالغ المستحقة والحالة يكون قد خرق البنود التعاقدية الملزمة لمبرمي العقد والتي جعلت الكشف الحسابي سندا لإثبات المديونية طالما أن عقد الإئتمان قد تم فسخه بقوة القانون بمجرد توجيه إنذار إلى المكتري بقي دون جدوى بمجرد استصدار المستأنفة لأمر باسترجاع الناقلة في إطار الملف عدد 2022/5084 جراء إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية إزائها وأن البند 9 من عقد الإئتمان أشار من بين شروط فسخ العقد إلى عدم أداء وجيبة كرائية عند حلول أجلها وعليه يكون عقد الإئتمان الحالي قد تم فسخه بقوة القانون، ويترتب عن الفسخ أداء المكتري لفائدة المستأنفة تعويض خاص للفسخ بمثابة تعويض عن الضرر وأن محكمة الدرجة الأولى بغضها الطرف عن البنود التعاقدية تكون قد خرقت المقتضيات المضمنة بقانون الإلتزامات والعقود على اعتبار أن العقود لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو تجزئتها إلا بإتفاق الأطراف التي أبرمتها أو في الحالات التي يقررها القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع، ملتمسة الحكم بقبول الإستئناف الحكم بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن تجارية الدار البيضاء في إطار الملف عدد 6551/8209/2023 مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 90.456,55 درهم إلى مبلغ 195.304,05 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداءا من تاريخ التوقف عن الأداء، وتحميل المستأنف عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل السيد "محمد (ش.)".
و صدر القرار التمهيدي عدد 464 بتاريخ 03/07/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد عادل بنزاكور.
وبناء على تقرير الخبير
و ادلت المستانفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أنها بعد الإطلاع على ما ورد به تود التعقيب على ذلك في إطار الموضوعية بما يلي : ان السيد الخبير وقف على كون المبالغ المطالب بها من طرف العارضة مبررة واقعا وقانونا حينما حدد الدين العالق بذمة المدعى عيها في مبلغ اجمالي قدره 72.091,32 درهم، و لدا فان الخبير المنتدب قد أكد دائنية العارضة للمستأنف عليها الا أنه استنزل جزءا مهما من المديونية دون مسوغ قانوني كما أغفل احتساب الفوائد، ملتمسة المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد بنزاكور مصطفى والاشهاد على عدم ممانعتها لما جاء في التقرير مع الرفع من المبلغ المتوصل قبل الخبير الى المبلغ المطالب به من قبلها في استئنافها مع احتساب الفوائد و المصاريف.
و حيث ادرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 حضر نائب المستأنف و أدلى المستأنف بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بفساد التعليل المؤسس على كون الحكم المطعون فيه قضى لها فقط بجزء من الدين مما يشكل خرقا لبنود العقد ,
و حيث ان هذه المحكمة و للتحقق من المديونية الحقيقية أمرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد عادل بنزاكور, و التي يتضح من خلالها ان الخبير تطرق الى القرض الذي استفادت منه المدينة وحدد الاقساط المؤداة وغير المؤداة اضافة الى فوائد التأخير المستحقة ليخلص الى ان المديونية محددة في مبلغ 72091.32 درهم وذلك بعد خصم مبلغ بيع السيارة بالمزاد العلني , وبذلك فمبلغ الدين هو المحدد من طرف الخبير وليس الذي حددته الطاعنة في مبلغ 195304.05درهم و أن تقرير الخبرة انجز وقف الشروط القانونية , كما انه تناول المديونية بالتفصيل، وان الطاعنة لم تتقدم بأية منازعة جدية فيما توصل اليه الخبير من نتائج , اذ ان استئنافها لم ينصب على اي عنصر من تقرير الخبرة , ولم تدل بما يثبت خلافه, مما يتعين معه المصادقة على الخبرة المنجزة
وحيث انه و ان كان المبلغ المتوصل اليه من قبل الخبير يقل عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا الا انه و اعمالا لقاعدة انه لا يضار أحد باستئنافه، لا يسع هذه المحكمة سوى تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا بقيم.
في الشكل:سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.