Crédit-bail : Confirmation de la condamnation initiale malgré une expertise d’appel concluant à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58921

Identification

Réf

58921

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5719

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2023/8222/3727

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée.

La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que le rapport, bien que probant quant au calcul de la dette, ne peut conduire à une réformation au détriment de la partie appelante.

La cour rappelle en effet le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par sa propre voie de recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une créance moindre, il n'y a pas lieu de réformer le jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant mis à la charge de l'appelant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسطت المستانفة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه

حيث إنه أمام منازعة الطاعنة في المبلغ المحكوم به ابتدائيا أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير احمد الصاديقي قصد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين و الكشوف الحسابية و الدفاتر التجارية و كل الوثائق المفيدة في النازلة و تحديد الاقساط المؤداة و الاكرية غير المؤداة و المتبقية بذمة المستانف عليها و الوقوف على الناقلة موضوع العقد المبرم و التي تم تمويلها في اطار هذا العقد و التحقق مما اذا تم استرجاعها من قبل المستانفة و بيعها او لا و تحديد الثمن الذي بيعت به الناقلة و على ضوء ذلك تحديد المديونية المتبقية بذمة المستانف عليها

و حيث ان الخبير المنتدب انجز المهمة الموكولة اليه و حدد المديونية في مبلغ 2481 درهم بعد خصم قيمة السيارة بطريقة الاستخماد التنازلي حسب الضوابط القانونية المعمول بها مع تطبيق الفائدة بشكل قانوني

حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المنتدب ثبت لها أن هذا الخبير قام بتحديد الدين أصلا و فائدة كما هو متفق عليه في عقد القرض إذ حدد الاستحقاقات الغير المؤداة و كذا فوائد التأخير مع الاخذ بعين الاعتبار ثمن بيع السيارة ليخلص في الاخير الى تحديد حجم مديونية المستانف عليها الاجمالية في المبلغ المشار اليه اعلاه و أن خبرته جاءت موضوعية و مستوفية للشروط القانونية استنادا للوثائق المحاسبية المسلمة إليه من الطاعنة مما يتعين معه اعتمادها في تحديد المديونية. الا انه عملا بمبدا لا يضار احد باستئنافه بالنظر لقيمة المبلغ المتوصل إليه و الذي يقل عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا فإنه يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل :

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر