Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56311

Identification

Réf

56311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3989

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2024/8222/1987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée. Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ13/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 10422/8209/2023القاضي في الشكل عدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلة وقبول الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 46805.45 درهم (ستة واربعون الفا وثمانمائة وخمسة دراهم وخمسة واربعون سنتيما)،مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والاكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 10/10/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أقرضت شركة S.S. مبلغ 296.739,00 درهم قصد شراء ناقلة، وان المدعى عليها لم تؤد الأقساط المتبقية لها في الأجل المحدد مما تخلذ بذمتها مبلغ 232.602,47 درهم، وأن المدعية والمدعى عليهما يكتسبان صفة تاجر وحول العقد المبرم بين الطرفين بمقتضى عقد البيع مع خيار الشراء المؤرخ في 28/11/2019 أدت شركة ص. للبائع والفائدة شركة S.S. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني ثمن شراء ناقلة بمبلغ 296.739,00 درهم، وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 232.602,47 درهم، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة S.S. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني قبل السيد جواد (ح.) منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو بالتجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 2019/11/29، وأن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار الموجه للمدعى عليهما لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما شركة S.S. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني والسيد جواد (ح.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 232.602,47 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 30/09/2022 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر، والإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد جواد (ح.). وعزز طلبه ب: أصل عقد قرض، وأصل كشف حساب الأقساط، وأصل عقد كفالة مصادق على توقيعه، وأصل الإنذارين مع محضر تبليغهما، ونسخة من النموذج رقم 7 من السجل التجاري للمدعى عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 08/01/2024، والتيجاء فيها أن المدعية تطالبها المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 232.602,47 درهم دون احتساب الأقساط المؤداة، وأن المبلغ المطالب به يفوق المبلغ المتبقى، الشيء الذي يستلزم والحالة هذه إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية لاحتساب مبلغ الدين الحقيقي مادام أن المبلغ الذي تطالب به المدعية أكثر من الدين المتبقى وحفظ حقها في الاطلاع والتعقيب على تقرير الخبرة. وعززت مذكرتها بصورة شمسية من تواصيل الأداء وصورتان شمسية للشيك.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 22/01/2024، والتي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرفهما لا علاقة لها بمبلغ المديونية الذي تطالبها به المدعية، وأن التحويل المالي لمبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 26/05/2022 لفائدتها الذي استشهد به المدعى عليها يتعلق بأداء مستحقات أقساط 30/09/2021 و 30/10/2021 وغير مضمن بالأساس في الكشف الحسابي الذي أدلت به، والحال نفسه بالنسبة للتحويل المالي لمبلغ 10.000,00 درهم المجرى بتاريخ 06/06/2022 ، والذي يتعلق بأداء أقساط30/11/2021 وجزء من أقساط 30/02/2021 ، والتي لم تطالب بهما في نازلة الحال، وأنها تذكر المدعى عليهما ان دعواها انصبت على عقد قرض صحيح البيانات والتوقيع يخول لها صلاحية مطالبتها بأداء ما بذمتها من مبالغ لفائدتها متمثلة في 232.602,47 درهم تنفيذا لالتزاماتها المسطرة بالعقد،وان الهدف الاساسي من خلال الجواب المدلى به من طرف المدعى عليهما والوثائق المرفقة به، والتي لا تمت بصلة للمبالغ المطالب بها من طرفها هو المماطلة والتسويف لعدم الوفاء مما يتخلد بذمتهما من دين لفائدتها مما تبقى معه دفوعها مجرد ادعاءات، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليهما والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر.

و بتاريخ29/01/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون على اعتبار ان محكمة مصدرته حينما قضت برفض المبالغ المتخلدة عن العقد على اعتبار أنه ما زال لم يفسخ تكون قد بنت حكمها على غير ذي أساس وخرقت تبعا لذلك مقتضيات المادة 104 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك الذي جاء فيه ما يلي : '' في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري للرأس المال المتبقي بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة" وأنه ومادام أن هذه المادة قد خولت للمؤسسة المقرضة الحق في حالة التوقف عن الأداء أن تطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق، وهو الأمر الثابت من خلال كشف الحساب المستدل به والغير متنازع بشأنه المحصور طبقا للقانون والذي يفيد توقف المدعى عليها وكفيلها عن الأداء، فإنه لا مناص من القول، تبعا لذلك كون التعليل المتبني من طرف محكمة الدرجة الأولى يبقى ناقصا وفاسد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص ما أثارته كون العقد ما زال لم يفسخ، مما يتعين معه الغاؤه في هذه النقطة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعنة أدلت بالكشوفات الحسابية المعدة بانتظام والتي تعتبر حجة يوثق بمضمونها في المنازعات القضائية والتي توضح بجلاء بأن العقد قد فسخ تلقائيا حسب مقتضيات عقد القرض المدلى به ، وانه بالإطلاع على كشف الحساب المذكور يتبين أن المستأنف عليها بقيت مدينة لها بمبلغ 232.602,47درهم ، وبالتالي فان مديونية المستأنف عليها تكون ثابتة بالمبلغ المطلوب ، و أنه في غياب الأداء فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لها مبلغ 232.602,47 درهم ، وأن واقعة التوقف عن الأداء تبقى ثابتة كذلك في حق المستأنف عليهما، مما يخول لها طبقا للفسخ التلقائي للعقد ولمقتضيات العقد المذكور الحق في المطالبة بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي ويجعل باقي الأقساط حالة الأداء، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 232.602,47 مع فوائده القانونية من تاريخ الحساب أي من 2022/09/30 بدلا من مبلغ 46.805,45 درهم مع الحكم لها بتعويض عن المماطلة التعسفية وتحميل المستأنف عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الكفيل .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 1019 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2024 الفي بالملف بمرجوع البريد عن المستأنف عليه الثاني بملاحظة غير مطلوب ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون على اعتبار انه حينما قضى برفض المبالغ المتخلدة عن العقد لعلة أنه ما زال لم يفسخ يكون تعليله على غير ذي أساس، وخرق تبعا لذلك مقتضيات المادة 104 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك التي خولت للمؤسسة المقرضة الحق في حالة التوقف عن الأداء أن تطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق، وهو الأمر الثابت من خلال كشف الحساب المستدل به ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعنة أدلت بالكشوفات الحسابية المعدة بانتظام والتي تعتبر حجة يوثق بمضمونها في المنازعات القضائية والتي توضح بجلاء بأن العقد فسخ تلقائيا حسب مقتضيات عقد القرض المدلى به ، وأن واقعة التوقف عن الأداء تبقى ثابتة كذلك في حق المستأنف عليهما، مما يخول لها طبقا للفسخ التلقائي للعقد ولمقتضيات العقد المذكور الحق في المطالبة بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي ويجعل باقي الأقساط حالة الأداء.

لكن حيث إن تمسك المستأنفة بمقتضيات القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك لا محل له في نازلة الحال على اعتبار أن المادة الثانية منه تنص بانه يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، وأن الثابت من خلال عقد العرض المسبق للإيجار مع خيار الشراء المؤرخ في 28/11/2019 بأن المستأنفة منحت قرضا للمستأنف عليها الأولى قصد شراء ناقلة لتلبية حاجياتها المهنية وليس للاستعمال الشخصي أو العائلي ، وبالتالي فإنه لا مجال للتمسك بالمادة 104 من القانون المذكور ، ومن جهة أخرى فإنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن المادة 13 من العقد المذكور التي تحيل على المادة 8 من ظهير 17/07/1936 لا تشير إطلاقا إلى الفسخ التلقائي للعقد أو اتفاق الأطراف على سقوط أجل جميع الأقساط في حالة التوقف عن الأداء ، وبالتالي فإن المستأنفة طالما انها لم تسلك مسطرة فسخ العقد فإنها تكون غير محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية وفق ما ذهب إليه عن صواب الحكم المستأنف، مما تكون معه دفوعها غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه