Crédit à la consommation : L’emprunteur qui n’a pas déclaré sa situation sociale imprévue ne peut invoquer le défaut de médiation pour s’opposer à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70586

Identification

Réf

70586

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

681

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2020/8221/58

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation sociale imprévue, et que le décompte de la créance aurait dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. La cour retient que le bénéfice de la médiation prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 est subordonné à une déclaration expresse du débiteur informant le créancier de la cause de la défaillance, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue.

Faute pour l'emprunteur d'avoir accompli cette démarche déclarative et de justifier de sa situation au moment de la cessation des paiements, la cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action. La cour juge en outre que la contestation du relevé de compte, pour justifier une demande d'expertise, ne peut être générale et abstraite mais doit préciser les irrégularités alléguées.

Dès lors que le décompte produit était clair et détaillé, le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09/12/2019 تقدم مفيد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 8006 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2019 في الملف عدد 8630/8221/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 511802,67 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ التوقف عن الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ع. م. أ.) تقدمت بتاريخ 12 أكتوبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة لمفيد (ب.) بمبلغ 511.802,67 درهم ثابت بكشوفها الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، وبأن جميع المساعي الودية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأي نتيجة ، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية ، والضريبية على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم ، وبعد جواب المدعى عليه و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه و ذلك للأسباب التالية :

أن المحكمة لم تجعل فيما قضت به أساس من القانون بدعوى أنها ردت دفعه المتعلق بمقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بعلة أنه لم يثبت ما ادعاه من فصل من عمله أو الحالة الإجتماعية غير الموقعة التي أصابته من غير أن تجري بخصوص ذلك بحثا لاستجلاء الأمر و الوقوف على حقيقة الإدعاء للتأكد من الحالة الإجتماعية التي هو عليها ، كما أن المحكمة لم تصادف الصواب لما ردت طلبه الرامي لإجراء خبرة بعلة انه لم يدل ببداية حجة و الحال أن الخبرة إجراء للتحقيق يمكن إجراءها و لو لم يتم الإدلاء بأي حجة ، كما لا وجود لأي نص قانوني يمنعها من إجراء ما ذكر خاصة أن الكشف المدلى به هو من صنع المستانف عليها و مخالف للضوابط و لشكليات القرار الصادر عن والي بنك المغرب بخصوص دويته الصادرة بتاريخ 05/03/1998 و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مدليا بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ .

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أن ما أسس به الطاعن من اسباب غير قائمة على اساس ذلك أنه لتفعيل مقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك يتعين على الطاعن أن يثبت فصله من العمل أو مروره بحالة اجتماعية غير متوقعة ، وأنه في غياب ادلاء بما يثبت ذلك لا يمكن له الاستفادة من مقتضيات المادة السالفة الذكر فضلا عن ذلك فإن الاستفادة من مقتضيات المادة المحتج بخرقها باجراء الوساطة في المجال البنكي يتعين على المتضرر أن يسلكها بطلب منه وبشروط معنية إلا أن الطاعن الذي توصل برسالتها بتاريخ 03/10/2018 لم يتقدم لها بأي طلب لاجراء الوساطة وبذلك يكون ما اثاره غير ذي اساس، والمحكمة فيما ذهبت اليه في قضاءها لرد الدفع كانت صائبة كما أنها لم تكن ملزمة باجراء خبرة حسابية لكونها اثبتت دينها بكشف مؤسس على قرض استفاد منه الطاعن يتضمن كافة البيانات اللازمة من دائنية ومديونية وفوائد اقساط غير مؤداة والتي اصبحت حالة بسقوط الاجل متمسكة بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا 156 من ظهير مؤسسات الائتمان والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به فيما أدلى الطاعن بمذكرة اكد من خلالها كافة دفوعه واسباب طعنه والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 10-02-2020 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17-02-2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من غير أن يجري بحثا بخصوص ما تمسك به من أنه فصل عن العمل وأصبح في حالة اجتماعية مزرية غير متوقعة وذلك بتفعيل مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ، كما لم تجري المحكمة مصدرته خبرة حسابية لكونه نازع في الكشف الحسابي الذي هو من صنع المدعية.

وحيث نصت الفقرة الثالثة المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه ''إذا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو حالة إجتماعية غير متوقعة ، فإن اقامة دعوى المطالبة بالاداء لا يمكن ان تتم الا بعد اجراء عملية للوساطة'' وأضاف المشرع ''أنه لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب ان تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الاداء .

وحيث إن مفاذ هذه المقتضيات أن المقترض الذي يتوقف عن الاداء بسبب فصله عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة عليه ان يخبر الطرف المقرض بهذا الواقع بمقتضى تصريح يبين فيه سبب التوقف عن الاداء وذلك لكي يستفيد من عملية الوساطة بما في ذلك عدم ترتيب فوائد التأخير.

وحيث في النازلة الماثلة يتبن أن الطاعن الذي توقف عن اداء الاقساط الحالة الاجل ابتداءا من تاريخ 05 يناير 2017 لم يقدم اي تصريح للمستانف عليها يبين لها فيه سبب توقفه عن الاداء لاجراء عملية الوساطة معها كما، لم يستدل أمام المحكمة بما يثبت أنه في التاريخ المذكور قد فصل من العمل أو بأنه في حالة اجتماعية غير متوقعة أصبح معها غير قادر على أداء القسط الشهري الذي حل أجل أداءه خاصة أنه هو الملزم بالاثبات لما ادعاه ، وأن المحكمة وللتعليل الذي تم بسطه لما ردت الدفع المتمسك به من غير أن تجري بحثا كانت صائبة لأن عملية الوساطة التي جاءت بها المادة 111 المحتج بخرقها تجرى بناء على تصريح يقدمه المقترض المتوقف عن الاداء مدعم بدليل يبرر سبب توقفه عن الأداء وهو كما ذكر لم يسلكه الطاعن وبالتالي فإن ما اثاره من خرق الحكم للمقتضيات السالفة الذكر غير قائم على اساس من الصحة .

وحيث إن منازعة الطاعن في الكشف الحسابي جاءت عامة ومجردة لعدم تبيانه الاخلالات الشكلية التي شابته طبقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب المحتج بها خاصة أن الكشف الحسابي المستدل به من لدن المستأنف عليها جاء واضحا ومفصلا لكل من الاقساط الحالة التي لم يتم اداءها والاقساط التي اصبحت حالة الاداء بسقوط الاجل وكذا قيمة فوائد التأخير والتي لم يرد عليها أي نعي من لدن الطاعن بخصوصها بعدم صحتها أو بأنه أدى جزءا من الدين بدليل مدعم له وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما اسس قضاءه على الكشف الحسابي الذي له الحجية في الاثبات طبقا للمقتضيات المنظمة لمؤسسات الائتمان ، ومن غير أن تجري المحكمة مصدرته خبرة حسابية ما دام أنه جاء مفصلا وواضحا للدين وللفوائد المترتبة بسبب التوقف عن الاداء كانت صائبة مما يتعين التصريح بتأييد حكمها ورد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا و علنيا.