Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67491

Identification

Réf

67491

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3303

Date de décision

21/06/2021

N° de dossier

2021/8221/2558

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul.

La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation.

Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بتاريخ 30/04/2021 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 17/07/2019 تحت عدد 7351 في الملف التجاري عدد 11148/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.568.284,11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 30/06/2017 لغاية الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى في مواجهة الكفيل مع تحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

وحيث إن البنك المستأنف عليه حاليا سبق وأن تقدم بمقال افتتاحي للدعوى امام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/11/2018 تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 1.589.929,97 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية وباقي الصوائر والكل من 01/07/2017 إلى غاية يوم الأداء وان الدين مفصل كالتالي عن الرصيد المكشوف مبلغ 1.582.288,47رهم وعن الرصيد المدين مبلغ 7.641,50 درهم وأنه سبق للسيد حسن (و.) أن منح العارضة عقد كفالة تضامنية مصحح الإمضاء بتاريخ 23/12/2015 يضمن بمقتضاها ديون الشركة المدعى عليها اتجاه العارضة الى حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 1.589.929,97 درهم مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل من 01/07/2017 إلى غاية يوم التنفيذ وكذا تعويض عن التماطل لا يقل عن 170.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى. وعزز المقال بكشف حساب، عقد قرض، ونسخة من إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2018 جاء فيها أن المدعية أدلت بكشف حساب عن المدة الممتدة من شهر يناير 2017 إلى متم شهر غشت 2018 في حين أن عقد القرض الموقع بين الطرفين مؤرخ في 23/12/2015 مرفق بنسخة من عقد كفالة وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 1134 من ق.ل.ع فإنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وأن الإنذار الذي أدلت به المدعية وجه إلى المدين الأصلي ولم يوجه إلى الكفيل و أن الملف خال من أية وثيقة تفيد أن المدينة الأصلية في حالة مطل حتى تتمكن المدعية من تقديم دعواها في مواجهة الكفيل وأنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المدلى به سوف يتبين أن الكفيل لم يقدم للبنك كفالة تضامنية تنازل بمقتضاها عن التجزئة والتجريد طبقا لمقتضيات المادة 1137 من ق.ا.ع، وأنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به يتضح بأنه لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها المبلغ المطلوب ولا كيفية احتساب الفوائد مخالفا بذلك المقتضيات المضمنة بالمادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وكذا المادة 496 من مدونة التجارة والمادة 433 من ق-ل-ع والتي تعتبر الدفاتر التجارية وسيلة لإثبات بخصوص المعاملات التجارية بين التاجر وغيره، والحال أنه في نازلة الحال فسند الدين غير موجود والحساب البنكي يتضمن عدة أداءات لم يتم أخذها بعين الاعتبار في حساب الدين كما أن البنك يطالب فوائد التأخير وغرامات التأخير والحال أن الثابت من کشف الحساب المدلى بها من قبل البنك والموقوف بتاریخ 12/08/2017 أن الدين يشمل الأقساط الغير المؤداة ويشمل المبلغ الباقي من القرض وكذا المبالغ التي توصل بها البنك عن طريق الأداءات البنكية "Carte bancaire" دون أن يتم خصم هذه الأداءات من أصل الدين و أن البنك يطالب بالفوائد الاتفاقية بنسبة 10% عن مجموع أصل الدين والحال أنه بالرجوع إلى المادة 20 من عقد القرض والذي ينص على أن مبلغ 500.000,00 درهم هو المشمول فقط بنسبة 10% من الفائدة وليس مجموع الدين المحدد في 1.500.000,00 درهم وأنه بعد حصر الحساب فإن البنك المدعي يبقى محق فقط في الفوائد القانونية طالما لا يوجد أي اتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد حصر الحساب وأن المطالبة بالفوائد تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن الضرر في التأخير عن الأداء وبالتالي فالمطالبة بالتعويض عن التماطل للضرر لا يمكن جبره مرتين اثنتين لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا برفض الطلب في مواجهة الكفيل واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا لمقتضيات المواد 63 من ق.م.م والإطلاع على الدفتر التجاري الكبير للطرفين وجميع الأوراق التجارية والحساب البنكي المفتوح لدى المدعية وذلك قصد تحديد المديونية إن وجدت على وجه التدقيق مع حفظ حق العارضة في التعقيب عن الخبرة وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان المدعى عليها لا صفة لها في إثارة دفوع تتعلق بالكفيل فان هذا الأخير قد كفل ديون الشركة كفالة تضامنية مع التنازل عن التجزئة والتجريد حسب الثابت من عقد الكفالة هذا بالإضافة إلى أن العارضة أدلت بإنذارات بالأداء التي توصل بها كل من المدينة الأصلية والكفيل ومن جهة أخرى أن المدعى عليها تنازع في الدين على اعتبار أن كشف الحساب مخالف لمقتضيات الفصل 118 من قانون الائتمان لكن العارضة أدلت بكشف حساب مفصل ومستخرج من دفاترها التجارية بانتظام وبالتالي يعتبر حجة في مواجهة المدعى عليهما إلى أن يثبت ما يخالفها لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق طلبها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/12/2018، حضر نواب الأطراف و أدلى نائب المدعية بمذكرة جواب حاز الحاضر نسخة منها و التمس مهلة، فتقرَّر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة: 26/12/2018.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/12/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد المصطفى امكيسي.

بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى امكيسي و المودلى بها بجلسة 15/05/2019 و الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية إلى تاريخ حصر الحساب بتاريخ 30/06/2017 هي 1568284,11 درهم.

وبناء على طلب الضم المقدم من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيه انه نظرا لوحدة الموضوع والسبب والأطراف يلتمس ضم الملف الحالي إلى ملف رقم 5481/8213/2019 المدرج بجلسة 13/06/2019 حتى لا تصدر أحكام متناقضة في نفس النازلة.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الملف والحكم لها وفق محرراتها السابقة والحالية.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن السيد الخبير يقر بعدم توفر الكشوفات الحسابية على البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وان المشرع قد علق اكتساب الكشوف الحسابية على ضرورة استيفائها لمجموعة من البيانات التي تكلف والي بنك المغرب بتحديده في الدورية 28 الصادر بتاريخ 05/12/2006 بناء على الإحالة بشأنها من المادة 118 من القانون البنكي رقم 03-34 وبالرجوع إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة أن المشرع قد أحال بشأنها على المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها المنسوخة بمقتضى المادة 118 من القانون رقم 43.03 والتي تحيل بدورها على دورية والي بنك المغرب التي تحدد البيانات الواجب توفرها في كشف الحساب وان اعتماد السيد الخبير في تقريره على كشوفات حسابية لا تتوفر على البيانات المتطلبة قانونا في تحديد المديونية في مواجهة العارض يعتبرا إضرارا بمصالحه المادية والمعنوية لهذا يكون محقا في المطالبة بإجراء خبرة مضادة واستبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير المصطفى امكيسي بالإضافة إلى أن الخبير اعتمد على البيانات الحسابية المقدمة له من طرف المدعية دون خصم المبالغ المتوصل بها كما هو مبين في الكشوفات الحسابية الصادرة عنها لذلك تلتمس المدعى عليها الحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير حيسوبي تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا لمقتضيات المواد 63 من ق.م.م والاطلاع على الدفتر التجاري الكبير للطرفين وجميع الأوراق التجارية والحساب البنكي المفتوح لدى المدعية وذلك قصد تحديد المديونية إن وجدت على وجه التدقيق وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب على الخبرة المضادة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بما يثبت عكس ما جاء بالكشوفات الحسابية المطعون فيها من طرفها وفي جميع الأحوال فان الخبير وفي إطار مهمته قام بتفحص الوثائق التي لها علاقة بالملف وثبت له ان المدعى عليها مدينة للمدعية بما مجموعه 1.568.284,11 درهم دون احتساب الفوائد عن الفترة منذ 01/12/2017 وفي غياب اية منازعة جدية لوثائق المدعية وكذا تقرير الخبير فانه لا مجال للاستجابة الى طلب الخبرة المضادة لذلك تلتمس المدعية التصريح برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها وكذا مذكراتها.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 10/07/2019 حضر نائبا الطرفان و أكد نائب المدعى عليها ما سبق ، فتقرَّر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 17/07/2019.. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون الأحكام الابتدائية يجب أن تكون معللة طبقا للمادة 50 من قانون المسطرة المدنية وان الحكم الابتدائي صدر في غيبة المستأنف حسن (و.) الذي لم يكن حاضرا خلال المرحلة الابتدائية وأن البنك المدعي أدلى بكشف حساب عن المدة من شهر يناير 2017 إلى متم شهر غشت 2018 في حين أن عقد القرض موقع بين الطرفين في 23/12/2015 كما أن المادة 1134 من ق ل ع تنص على أنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وأن الإنذار المدلى به وجه إلى المدين ولم يوجه إلى الكفيل والملف خال مما يفيد أن المدينة الأصلية في حالة مطل حتى تتمكن المستأنف عليها من تقديم دعواها في مواجهة الكفيل وأن عقد الكفالة خال مما يفيد تنازل الكفيل عن التجزئة والتجريد طبقا للمادة 1137 من ق ل ع كما أن الكشف الحسابي لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها المبلغ المطلوب ولا كيفية احتساب الفوائد وجاء مخالفا للمادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان والمادة 496 من مدونة التجارة وان البنك يطالب بالفوائد بنسبة 10 بالمائة عن مجموع أصل الجدين والحال أن القرض بمبلغ 500.000 درهم هو المشمول بنسبة 10 بالمائة من الفائدة وليس مجموع الدين وبعد حصر الحساب يبقى البنك محق في الفوائد القانونية فقط ما دان لا يوجد أي اتفاق على سريان الفائدة بعد حصر الحساب وأن الخبير المصطفى امكيسي سيتضح أن الخبير يقر بعدم توفر الكشوفات الحسابية على البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وأن اعتماد الخبير في تقريره على هذه الكشوف الحسابية يعتبر إضرارا بمصالحها المادية والمعنوية مما يتعين معه استبعاد هذه الخبرة وإجراء خبرة جديدة والتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة تعهد إلى خبير حيسوبي لتحديد المديونية على وجه التدقيق وحفظ حق المستأنفة في التعقيب على الخبرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أجاب البنك المستأنف بأن ما أثاره المستأنفان لا يرتكز على أساس ذلك أن المستأنف كفل ديون المدينة الأصلية كفالة تضامنية مع التنازل عن التجزئة والتجريد كما أنه توصل بالإنذار بموازاة مع توصل المدينة الأصلية كذلك , وبخصوص منازعة الطاعنين في كشق الحساب هي منازعة تصطدم مع تقرير الخبير الذي اعتمدنه المحكمة الابتدائية بعد أن ثبت لها سلامته شكلا وموضوعا ولم يتم المنازعة فيه بدفوع جدية بل اقتصر على مناقشتها للكشوفات الحسابية بشكل عام دون أن يدليا بما يخالف بياناتها مما يتعين رد استئنافهما وتحميل الطاعنين الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/06/2021 حضر نائب المستأنفين وحضرت ذ / (م.) عن ذة/ سعيدة (ع.) عن المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/06/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفان وان الحكم الابتدائي صدر في غيبة المستأنف حسن (و.) الذي لم يكن حاضرا خلال المرحلة الابتدائية وأن البنك المدعي أدلى بكشف حساب عن المدة من شهر يناير 2017 إلى متم شهر غشت 2018 في حين أن عقد القرض موقع بين الطرفين في 23/12/2015 كما أن المادة 1134 من ق ل ع تنص على أنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وأن الإنذار المدلى به وجه إلى المدين ولم يوجه إلى الكفيل والملف خال مما يفيد أن المدينة الأصلية في حالة مطل حتى تتمكن المستأنف عليها من تقديم دعواها في مواجهة الكفيل وأن عقد الكفالة خال مما يفيد تنازل الكفيل عن التجزئة والتجريد طبقا للمادة 1137 من ق ل ع فإن الثابت من مرجوع الاستدعاء أن المستأنف حسن (و.) توصل خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 28/11/2018 وبصفة شخصية وذيل شهادة التسليم بتوقيعه ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس كما أنه وضمانا لدين المدينة الأصلية قدم لفائدة البن كفالته الشخصية التضامنية مع التنازل عن التجزئة والتجريد ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفان بكون الكشف الحسابي لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها المبلغ المطلوب ولا كيفية احتساب الفوائد وجاء مخالفا للمادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان والمادة 496 من مدونة التجارة وان البنك يطالب بالفوائد بنسبة 10 بالمائة عن مجموع أصل الجدين والحال أن القرض بمبلغ 500.000 درهم هو المشمول بنسبة 10 بالمائة من الفائدة وليس مجموع الدين وبعد حصر الحساب يبقى البنك محق في الفوائد القانونية فقط ما دان لا يوجد أي اتفاق على سريان الفائدة بعد حصر الحساب وأن الخبير المصطفى امكيسي سيتضح أن الخبير يقر بعدم توفر الكشوفات الحسابية على البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وأن اعتماد الخبير في تقريره على هذه الكشوف الحسابية يعتبر إضرارا بمصالحها المادية والمعنوية فإن الثابت أن محكمة الدرجة الأولى لما طرح عليها النزاع في الديونية لم تركن إلى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك وغنما أمرت بإجراء خبرة حسابية والخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد المصطفى امكيسي قام بتحديد الرصيد السليب للحسابين بعدما اطلع على العقود المبرمة بين الطرفين والاطلاع على الكشوف الحسابية وبعد أن تم إعادة احتساب الفائدة حسب السعر المتعاقد عليه والمحكمة اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفان من طلب إجراء خبرة حسابية جديدة فغن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى امكيسي أجابت عن جميع النقط المأمور بها من طرف المحكمة وحددت الدين وفق الضوابط التقنية والقانونية والمستأنفان لم يطعنا بأي طعن جدي في الخبرة المنجزة ويكون طلب إجراء خبرة جديدة ليس له ما يبرره .

وحيث إن الحكم الذي قضى على المستأنفين بالأداء لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده .

وحيث إن الصائر يبقى على المستأنفين .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على الطاعنين .