Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69136

Identification

Réf

69136

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1651

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2019/8221/3972

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible.

La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier.

Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/06/2019 يعرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/01/2018 تحت عدد 45 في الملف التجاري عدد 3307/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى دون الرأسمال المتبقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة البنك (م.) مبلغ 12.524,90 عن مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك (م.) - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/10/2017 عرض فيه أنه أبرم عقد قرض مع المدعى عليه بتاريخ 01/04/2016 وبمبلغ 74500 درهم وأن الدين الذي أصبح عالقا بذمته بلغ إلى غاية 31/08/2017 مبلغ 87.987,46 درهم درهما وانه وجه إليه إنذارا من أجل أداء الدين بقي دون جدوى لعدم العثور على المدعى عليه والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه ل مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 9, % من تاريخ 01/09/2017 والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % والغرامة التعاقدية بنسبة 10 % من 01/09/2017 إلى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بمحضر إخباري وكشف حساب وجدول استحقاقات وصورة بطاقة تعريف وطنية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/11/2017 حضرها ذ/ (ن.) وألفي شهادة تسليم تفيد تعذر العثور على المدعى عليه بعنوانه الضمن ببطاقته الوطنية مما تقرر معه تعيين قيم في حق وأدرج الملف بجلسة 02/01/2017 بعد جواب القيم مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 02/01/2018 .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة قضت بقبول الدعوى باستثناء الرأسمال المتبقي بعلة تعذر تبليغ الإنذار إلى المدعى عليه لكن بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يلاحظ أن شهادة تسليم الإنذار بالأداء رجعت بملاحظة تعذر التبليغ لكون المنطقة قروية وغير مهيكلة وذلك يشكل عائقا حقيقيا حال دون إمكانية تبليغ الإنذار وأن مقال الادعاء تعذر تبليغه هو الآخر لعدم العثور على المدعى عليه بعنوانه وأن تعيين القيم لا يتم إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي ولا يسجل دعواه لعلة عدم تواجد الخصوم أو اختفائهم ولا يمكن أن يشكل ذاك عائقا للبت في النازلة وان حقوق المستأنف عليه محفوظة لطون الحكم صدر في حقه غيابيا بقيم ويمكن له سلوك جميع المساطر المتعلقة ببطلان إجراءات التبليغ وغيرها ويكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب مما يتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 87.987,46 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية والمصاريف وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/07/2020 تخلف نائب المستأنفة وألفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 27/07/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك (م.) تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة قضت بقبول الدعوى باستثناء الرأسمال المتبقي بعلة تعذر تبليغ الإنذار إلى المدعى عليه لكن بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يلاحظ أن شهادة تسليم الإنذار بالأداء رجعت بملاحظة تعذر التبليغ لكون المنطقة قروية وغير مهيكلة وذلك يشكل عائقا حقيقيا حال دون إمكانية تبليغ الإنذار وأن مقال الادعاء تعذر تبليغه هو الآخر لعدم العثور على المدعى عليه بعنوانه وأن تعيين القيم لا يتم إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي ولا يسجل دعواه لعلة عدم تواجد الخصوم فإن الثابت أن المادة 109 من قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك نص على أنه يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه. وأن البنك (م.) احترم مقتضيات الفصل المذكور ذلك أن المستأنف عليه تخلف عن أداء 10 أقساط قرض وقام المستأنف بتوجيه إنذار له بالأداء في مقر سكناه المضمن بعقد القرض وببطاقته الوطنية رجع الإنذار بإفادة بملاحظة تعذر التبليغ لكون المنطقة قروية وغير مهيكلة وبالتالي فإن البنك (م.) يكون محق في المطالبة بالدين بكاملة والمتمثل في أقساط القرض والرأسمال المتبقي من القرض كما هو مضمن بكشف الحساب المدلى به .

وحيث إن المادة 109 من قانون حماية المستهلك نصت فقط على توجيه الإنذار ولم تنص على ضرورة التوصل به فضلا على أن طرفي العقد اتفقا في المادة 14 منه على جعل موطنهما المختار للتخابر معهما هو المنصوص عليه في العقد ويكون ما تمسك به البنك (م.) على أساس صحيح .

وحيث إن المادة 104 من قانون 31-08 نصت على أن في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي ما دام أن العقد يتعلق بقرض استهلاكي .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم طلب الرأسمال المتبقي والحكم من جديد بقول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 65.694,99 درهم عن الرأسمال المتبقي من القرض مع شموله بفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الطلب لغاية الأداء الفعلي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الرأسمال المتبقي والحكم من جديد بقول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة البنك (م.) مبلغ 65.694,99 درهم عن الرأسمال المتبقي مع شموله بفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الطلب لغاية الأداء الفعلي وتحميل المستأنف عليه الصائر .