Réf
35018
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
384
Date de décision
09/06/2021
N° de dossier
2020/1/3/1221
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Suspension des obligations du débiteur, Suspension des intérêts, Situation sociale imprévue, Protection du consommateur, Prêt immobilier, Prêt à la consommation, Licenciement abusif, Durée maximale de deux ans, Délai de grâce judiciaire, Délai de grâce, Cassation pour violation de la loi
Base légale
Article(s) : 149 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 243 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période.
La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ».
Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire.
La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08.
Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون المطعون فيه أن المطلوب (م. ز) تقدم بمقال استعجالي أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنه اقترض من الطالبة (…) مبلغا ماليا لاقتناء شقة على أساس أن يؤدي أقساطه شهريا، وأنه أبرم معها أيضا عند قرض استهلاكي، غير أنه لم يتمكن من مواصلة أداء الأقساط منذ شهر فبراير 2017 لتوقيفه خلال شهر مارس 2017 عن العمل بشكل تعسفي من طرف مشغلته وأنه تقدم في مواجهتها بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي فتح لها ملف رقم 2017/1501/1051 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وأن عدم أداء أقساط القرض خارج عن إرادته ملتمسا إعمال مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 31.08 والأمر بإيقاف إلزامه بأداء أقساط القرضين المذكورين أعلاه وعدم ترتيبهما الفوائد عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا منذ شهر أبريل 2017 إلى حين انتهاء حالة عطالته عن العمل أو تنفيذه للحكم الناتج عن دعوى أداء التعويضات عن الفصل عن العمل، فصدر أمر قضى بإمهال المدعى بخصوص التزامه المتمثل في أدائه لباقي الأقساط المستحقة عن العقد الأول المتعلق بالقرض لاقتناء شقة الذي أبرمه مع المدعى عليها تحت ملف رقم 506808 والعقد الثاني المتعلق باقتراض مبلغ 60000.00 درهم كقرض استهلاكي الذي أبرمه مع المدعى عليها مع عدم ترتيبهما للفوائد عن المبالغ المستحقة
طيلة المهلة القضائية وذلك من تاريخ هذا الأمر لحين تنفيذه الحكم الاجتماعي بالتعويض عن الطرد التعسفي موضوع الملف رقم 2017/1501/1051 أو إثبات انتهاء عطالته عن العمل أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق المادة 149 من قانون حماية المستهلك وفساد التعليل ذلك أنه جاء في تعليله: « حيث تمسكت الطاعنة بأن ما قضى به الأمر المستأنف جاء خارقا لروح المادة 149 من قانون 31.08 لكونه من جهة لم يحدد مدة الإمهال القضائي ولم يقيد المستأنف عليه باحترام التزاماته بعد انقضاء مدة معينة. ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بشهادة اشتغاله لدى مشغل آخر وفي كل الأحوال فإن مدة الإمهال القضائي لا تتجاوز السنتين. والحال أن ما أثارته المستأنفة يخالف ما قرره المشرع في المادة 149 المحتج به ذلك أن أجل السنتين المنصوص عليه في الفقرة الثانية إنما يتعلق بالحالة التي تقوم فيها المحكمة بتحديد كيفيات أداء المبالغ المستحقة والتي لا يمكن أن تطبق إلا عند انتهاء أجل وقف تنفيذ مقتضيات العقد، أما أجل وقف التنفيذ فإنه يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 149 بقولها يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكور إلى حين انتهاء وقف التنفيذ. وأنه بخصوص الدفع بكون المستألق عليه لم يدل للمحكمة بشهادة عدم اشتغاله لدى مشغل آخر، فإن الثابت من أوراق الملف أن هذا الأخيرقدم أدلة للمحكمة بما يفيد فصله عن العمل وتقديمه دعوى اجتماعية ضد مشغلته لمطالبة بالتعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي مما تتحقق معه شروط الحالة الاجتماعية غير المتوقعة المنصوص عليها في المادة 149 من قانون 31.08 التي تبرر استفادته من الإمهال القضائي مما ينبغي معه رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الأمر المستأنف ». والحال أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير مصادف للصواب والقانون ومعه الأمر الابتدائي ذلك أنهما لم يحددا المهلة القضائية المأمور بها. والتي لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية وتبقى معلقة على إرادة الملزم بأداء أقساط القرض فالأمر الابتدائي قضى بأن الإمهال القضائي يبقى ساري المفعول إلى حين تنفيذ الحكم الاجتماعي بالتعويض عن الطرد التعسفي أو إثبات انتهاء حالة عطالته عن العمل وبالتالي فإن الأمر الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي المؤيد له لم يراع مصالح البنك الطالب وتركا جانبا تطبيق مقتضيات المادة 149 أعلاه التي نصت صراحة على أنه لا يمكن أن تتعدى مدة الإمهال القضائية سنتين. فترك أثر امتداد الإمهال إلى غاية تنفيذ الحكم الاجتماعي أو زوال عطالة المطلوب هو أمر غير يقيني إذ أنه من الممكن أن لا يتم تنفيذ الحكم الاجتماعي لأي سبب من الأسباب وقد لا يتيسر للمعني بالأمر الحصول على عمل أو قد يحصل عليه دون أن تكون هناك إمكانية للطالبة لمعرفة ذلك. وأن تعليل القرار المطعون فيه على نحو ما جاء به يبقى تعليلا فاسدا وخارق للمادة 149 المتحدث عنها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمر رئيس المحكمة القاضي بإمهال المطلوب بخصوص التزامه المتمثل في أدائه لباقي الأقساط المستحقة عن العقد الأول المتعلق بالقرض لاقتناء شقة الذي أبرمه مع الطالبة تحت ملف رقم 506808. والعقد الثاني المتعلق باقتراض مبلغ 60000.00 درهم كقرض استهلاكي الذي أبرمه مع المدعى عليها مع عدم ترتيبهما للفوائد عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية وذلك من تاريخ هذا الأمر لحين تنفيذه للحكم الاجتماعي بالتعويض عن الطرد التعسفي موضوع الملف رقم 2017/1501/1051 أو إثبات عطالته عن العمل بتعليل جاء فيه: « أن ما أثارته المستأنفة يخالف ما قرره المشرع في المادة 149 المحتج بها ذلك أن أجل السنتين المنصوص عليه في الفقرة الثانية إنما يتعلق بالحالة التي تقوم فيها المحكمة بتحديد كيفيات أداء المبالغ المستحقة والتي لا يمكن أن تطبق إلا عند انتهاء أجل وقف تنفيذ مقتضيات العقد أما أجل وقف التنفيذ فإنه يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 149 بقولها: « يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل موقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض اكبر من من غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكور إلى حين انتهاء وقف التنفيذ »، في حين تنص المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على أنه: « بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ». النص الذي يستشف منه أن وقف تنفيذ التزامات المدين يجب أن يحدد له أجل معين أقصاه سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي لتسديد القرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن أجل وقف التنفيذ يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي ونسبت ذلك للمادة 149 المذكورة أعلاه مع أنها لا تقول بذلك، تكون قد خرقتها وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا، ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عائق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.
كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس