Réf
67534
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4192
Date de décision
13/09/2021
N° de dossier
2021/8221/2332
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succession, Rejet du moyen, Recouvrement de créance, Prescription, Imprescriptibilité, Hypothèque officielle, Héritiers du débiteur, Crédit immobilier, Charge de la preuve, Certificat d'hérédité, Assurance décès
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, le défaut de production par le créancier d'un acte d'hérédité, ainsi que l'existence d'une assurance-décès qui aurait dû garantir le remboursement du prêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Elle juge également que l'absence d'acte d'hérédité n'entache pas la procédure, dès lors qu'il incombe aux héritiers, et non au créancier, d'établir ce document, la demande étant valablement dirigée contre la succession non individualisée. Enfin, la cour relève que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès par la défunte, le contrat de prêt mettant cette obligation à sa charge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة مليكة (ب.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/04/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1182 بتاريخ 02/07/2020 في الملف عدد 2127/8210/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة السيدة مليكة (ب.) في حدود مناب كل واحد منهم من التركة للمدعي بنك (ب. م. ت. خ.) مبلغ 127011.32 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث ان الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستانف بعد، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه بنك (ب. م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2019 يعرض فيه ان مورثة المدعى عليهم مدينة بمبلغ 122658.61 درهم الى غاية 01-09-2014 كما هو ثابت من خلال عقد القرض العقاري وكشف الحساب وجميع المساعي الحبية المبذولة معه قد باءت بالفشل لأجل ذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 122658.61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر وارفق المقال بالوثائق التالية: كشف حساب مع جدول استخماد وعقد القرض وصورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على المذكرة المرفقة بصورة شمسية طبق الاصل من عقد القرض.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر دون مراعاة للموجبات القانونية والشكلية والموضوعية ذلك ان طلب المستأنف طاله التقادم وعملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تقضي بتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار وبين غيرهم بمضي خمس سنوات ذلك ان المستأنف عليه يقر ان المدينة – الهالكة- توقفت عن اداء اقساط الدين منذ 1-9-2014 في حين انه لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 27-5-2019 مما يكون معه الطلب قد طاله التقادم عملا بالفصل المذكور اعلاه. وجاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى – سابقا- تحت عدد 283 مؤرخ ف 10-3-2004 ملف تجاري 151-3-1-2002 بسقوط الحق في المطالبة بالدين بعد مرور خمس سنوات من حلول آخر قسط اعتمادا على الفصل 5 من مدونة التجارة وتكون قد طبقت احكام الفصلين 381-382 من ق.ل.ع.
وبخصوص عدم القبول حيث ان الحكم المطعون فيه قضى عليهم بصفتهم ورثة في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة والحال ان الملف خال بما يفيد ادلاء المدعى عليه باراثتهم عملا بقاعدة ان من ادعى وفاة ميت فليثبت وفاته. وان والحال ما ذكر فإنه لا يمكن مواجهتهم بالحكم المذكور بالاداء في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة في غياب الادلاء بالاراثة لحصر عدد الورثة وفق الفريضة الشرعية للوقوف على الراشد منهم والذي دون ذلك مما يعرض الحكم المطعون فيه للإلغاء من هذا الجانب.
وبخصوص الدفع بعدم الارتكاز على اي اساس ذلك انه بمراجعة عقد القرض المدلى به يتضح من بنوده ان السلف مشمول بالضمان من طرف شركة (ت. م. م.) اذ انه في حالة وفاة المستفيد من القرض فإن الاقساط المتبقية تتحملها الشركة المؤمنة في اطار عقد التأمين على الحياة الذي يعتبر اجباريا في عقود السلف من طرف الابناك.
وترتيبا على ما ذكر يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى والحكم بعد التصدي بصفة اساسية برفض الطلب للتقادم وبصفة احتياطية برده شكلا وموضوعا تبعا للأسباب المذكورة اعلاه مع تحميل المستأنف عليه كافة الصائر.
وادلوا بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من شهادة التأمين.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/09/2021 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل, فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/09/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم المشار اليها أعلاه
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بكون الطلب طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وذلك لمرور مدة خمس سنوات ما يبن تاريخ توقف المدينة – الهالكة - عن أداء أقساط الدين مند 01/09/2014 وتاريخ تقديم الدعوى الذي لم يتم الا في 27/05/2019 , فإنه وفضلا عن عدم استيفاء مدة خمس سنوات المحتج بها ما بين تاريخ التوقف عن الأداء وتاريخ رفع الدعوى, فإنه بالرجوع الى عقد القرض الرابط بين مورثة الطاعنين وبين المطعون ضدها , يتضح ان الفصل 6 منه يشير الى ان القرض مضمون برهن رسمي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15631/16 , وانه طبقا للفصل 377 من قلع , فلا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي, الامر الذي يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بعدم القبول لعدم الادلاء بالاراثة , فإنه يبقى بدوره دفع مردود , طالما ان المطعون ضدها غير ملزمة بإعداد رسم الاراثة الخاصة بالمدينة الهالكة , وان الورثة هم الملزمون بذلك , وبالتالي فإنه لا يعيب الدعوى عدم الادلاء بالاراثة طالما ان الدعوى وجهت ضد ورثة المدينة دون تحديد لهم , على اعتبار ان المطعون ضدها غير ملزمة بمعرفة جميع الورثة, الامر الذي يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بكون بنود عقد القرض تفيد انه مشمول بالضمان من طرف شركة (ت. م. م.)، فإنه بالرجوع الى الفصل 7 من عقد القرض يتضح ان الطرف المقترض هو الملزم بإبرام عقد التأمين عن الوفاة والعجز المطلق, والحال ان الطاعنين لم يدلوا بما يفيد ابرامها لأي عقد تأمين بخصوص الوفاة , اما شهادة التأمين المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي , فإنها تتعلق بالتأمين عن الاضرار الناتجة عن تسرب المياه , ولا تتضمن ما يفيد انها تشمل التأمين عن الوفاة, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعنون
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنفين وغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.