Réf
64412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4489
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2019/8222/1834
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'employeur, Remboursement de prêt, Rejet de la demande d'expertise, Prêt bancaire, Prélèvement à la source sur salaire, Opération de crédit, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Absence de subrogation conventionnelle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme. Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي:
حيث تقدمت السيدة ربيعة (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/4/2018 تحت عدد 1843 ملف عدد 1386/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها ربيعة (ب.) لفائدة المدعية شركة (ص. ك.) مبلغ 42510,00 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 بالمائة من مجموع الدين وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
وحيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في مقال ادخال الغير في الدعوى:
وحيث ان إدخال الغير في الدعوى في المرحلة الإستئنافية يشكل طلبا جديدا ، وان مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة الأطراف ، وانه من جهة أخرى فان طلب إدخال المدخلين في المرحلة الإستئنافية يحرمهم من درجة من درجات التقاضي, مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال وتحميل رافعته الصائر.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط والذي تعرض فيه انه بمقتضى عقد المبرم بينها و بين المدعى عليه، منحت العارضة هذه الأخيرة قرضا تبلغ قيمته الأصلية50.000,00 درهم يرتفع بعد اضافة الفوائد والتوابع التي يحتملها القرض الى مبلغ 68016 درهم وبمقتضى الفصل 13 من عقد القرض، التزم المدعى عليه بتسديد القرض في شكل استحقاقات شهرية عددها 48 شهرا قيمة كل و احد منها 1417 درهم تاريخ حلول اولها هو 25/06/2001 وتاريخ حلول اخرها هو25/05/2005 والمدعى عليها أخلت بالتزامها ذلك انه لم يؤد قيمة الاستحقاقات الحالة الأداء في2002/11/25 الى 25/05/2005 وان الفصل 3 من عقد القرض ينص على انه " يحق للمقرض قانونا أن يعلن 8 ايام بعد ارسال اشعار بعدم الاداء للمقترض بسقوط الأجل و المطالبة بالأداء الفوري للقرض من اصل وفوائد ومصاريف وتوابع في الحالات التالية: عدم اداء استحقاق واحد عند حلول أجله ، وان العارضة وجهت انذارا الى المدعى عليها من اجل اداء المبالغ المترتبة بذمتها لفائدتها لأجله تلتمس التصريح بفسخ عقد القرض المبرم بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بان تؤدي لفائدتها مبلغ 42510 درهم والذي يمثل قيمة 30 استحقاقا غير مؤدی مع الغرامة الاتفاقية بنسبة 10 بالمائة من قيمة الدين وفوائد التاخير بنسبة 17 بالمائة في السنة من قيمة كل استحقاق ابتداء من تاريخ حلوله الى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة من منتوج فوائد التأخير وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بالوثائق التالية: بأصل عقد القرض كشف تسديد القرض
وبناء على مذكرة نائبة المدعى عليها بعد الاحالة والمدلى بها بجلسة2018/02/28 جاء فيها أن القرار الاستئنافي اكد على خرق مسطرة القيم والتي تسبقها اجراءات اولية أخرى والتي سبق للعارضة أن اثارتها بمقتضی مقالها الاستئنافي والتي تعيدها مرة اخرى امام هذه المحكمة، حول المدينية فالعارضة سبق آن استفادت من قرض في اطار اتفاقية مع المشغلة شركة (ك.) وفق الفصل 2 من عقد القرض وأنها ظلت تشتغل بمقر شركة (ك.) باستمرار ودون انقطاع الى حين تعرض المشغلة الصعوبات اقتصادية واجتماعية ففصلت كل الاجراء ومن ضمنهم العارضة ودون تمكينهم من مستحقاتهم وذلك في غضون نهاية سنة 2004 والمدعية كانت تتوصل بمستحقاتها باستمرار وانتظام من الشركة عبر الاقتطاع من منبع الاجر الممسوك لدى شركة (ك.) وذلك بحسب مبلغ 1417 درهم في الشهر والذي كانت تتكفل هذه الأخيرة بتحويله للمؤسسة المقرضة والدليل على ذلك بعض شواهد الاجر التي تحتفظ بها العارضة عن شهري يوليوز ودجنبر من سنة 2003 حيث كانت تقتطع منه مستحقات (ص. ك.) ومع ذلك تطالب بهما هذه الأخيرة مرة أخرى كما هو واضح ممن كشف الحساب المدلى به وهو كشف من صنعها ولا يمكن للعارضة الأداء مرتين مرة باقتطاع المبالغ من المنبع وتطالبها المدعية من جديد وعلى فرض أن شركة (ك.) لم تحول تلك المبالغ المقتطعة من منبع اجر العارضة فالمدعية يتعين عليها متابعة شركة (ك.) باعتبارها هي التي مازالت التزمت بالحلول محل العارضة في الأداء عملا بالفصل 189 وما بعده من ق ل ع وفق الفقرة الثانية من الفصل الثاني من عقد القرض وحيث أن مبلغ القرض هو 50000 درهم ومدته كانت تبتدئ من2001/06/25 وتنتهي في 25/05/2005 وانها ظلت تؤدي حتى نهاية سنة 2004 لتدخل الشركة في مشاكل اقتصادية، والمدعية ادلت بلائحة الأقساط الغير مؤداة وليس بكشف حساب معد وفق مقتضيات الفصلين 492 و 496 من مدونة التجارة لأجله تلتمس العارضة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لعدم التقيد بإرسال اشعار ظل بعد ثمانية أيام بعدم الاداء سواء للمشغلة التي ضمنت العارضة في الحلول والوفاء بالقرض او العارضة شخصيا وفق الفصل الثالث من عقد القرض حول سقوط الأجل وفي الموضوع وبعد اعمال الفصل 253 من ق ل ع بكون العارضة سبق وان اقتطع من اجرها مبلغ 1417 درهم عن شهر دجنبر 2003 مما يعني أن المدعية استفادت منه ولا حاجة للمطالب هبه مرة اخرى وها الاداء يفيد أن هناك قرينة على الأداء حتى متم سنة 2003 والحكم بتقادم المستحقات لمرر اكثر من خمس سنوات عن تراخي المدعية في المطالبة بمستحقاتها وبعد تسجيل أن العارضة فقدت أوراق الأجور لسنة 2004 لعدم احتفاظها بها لمرور اكثر من اربعة عشر سنة من بداية القرض وعشر سنوات من تاريخ انتهاء اخر قسط الحكم بإحلال شركة (ك.) بأداء المبالغ المحكوم بها استنادا للفصل الاي من عقد القرض والحكم على هذه الأخيرة بأدائها ما تبقى من مبالغ لحصول الأداء من قبل العارضة حتى متم دجنبر 2003 وإلغاء الغرامة التعاقدية لكونها مبالغ فيها والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الابقاء على فائدة التأخير بنسبة 2 بالمائة وبعد تسجيل فصل شركة (ك.) لإجرائها من ضمنهم العارضة الحكم برفض الطلب وإجراء خبرة حسابية للحسم في المديونية مع الأخذ بعين الإعتبار المستحقات التي سبق الوفاء بها باقتطاعها من اجر العارضة بين يدي المشغلة وما توصلت به المدعية وحفظ حقها في مستنتجاتها بعد الخبرة وتحميل المدعية الصائر.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه سبق للعارضة أن أثار بمقتضى مذكرتها بعد الإحالة من محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بعدم قبول الطلب لعدم التقيد بإرسال إشعار ظل بعد ثمانية إشعار بعدم الأداء سواء للمشغلة التي قبلت بالحلول محل العارضة في بالوفاء بالقرض ، أو العارضة شخصيا ، وفق الفصل 3 من عقد القرض حول سقوط الأجل ، في الوقت الذي إستندت المحكمة بكون المدعية لم تتقدم بدعواها إلا بإنتهاء مدة العقد، و لذا فالعارضة تلتمس من المحكمة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب .
حول الأداء والمديونية : حول خرق مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع وعدم رد المحكمة على الدفع المثار : ان العارضة إستفادت من قرض في إطار إتفاقية مع المشغلة شركة (ك.) وفق الفصل 2 من عقد القرض ، وحيث ينص الفصل 253 من قانون الإلتزامات والعقود ، وان العارضة ظلت تشغل بمقر شركة (ك.) بإستمرار ودون إنقطاع ، إلى حين تعرض الشركة المشغلة الصعوبات إقتصادية واجتماعية ، ففصلت كل الأجراء، ومن ضمنهم العارضة ودون تمكينهم من مستحقاتهم وذلك في غضون نهاية سنة 2004 ، و أن المستأنف عليها كانت تتوصل بمستحقاتها بإستمرار وإنتظام ، من الشركة عبر الإقتطاع من منبع الأجر الممسوك لدى شركة (ك.) ، وذلك بحسب مبلغ1417.00 درهم في الشهر ، والتي كانت تتكفل هذه الأخيرة بتحويله للمؤسسة المقرضة ، شركة (ص. ك.) ، والدليل على ذلك هو بعض شواهد الأجر التي مازالت تحتفظ بها العارضة ، كشهادتي الأجر عن شهري يوليوز ودجنبر من سنة 2003 وهما مدلى بهما في الملف ، حيث كانت تقتطع منه مستحقات (ص. ك.) ، ومع ذلك تطالب بهما هذه الأخيرة ، مرة أخرى كما هو واضح من ما أسمته المستأنف عليها بكشف تسديد القرض ، أو جدول المستحقات الغير المؤداة ، وهو كشف من صنع الجهة المستأنف عليها ، وأنه لا يمكن للعارضة أن تؤدي المستحقات مرتين ،أن تقتطع المبالغ من منبع أجرها وتتوصل بها المستأنف عليها ، وتطالب بها من جديد ، وأنه على فرض أن شركة (ك.) لم تحول تلك المبالغ المقتطعة من منبع أجر العارضة للمستأنف عليها ، فما على هذه الأخيرة ، إلا أن تتابع شركة (ك.)، بإعتبارها هي التي إلتزمت بالحلول محل العارضة في الأداء عملا بنص الفصل 189 وما بعده من قانون الإلتزامات والعقود وفق الفقرة الثانية من الفصل الثاني من عقد القرض ، وان مبلغ القرض كان هو50000.00 درهم ، وأن مدة القرض كانت تبتدئ من 25/06/2001 وتنتهي 25/05/2005 وأن العارضة ظلت تؤدي مستحقاتها حتى نهاية سنة 2004 التدخل الشركة في مشاكل إقتصادية ، وان كان لايجوز لشخص ذاتي أو معنوي أن يصطنع لنفسه دلیلا بخصوص المديونية ، وهو مبدأ منطقي يستقيم في منطقة وعدالته ، وان كانت المستأنف عليها ، أدلت بلائحة المستحقات الغير المؤداة ، وليس بكشف حسابي لإثبات الدين، إذ الكشف الحسابي الذي يكون مفصلا للعمليات المدينة والدائنة، وطبيعة القرض الذي إنبني عليه، والمعد وفق مقتضيات الفصلين 492 و 496 من مدونة التجارة، والقانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان، وكذا دورية والي المغرب وهو الذي يوثق به ، و أما وأن تدل المدعية بوثائق ومن صنعها، وبالشكل المذكور أعلاه، ومديونية تنازع فيها العارضة وبجدية، وكأنها لم تؤد أي شيء، فإن ذلك لا يتماشى مع أي منطق، ولا يشكل بالتالي أساس تلك المطالبة ، مما تكون معه مطالبة المستأنف عليها سابقة لأوانها ، و أنه إذا وقع الإحتجاج بالفياتير أمام القاضي، وجب أن يطلع على الدفاتر التجارية للطرفين، ولذا فإن الأوراق المدلى بها من طرف شركة (ص. ك.) بخصوص جدول المستحقات الغير المؤداة ، تبقى مجردة من كل إثبات لكونها من صنعها من جهة ، وانها تعتمد محاسبة ومعايير خيالية وبعيدة عن الحقيقية مما يبرر استبعادها ، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر تهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
حول الإحلال في الأداء ، أن الحكم المستأنف لم يطلع على وثائق الملف، وكان على المحكمة مصدرة الحكم ، أن تطبق على النازلة مقتضيات المادة 189 و190 من قانون الإلتزامات والعقود ، و إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك ، وتحكم على شركة (ك.) بإحلالها محل العارضة في الأداء ، لأن العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ، وأن كل عقد يجب تنفيذه بحسن نية ، وفق الفصل 231 من نفس القانون مما يبرر الحكم بإلغاء المستأنف وبعد التصدي الحكم بإحلال شركة (ك.) بأداء المبالغ المحكوم بها على العارضة في الحكم المستأنف إستنادا للفقرة الثانية المعنونة بالنسبة للمستفيد من قرض في إطار إتفاقية مع المشغل ، من الفصل الثاني من عقد القرض
حول الخبرة : لذا فالعارضة تلتمس من المحكمة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الأمر تمهيديا بإجراء خيرة حسابية للحسم في المديونية مع الأخذ بالمستحقات التي سبق الوفاء بها من طرف العارضة بواسطة الإقطاع من منيع الأجر بين يدي مشغلتها شركة (ك.) ، وما توصلت به المستأنف عليها (ص. ك.) التأسيس لحكم عادل يراعي حقوق الطرفين، مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة ، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ لحصول الأداء وبعد التصدي الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية للحسم في المديونية مع الأخد بالمستحقات مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة حكم رقم 1843 بتاريخ 25/4/2018 في الملف 1386/8206/2018.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2022 , تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم التقيد باجل اقامة الدعوى فيبقى مردودا عليه ذلك ان البنك تقدم بدعوى الاداء بعد انتهاء مدة العقد وسقوط الاجل ولم يكن في حاجة الى توجيه انذار يبقى بدون جدوى بعد مضي ثمانية ايام.
وحيث ان ما اثارته الطاعنة حول حلول المشغلة في الاداء يبقى غير ذي اساس, بالنظر الى ان الامر بالاقتطاع الصادر عن الطاعنة يقتصر على اقتطاع الاقساط من المنبع وانه لا وجود لاي بند ضمن العقد يفيد حلول الشركة المشغلة في الاداء بعد توقف الطاعنة عن الاداء علما ان الحلول يتعين ان يكون اتفاقيا او قضائيا وهو الامر غير الثابت في نازلة الحال.
وحيث انه في ظل عدم اثبات الطاعنة ادائها جزءا من اقساط القرض فان طلب اجراء خبرة حسابية يبقى غير مبرر, ويبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, مما يناسب معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: بقبول الاستئناف, وبعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعته الصائر.
في الموضوع:برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.