Créance bancaire : Le point de départ de la prescription de l’action en paiement est la date de clôture du compte courant (Cass. com. 2020)

Réf : 45277

Identification

Réf

45277

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

275/3

Date de décision

09/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/1972

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 499 - 502 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) portant promulgation de la loi n° 6-93 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance bancaire issue d'un compte courant est la date de la clôture et de l'arrêté définitif de ce compte, et non la date de chaque opération débitrice. Ayant par ailleurs relevé que le client, qui se prévalait de l'irrégularité des relevés de compte, avait été destinataire de relevés périodiques l'informant du solde de son compte sans émettre de contestation en temps utile, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des articles 492 du Code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que la créance était établie, la charge de la preuve contraire lui incombant.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/275، المؤرخ في 2020/09/09، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1972

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين كمال (ت.) ومصطفى (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2352 الصادر بتاريخ 2019/05/20 في الملف عدد 2019/8221/558 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 22 / 07 / 2020 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/09/09؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م. م.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/25 ، عرض فيه أنه دائن للطالب الهادي (ق.) بمبلغ 213.749،08 درهما ، والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة . فصدر الحكم وفق الطلب ، ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ، وخرق حقوق الدفاع ، وانعدام التعليل ، وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، بدعوى أنه اثار الدفع بتقادم المبالغ المطالب بها لكونها ثابتة ومستحقة قبل تاريخ 2004/11/30 حسب كشف الحساب عدد 52 ، ولم يبادر المطلوب الى رفع دعواه الا بتاريخ 2009/10/25، وأنه ملزم بقفل الحساب داخل اجل سنة من تجميده. غير أن المحكمة المطعون في قرارها ردت ذلك " بأن الدفع بالتقادم على غير اساس، طالما أنه لم يمر على تاريخ حصر الحساب والمطالبة القضائية خمس سنوات ". والحال أنه تعليل فاسد ومخالف للقانون ، لأن الدين المطالب به يعود لسنوات 1998 و 1999 و 2000.

وبخصوص ما تمسك به الطالب بشأن عدم حجية الكشوف الحسابية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، والمادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان، فإن المحكمة اعتبرت تلك الكشوف صحيحة، طالما أنها مستخرجة من دفاتر المطلوب التجارية المفترض أنها ممسوكة بانتظام ، وهو تعليل كذلك فاسد وخارق للقانون ، لأن المطلوب لم يدل بكشف حساب دون شطب أو تغيير ، أو بما يفيد توجيه نسخة منه للزبون كل ثلاثة اشهر طبقا لمقتضيات المادتين 491 و 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان. لأن الحجية لا تكون إلا للكشف المحترم لتلك الشكليات ، وغيره يبقى باطلا ، وبذلك تكون المحكمة التي اعتمدت ما ذكر قد خرقت حق الطاعن في الدفاع ، واعتمدت ما هو باطل وخرقت القانون.

كما أن الطالب تمسك بكون الحكم المستأنف خرق المادة 499 من مدونة التجارة، التي توجب وجود اتفاق على فتح اعتماد للزبون ولا يكفي الاتفاق على فتح الحساب فقط. مؤكدا أنه لم يبرم مع المطلوب أي اتفاق بتوفير الاعتماد في حالة مدينية الرصيد . وبذلك يكون البنك المطلوب قد خرق المادة 502 من مدونة التجارة حينما لم يقم بإرجاع الورقة التجارية للمستفيد وقام بأداء قيمتها له رغم عدم توفر الرصيد في حساب الطاعن.

كذلك التمس الطاعن احتياطيا اجراء خبرة حسابية حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على أسباب وسند الدين المطالب به ، غير أنها ردت ملتمسه بعلة أنه لم يثبت عكس ما هو مضمن بكشوف الحساب ، بالرغم من أن الكشوف التي يعتد بها هي تلك التي تحترم الشكل والمضمون ، مما يبقى معه عدم الرد خرقا لحق الدفاع ، ويكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للمقتضيات القانونية اعلاه، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطاعن بتقادم الدعوى بما انت به من أن " الثابت من كشف الحساب عدد 52... أنه تم حصره في 2008/12/31 بمبلغ 33.997،94 درهما ، وبخصوص كشف الحساب عدد 68... فقد تم حصره في 2008/12/31 بمبلغ 179.751،14 درهما ، وأن مقال المطالبة القضائية بمبلغ الكشفين الحسابيين سجل بتاريخ 2009/11/25 ، وبالتالي فإن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف غير قائم على أساس، طالما أنه لم يمر على تاريخ حصر الحساب والمطالبة القضائية به أكثر من خمس سنوات "، وهو تعليل سليم، طالما أن العبرة في احتساب أجل تقادم الديون البنكية ينطلق من تاريخ قفل الحساب وترصيده، وليس من تاريخ مدينية الرصيد البنكي كما ينعى الطاعن ، وبذلك فالمحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الدعوى التي أقامها البنك المطلوب قبل مرور خمس سنوات من تاريخ ترصيد الحساب البنكي للطاعن مقبولة ولم يطلها التقادم . أما بخصوص النعي بعدم حجية الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المطلوب وعدم قانونيتها ، فقد ردته المحكمة بتعليلها الذي جاء فيه إن " الثابت بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون 3/34 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ، فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض مسكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري ، وعلى من يدعي العكس اثباته . وأن الثابت للمحكمة أن النزاع نشأ عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما ، وأن البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنف كان بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنه المنازعة فيه وقد حازه بين يده وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة، والمستأنف لم يدل باي حجة عن هذا الكشف ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير اساس " ، وهو تعليل استندت فيه المحكمة الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أن كشف الحساب يكون وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6) يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والطالب لم يثبت للمحكمة أن كشوف الحساب التي أدلى بها المطلوب لم تكن معدة طبقا لما يقتضيه القانون حتى ينعى عليها اعتبارها حجة في الإثبات دون توفرها على الشروط اللازمة لذلك. وبخصوص النعي بخرق المحكمة للمادة 499 من مدونة التجارة، التي تستلزم وجود اتفاق صريح على فتح الاعتماد للزبون ، وأن الطاعن لم يتفق مع البنك المطلوب على فتح اعتماد له ، فإن المحكمة ردته بما جاءت به من أن " النزاع نشأ عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما .... وأن المستأنف كان على بينة برصيد هذا الحساب ..."، وهو تعليل يستخلص منه أن مديونية الطاعن لم تنشأ عن خط الاعتماد ، بل عن عملياته المتعلقة بحسابه بالاطلاع ، وبذلك تبقى في غير محلها محاجاة الطالب بخرق المادة 502 من مدونة التجارة بسبب عدم وجود اتفاق صريح على فتح الاعتماد، فضلا عن أن الطاعن كان يتوصل من البنك بصفة دورية بكشوف حسابه ، وكان على علم برصيده ، ومنهج المحكمة هذا سليم، ينم عن أنها اعتبرت الا حق للطاعن في المنازعة في رصيد حسابه البنكي، طالما أنه كان على علم بتفاصيله، وهو ما لم يكن محل انتقاد من طرفه . كما أنها (المحكمة) وخلافا لما ورد بالوسيلة ردت ملتمس الطاعن بإجراء خبرة بما أتت به ضمن تعليلاتها من أنه " أمام ثبوت المديونية بكشوف الحساب، فإن طلب إجراء الخبرة ليس له ما يبرره" . وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى قانوني أو أي حق من حقوق الدفاع ، وجاء مرتكزا على أساس سليم ، ومعللا كفاية ، والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.