Créance bancaire : l’appréciation souveraine des juges du fond sur la force probante du rapport d’expertise (Cass. com. 2021)

Réf : 44005

Identification

Réf

44005

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

662/1

Date de décision

07/10/2021

N° de dossier

2019/3/3/:1287

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner un débiteur au paiement d’une créance bancaire, fonde sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire dès lors qu’elle constate que l’expert a accompli sa mission conformément aux instructions du tribunal, en examinant les relevés de compte, le contrat de prêt et le tableau d’amortissement. En retenant souverainement, sur la base de ces éléments, que la créance est établie en son montant, et en écartant les critiques générales du débiteur qui ne rapporte pas la preuve contraire, la cour d’appel justifie légalement sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/662، الصادر بتاريخ 2021/10/07 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1287
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 ماي 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1781 الصادر بتاريخ 2018/04/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8221/923.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/09/09
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/10/07
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش. ع. أ.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالب محمد (ب.) بمبلغ 702.626,36 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب ، وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، فالتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها أصل الدين مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم. وبعد الجواب وإجراء خبرة ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 702.626،36 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ، والإكراه البدني في الأدنى ، ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأدائه للمطلوبة مبلغ 702.262.36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، معللا قضاءه «بكون الخبير قام بالمهمة المسندة إليه وفق ما أمرت به المحكمة ، واطلع على كشوف الحساب وجدول استخماد القرض وسلاليم الفائدة، وحدد المديونية وفق ما يقتضيه القانون والضوابط البنكية ،ولم يعد أي مجال لمناقشة حجية كشوف الحساب .. ). والحال أن الخبرة المعتمدة تفتقر للموضوعية والدقة .لأن الخبير لم ينتقل إلى مقر البنك للاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية ، أو على النظام المعلوماتي الذي يحتويها، لأنه قد تكون حسابات البنك منتظمة تجاه البنك المركزي لكنها غير ذلك تجاه أحد زبنائه التجار أو غير التجار فمحكمة الدرجة الأولى حين قضت بإجراء خبرة حسابية اعتبرت أن الكشوف المستدل بها من طرف المطلوبة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون البنكي ودورية والي بنك المغرب. غير أن رأي الخبير جاء مخالفا لرأي المحكمة، واعتبرها تتسم بالمصداقية وهو استنتاج خاطئ . لأن الأمر يتعلق بخبرة حسابية في الميدان البنكي ، مما يفرض عليه وضع جدول بياني لجميع العمليات ، وإبداء رأيه حول كل عملية ومدى مطابقتها للقانون البنكي ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بوثائق من صنع المؤسسة البنكية ، أي أنها حجة من صنع الخصم في مواجهة طرف مدني لا يتوفر على دفاتر تجارية كما هو الشأن بالنسبة للتجار . كما أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بمقتضى حكمها القطعي بتصحيح الكشوف المستدل بها بخبرة حسابية غير منتجة ، وتشوبها نواقص جعلتها تفقد القوة الثبوتية التي أضفاها المشرع على إجراءات التحقيق . وإنه لئن كانت محكمة الدرجة الأولى اعتبرت الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المطلوبة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون البنكي ودورية والي بنك المغرب ، فإنها عادت وصادقت على الخبرة الحسابية التي اعتمد منجزها كليا على نفس الكشوف المستبعدة ، وسايرها في ذلك القرار الاستئنافي مما يعتبر تناقضا وفسادا في التعليل . ذلك أنه مما يشكك في مصداقية الخبرة وموضوعيتها، هو أن الخبير لم يشر في تقريره إلى اطلاعه على جدول مستحقات القرض الذي يحدد بتفصيل توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين الرأسمال والفوائد لكل قسط ، ولم يشر هل توصل الطاعن بالقرض أم لا ، وهل أداه داخل مدة التسديد المحددة في 10 سنوات أم لا . مع أن الخبير أشار في تقريره إلى كون الطاعن وقع وثيقتي اعتراف بدين الأولى مصادق عليها بتاريخ 2000/04/14 بمبلغ 200.000,00 درهم والثانية غير مؤرخة وغير مصادق عليها بمبلغ 400.000,00 درهم مرفقة بسند لأمر بنفس المبلغ . وأن الخبير إذا كان قد اطلع على الاعتراف الحامل لمبلغ 200.000,00 در هم والموقع من قبل الطاعن والمصحح الإمضاء ، فكيف نسب له وثيقة لا تحمل اسمه ولا أية بيانات تدل على كونها تخصه . مؤكدا أنه لم يوقع على ذلك الاعتراف بالدين الحامل لمبلغ 400.000,00 درهم أمام الخبير حتى يذكره بهذا اليقين. وكان عليه أن يكتفي بوصف الوثيقة على حالتها دون أن ينسبها للطاعن الذي ينازع بشدة فيها كونها خالية من جميع البيانات باستثناء المبلغ. مضيفا أن الخبير أشار إلى وجود سند لأمر بنفس مبلغ الوثيقة مجهولة المصدر بمبلغ 400.000,00 درهم ، ونسبها للطاعن والحال أنها تفتقر للبيانات المنصوص عليها في المادة 232 من مدونة التجارة. كما أشار في تقريره إلى كونه تأكد من سلامة تطبيق تواريخ القيمة ومعدل الفائدة المعمول بها والفوائد المحسوبة بسلاليم الفوائد لحساب الطاعن، ومن انسجام العمولات والفوائد مع الاتفاقات والقوانين البنكية الجاري بها العمل ، غير أنه ليس بتقريره ما يفيد قيامه بهذه العمليات والمستندات التي اعتمدها ولم يبين كيف استخلص تلك السلامة وذلك الانسجام. كل هذه الدفوع والمآخذ لم يناقشها القرار المطعون فيه ، واكتفى باعتماد تقرير الخبرة الحسابية رغم شوائبه ونواقصه، مما يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه بما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطاعن التي أثارها بمقتضى مقاله الاستئنافي والتي تتلخص في كون المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به لما أسست دعواها على تقرير خبرة يفتقر للسلامة من الناحية الإجرائية والموضوعية ، ولم ترد على جميع الدفوع التي استند إليها والمتمثلة ن الخبير اعتبر أن الاعتراف بالدين الحامل لمبلغ 400.000 درهم صادر عنه تجاوزا اختصاصه و مخالفا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية . كما نازع في صحة الكشفين الحسابيين لعدم توفرهما على مجموعة من البيانات المحددة بموجب دورية والي بنك المغرب، وخلوهما من البيانات الإلزامية، بما أتت به في تعليلها من أن (الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف لما نازع في كشوف الحساب أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (أ.) ، الذي خلص في تقريره إلى أن المبلغ الإجمالي المترتب في المدعى عليه إلى غاية تاريخ 2015/12/03 هو 702.626,36 درهم . وانه بالاطلاع على مضمون تقرير الخبير المنجز ابتدائيا تبين أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه وفق ما أمرت به المحكمة ، واطلع على كشوف الحساب وجدول استخماد القرض وسلالم الفائدة المطبقة والتي كلها مرفقة بتقريره، وحدد المديونية وفق ما يقتضيه القانون والضوابط البنكية المعمول بها . وبالتالي لم يعد أي مجال لمناقشة المستأنف لحجية كشوف الحساب بعد أن تم التأكد من المديونية بواسطة الخبرة المنجزة، ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس ). كما ردت نفس المحكمة دفوع الطاعن المتعلقة بكون الخبير لم يدل في تقريره بما يثبت قيامه بالعمليات والمستندات التي اعتمدها في تحديد الدين بأنه ( من الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير قام بالاطلاع على كشوف الحساب وعقد القرض ، وقام بتحديد المديونية بعد مراجعة كشوف الحساب والاطلاع على القرض الذي استفاد منه المستأنف ، وعلى جدول استخماد القرض والفوائد المطبقة عليه . وقام بتحديد المديونية على ضوء ذلك ، وأن المستأنف لم يثبت خلاف ما جاء في تقرير الخبرة …) التعليل الذي اعتمدت من خلاله المحكمة علما ثبت لها من تقرير الخبرة التي أكد منجزها أنه اطلع على عقد القرض الخاص بالطالب وجدول الاستخماد التابع له ، وحدد بناء عليه المديونية العالقة بذمة هذا الأخير تجاه المطلوبة ، بعدما قارن ذلك بكشوف الحساب ، وهو الأمر الذي لم يثبت الطاعن للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلافه. مكتفيا بالقول أنها اعتمدت خبرة غير موضوعية دون أن يستدل على ذلك بمقبول فجاء القرار معللا بما فيه الكفاية ، ومبنيا على أساس قانوني سليم ، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.