Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme permet au créancier de réclamer le paiement immédiat des échéances non encore dues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64190

Identification

Réf

64190

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3978

Date de décision

15/09/2022

N° de dossier

2021/8222/5538

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la clause de déchéance du terme, prévue par les parties, doit recevoir pleine application en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le défaut de paiement d'une seule échéance emportait l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû, rendant la demande en paiement recevable et fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau et condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement des échéances dont le terme a été déchu.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09/11/2021 تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8122 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2021 في الملف عدد 4298/8209/2020 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة وقبوله في الباقي وفي الموضوع بالحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 121.405,32 درهم لفائدة الطاعنة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة محاميها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ب. ك.) بمبلغ 253727,89 درهم ثابت بعقد القرض والكشوف الحسابية والذي امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي وجه لها، وأنه بمقتضى الفصل الأول من عقد القرض ضمن أداء الدين السيد عادل (ق.)، والتمس في آخر مقالها بالحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأداء المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل لا يقل عن 25000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأقصى، وبعد استدعاء المدعى عليهما وتمام الإجراءات صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعية موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:

أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول اطلب أداء الأقساط غير الحالة بعلة عدم إدلائها بما يثبت فسخها لعقد القرض وبأن الطلب بذلك سابق لأوانه والحال أنه تعليل لا ينسجم مع بنود عقد القرض خاصة المنصوص عليها في الفصل 12 الذي نص على أن العارضة من حقها المطالبة بجميع المبالغ في حالة إخلال المقترض بالتزاماته التعاقدية من ذلك عدم أداء الأقساط في أجلها، وطبقا للمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 492 من مدونة التجارة يكون طلبها مقبول برمته من الناحية الشكلية والتمست إلغاء الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من عدم قبول لطلب أداء الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما مبلغ 132.322,57 درهم وتأييده في الباقي، مدلية رفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة شمسية وكشوف حسابية وعقود القرض.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها دفاع المستأنفة ونصب قيم في حق المستأنف عليها ورجع جوابه بخصوص المستأنف عليها الأولى بملاحظة أنها انتقلت من العنوان وبشأن المستانف عليه الثاني أنه انتقل من العنوان وتقرر بذلك اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها الرامي لأداء الأقساط غير الحالة بعلة عدم إدلائها بما يثبت فسخها لعقد القرض والحال أن الفصل 12 منه نص على أنها تكون محقة في المطالبة بجميع المبالغ إذا أخل المقترض بالتزامه التعاقدي المتمثل في عدم أداء الأقساط في أجلها.

وحيث إنه بتفحص عقود القرض الثلاثة المدلى بها خلال مرحلة البداية رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 14/07/2020 يتبين صحة ما جاء في السبب بان جميعها تتضمن بندا في الفصل 12 منها نص فيه بأنه في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للشركة المقرضة المطالبة حالا بأداء جميع الأقساط بما في ذلك التي لم يحل أجلها بما في ذلك فوائد التأخير المترتبة عنها وبالتالي وطبقا للمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولقاعدة أن العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما لم يكن الحكم المستأنف صائبا لما قضى بعدم قبول طلب أداء الأقساط التي تشكل الرأسمال المتبقى في حين أن الطرفين قد اتفقا على سقوط أجل جميع الأقساط في حالة التوقف عن الأداء مما يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد بقبول طلب الأداء بشأنها وبأداء المستأنف عليهما لفائدة الطاعنة مبلغ 123.322,57 درهما الذي يشمل الرأسمال المتبقى عن عقود القرض الثلاثة وفوائد التأخير المترتبة عن التوقف في الأداء والثابتة من خلال الكشوف الحسابية الثلاثة خلافا للمبلغ الذي حددته الطاعنة في مقالها عن غير أساس.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما.

في الشكل:

وفي الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، وبأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 123.322,57 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .