Réf
60943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2978
Date de décision
08/05/2023
N° de dossier
2023/8222/141
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Force obligatoire du contrat, Exigibilité immédiate du capital restant dû, Défaut de paiement de l'emprunteur, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoire du contrat, qui prévoyait une clause d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû n'était pas subordonnée à une résolution préalable du contrat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement du capital restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2022 تحت عدد 11424 ملف عدد 6312/8209/2022 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 126764,51 درهم وقبول باقي الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 27923,12 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انها اقرضت المدعى عليها مبلغ 140000,00 درهم قصد شراء ناقلة وان المدعى عليها لم تؤد الأقساط المتبقية لها في الأجل المحدد كما تخلذ بذمتها مبلغ 159236.59 درهم وانه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها منح السيد فرحات (و.) كفالة شخصية بالتضامن ع التنازل الصريح عن الدفع والتجريد او بالتجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 07/02/2020 وان العارضة قامت بعدة محاولات حبية قصد الحصول على اداء هذا الدين بما فيها رسالة الإنذار ولم تسفر عن نتيجة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 159236.59 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وارفقت المقال باصل عقد قرض ، اصل عقد كفالة ، اصل كشف حساب ، اصل الإنذارين مع مرجوع البريد.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ص. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أن العارضة تنعى عن الحكم المستأنف فساد تعليله الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم التطبيق السليم بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع والفصل 104 من قانون حماية المستهلك.
بخصوص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع : أنه قد جاء بحكم محكمة الدرجة الأولى أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ عقد البيع مع خيار الشراء الرابط بين العارضة والمستأنف عليها، إلا أنه وبرجوع االمحكمة إلى مقتضيات نفس العقد وخصوصا البند 12 منه سيتبين أنه يمكن للعارضة فسخ العقد تلقائيا في حالة عدم اداء قسط من الأقساط ، وفي هذه الحالة تصبح جميع الأقساط حالة الأداء، وان محكمة الدرجة الأولى حينما عللت حكمها بكون العارضة لم تدل بما يفيد فسخ العقد وانها مستحقة فقط للديون الحالة تكون بذلك قد اغفلت مقتضيات البند 12 من العقد الرابط بين الطرفين الذي اوضح وبصريح العبارة كون هذا الأخير يفسخ تلقائيا في حالة عدم قسط من الأقساط ، وانه وبتجاوزها لهذه النقطة واعتبارها بان العقد لا زال قائما تكون قد طعنت في ارادة الطرفين المضمنة ضمن العقد واغفلت ركيزة مهمة من مستندات هذا الملف ولم تطبق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع تطبيقا صحيحا، وبه يكون تعليلها تعليلا فاسدا موازيا لإنعدامه في هذا الشق ويتعين معه تعديله بخصوص المبلغ الواجب اداؤه واضافة مبلغ الرأسمال المتبقي وكذا مصاريف القرض بما مجموعه 159.236,59 عوض مبلغ 27.923,12 درهم كما هو مفصل في الكشوفات الحسابية المدلى بها.
بخصوص خرق مقتضيات المادة 104 من القانون 08.34: ان كل حكم وجب ان يكون معللا من الناحية القانونية تعليلا صحيحا ، والا كان فاسد التعليل الموازي لإنعدامه ، و أن العارضة تنعى عن الحكم المستأنف خرق القانون على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى فيما قضت برفض المبالغ المتخلذة عن العقدين على اعتبار أنهما ما زالا لم يفسخا تكون قد بنت حكمها على غير ذي أساس وخرقت تبعا لذلك مقتضيات المادة 104 من القانون رقم 34-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و و أنه ومادام أن هذه المادة قد خولت للمؤسسة المقرضة الحق في حالة التوقف عن الأداء أن تطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق وهو الأمر الثابت من خلال كشف الحساب المستدل به والغير متنازع بشأنه المحصور طبقا للقانون والذي يفيد توقف المدعى عليها عن الأداء، فإنه لا مناص من القول، تبعا لذلك، أن محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت أن المبلغ الواجب أداؤه محدد فقط في الأقساط الحالة دون ما الرأسمال المتبقي والأقساط الغير حالة تكون قد خرقت خرقا سافرا لمقتضيات الفصل أعلاه ولم تطبقه تطبيقا سليما ولم تتكبد عناء تكريسه مما يجعل التعليل المتبني من طرفها ناقصا وفاسدا الموازي لانعدامه بخصوص ما أثاره كون العقد ما زال لم يفسخ، مما يتعين معه الغاؤه في هذه النقطة فقط وتأييده فيما عدى ذلك هذا من جهة ، و من جهة أخرى، و أنه ومادام أن العارضة قد أدلت بالكشوفات الحسابية المعدة بانتظام والتي تعتبر حجة يوثق بمضمونها في المنازعات القضائية والتي توضح بجلاء كون العقدين قد فسخا تلقائيا حسب مقتضيات الفصل 12 من عقد القرض المدلى بهما ، و فإن واقعة التوقف عن الأداء تبقى ثابتة كذلك في حق المستأنف عليهما ما يخول الحق للعارضة طبقا للفسخ التلقائي للعقد ولمقتضيات المادة المشارة اليها أعلاه في أن تطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي ويجعل باقي الأقساط حالة الأداء،ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائ دة العارضة مبلغ 159.236,59 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي من 12/09/2020 بدل مبلغ 27.923,12 درهم تحميل و المستأنف عليهما الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 8122 الصادر بتاريخ 21/09/2021 و نسخة تبليغية للقرار عدد 3978 الصادر بتاريخ 15/09/2022.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 17/4/2023 حضرت الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (س.) والفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/05/2023.
التعليل
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها الرامي لأداء الأقساط غير الحالة بعلة عدم ادلائها بما يثبت فسخها للعقد ، والحال ان الفصل 12 منه ينص على انها تكون محقة في المطالبة بجميع المبالغ اذا اخل المقترض بالتزامه التعاقدي المتمثل في عدم أداء الأقساط في اجلها.
وحيث انه بتفحص عقد القرض المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية يتبين صحة ما جاء في السبب دلك انه يتضمن بندا في الفصل 12 منه ينص على انه في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للشركة المقرضة المطالبة حالا بأداء جميع الأقساط بما في ذلك التي لم يحل اجلها و فوائد التأخير المترتبة عنها وبالتالي وطبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ولقاعدة ان العقد هو شريعة المتعاقدين ، لم يكن الحكم المستأنف صائبا لما قضى بعدم قبول طلب أداء الأقساط التي تشكل الرأسمال المتبقي في حين ان الطرفين قد اتفقا على سقوط اجل جميع الأقساط في حالة التوقف عن الأداء مما يتعين الغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد بقبول طلب الأداء بشأنها وبأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة الطاعنة مبلغ 128313,47 درهم الذي يشمل الرأسمال المتبقي من عقد القرض وفوائد التاخير المترتبة عن التوقف عن الأداء والثابتة من خلال الكشف الحساب المدلى به دون مبلغ 3000,00 درهم المترتب عن المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و باداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 128313,47 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة