Réf
80577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5627
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8202/3861
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers acquéreur, Restitution du véhicule, Opposabilité de la clause, Infirmation du jugement, Force obligatoire du contrat, Financement automobile, Droit de reprise, Défaillance de l'emprunteur, Contrat de financement, Clause de restitution
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 19 يوليوز 2019 تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، تستأنف من خلاله الحكم عدد 6139 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 18 نونبر 2019 في الملف عدد 5281/8202/2019 القاضي بإرجاعها لفائدة سعود (ب.) السيارة من نوع بوجو 508 ذات اللوحة عدد 1-ه-32197 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو لذلك مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن سعود (ب.) تقدم بتاريخ 30 أبريل 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه فوجئ بصدور أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 56/8104/2018 قضى لفائدة شركة (ص.) باسترجاع الناقلة من نوع بوجي المسجلة تحت عدد ww771890 و بيعها بالمزاد العلني ، و تمكين الشركة المذكورة من دينها أصلا و فوائد و مصاريف ، و هو أمر نفذ عليه من غير أن يكون عالما بما ذكر حيث فاجأه المفوض القضائي بتاريخ 25/07/2018 يأخد منه السيارة لصدور أمر باسترجاعها منه و الحال أنها في ملكه ، اشتراها من شركة (ف.) و أصبحت الورقة الرمادية في اسمه و أنه ليس مدينا لشركة (ص.) بأي مبلغ هاته الاخيرة التي كان عليها الرجوع على شركة (ف.) لأداء المستحقات ، خاصة أنها هي من سلمنها رفع اليد عن السيارة ، و التمس لأجل ما ذكر الحكم على شركة (ص.) بإرجاع السيارة له من نوع بوجو 508 المرقم تحت عدد 1-ه-32197 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، و بعد جواب المدعى عليها و تمام الاجراءات صدر الحكم المبين أعلاه استأنفته هذه الأخيرة للأسباب التالية :
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به استنادا لتعليل غير مبني على أساس واقعي أو قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته غضت الطرف عما أثارته من أن العلاقة التعاقدية تربطها بشركة (ف.) استنادا لعقد بموجبه مولت لها السيارة موضوع النزاع مقابل أدائها لأقساط القرض ، و أن شركة (ف.) يمنع عليها تفويت السيارة طالما أنها لم تؤد الأقساط و أيضا لأن السيارة لازالت في ملكها و أنه لأجل ذلك استرجعت الناقلة بمقتضى أمر استعجالي لكون المستفيدة من التمويل لا زالت مدينة لها إعمالا منها لمقتضيات البند 13 من العقد الذي يسمح لها باسترجاع السيارة أينما كانت و من أي شخص يقودها أو يملكها في حالة عدم أداء الأقساط ، متمسكة ببنود العقد الذي يربطها بشركة (ف.) و بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع و ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مدلية بصورة من عقد التمويل و غلاف التبليغ ، و نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من الحكم عدد 1854 .
و حيث أجاب المستأنف عليه سعود (ب.) بواسطة محاميه أنه المالك للسيارة موضوع النزاع لكون البطاقة الرمادية باسمه ، و أن الأمر الاستعجالي الذي قضى لفائدة الطاعنة باسترجاع السيارة لم يكن في محله و لا يجوز تنفيذه عليه لكونه لم يكن طرفا فيه عملا بنسبة الأحكام القضائية ، و أن ما تمسكت به الطاعنة من علاقة تعاقدية لا تلزمه لأنه اشترى من شركة (ف.) السيارة و هي من سلمت له شهادة رفع اليد التي أصدرتها المستأنفة مما يبقى ما أثارته هذه الأخير مردود لعدم جدية موقفها ملتمسا رد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .
فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها ما ورد في مقال طعنها و مضيفة بأنها تقدمت بشكاية في مواجهة ممثل شركة (ف.) المسمى (أ.) الذي قام بتفويت الناقلة من غير أن تكون له الصفة في ذلك لأن الناقلة هي في ملكها و أنه قام بأعمال النصب و التزوير لأنها لم تسلم الشركة أي وثيقة لرفع اليد ولأن كشوفها الحسابية تسجل دينا في ذمة شركة (ف.) لعدم أدائها أقساط قرض تمويل السيارة ملتمسة الحكم وفق مقال طعنها ، و مدلية بكشف حساب .
و حيث أدرج الملف بجلسة 28 أكتوبر 2019 حضرها دفاع المستأنفة فيما تخلف دفاع المستانف عليه الاول كما تخلفت المستأنف عليها الثانية رغم الاستدعاء و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين صحة ما أثارته المستأنفة في مقالها ذلك أن الثابت من العقد المؤرخ في 13/01/2016 تحت عدد 73757680 أنها هي التي مولت شراء السيارة من نوع بوجو لفائدة شركة (ف.) ، مقابل التزام هذه الأخيرة بأداء قسط شهري قدره 5994,90 درهم لمدة 60 شهرا ابتداء من 5 فبراير 2016 لغاية 5 يناير 2021 ، كما يتبين من البند 13 من ذات العقد أن الطاعنة لها الحق في استرجاع السيارة التي مولت شراءها أينما كانت و من يد أي كان إذا توقفت شركة (ف.) عن أداء الاستحقاقات الشهرية ، و أن الأمر الإستعجالي عدد 177 الصادر في الملف عدد 56/8104/2018 عاين فعلا توقف هذه الأخيرة عن الأداء كما عاين إخلالها بالتزاماتها التعاقدية و هو أمر قضائي له حجيته فيما قضى به طالما أنه لا يوجد ما يفيد إلغائه .
و حيث بالاضافة لما ذكر يتبين أيضا من العقد السالف الذكر أن شركة (ف.) التزمت بأن تكون حارسة و مسؤولة على السيارة ، و ألا تعمل على تفويتها طالما أن ذمتها مليئة بالدين موضوع القرض أو التمويل المتعلق بشراء السيارة وبأن هذا الالتزام يبقى قائما لغاية ادائها كامل الدين، و الثابت من الأمر الاستعجالي المبين مراجعه أنه عاين إخلالها وتوقفها عن الأداء ، و بالتالي فإن السيارة لئن أصبحت في يد المستأنف عليه سعود (ب.) بموجب تفويت تم له من طرف شركة (ف.) فإن هذه الأخيرة وكما ذكر قامت بالتفويت و ذمتها مليئة بالدين، و هو ما يمنع عليها بمقتضى العقد، و أن المفوت له لئن ادعى ملكية السيارة بموجب البطاقة الرمادية و بأن البائعة بيدها شهادة رفع اليد، فإن الثابت من وثائق الملف أن ذلك موضوع شكاية من طرفه و من طرف المستانفة من أجل النصب و التزوير ، كما أن ذلك لا يحول دون ممارسة المستأنفة حقها في استرجاع السيارة استنادا للعقد الذي يربطها بشركة (ف.) تطبيقا منها لقاعدة أن العقد هو قانون الطرفين و شريعتهما، و أن الحكم المستأنف بالرغم مما هو ثابت من وثائق الملف لما قضى وفق الطلب لم يكن صائبا ، مما يتعين إلغائه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الأول و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية .
في الشكل :
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الأول الصائر .