Réf
55063
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2568
Date de décision
13/05/2024
N° de dossier
2023/8222/3293
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de véhicule, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Ordonnance de restitution, Expertise judiciaire, Défaut de paiement, Déduction de la valeur du bien, Déchéance du terme, Contrat de Crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé autorisant la reprise du véhicule financé, entraînait de plein droit la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour retient que la déchéance du terme rend bien exigible la totalité des sommes dues, mais précise que le montant de la créance doit être arrêté après déduction de la valeur du bien financé dont la restitution a été judiciairement ordonnée.
Elle écarte l'argument du créancier selon lequel le bien n'aurait pas été matériellement récupéré, considérant que l'ordonnance de restitution est un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie et à la vente du véhicule. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise complémentaire qui a fixé la créance résiduelle après imputation de la valeur vénale du bien.
Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها ذ/ غالي العراقي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2022 تحت عدد 12275 في الملف رقم 9874/8209/2022 والقاضي :
في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 203.18472 و قبول الباقي
في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 51.146,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1023 بتاريخ 27/11/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2022/10/20 والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 227.573,50 درهم حسب كشوف الحساب و عقود القرض و ان المدعى عليه الثاني كفل ديونها وان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن نتيجة لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 227.573,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و مبلغ 4500 درهم كتعويض والصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وأرفق المقال بكشف حساب و عقدي قرض و عقدي ضمان .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة حول استحقاقها لكامل المبالغ المطالب بها عن أصل الدين وسوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد وخرقه الفصل 230 من ق ل ع : ذلك ان الحكم المتخذ اعتبر انه يحق لها المطالبة للاقساط الحالة غير المؤداة من أقساط القرض وحددها في مبلغ 51.146,94 درهم فقط دون غيرها من المبالغ المطالب بها اللاحقة للاقساط المذكورة و الواردة بكشف الحساب والحال انه من الثابت ان المستأنف عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن اداء اقساط القرض الانف ذكره وتخلذ بذمتها مبلغ 51.146,94 درهم من قبل أقساط القرض الحالة ، ومضاف اليه أيضا مبلغ الأقساط التي أصبحت بدورها حالة بعد فسخ العقد وهي بمبلغ 203.184,72 درهم مضاف اليها مبلغ الضرائب والمصاريف كما هي مبينة في كشف الحساب الى جانب الأقساط الحالة ، فإن توقف المستأنف عليها عن أداء أقساط الكراء المذكورة ، فإن العقد الرابط بين الطرفين نص في الفصل التاسع منه على انه في حالة عدم أداء استحقاق واحد من الكراء عند حلول اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا ، فإنها تبقى محقة في المطالبة ليس فقط بالاقساط السابقة لتاريخ توقيف الحساب، بل أيضا الأقساط اللاحقة لتاريخ توقيف الحساب تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من عقد القرض الرابط بين الطرفين المذكور أعلاه و أنه بقضاء الحكم المستأنف للمستأنفة فقط بالمبلغ الوارد بكشف الحساب عن الأقساط السابقة لتاريخ توقيف الحساب دون غيرها من الأقساط اللاحقة له ، واعتبارها الطلب بشأنها سابقا لاوانه ، يكون الحكم المستأنف قد خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 30 من قانون الالتزامات والعقود و ان شركة ف.ل.ب. فعلا اخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء اقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 263.350,86 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المدلى به في الطور الابتدائي ، إذ يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط المستحقة قبل تاريخ توقيف الحساب وبعده الحالة وهو مبلغ 263.350,86 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب المطلوبة ومبلغ التعويض عن التماطل وإبقاء كل الصوائر القضائية على عاتق المستأنف عليهما .
حول سوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد الثابت بالأمر الاستعجالي باسترجاع السيارة ومعاينة فسخ العقد الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء : إذ يجدر التذكير بانه بعد تخلف المستانف عليها عن أداء أقساط القرض كما هو متفق عليه بعقد القرض الرابط بين الطرفين ، فقد استصدرت العارضة أمرا عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد 5211 ملف عدد 2022/1118/2006 بتاريخ 29/06/2022 قضى باسترجاع السيارة نوع فورد طرانزیت موضوع عقد القرض بعد معاينة السيد رئيس المحكمة فسخ عقد القرض المذكور بقوة القانون و إن الأمر باسترجاع السيارة موضوع عقد القرض المذكور يعد فسخا للعقد الرابط بين الطرفين ابتداء من تاريخ الامر بالاسترجاع أي من تاريخ 29/06/2022 ، كما هو ثابت بالأمر بالفسخ المذكور و إنه وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن عقد القرض قد تم فسخه من تاريخ الامر باسترجاع الناقلة كما يتجلى ذلك من خلال الامر باسترجاع إذ يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق لمخافته للفصل 230 من ق.ل.ع ، وللأمر باسترجاع السيارة ومعاينة فسخ العقد المرفق طيه المذكور اعلاه، وعند البت من جديد الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ، والذي يمثل الاقساط المستحقة قبل تاريخ توقيف الحساب وبعده الحالة بعد فسخ العقد، وكامل الفوائد القانونية المطلوبة ومبلغ التعويض عن التماطل وإبقاء كل الصوائر القضائية على عاتق المستأنف عليها .
حول استحقاقها للتعويض عن المماطلة التعسفية : ان عدم استجابة الحكم لطلب العارضة بالتعويض عن المماطلة التعسفية و إن طلب التعويض عن المماطلة التعسفية من ضمن الطلبات التي لم تستجب لها المحكمة و أنه يبدو ان الحكم المتخذ لم يستجب لطلب التعويض وذلك من دون أي تعليل يذكر بخصوص هذه النقطة والحال ان المستأنفة تستحق التعويض عن التماطل نتيجة تقاعس المدعى عليه في الطور الابتدائي عن أداء الدين المتخلذ بذمته واضطرار العارضة الى سلوك مساطر كانت في غنى عنها ، بعدما سبق إنذارها بالاداء وبقي الإنذار بدون جدوى و أنه من الثابت كون الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص و ان هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار رقم 4720/2005 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/12/09 في الملف عدد 6/2005/2756 و من جهة أخرى، فان التعويض أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفاءه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الارباح التي يستحقها لو استخلصها من المدينة في ابانه واستغله في هذا النشاط التجاري، واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لإقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات وكل هذا حمل العارضة نفقات اضافية كانت في غنى عنها لو ان المدين احترم التزامه بالوفاء و ان الضرر اللاحق بالعارضة يعرفه الفصل 264 من ق. ل . ع هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام و ان هذه العناصر كلها تؤكد ان المستأنفة محق في المطالبة بالتعويض عن التماطل و يجدر بالتالي التصريح بإبطال والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص النقط التي انصب عليها الاستئناف ، وعند البت من جديد الحكم وفق مطالب العارضة المسطرة في مقالها الافتتاحي للدعوى فان هذا ما يستوجب ابطال والغاء الحكم الابتدائي المتخذ جزئيا وعند البت من جديد الحكم برفع اصل الدين المحكوم به من المقدار المحكوم به في الطور الابتدائي الى كامل المقدار المطلوب في الطور الابتدائي في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 263.350,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بالتعويض عن التماطل المطالب به في الطور الابتدائي الذي حددتها بكل اعتدال في مبلغ 4.500 درهم وجعل الصائر على المستأنف عليهما ، لذلك تلتمس الحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف رقم 12364 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 9874/8209/2022 بخصوص النقاط المشار اليها أعلاه و الحكم بتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 51.146,94 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 263.350,86 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض و الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 263.350,86 درهم مع الفوائد القانونية و الحكم على المستأنف عليهما بادائهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 4.500,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد القانونية والاكراه البدني و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما .
أدلت : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و نسخة من الأمر الاستعجالي باسترجاع الناقلة وفسخ العقد .
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها الاولى و رجوع جوابه بكونها انتقلت من العنوان منذ سنوات
و بناء على استدعاء المستانف عليه الثاني و رفض والدته التوصل لجلسة 04/09/2023 .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1023 الصادر بتاريخ 27/11/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد امان .
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد محمد امان و التي خلص فيها الى ان مديونية شركة ف.ل.ب. و كفيلها تجاه المستانف هي بمبلغ 257.792,04 درهم .
و بجلسة 19/02/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير المنتدب السيد محمد امان قام بمهمته وأودع تقريرا خلص من خلاله أنها تبقى مستحقة لما مجموعه 257.792,04 درهم و يجدر بالتالي المصادقة على تقرير الخبير المنتدب السيد محمد امان ، لذلك تلتمس الأمر بالمصادقة على تقرير الخبير المنتدب السيد محمد امان وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 138 الصادر بتاريخ 26/02/2024 و القاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الامر التمهيدي .
و بناء على التقرير التكميلي المدلى به من قبل الخبير محمد امام و الذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلذة بذمة المستانف عليها هو 127.750,04 درهم و ان القيمة السوقية للسيارة بتاريخ استرجاعها تبلغ 130.000,00 درهم .
و بجلسة 29/04/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة التكميلية جاء فيها أنه بعد ذلك قامت المحكمة الموقرة بارجاع المهمة الى الخبير المذكور وكلفته بتحديد قيمة الأقساط الحالة وغير المؤداة وقيمة الأقساط الحالة نتيجة سقوط مزية الاجل لغاية نهاية العقد مع تحديد ثمن بيع السيارة موضوع عقد القرض وفي حل تعذر ذلك تقدير ثمنها عند تاريخ الاسترجاع وتحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المستأنف عليها بعد خصم الاداءات الثابتة بما فيها قيمة السيارة موضوع عقد القرض ان السيد الخبير وضع تقرير خبرته التكميلية بتاريخ 25/03/2024 واستنتج من خلالها ان المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها مبلغ 127.750,04 درهم بعد خصم قيمة السيارة التي قام الخبير بتقويمها في مبلغ 130.042,00 درهم استنادا الى قيمتها السوقية عند تاريخ استرجاعها و أن جدير بالذكر أنها لما ادلت للمحكمة بنسخة من الامر باسترجاع السيارة المذكورة موضوع عقد القرض الرابط بينها وبين المستانف عليها ، كان ذلك بغرض التوضيح للمحكمة الموقرة ان عقد القرض قد تم فسخه وذلك بمعاينة السيد رئيس المحكمة مصدر الأمر المذكور ان المستانف عليها قد تخلفت فعلا عن أداء الأقساط المتفق عليه بمقتضى عقد القرض و ان استصدار العارضة للامر باسترجاع السيارة الذي تم بتاريخ 2022/06/29 لا يعني انها قامت باسترجاعها فعلا ، على اعتبار ان الامر بالاسترجاع يقتضي بيع السيارة بالمزاد العلني حتى تتمكن العارضة من استخلاص دينها المذكور بتقرير الخبرة و انه مع عدم ثبوت عثور العارضة على السيارة المذكورة و استرجاعها من المستأنف عليها ، لبيعها بالمزاد العلني ، لا يصح القول بخصم المبلغ الذي قوم به السيد الخبير السيارة المذكورة من مبلغ المديونية و أنها تؤكد للمحكمة انها ولحدود كتابة هذه المذكرة لم تقم باسترجاع السيارة المذكورة بالرغم من استصدارها للأمر المذكور و أنه في ظل عدم تمكنها من استرجاع السيارة المذكورة وعدم ثبوت ذلك ، التي لازالت لدى المستأنف عليها ، فإنه يبقى من غير اللائق خصم مبلغ 130.042,000 درهم الذي حدده السيد الخبير كقيمة سوقية لها في تاريخ الامر باسترجاعها من مبلغ المديونية الثابتة في ذمة المستأنف عليها والمحددة من السيد الخبير في تقرير خبرته المذكورة إذ يجدر بالتالي الحكم باستحقاقها لكامل المبلغ الذي انتهى اليه السيد الخبير في تقرير خبرته الأولى الموضوعة بتاريخ 29/01/2024 مع تأكيدها لمذكرتها بعد الخبرة المدلى بها منها بجلسة 19/02/2024 والتي صادقت بموجبها على تقرير الخبرة المذكورة ، مع معاينة كون العارضة لم تسترجع السيارة موضوع عقد القرض رغم توفرها على امر بالاسترجاع لعدم ثبوت ذلك أولا ولعدم ثبوت بيع السيارة بالمزاد العلني لاستخلاصها منتوج البيع ثانيا ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها الواردة في مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 19/02/2024 وباقي محرراتها السابقة بما فيها مقالها الاستئنافي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/04/2024 حضر الأستاذ العراقي و أدلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنف, بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث انه و بخصوص ماعابته المستانفة على الحكم المطعون فيه من مجانبته للصواب بعدم قبوله اداء الاقساط غير الحالة متمسكة بكونها استرجعت السيارة موضوع العقد بموجب الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 5211 في الملف رقم 2006/1118/2022 ، فان المحكمة قد رامت الى اجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد محمد امان و الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله الى ان مديونية شركة ف.ل.ب. و كفيلها تجاه المستانفة هي بمبلغ 257.792,04 درهم ، الا انه و بعدما تبين للمحكمة ان الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار قيمه السيارة امرت بارجاع المهمة اليه قصد تحديد قيمتها السوقية متى تعذر عليه معاينتها ، و بناء عليه انجز تقريرا تكميليا خلص من خلالها الى ان قيمة السيارة باحتساب نسبة الاهتلاك تقدر ب 130.000,00 درهم ، و ان جاري قرض التمويل بعد الغاء العقد هو بمبلغ 203.184,72 درهم تضاف اليه 9 اقساط غير مؤداة قبل الغاء العقد من 05/05/2021 الى 05/01/2022 بمبلغ 48.588,12 درهم و كذا فوائد و مصاريف التاخير عن الاقساط غير المؤداة قبل الغاء العقد بمبلغ 6.019,20 درهم ، و ان قيمة السيارة بالسوق بتاريخ ااسترجاع هي 130.000,00 درهم ، ليخلص الى ان مبلغ المديونية الحقيقية المتخلدة بذمة المستانف عليهما بعد خصم ثمن بيع السيارة موضوع القرض هو 127.750,04 درهم .
وحيث ان التقرير التكميلي المنجز من قبل الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م وتقيد بالمهمة التقنية المحددة له من طرف المحكمة واجاب على جميع نقاط المهمة كما حددها القرار التمهيدي مما يستدعي المصادقة عليه ، اما بخصوص ما عابته عليه المستانفة من كونها لم تسترجع السيارة رغم حصولها على امر بالاسترجاع لعدم العثور عليها ، فيبقى مردودا لكون الامر يبقى قابلا للتنفيذ و يخول المستانف استرجاع السيارة و بيعها بالمزاد العلني و اقتضاء ثمن بيعها .
وحيث يتعين لأجله اعتبار الإستئناف جزئيا فيما قضى به في مواجهة المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهتهما الى 127.750,04 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه الأول وغيابيا بقيم في حق الاولى :
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا فيما قضى به في مواجهة المستانفين و ذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهتهما الى مبلغ 127.750,04 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .