Réf
60934
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2969
Date de décision
04/05/2023
N° de dossier
2023/8221/49
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Non-rétroactivité de la loi, Jurisprudence constante, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Dernière opération au crédit, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Banque, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014, relatives à l'obligation de clôturer un tel compte. La cour écarte ce moyen en relevant que, antérieurement à cette réforme, un courant jurisprudentiel constant considérait déjà qu'un compte courant inactif depuis une année devait être arrêté, rendant non dus les intérêts et commissions postérieurs à cette date. Elle retient que l'expert a donc procédé à bon droit en arrêtant le compte conformément à cette jurisprudence établie. La cour ajoute que, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat fixant le taux d'intérêt conventionnel, l'expert a correctement appliqué le taux légal pour le calcul des intérêts dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ق. ف. م. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7114 الصادر بتاريخ 29/06/2022 في الملف عدد 13586/8221/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب "بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 165.829,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 06/04/2012 و تحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ق. ف. م. تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية ،عرض فيه أن المدعى عليها زبونة لديه و فتحت حساب جاري تحت عدد [رقم الحساب] ،و في إطار معاملاتها التجارية استفادت من تسهيلات الصندوق التي منحها لها إلى أن بلغت قيمة المديونية لغاية قفل الحساب بتاريخ 22/11/2021 مبلغ 622.818,37 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة في هذا الصدد من أجل حمل المدعى عليها على أداء ما بذمتها بما فيها رسالة الإنذار باءت بالفشل، و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 622.818,37 درهم متضمنا اصل الدين و الفائدة الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في هو 22/11/2022 إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من كشف حساب، و صورة شمسية لنموذج ج ،و نسخة من محضر محرر من طرف مفوض قضائي.
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة رقم 599 الصادر بتاريخ 02/03/2022 كلف للقيام بها الخبير عبد المجيد (ر.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 165.829,74 درهم.
و بتاريخ 29/06/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء فاسد التعليل و خرق مقتضيات الفصل 6 من الدستور، و مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة، و الفصل 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان، و الفصل 50 من ق.م.م ، بحيث علل منطوقه ب " وحيث انه تأسيسا على ما سبق يكون تقرير الخبرة قد احترم الشروط الشكلية و الموضوعية و احترم النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي مما ارتأت معه المحكمة الارتكان اليه في تحديد مديونية المدعى عليه"، في حين أن الخبير عبد المجيد (ر.) عمل على حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 06/04/2012 استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة المعدلة بمقتضى القانون رقم 134.12 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/09/2014 تحت عدد 6290 الذي ينص في فقرته الثانية على " غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به"، و أن الوقائع تعود لفترة سابقة على تاريخ صدور القانون رقم 134.12 ، و أن الدستور المغربي كرس في فصله السادس عدم رجعية القوانين، و أن الكشوفات الحسابية المدلى بها مصرح بها لدى إدارة الضرائب ، و المستخرجة من دفاترها التجارية تتمتع بحجية الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، و ان الحكم الإبتدائي بإستبعاده الكشوف الحسابية و اعتماده تقرير الخبرة يكون قد جانب الصواب، و التمس إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية ، و أرفق مقاله بصورة تبليغية من الحكم المستأنف.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 تخلف عنها نائب المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/05/2023.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل ، و خرق مقتضيات الفصل 6 من الدستور و مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و الفصل 50 من ق.م.م بدعوى أن الخبير عبد المجيد (ر.) حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 06/04/2012 استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة المعدلة بتاريخ 11/09/2014، في حين أن وقائع النازلة تعود لفترة سابقة عن هذا التاريخ، و أن الكشوف الحسابية المدلى بها لها حجيتها .
لكن حيث إن الثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها أن جميع المبالغ المسجلة بها منذ تاريخ 30/04/2011 تخص المصاريف و الفوائد المصرفية و الرسوم فقط، و أن آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب كانت بتاريخ العملية في 05/04/2011 و تاريخ القيمة في 06/04/2011 بمبلغ 11.000,00 درهم، و بما أن العمل القضائي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على أن الحساب الجاري الذي توقف في سنة عن الإشتغال و الحركة و لم يحل على قسم المنازعات في أجل معقول يجعل جميع الفوائد و العمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف غير مستحقة و لا يمكن الحكم بها ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/05/2011 تحت عدد 761 ملف تجاري عدد 129/3/1/11)، و أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) أن هذا الأخير قام بحصر الحساب بتاريخ 06/04/2012 أي سنة بعد تاريخ آخر عملية مسجلة في دائنية الحساب، و أشار إلى أنه في غياب الإدلاء بعقد القرض الذي يحدد سعر الفائدة المتفق عليها بين الطرفين، اعتمد في تحليله على السعر القانوني المحدد في نسبة 6% ، و بعد مراجعة الفوائد المصرفية المحتسبة من طرف البنك، اتضح له أنه تم احتسابها بسعر مخالف للسعر القانوني و قام بإلغائها و إعادة احتسابها ، و أصبح رصيد الحساب إلى غاية تاريخ 06/04/2012 مدينا بمبلغ 165.82974 درهم، و تكون بذلك الخبرة قد جاءت وفق ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الإطار، و يكون بالتالي الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الإستئناف مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل : قبولالاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.