Réf
63919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
642
Date de décision
24/01/2023
N° de dossier
2022/8222/648
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de la créance bancaire, Obligation de clôture, Non-rétroactivité de la loi, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Délai d'un an, Compte courant débiteur, Clôture de compte bancaire, Article 503 du Code de commerce, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/01/2022 يستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2021 تحت عدد 10356 في الملف رقم 5224/8222/2021 القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 270.124,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات . في الشكل: حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا. -في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان ق.ف.م. تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2021/05/18 و الذي يعرض فيه أن العارض و بناء على طلب فتح حساب و ورقة نموذج التوقيع، فتح العارض حسابا للمدعى عليها استفادت من خلاله من تسهيلات بنكية، وأصبحت مدينة للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.765.532,12 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام والموقوف في 2021/04/29، وأن الدين ثابت بكشف الحساب البنكي و أن جميع المحاولات الحبية و كذا الإنذار الموجه للمدعي عليها لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية، مما أدى بالعارض إلى تكبد خسائر و تفويت لفرض الأرباح، ملتمسا : - الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ1.765.532,12درهم و مبلغ17.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/04/29 إلى غاية الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق المقال ب : طلب فتح حساب - کشف الحساب السلبي الموقوف في 2021/04/29بمبلغ 1.765.532,12 درهم - طلب تبلیغ إنذار - محضر تبلیغ إنذار. و بناء على التمهيدي الصادر بتاريخ 07/07/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير السيد المصطفى (ا.) و الذي أودع تقريره بتاريخ 12/10/2021. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27/10/2021 و التي التمس من خلالها إجراء خبرة مضادة للأسباب التالية : تحديد الخبير مبلغ المديونية في 270.124,10 درهم دون الأخد بتصريحات ممثل البنك ووثائقه . اعتبار تاريخ قفل الحساب هو 01/03/2009 و الذي يوافق مرور سنة على أخر عملية دائنية قامت بها المدعى عليها معتمدا في ذالك على المادة 7 من دورية والي بنك المغرب و التي لا تشكل نصا تشريعيا إضافة على فغن الدورية المذكورة تتعلق بتكوين المؤونات و ليس بتاريخ توقيف الحساب . تطبيق الخبير للمادة 503 من مدونة التجارة باثر رجعي على اعتبار أن التعديل الذي طال هذه المادة لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 11/09/2014 في حين أن طلب فتح الحساب كان منذ سنة 2007. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية : أسباب الاستئناف عرض الطاعن حول خرق و الخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة و الخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال و خرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم المستأنف طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ذلك أن الحكم المستأنف طبق باثر رجعي على البنك في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاریخ 22/8/2014 والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن طلب فتح فتح حساب كان بتاريخ 2007 أي قبل سنة 11/09/2014 وبالتالي الوثائق المؤسسة عليها دعوى الأداء ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء بمجرد مبالغ اقساط القروض او التسهيلات غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر قسط مؤدی وبذلك فان الحكم المستأنف اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه "ليس للقانون اثر رجعي " وبالتالي فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وأن اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة أو المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في العقد الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله اعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها ( الغرفة التجارية - القسم الثالث) موضوع قرارها عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/03/2019 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1998 وازاء خرق الحكم المستأنف ايضا المادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه ، فان هذا يعرضه للابطال والالغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي. وحول تبني الحكم المستأنف لمستنتجات خبرة منازع فيها من طرف البنك العارض جدير بالذكر أن قضاء الدرجة الأولى تبني مستنتجات الخبير المنتدب في الطور الابتدائي والحال أن هذا الأخير تجاهل الطريقة المتبعة في النظام البنكي وارتأى أن يوقف الحساب في اخر عملية الدفع والحال أنه لا يمكن له ذلك بل يجب عليه توقيف الحساب في التاريخ المحدد من طرف البنك العارض والغي هكذا ومن تلقاء نفسه جميع الفوائد المدينية والحال أن الفوائد تسري الفائدة البنك بقوة القانون عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة طالما أن المدين لم يبرئ ذمته وهذا النص خاص يقدم على القواعد العامة للقانون وإلى جانب هذا جاءت دورية والى بنك المغرب تتكامل مع هذا النص وبذلك ، فان الخبير المنتدب لما أوقف الحساب في 2009/3/1 فانه حرف مقتضیات دورية والي بنك المغرب وطبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها باثر رجعي خرقا للفصل 6 من دستور المملكة مما يجعل تقريره تقريرا باطلا وأن دورية والي بنك المغرب لیست نصا تشريعا كما أن بنك المغرب اصدرها لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف عليه وهي بنك المغرب ووزير المالية ولا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات القائمة بين البنك وزبنائه لأن هذه العلاقات تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وأكثر من ذلك ، فان الدورية الأنفة الذكر تتعلق بتكوين المؤونات وليس بتاريخ توقيف الحساب وهو ما سبق لبنك المغرب أن أوضحه في جوابه على أحد المحامين في تساؤلاته حول هذه الدورية و يتضح أن الخبير المنتدب خرق وأساء تطبيق مقتضيات دورية والي بنك المغرب التي لم تحرم البنك من الاستمرار في استخلاص الفوائد طالما أن المدين لم يبرئ ذمته من الدين اصلا وفائدة و فضلا عن ذلك فإن هذه النقطة قد حسمت فيها محكمة النقض في مجموعة من قراراتها ويتضح جليا أن الدورية التي اعتمد عليها الخبير المنتدب تتعلق بتكوين المؤونات و ليس بتاريخ توقيف الحساب و ايقاف احتساب الفوائد المستحقة للبنك العارض بقوة القانون و أن هذا وحده يفيد عدم جدية مستنتجات الخبير المنتدب فيما حدد مديونية المدعي عليها في مبلغ 270.124,10 درهم والحال أن البنك العارض دائن للمدعى عليها بمبلغ يرتفع إلى 1.765.532,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/4/29 إلى غاية الأداء الفعلي ومن جهة أخرى ، فان الخبير المنتدب طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ، ذلك انه طبق ، بأثر رجعي ، على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاریخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاریخ 2014/9/11 ( صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11 في حين ان طلب فتح الحساب كان منذ 2007 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن طلب فتح الحساب كان بتاريخ 2007 أي قبل سنة 11/09/2014 ورصيد الحساب السلبي المؤسسة عليه دعوى الأداء قدم للبنك في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء في حدود سنة و بذلك فان الخبير المنتدب اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه" ليس للقانون اثر رجعي " وبالتالي ، فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 و يتبين من مستنتجات الخبير المنتدب انه قد جانب الصواب حين حصر المديونية بتاريخ 01/03/2009 دون احتساب ما ترتب عنها من فوائد اذ حصر المديونية استنادا لدورية والي بنك المغرب الخاصة بتصنيف الديون ويتضح أن الخبير المنتدب أجحف في حق البنك العارض وانقص بدون موجب حق مبالغ مستحقة لفائدة العارض ولما سایره الحكم المستأنف في مستنتجاته يبقى مستوجبا للابطال والالغاء في هذا الشق. و حول استحقاق البنك العارض للتعويض عن التماطل وثبوت کون الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض خلافا لما اعتبره الحكم المتخذ مجانبا في ذلك الصواب ، فانه يوجد فرق شاسع بين الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل ومن الثابت كون الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص وإلى جانب هذا فان قضاء الحكم القطعي المستأنف برفض طلب التعويض بتعليل ناقص يجعله على كل حال علاوة على خرقه الفصل 50 من ق م م لكون نقصان التعليل يوازي انعدامه ، فانه خرق أيضا الفصلين 255 و259 من ق.ل.ع و ان الفصل الاول يعرف بداية المطل في المدين وهنا المطل يبتدئ عند حلول اجل الوفاء بالالتزام وهنا ، فانه قد حل منذ توقف المدين عن الأداء اما الفصل الثاني وهو 259 من ق ل ع فهو يحدد عواقب المطل التي يقع تحت طائلتها المدين الذي ثبت مطله وهذا الفصل اي 259 الانف ذكره هو الذي يخول الحق للدائن المتضرر من مطل المدين حق التعويض في جميع الاحوال وأكثر من هذا وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم القطعي المستأنف ، فان الحكم للدائن (العارض ) بالفوائد القانونية لا يقوم بتاتا مقام التعويض عن مطل المدين ذلك ان الفوائد والتعويض كل واحد منهما أساسه مختلف عن الآخر وخلافا لما ارتأته محكمة الدرجة الأولى فالفوائد اساسها الفصل 871 من ق.ل.ع وهكذا فان التعويض عن مطل المدين لترميم جزء من الخسارة اللاحقة بالدائن نتيجة مطل مدينه فأساسه مختلف وقانوني وهو الفصل 259 من ق.ل.ع و أن هذا ما أغفله كذلك الحكم القطعي المستأنف مجانبا في ذلك الصواب جزئيا وبالتالي يجدر تعديله والاستجابة لطلب التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو مبلغ 17.000 درهم. لذلك يلتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف وكذا ابطال وإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/7/7 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس الملف الذي أمر باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد المصطفى (ا.) و البت من جديد بالرفع من أصل الدين من مبلغ 270.124,10 درهم إلى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 1.765.532,12 درهم وباداء مبلغ 1.765.532,12 درهم مع شموله بالفوائد القانونية المحكوم بها من تاريخ توقيف الحساب أي 29/04/2021 الى تاريخ الاداء الفعلي و بتعويض عن التماطل قدره 17.000 درهم و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصوائر الابتدائية و الاستئنافية وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا صرف النظر عن تقرير خبرة السيد المصطفى (ا.) و الامر باجراء خبرة مضادة . وادلى بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف و نسخة طبق الاصل من الحكم التمهيدي . و بناء على طلب استبدال الخبير المدلى به من قبل المستانف بواسطة نائبته و الذي عرض فيه ان هناك عداوة بينه و بين الخبير المعين في الملف عبد اللطيف (س.) و ان هناك دعوى قضائية كانت مرفوعة ضده من قبل الخبير المذكور امام محكمة الاستئناف التجارية بفاس صدر فيها القرار عدد 736 بتاريخ 17/6/2010 . والتمس استبدال الخبير. وبناء على القرار التمهيدي عدد 823 بتاريخ 5/10/2022 القاضي باستبدال الخبير المعين عبد اللطيف (س.) بالخبير مراد (ن.) . وبناء على تقرير الخبرة. وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس بإجراء خبرة مضادة المدلى بها بجلسة 10/01/2023 من طرف نائبة ق.ف.م. والتي جاء فيها ان الخبير السيد مراد (ن.) حلل المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف البنك بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب معتبرا ان مبلغ المديونية هو 478.655,07 درهم في حين البنك العارض يطالب بمبلغ 1.765.532,12 درهم أي انه خصم دون أي وجه حق مبلغ 1.286.877,05 درهم وان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك العارض والتي تثبت الذين المتخلذ بذمة المستأنف عليها او بالأحرى لم يتمكن من دراسة بطريقة سليمة وبكل موضوعية انطلاقا من الوثائق البنكية المدلى بها وان الخبير خرق مقتضيات الفقرتين الأخيرة وما قبل الأخيرة من المادة 59 من ق م م وان الخبير اعتمد بطريقة اعتباطية على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وكذا ما جاء في الدورية بنك المغرب بطريقة خاطئة واكتفى بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق ولم يقم بتمحيص واخذه بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك والتي تتجلى في كشوفات الحساب ، والتي كانت ستمكنه من تحديد المديونية بطريقة صحيحة في اطار الخبرة وكما هو مطالب به في اطار القرار التمهيدي ، وانه لو التفت الخبير بطريقة موضوعية لهذه الوثائق لامكنته من استخلاص مبلغ المديونية الحقيق المطالب به من طرف العارض إضافة الى الفوائد المتفق عليها بين الأطراف تلك المحتفظ بها وكذا التي تسري بقوة القانون لفائدة العارض عملا بالمقتضيات القانونية واخذا بعين الاعتبار بطريقة صحيحة وجدية تعليمات بنك المغرب المعمول بها في اطار المعاملات البنكة والحال ان السيد الخبير لم يتقدم بمنطوق المهمة المسندة اليه بل انه سار في مجموعة من المداخلات في حين ان العارض قدم له جميع الوثائق التي تمكن من تحديد المديونية والفوائد التي تسري لفائدة البنك للوقوف على المبالغ المطالب بها وان هذا الدفع لوحده يكفي لاستبعاد تقرير خبرة السيد مراد (ن.) لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم يمكن الاخذ له وان الخبير المنتدب طبق على نازل الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون أعلاه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 142-14-1 بتاريخ 22/8/2014 والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/9/2014 وبالتالي لا تنطبق على نازلة الحال وذلك ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 25/6/2020 في الملف عدد 1466/3/1/2019 وان الخبير المنتدب قد اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة ونجد انه قد خرق أيضا الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وبالتالي ان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وفي جميع الأحوال فان اعتماد الخبير على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة لا مبرر له لان المادة أعلاه من مدونة التجارة من أساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في عقد القرض الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله أعلاه وهنا يرجع على هذا وجوبية اعمال الشرط الفاسخ لتحقيقه وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 260 من ق ل ع الشي الذي جعل المستأنف عليها تواجه بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260 الأنف ذكره أعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها تحت عدد 175 وان ما يمكن استنتاجه ان هناك فرق شاسع بين مبلغ المديونية المطالب بها من طرف البنك في مبلغ 1.765.532,12 درهم في اطار مقاله الافتتاحي والذي كان معززة بالوثائق المحاسبتية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بانتظام وبين ما توصل اليه الخبير والذي يؤكد بجلاء ان هذا الأخير لم يلتزم الحياد والموضوعية اللازمين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها . لذلك يلتمس الامر بصرف النظر عما ورد في خبرة السيد مراد (ن.) الامر باجرا خبرة مضادة يعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون تأويل او استعمال نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء وفيما عدا ذلك القول والحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي للبنك العارض وحفظ حق البنك في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الامر بإجرائها . وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 10/01/2023 حضرتها نائبة المستأنف والفي لها بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة وسبق ان نصب قيم في حق المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/01/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه. وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف تطبيقه لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بالصيغة المعدلة بأثر رجعي. وحيث ان القانون رقم 134-12 المعدل للمادة 503 من مدونة التجارة دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/9/2014، في حين ان مقال المستأنف ثم رفعه بتاريخ 18/5/2021 ، أي ان الدعوى رفعت بعد دخول التعديل حيز التنفيذ، وبالتالي فلا مجال للدفع بخرق قاعدة عدم رجعية القوانين ما دام انه و بتاريخ رفع المستانتف لدعواه كان القانون رقم 134-12 المعدل للمادة 503 من مدونة التجارة ساري التطبيق . و حيث ان التعديل الذي تم ادخاله على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة جاء تكريسا لعمل قضائي استقر عليه القضاء المغربي و الذي مفاده ان البنك ملزم بحصر الحساب المدين الذي هو موضوع منمازعة و احالته على قسم المنازعات داخل اجل 360 يوم من تاريخ اخر عملية دائنة حسب دوريات والي بنك المغرب الصادرة في الموضوع. و حيث ان الدفع بكون مقتضيات المادة 503 من مدونة التاجارة تم تطبيقها باثر رجعي يبقى دفعا مردودا. وحيث نازع المستأنف في مبلغ الدين المحكوم به كما نازع في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية. وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية جديدة اسندت مهمة القيام بها في البداية للخبير عبد اللطيف (س.) الذي تم استبداله بالخبير موراد (ن.) بعد تجريح المستأنف فيه استنادا على وجود نزاع قضائي بينهما. وحيث حددت مهمة الخبير في الاطلاع على وثائق الملف وعلى المستندات التي بحوزة الطرفين وعلى الدفاتر المحاسبية للبنك وتحديد مديونية المستأنف عليها تجاه المستأنف مع تحديد مختلف العمليات التي عرفها الحساب منذ بدايته الى حين توقفه عن الحركية. وحيث انجز الخبير تقريرا خلص فيه الى كون آخر عملية دائنة كانت بتاريخ 8/2/2008 بقيمة 1000000,00 درهم وان تاريخ حصر الحساب واحالته الى قسم المنازعات كان في 8/2/2009 وانه بالتاريخ المذكور فمديونية المستأنف عليها اصلا وفائدة كانت 273986,87 درهم اضافة الى مبلغ 204668,20 درهم عن المصاريف المرصودة الى غاية تاريخ تقديم الدعوى في 18/5/2021. وحيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما تقيد بالمهمة المسندة اليه من طرف المحكمة وهو ما يستدعى المصادقة عليه. وحيث اكتفى المستأنف بالمنازعة المجردة في تقرير الخبرة دون ان يدلي بما يثبت عكس ما توصل اليه الخبير او يدلي بما يثبت وجود خطأ على مستوى التحليل والنتيجة اللتين توصل اليهما الخبير. وحيث انه حسب المادة 503 من مدونة التجارة فإنه يجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب وفي نازلة الحال لما كانت آخر عملية اجريت بالجانب المدين من الحساب قد تمت بتاريخ 8/2/2008 بمبلغ 1000000,00 درهم فإن تاريخ حصر الحساب ووضع حد له هو 8/2/2009 وهو الامر الذي ذهب اليه عن صواب تقرير الخبرة ولم يخرق أي مقتضى بهذا الخصوص. و حيث انه بعد حصر الحساب فانه يتحول الى مجرد دين عادي لا ينتج اية فوائد او عمولات باستثناء الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على ترتيبها حتى الى ما بعد حصر الحساب و ما دام ان الملف يخلو من أي مقتضى بهذا الشان فان المستانف يبقى محقا في مبلغ الدين الناتج عن حصر الحساب بتاريخ 8/2/2009 و قدره 273986.87 درهم. وحيث يتعين استنادا لما سبق تحليله واستنادا لتقرير الخبرة التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 273986,87 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم. في الشكل: بقبول الاستئناف . في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 273986,87 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.