Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001)

Réf : 17233

Identification

Réf

17233

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

970

Date de décision

02/05/2001

N° de dossier

3798/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - 1118 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Résumé en français

  • L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
  • En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ». La Cour suprême opère une distinction nette entre cette situation, qui établit que l’adresse est devenue inconnue, et la simple absence temporaire du domicile visée à l’article 39 du Code de procédure civile.
  • Toutefois, la cassation partielle est encourue pour défaut de base légale. Une cour d’appel ne peut accorder des dommages-intérêts pour retard sans répondre au moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable du débiteur. Cette formalité, exigée par l’article 255 du Dahir sur les Obligations et Contrats, est une condition substantielle à la constatation du retard et à l’octroi d’une indemnisation.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار 970  بتاريخ  2/5/2001
ملف تجاري عدد 3798/97

إن الغرفة التجاريـة
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على العريضة  المرفوقة بتاريخ 16-7-1997 من طرف الطالب  المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ كميل امحمد والرامية إلى نقض قرارمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء  الصادر بتاريخ 1-8-1995 في الملف  عدد1531/94.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-2-2001
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية  بتاريخ14-3-01
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الحبابي لتقريره  والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 1/8/1995 في الملف 1531/94 تحت رقم 2733 أنه بتاريخ 20/01/1992 تقدمت شركة بنك الوفاء « المطلوبة  » بمقال تعرض فيه أنها في إطار معاملة تجارية أصبحت دائنة لشركة سكيم بمبلغ 3.258.673 ;57 درهما عن رصيد حسابها البنكي و أنها تتوفر على ضمانة رهنية من أيت مالك محمد وانفلوس علي بشأن الديون التي ترتبت بذمة الشركة المذكورة حتى حدود ;003.000.000 درهم، ملتمسة الحكم على الشركة و الضامنين بأدائهم تضامنا فيما بينهما مبلغ 57,3.258.673 درهما مع الفوائد البنكية في حدود %14.50 بالمائة وحصر المبلغ بالنسبة لأيت مالك محمد وأنفلوس علي في 00,3000.000 درهما و الحكم عليهما بأدائهما تضامنا بينهما المبلغ المذكور و مبلغ 300.000 درهم تعويضا عن التماطل .
انتهت المحكمة الابتدائية الى إصدار حكمها بأداء المدعى عليهم شركة التسيير والاستثمار « سكيم » و السيدين أيت مالك و انفلوس علي تضامنا بينهم لفائدة المدعية بنك الوفاء 57,328.673  درهما أصل الدين مع حصره بالنسبة للسيد أيت مالك وأنفلوس علي في مبلغ 3.000.000 درهم و الفوائد البنكية بسعر 14.56% ابتداء من تاريخ 31/9/1992 وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدتها مبلغ 300.000 درهم كتعويض عن التماطل والصائر تضامنا بينهم و النفاد المعجل في حدود 1.000.000درهم و تحديد الاكراه البدني بالنسبة لأيت مالك و انفلوس أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها موضوع الطعن من طرف أيت مالك محمد و شركة « سكيم » .
-في شأن الموجهين الأول و الثالث المتخذين من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل و خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف .
ذلك أن القرار لم يجب عن الدفوع الموضوعية التي أثارها و المتعلقة :
-بأن حدود ضمانة لا يتجاوز ,00500.000 درهم كما هو وارد في البند 11 مكرر من عقد الضمان و الفصل 1118 من ق ل ع الناص على أن الضامن يلزم في حدود المبلغ الذي ضمنه .
– وأن المستأنف عليه (شركة بنك الوفاء ) عمدت لسحب مبلغ 50,305.728 درهما دون وجه حق و بالتالي فإنها نازعت في المبالغ المطالب بها و التمست إجراء خبرة حسابية وأن عدم جواب المحكمة على ذلك يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أثبت في تعليله –و عن صواب – أن عقدي الكفالة المصححي الإمضاء بتاريخ 11/12/1982و30/03/82 يتضمنان أن السيدين أيت مالك محمد و أنفلوس علي كفلا تضامنا أداء الدين المتخلد بذمة الطالبة شركة سكيم إلى حدود 3.000.000 درهم و القرار المطعون فيه أكد هذا التعليل عندما أورد (أن الكفيلين ملزمين استنادا إلى عقدي الكفالة بالضمان إلى حدود 3.000.000 درهم وهو رد على الدفع المثار بكون حدود الضمان لا يتجاوز 500.000 درهم و المستمد من سندات الملف الثابتة .
ثم ان القرار رد الدفع حول سحب المطلوبة مبلغ50 ,305.728 درهما من حسابها و التماس إجراء خبرة حسابية بعلة « أن العمليات المضمنة بالكشف الحسابي تشكل حجة تعتمد في المنازعات ما لم يطعن فيها بما يثبت العكس و المستأنف اكتفى بمنازعة مجتنبة و لم يدل بأية  حجة تدحض ما ورد بالكشف و هو تعليل غير منتقد فجاء القرار بذلك مركزا على أساس و معللا بما فيه الكفاية  والوجهان على غير أساس.
في شأن الوجه الثاني المتخذ من التأويل الخاطئ لنص قانوني نتج عنه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف .
ذلك أن محكمة الدرجة الأولى وبعد رجوع طلبات التبليغ بملاحظة مجهول العنوان و انتقل نصبت قيما في حقهم مع أن مقتضيات الفصل39 من ق م م تحتم توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون إذا لم يتم العثور على المدعى عليه في موطنه و عدم سلوك ذلك  شكل خرقا لقاعدة مسطرية أخرى و التفسير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف للفصل 39 المذكور تفسير خاطئ يعرض قرارها للنقض .
لكن حيث إن القرار رد الدفع المذكور بقوله « أنه تم تنصيب قيم في حق الطالبين بجلسة 22/9/92 ولم تدرج القضية بالمداولة إلا بتاريخ 10/11/92 وفضلا عن ذلك فإن الاستئناف تنشر الدعوى من جديد مما يسمح للأطراف ببسط أوجه دفاعهم خلال مرحلته « وأن المحكمة عندما طبقت مسطرة القيم في حق الطالب فإنما لكون استدعائه رجع بملاحظة –انتقل من العنوان فلا فائدة من استدعائه بالبريد المضمون لأن الحالة لا تتعلق بتعذر تسليم الاستدعاء في موطنه أو محل إقامته كما تشير إلى ذلك الفقرة الثانية من الفصل 39 المحتج بخرقه و إنما بجهلهما و الذي لم يؤوله القرار تأويلا خاطئا و لم يات مشوبا بنقصان التعليل المؤاخذ عليه فالوجه على غير أساس .
في شأن الوجه الرابع المتخذ من خرق الفصل 255 من ق ل ع و الفصل الثالث من عقد القرض .
ذلك أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تعويض عن التماطل غير قائم على أساس باعتبار أنه لم يثبت إنذار الشركة قبل أجل شهر من إيقاف الحسابات وفقا للفصل الثالث من عقد القرض و الفصل 255 من ق ل ع مما جاء معه القرار المؤيد للحكم الابتدائي عرضة للنقض .
حيث لم يجب القرار المطعون فيه عن الدفع المثار حول عدم إنذار الطالب بالأداء و ثبوت تماطله و أيد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن التماطل و الذي لم يات جوابه عن الدفع مدعما مما يستوجب نفض القرار جزئيا بخصوص ما قضى به من تعويض .
و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن التماطل و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون , ورفض الطلب في الباقي, وتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا و السادة المستشارين  محمد الحبابي مقررا و الباتول الناصري و عبد الرحمان مزور و زبيدة نكلانتي أعضاء, و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .