Réf
55137
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2719
Date de décision
20/05/2024
N° de dossier
2024/8221/740
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réduction du montant, Recalcul de la créance, Obligation de clôture, Inactivité du compte, Force probante, Délai d'un an, Compte courant débiteur, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Action en paiement contre les héritiers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée.
Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement.
Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4059 بتاريخ 14/04/2022 في الملف عدد 2518/8221/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف ،مما يكون معه الاستئناف والمقال الاصلاحي قد قدما وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. يقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 07/03/2022 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه فتح حسابا للسيد محمد (ب.) استفاد من خلاله هذا الأخير بعدة تسهيلات بنكية و أصبح مدينا للمدعي مبلغ 330.716,16 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي المفصل كما يتجلى ذلك من كشف حساب الممسوك بانتظام و الموقوف في 25/03/2021، و أن الدين ثابت بكشف حساب البنكي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالأداء للمدعي مبلغ 330.716,16 درهم و الفوائد القانونية و تعويض 4.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى. و أدلى بنموذج ج و شف الحساب و طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول سوء التعليل المنزل بمثابة انعدامه لثبوت تضمين كشف الحساب لجميع البيانات الواردة بالمادة 156 من قانون 12/03 بما فيها تاريخ الإيقاف وخرق الحكم الابتدائي المتخذ للفصل 32 ق م مقبل كل شيء، وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف لما أسس قضائه بعدم قبول طلب العارض على إدلاء البنك العارض لكشف حساب غير موقوف ، فإنه برجوع المحكمة الى كشف الحساب المذكور والمدلى به من البنك العارض بالمرحلة الابتدائية ، فهو يتوافر على جميع البيانات المحددة في المادة 56 من قانون 12/03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما فيها تاريخ الإيقاف ذلك انه بالرجوع الى الصفحة الأخيرة من كشف الحساب المذكور نجد بها عبارة تفيد توقف الحساب وتاريخه ومبلغه كالتالي:Arrêté le présent relevé de compte au 25/03/2021 à la somme de 330.716,16 Dhs trois cent trente mille sept cent seize dirhams ويجدر بالتالي معاينة كون الحكم المتخذ قد بنى قضاءه على تعليل مخالف لما هو مضمن بوثائق الملف وخاصة كشف الحساب ويكون بذلك خارقا للقانون ومستوجبا إبطاله وإلغاءه في جميع ما قضى به وفي كافة الاحوال، وبخصوص كشف الحساب المفصل، وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف لما أسس قضائه بعدم قبول طلب العارض على عدم ادلائه بكشف الحساب المفصل، والحال انه كان حریا به ان يشعر البنك العارض بالادلاء به تحت طائلة عدم قبول دعواه ، في حين انه لم يقم بهذا الاجراء الجوهري في خرق واضح للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م وخلافا لما اعتبره الحكم الابتدائي المتخذ فان الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحةفي فقرته الأخيرة ان القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية يطلب تحديد البيانات غير التامة والتي وقع اغفالها ورغم معاينة القاضي المقرر ان العارض لم يدل بكشف الحساب المفصل - في حالة الافتراض جدلا انه لم يدل به - فانه لم يرتإ إنذار العارضة بضرورة الادلاء بكشف الحساب المفصل وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المشار اليه اعلاه، هذا مع العلم أنه احتج بعدم إدلاء العارض به لما اعتبر خطأ ان العارض لم يضمن كشف الحساب المدى به تاريخ الإيقاف والحال انه موقوف كما تم توضيحه أعلاه وأن القاضي المكلف بالقضية جانب الصواب لما قضى بعدم قبول دعوى العارض و يكون قد خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، وذلك لعدم اشعار البنك العارض بضرورة اصلاح او اتمام البيانات الغير التامة في مقالها وذلك بخصوص ما تم اغفاله من طرفه ولا يرتكز على أساس الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب دون ان يشير الى انه تم انذار العارضة بالإدلاء بكشف الحساب المفصل وان هذا الأخير تقاعس عن ذلك خلال اجل معين وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى إذ اعتبر ان " حيث حقا إذا كان الفصل 32 ق م م توجب ان ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها ، فان الفقرة الاخيرة من نفس الفصل تعطي للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها حيث تبين ان الطاعن ادلى امام المحكمة الابتدائية بعقد الالتزام المبرم بينه وبين خصمه المؤرخ في ... واغفل الادلاء بما يفيد ان المدعى عليه تسلم فعلا المبلغ المدعى به فكان على المحكمة ان تشعر المدعي بضرورة الادلاء بما يؤيد دعواه ومادامت المحكمة لم تفعل ، فان حكمها جاء غير معلل ومعرضا للنقض" (قرار محكمة النقض رقم 401 الصادر بتاريخ 27/5/1985 منشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 5 لسنة 1986الصفحة 275 ) وبذلك يكون الحكم المتخذ مستوجبا للابطال والالغاء وحول تطبيق شروط التصدي عملا الفصل 146 ق م م فمن جهة اخرى ، فان العارضة تدلي من جديد بكشف حساب موقوف في 2021/03/25 مبلغ 330.716,16 درهم وكشف الحساب المفصل ومادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وحسما لاي نقاش فان العارضة تدلي بكشف الحساب و كشف الحساب المفصل الذي على أساسه تم الحكم بعدم قبول دعوى العارضة وتصديا وعند البت من جديد يجدر الغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ما ورد في المقالالافتتاحي للدعوى، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 4059 الصادر بتاريخ 2022/04/14 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8221/2518 في جميعما قضی بهولتقض محكمة الاستئناف التجارية وتصديا عند البت من جديد وسماع المستأنف عليه حاليا المدعى عليه في الطور الابتدائي السيد محمد (ب.) الحكمعليه بأدائه لفائدة ق.ف.ل. المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 330.716,16 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/03/25 الى غاية الأداء الفعلي وسماع المستأنف عليه حاليا المدعى عليه في الطور الابتدائي السيد محمد (ب.) الحكم عليه بأدائه لفائدة ق.ف.ل. مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهأرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وكشف حساب مفصل وکشف الحساب المفصل .
و بناء على إدلاء المستأنفبمقال إصلاحي بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2024 التي جاء فيها أنه سبق للعارض بواسطة مقال مودع بتاريخ 2024/01/09 ان تقدم بدعوى في مواجهة السيد محمد (ب.) و هي موضوع الملف المشار الى مراجعه اعلاه واتضح عند تبليغ المقال الافتتاحي للدعوى ان المدعى عليه السيد محمد (ب.) قد توفي كما يتجلى ذلك من شهادة التسليم المرفقة طيه مرفقة : نسخة من شهادة التسليم حيث ان البنك العارض يتابع بالتالي المسطرة الحالية في مواجهة السادة ورثة السيد محمد (ب.) وأن المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - اصدر قرارا حديثا بتاريخ 2010/11/4 اكد من خلاله عدم الزامية البحث عن اسماء الورثة وان الدائن محق في توجيه الدعوى ضد الورثة دون التنصيص على اسمائهم اذا علل قضائه بما يلي :حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 1 و 32 من ق م م والفصل 345 من نفس القانون وخرق الفصلين 229 و 440 من ق ل ع وقلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف بعلة ان تقديم الدعوى في مواجهة الورثة بصفة عامة دون تحديد وتوضيح أسمائهم يجعل الدعوى معيبة شكلا والحال ان ما ذهبت إليه محكمة المذكورة يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ، اذ انه لا يمكن ان يواجه بواقعة ليست فيعلمه وان الورثة هم الملزمين بإثبات صفتهم كورثة سيما وأنهم استأنفوا الحكم الابتدائي وان مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع تفيد انه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم نفاذه تجاهه انه يثبت ادعائه ، لا سيما وان الورثة هم الذين سبق لهم ان دفعوا بأن المقال الافتتاحي جاء خاليا من ذكر أسماء الورثة وان عبء الإثبات يقع على عاتقهم وليس على عاتقه ( الطاعن ) وهذا ما جعل المحكمة مصدرة القرار قلبت عبء الإثبات وأساءت تطبيق الفصل 1 من ق م م وخرقت الفصل 345 من نفس القانون وأسست قرارها على فساد في التعليل يوازي انعدامه كما خرقت كذلك مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع الذي يفيد ان الالتزامات لا تنتج آثارها بين المتعاقدين فحسب وإنما أيضا بين ورثتهم لا سيما وان الورثة ملزمون بالوفاء بدينه مادام انه من الثابت ان مورثهم مدین به كما ان نفس الفصل يفيد ان الورثة ملزمون بأداء ديون مورثهم في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم ولا يستثنوا من ذلك الا في حالة رفضهم التركة وهذا النص بدوره لا يشترط بتاتا على الدائن ضرورة ان يثبت هوية كل واحد من الورثة وهذا ما يؤكد جواز وصحة تقديم دعوى في مواجهة ورثة المدين بصفتهم هذه دون حاجة لذكر هويتهم اذ ان العبرة بتوصلهم بوصفهم ورثة في موطن مورثهم المدين الهالك وانه اذا كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تحكم على الورثة بأداء دين مورثهم لكونهم خلفا عاما ويواجهون بالفصل 229 من ق ل ع ولما اعتبرت خلاف ذلك يكون قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه و خارقا للفصل 345 من ق م م عرضة للنقض وجاء في تعليلات القرار المطعون فيه " ... ان تقديم الدعوى في مواجهة الورثة بصفة عامة دون تحديد وتوضيح أسمائهم يجعل الدعوى معيبة شكلا وغير مقبولة .... في حين ان الطالب غير ملزم بالبحث عن أسماء الورثة لذلك يكون محقا في توجيه دعواه ضد الورثة دون التنصيص على أسمائهم وبذلك جاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض " ومن جانبها قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بما يلي : '' حيث ان التمسك بخرق مقتضيات الفصل 32 ق م م لكون مقال الدعوى والمقال المضاد لا يتضمن اسماء كل الورثة لا يستند على أي أساس ذلك ان البنك وباعتباره دائنا ليس ملزما بالبحث عن كل اسماء ورثة مدينيه المتوفى وان الدعوى تبقى مقبولة ولو لم ترفع على كل الورثة خاصة ان معرفة اسماء الورثة يقتضي الحصول على نسخة من رسم الاراثة وان البنك يتعذر عليه الحصول عليها " (قرار رقم 208 صدر بتاريخ 2/3/2004 من محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد(2/3/2004 ويستفاد من هذين القرارين المشار إليهما أعلاه انه يجوز استدعاء الورثة في محل الإقامةمورثهم السيد محمد (ب.) ، ملتمسا بخصوص الطلب الاصلاحيالإشهاد للبنك العارض بأنه يصلح المسطرة فيما يتعلق بالمدعى عليه السادة ورثة السيدمحمد (ب.) وترك الصائر على عاتقهم بما في ذلك صائر المقال الحاليوالحكم وفق ما ورد في المقال المقال الاستئنافي.أرفق ب: نسخة من شهادة التسليم.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/05/2024 رجع خلالها مرجوع استدعاء الورثة المستأنف عليهم ان ام المعني المبلغ اليه رفضت التوصل ورفضت الادلاء باسمها وبطاقة تعريفها الوطنية وتم ذكر اوصافها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/05/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى كشف الحساب المرفق بالمقال الاستئنافي ثبت لها ان مورث المستأنف عليهم قد استفاد من تسهيلات بنكية من خلال حسابه المفتوح لدى المستأنف ، وتبت لها أيضا ان اخر عملية تمت بالحساب حسب نفس الكشف كانت في ابريل 2006 كما تم تضمنيه في كشف الحساب المتعلق بهذا الشهر المؤرخ في 30/04/2006 ومنه كان على البنك المستأنف حصر الحساب طبقا لدورية والي بنك المغرب بعد سنة من اخر العملية أي في ماي 2007، واعمالا للمحكمة لها يكون المستأنف عليهم مدينين للمستأنف بمبلغ 38.791,76 درهم.
وحيث تأسيسا على ما سبق وامام حجية الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف التي تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ، طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها . والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك، المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري، فانه اعتبارا للأثر الناشر للطعن بالاستناف يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف ق.ف.ل. في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم مبلغ (38.791,76 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ، وبرفض الباقي لعدم الوقوف على مبرراته، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف ق.ف.ل. في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم مبلغ (38.791,76 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ، وبرفض الباقي لعدم الوقوف على مبرراته، وجعل الصائر بالنسبة.