Réf
81301
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5923
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2018/8221/5997
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Obligations du banquier, Limitation de la créance, Inactivité du compte, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte, Absence d'opération au crédit
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la dette d'un client au titre d'un compte courant débiteur et sur l'obligation de clôture pesant sur l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré des opérations débitrices postérieures à la date retenue pour arrêter le solde, invoquant la force probante de l'extrait de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations invoquées, exclusivement débitrices, confirmaient au contraire l'absence de toute opération créditrice sur le compte pendant plus d'un an. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque était tenue de mettre fin au compte à l'issue de cette période d'inactivité du client. Faute pour l'établissement bancaire d'avoir procédé à cette clôture obligatoire, il ne peut réclamer les débits enregistrés postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه الاستاذ شاكر (ن.)، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11941 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2014 في الملف عدد 1326/5/2013، والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 24.435,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، أجلا وصفة واداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة بنك (ت. و.)، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 08/02/2013، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله انه دائن للمستأنف عليه اسماعيل (ش.) بمبلغ 75742,93 درهما، امتنع عن أدائه رغم المحاولات المبذولة معه، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والقانونية ابتداءا من تاريخ حصر الحساب في 30/06/2012 لغاية التنفيذ، وأدائه مبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بكشف حساب وانذار بأداء.
وبعد تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه، صدر بتاريخ 01/07/2014، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مخالفته للواقع ووثائق الملف، عندما لم يستجب لطلبه الرامي لاداء مبلغ 75.742,93 درهما كأصل الدين كاملا، وقضى على المستأنف عليه بأداء مبلغ 24.435,00 درهما فقط، والحال انه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به، يتبين بوضوح بأن أخر عملية بنكية سجلت بالحساب لم تكن بتاريخ 02/11/2004 كما ورد بالحكم المستأنف، بل استمر الحساب البنكي للمستأنف عليه يسجل بتواريخ لاحقة عدة اقتطاعات متتالية تتعلق بأقساط التأمين المتعدد الأخطار الذي اكتتبه المستأنف عليه لدى شركة (ا. ت.) وكذا سحب قيمة شيكين يبلغ مجموعهما 21.000,00 درهم، وان الحكم المستأنف لما قام بحصر اصل مبلغ الدين في 24.435,00 درهما، الحق بالعارض ضررا ماديا بليغا وحرمه من كامل أصل مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليه والمدون بكشف حسابه البنكي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، علما ان كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة اثبات يوثق بها امام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري الى ان يثبت ما يخالفه، عملا بالمادة 492 م.ت، والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المتجسد في محكمة النقض من خلاله قرارها عدد 159 الصادر بتاريخ 20 مارس 2014 في الملف التجاري عدد 52/3/1/2013 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 77، مما ينبغي معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع أصل مبلغ الدين المحكوم به الى 75.742,93 درهما وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 28/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة لجلسة 05/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يدفع الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما حصر مبلغ المديونية في مبلغ 24435 درهما، لأن آخر عملية سجلت بحساب المستأنف عليه لم تكن بتاريخ 02/11/2014 كما جاء في تعليله، بل انه سجل بتواريخ لاحقة عدة اقتطاعات متتالية تتعلق بأقساط التأمين المتعدد الاخطار وسحب قيمة شيكين، مما يعد مخالفة لما دون في الكشف المستدل به، المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والذي له حجيته في الميدان التجاري.
حيث حقا، لئن عرف حساب المستأنف عليه عمليات لاحقة لتاريخ 02/11/2004، تتمثل في اقتطاعات متتالية تتعلق بأقساط التأمين المتعدد الأخطار وكذا عملية سحب قيمة شيكين كما يدفع بذلك الطاعن، فإن العمليات المذكورة هي عمليات مدينة وتثبت ان حساب المستأنف عليه لم يسجل اي عملية دائنة منذ التاريخ المذكور، وبالتالي فإنه امام هذا الوضع كان يتعين على البنك عند توقف زبونه عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ان يضع حدا للحساب المدين عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وحيث مادام المستأنف لم يدل بما يثبت ان حساب المستأنف عليه عرف عمليات دائنة بعد تاريخ 02/11/2004 دون توقف لمدة تفوق السنة، فإن الحكم المستأنف لما حصر المديونية في المبلغ المحكوم به يكون قد طبق مقتضيات المادة 503 المذكورة، مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.