Clôture du compte courant : l’inactivité prolongée du client vaut manifestation de volonté (Cass. com. 2011)

Réf : 52345

Identification

Réf

52345

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

999

Date de décision

11/08/2011

N° de dossier

2011/1/3/600

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à la date d'arrêt des opérations.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/2/22 في الملف رقم 8/10/1711 تحت رقم 2011/0728 ان الطالب (ب. ش. د. ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/1/17 مفاده انه دائن للمدعى عليه بمبلغ أصلي يرتفع الى 54.267,35 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من الكشف الحسابي الموقوف في 2006/11/30 . وان المدعى عليه امتنع عن أداء مبلغ الدين المذكور رغم إنذاره لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 54267,35 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب المحدد في 2006/11/30 وبتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 54267,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/12/1 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والصائر، ورفض باقي الطلبات ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شان الوسيلة الفردية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة وخرق الفصول 230 و231 و 275 و 320 من ق ل ع و الفصل 345 من ق مم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن القرار اعتبر الحساب مقفولا من طرف الزبون منذ 1996/3/5 عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تفيد إمكانية قفل الحساب بالإرادة من الزبون بدون اجل ، في حين أن التطبيق السليم للمادة المذكورة يفيد أن الحساب يقفل بمبادرة من الزبون عن طريق توقفه عن أي دفع بحسابه عليه الوفاء بالدين ، الأمر الذي يتضح معه ان القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة كما انه خرق الفصل 230 من ق ل ع الذي يكرس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و الفصل 320 من نفس القانون الذي يوجب ان يقع الوفاء بالالتزام المتفق عليه وكذلك الفصل 231 من نفس القانون الذي يفيد أن الوفاء ينصب ليس فقط على الأصل وإنما ايضا على ملحقاته كذلك وانه الى جانب ما ذكر فان المدين الذي لم يف بالتزامه لا يدرأ عنه المطل حسب الفصل 275 من ق ل ع إلا اذا أدى مبلغ الالتزام أو قام بعرضه عينيا أو بإيداعه بصندوق المحكمة وهو الأمر الذي أغفله القرار المطعون فيه فخرق وأساء تطبيق النصوص القانونية المستدل بها أعلاه وأسس قضائه على تعليل فاسد موازي لانعدامه مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص الحساب المدلى به من طرف المطلوب المؤرخ في 1996/3/5 عن تحويل بدائنية البنك المبلغ 6819,20 درهم وكذا من الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المطلوب ان الحساب رقم 211111159480008 لم يسجل أية حركية دائنة أو مدينية منذ تاريخ 1996/3/5 إلى غاية 2006/11/30 تاريخ آخر كشف ورتبت عن ذلك ان المطلوب أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة الناص على أن الحساب بالاطلاع يوضع له حد بإرادة أي من الطرفين وذلك بدون إشعار اذا كانت المبادرة من الزبون، واعتبرت أن ما يطالب به المطلوب من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس . فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ، مستندا على أساس قانوني معللاً بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.