Réf
74780
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3325
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2018/8222/2766
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Rétractation de l'arrêt, Recours en opposition, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise comptable, Demande en justice, Compte courant, Clôture de compte
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette même date. Elle rappelle que le solde débiteur d'un compte courant clôturé constitue une créance de droit commun, qui ne peut produire que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Le fondement contractuel des intérêts bancaires disparaissant avec la clôture du compte, leur application postérieure est jugée infondée. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation au seul principal arrêté à la date de clôture.
حيث تمسك المتعرضان في أسباب تعرضهما بكون شركة القرض الفلاحي لم يسبق لها أن أشعرت المتعرضين بكونها دائنة لهما بصفتهما كفيلين بل تقدمت مباشرة بدعوى ضدهما وبعد تعيين الجلسة لم يتم استدعاؤهما لأطوار النازعة وتمت مناقشة القضية في غيبة الطرفين وأن تغيبهما عن الدعوى أدى إلى حرمانهما من الحق في الدفاع والإدلاء بحججهما , وانه بعد الاطلاع على كشوف الحساب المدلى بها من طرف وحيد ألا هو الشركة المدعية والتي الشركة المدعية وتم اعتماد كشوف الحساب في تقرير الخبير الذي قفضى بالأداء مع مختلف الفوائد البنكية وأن تقرير الخبير هو تقرير غير مقبول وجاء مخالف للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الخبير الا يقوم بالمهمة المسندة إليه إلا بحضور ابلأأطراف ووكلائهم وعلى الأقل التأكد من توصلهم وبالتالي فإن الخبير أخلا بالشكليات التي رتب عليها المشرع البطلان وان الحكم صدر في عقهما غيابيا بوكيل مما يجعلهما يتعرضان عليه طبقا للقانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية وأمام منازعة المتعرضين ارتأت الأمر بإجراء خبرة حسابية وحيث إن الخبير المعين من طرف هذه المحكمة السيد عبد الغفور (غ.) أنجز تقريره المؤرخ في 20-05-2019 والذي انتهى فيه إلأى تحديد المديونية في اصل الدين الموقوف في 31-12-2012 في مبلغ 7.197.646,12 درهم ومبلغ 4.156,492,74 درهم عن الفوائد التعاقدية مضاف إليه نقطتين من 01-01-2013 إلى 31-05-2019 أي ما مجموعه 11.354.138,86 درهم.
وحيث إن مديونية المتعرضان أصبحت ثابتة بمقتضى الخبرة المنجزة والتي لم تكن محل طعن من الطرفين وبالتالي فإن المديونية تبقى في المبلغ الذي تم تحديده من طرف الخبير لغاية حصره في 31-12-2012 في مبلغ 7.197.646,12 درهم فقط أما الفوائد الأخرى المحتسبة فلا يمكن احتسابها ضمن المديونية بعد قفل الحساب طالما ان رصيد الحساب البنكي (بالاطلاع) دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد إقفال الحساب ((انظر قرار م أ عدد 255 وتاريخ 14/1/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52 ص 174)) مما يكون معه الطلب المتعلق بهذه الفوائد غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الخبير حدد المديونية لغاية قفل الحساب بتاريخ الحساب بتاريخ 31/12/ 2012 وأن ما يطالب به البنك من تاريخ قفل الحساب إلى غاية 31/01/2015 تبقى فوائد تراكمية ناتجة عن تجميد الحساب لكون الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي تنتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي قفد سنده العقدي وأن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين المتوقع ارتفاعه في حالة احتساب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عن ذاك من ضريبة على القيمة المضافة وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع عن انعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهين بوضعية الحساب إما أن تكون متحركة أو جامدة واما كانت وضعية الحساب جامدة فإن تاريخ قفل الحساب يحتسب من تاريخ تجميد الحساب وليس من تاريخ قفله مما يتعين حصر الدين في 31-12-2012 في مبلغ 7.197.646,12 درهم .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه وبعد إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 7.197.646,12 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل :قبول التعرض
في الموضوع : بإلغاء القرار ألاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 7.197.646,12 درهم وجعل الصائر بالنسبة .