Clause pénale : le juge du fond dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant d’écarter la pénalité contractuelle et les intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67694

Identification

Réf

67694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5012

Date de décision

18/10/2021

N° de dossier

2021/8221/2149

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la qualification d'un jugement dépend de la production de conclusions par le défendeur et non de sa seule citation à comparaître.

Sur le fond, la cour retient que le juge dispose, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, d'un pouvoir souverain pour modérer une clause pénale jugée excessive. Elle considère qu'en allouant les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle, le premier juge a valablement usé de ce pouvoir modérateur, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur aux intérêts légaux accordés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5025 بتاريخ 20/10/2020 في الملف عدد 3345/8222/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 100492,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف بنك (ش. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 100.492,90 درهم لغاية 18/09/2019 بما في ذلك اصل الدين و الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة، و انه رغم جميع المحاولات المبذولة معه لحثه على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه له، لذلك يلتمس الحكم باداء المدعى عليه لفائدته المبلغ المذكور الذي يشمل اصل الدين و الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة مع استمرار احتساب الفوائد القانونية بنسبة 8,35 % من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة و هو 19/09/2019 الى غاية يوم الأداء الفعلي مع الضريبة على القيمة المضافة وكذا الحكم باداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10 % على المبلغ الاجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الاداء الفعلي مع الاكراه البدني في الاقصى والنفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بكشف حساب، عقد قرض، انذار مع محضر التبليغ.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث ان المستأنف عليه توصل شخصيا بتاريخ 2020/08/1، بالاستدعاء للحضور للجلسة المبرمجة في 2020/09/15 وأدلى ببطاقته الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف]، كما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى بها من قبل العارض في الملف بتاريخ 2020/09/07، كما هو ثابت من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة على الرسالة للإدلاء بشهادة التسليم.وأن الحكم بدل أن ينص عن كونه صدر بمثابة حضوري، نص على أنه صدر غيابيا بقيم.وأن الحكم بدل أن يقضي بالغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الأداء الفعلي طبقا لما ينص عليه عقد القرض في فصله 13، على أن العقد يبقى شريعة المتعاقدين فإنه لم يشر في تعليله البتة إلى هذا المقتضي لا اسلبا و لا إيجابا، والكل بدون تعليل.

وأن الحكم نص في تعليله على ما يلي:"و حيث إن الملف يخلو مما يفيد توصل المدعى عليه بإنذاره ولا أداء ما بذمته".

وهذا مخالف لما هو ثابت من المرفقات المدلى بها مع المقال الافتتاحي للدعوى،على أن العارض يجدد الإدلاء بالإنذار غير القضائي المتوصل به من قبل المستأنف عليه شخصيا بتاريخ 2020/02/18 وبنسخة من محضر تبليغه المنجز من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى (م.) المدلى بأصله في مقال تحقيق الرهن على الأصل التجاري.وأن العمل القضائي استقر في أحكامه على الأخذ بالتحديد بالملتمس الذي أورده العارض، وذلك بالمطالبة " بالحكم باداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الأداء الفعلي.

وإن التنصيص على هاته المقتضيات أمر ثابت، على أن الذمة العامرة لا تفرغ الا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا.

لهذه الأسباب يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 100.492,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ، والقول بعد التصدي، بالحكم باحتساب الغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الأداء الفعلي مع جعل المصاريف على عاتقه.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم وصورة شمسية من الإنذار غير القضائي مع محضره.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/10/2021 , رجع استدعاء المستأنف عليه بالبريد بملاحظة غير مطالب به, فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بكون المحكمة المطعون في حكمها وصفت الحكم بكونه غيابيا بقيم, رغم ان المستأنف عليه توصل بالاستدعاء وحضر بجلسة 15/09/2020 , مما كان يتعين وصف الحكم بكونه بمثابة حضوري, فانه بالاطلاع على محضر الجلسات يتضح ان المستأنف عليه تخلف عن الحضور رغم توصله, وبذلك فالحكم غيابي في حقه وذلك لكونه لم يدل بأي جواب , على اعتبار ان العبرة في وصف الحكم بكونه حضوري هو الادلاء بجوابه, وفضلا عن ذلك فإن العبرة في وصف الاحكام تكون بما ينص عليه القانون, وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1058الصادر بتاريخ 29 أبريل 2015 في الملف الاجتماعي عدد 1628/5/1/2014 والذي جاء فيه ما يلي:

(وحيث إن العبرة في وصف الأحكام والقرارات بالحضورية والغيابية إنما تكون بالوصف الذي يحدده القانون لا بما تصفها به المحاكم خطأ.) الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بكون المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي الى الحكم بالغرامة التعاقدية المحددة في 10 في المائة, والتي تجد أساسها في العقد الرابط بين الطرفين, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الطاعنة التمست بمقتضى مقالها الافتاحي الحكم لها بالفوائد الاتفاقية بنسبة 8,35 في المائة من اليوم الموالي لقفل الحساب إضافة الى الغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة على المبلغ الإجمالي, وان المحكمة المطعون في حكمها قضت لها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وهي بذلك تكون قد اعملت السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من قلع, ذلك انه ولئن كان الفصل 13 من عقد القرض يتضمن الاتفاق على تحمل المقترض لغرامة قدرها 10 في المائة في حالة اللجوء الى المطالبة القضائية, فإن الامر يتعلق بشرط جزائي يمكن للمحكمة التدخل بالرفع منه اذا كان زهيدا او بتخفيضه اذا كان مبالغا فيه, وان المحكمة بقضائها للطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب عوض الفوائد الاتفاقية والغرامة التعاقدية , تكون قد اعملت السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من قلع , لا سيما وان الطاعنة لم تدل بما يثبت ان الضرر اللاحق بها من جراء التأخير في الوفاء بالالتزام يفوق ما قضت به المحكمة من فوائد قانونية من تاريخ الطلب, وهو الامر الذي لا يغير من نتيجته توجيه انذار للمطعون ضده , وتبعا لذلك فإن الأسباب المعتمدة تكون غير مؤسسة قانونا , ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعن.