Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,30/09/2009,1378

Réf : 19570

Identification

Réf

19570

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1378

Date de décision

30/09/2009

N° de dossier

570

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus. Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission.

Résumé en arabe

- يكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض الممنوح للزبون والحال أنه حصل على الرهن لفائدته وسجل بصفة قانونية، وعلى تفويض بالتأمين، وتوطيد دخل الباخرة في الحساب المفتوح لدى البنك. - يحق لمحكمة الموضوع أن تخضع لسلطتها التقديرية للعناصر الموضوعية للخبرة التي بتت في مسألة خارج النطاق المحدد للخبير. - أن استبعاد المحكمة للشق المنتقد من الخبرة واقتصارها على مادون ذلك، تكون قد أجابت ضمنيا عما أثير حولها من عيوب، مما يكون معه القرار سليم من الناحية القانونية.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد: 1387، بتاريخ: 30/ 9/ 09، في الملف التجاري عدد: 570 و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5841/07 بتاريخ 11/12/2007 في الملف عدد 5415/06/8 أنه بتاريخ 03/10/2003، تقدم المطلوب اليد الفاضل البكاري بمقال أمام المحكمة التجارية  بأكادير وأحيل على الدار البيضاء للاختصاص يعرض فيه، أنه تمكن من الحصول على موافقة البنك التجاري المغربي الطالب بتقديمه إياه قرضا لشراء باخرة " العركوب " في حدود مبلغ 1500.000,00 درهم، وقد سلم البنك الطالب     ( وفا بنك حاليا ) للبنك الشعبي للعيون التزاما بأن يضع رهن إشارة العارض مبلغ القرض بمجرد تسجيل الرهن لحسابها على الباخرة، ورغم تسجيل الرهن بتاريخ 29/07/2003، إلا أن البنك لم يف بالتزاماته التعاقدية، وفسخ عقد القرض، وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب عدم رفع اليد عن الرهن، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد التعويض والحكم برفع اليد عن الرهن. وبعد جواب البنك المدعى عليه (الطالب ) بكون المدعي لم ينفذ كافة التزامات ومنها تأمين الباخرة لمدة تسع سنوات وتوطيد التمويلات المتعلقة بمنتوج الصيد بحسابه المفتوح لدى البنك التجاري الذي لم يعرف أي حركية رغم اشتغال الباخرة، وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لنفقات تجهيز الباخرة، أصدرت المحكمة التجارية أمرا بإجراء خبرة لمعرفة أسباب عدم الإفراج عن القرض وتحديد الأضرار عن ذلك كلفت بها الخبير محمد بنسعيد، الذي أنجز تقريرا حدد فيه قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعي في مبلغ 568.254,60 درهم، وبعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء الشركة المدعى عليها بنك الوفاء " لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم، وتسليمه رفع اليد عن الرهن تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، استأنفته الشركة الطالبة استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، أيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 77 و 78 و230 و 234 و 235 و 264 من ق ل ع  و 345 من ق م م  وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفع بدعوى أن العارضة بينت بتفصيل الأسباب التي أدت بها الى عدم الإفراج على مبلغ القرض في إبانه والراجعة أساسا الى عدم تنفيذ المطلوب السيد الفاضل البكري لجميع التزاماته التي تعهد بها، وخاصة انجاز عقد التأمين على الباخرة للمدة المحددة لتسديد القرض، وتوطيد التمويلات المتعلقة بمنتوج الصيد بالحساب البنكي المطلوب، الذي لم يعرف أية حركية رغم اشتغال الباخرة، بدليل صدور الحكم بالأداء ضد المطلوب تبعا للحكم 1326/07 بتاريخ 07/06/2007 ملف 1505/15/5 عن تجارية أكادير، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف، مما يؤكد أن العارضة مرتبطة بالمطلوب بعقد تبادلي يتعين على الطرف الأخر تنفيذ التزامه التبادلي طبقا لما أقره المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 5640 خ 09/12/1993 في الملف المدني 867/95، عندما أكد أن "الدعوى بتنفيذ التزام تبادلي لاتكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدلى أو عرض أن يؤدي ماكان ملتزما به من جانبه..." والقرار الاستئنافي لم يجب بتاتا عن هذا الدفع، وهو ما شكل خرقا للفصل 345 من ق م م، ومعرض للنقض . لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي بأنها : " طبقت بنود العقد لما اعتبرت أن البنك قد ارتكب خطأ عندما لم يقم بالإفراج عن القرض، ورتبت عن هذا الخطأ مسؤوليته المدنية لأنه وافق على القرض بتاريخ 14/07/2003 وسجل رهنا لفائدته بتاريخ 29/07/2003..."، وأن البنك الطاعنة التي لم تفرج عن القرض إلا بتاريخ 17/05/2004، رغم حصول تفويض بالتأمين بتاريخ 01/04/2003، وانجاز رهن على الباخرة منذ 29/07/2003، وهما الالتزامان الأساسيان في عقد القرض المنجز بين الطرفين، علاوة على إيداع المطلوب بتاريخ 08/01/2003 طلبا لدى المكتب الوطني للصيد بتوطين دخل المركب في حسابه المفتوح عند الطالب، ولم تقم برفع اليد عن الرهن ليتمكن الطرف المطلوب عن البحث عن مؤسسة أخرى، مما يجعل القرار المطعون فيه الذي دون في علله الأسباب المذكورة لم يخرق الفصول المشار إليها في الوسيلتين ومعللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 59 و 345 من ق م م والمادة الثانية من القانون المنظم للخبراء وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد بنسعيد، رغم أن الخبرة باطلة لخرقها الفصل 59 من ق م م، باعتبار أن الخبير اعتبر أن مصاريف استغلال الباخرة وفوائد التأخير عن الإفراج عن القرض بمبلغ 1.500.000,00 درهم من جملة الأضرار الواجب التعويض عنها، وبت بذلك في نقطة قانونية، وتجاوز حدود صلاحياته، وخرق الخبير أيضا المادة الثانية من القانون النظم لمهنة الخبراء، وهو مابينه المجلس الأعلى في قراره عدد 48 بتاريخ 03/1/1995 ملف 90.6386، والقرار المطعون فيه لم يجب على هذه النقطة، مما يجعله منعدم التعليل خارقا للفصول المذكورة، ومعرضا للنقض . لكن، حيث إن المحكمة إنما عللت ما قضت به تأييدا للحكم الابتدائي من كون : " المحكمة قد اطلعت على مختلف الأضرار وارتأت استنادا الى سلطتها التقديرية تحديد التعويض المناسب في المبلغ المحكوم به ..." وأن الخبرة المنتقدة قد حددت التعويض المقترح في مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين درهم، فا لمحكمة بذلك استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض وحددته في مائتي ألف درهم، واستبعدت ما تضمنته الخبرة المنتقدة، مما يجعل القرار قد أجاب ضمنيا عما أثير حول الخبرة، ولم يخرق أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس . ‏‏ لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة محمد عطاف مقررا عبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة فتيحة موجب .