Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/05/2009,694

Réf : 19525

Identification

Réf

19525

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

694

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

1589/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 502 - 526 - 528 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue des dossiers fonciers de la Cour de Cassation

Résumé en français

Lorsque l'inscription en compte résulte de la remise d'un chèque, l'inscription n'est présumée effectuée qu'à réception de la valeur du chèque par le débiteur principal. Si aucune inscription au débit du compte n'intervient, le chèque est restitué au client. Dès lors que le banquier fonde son action sur le chèque et non sur l'inscription en compte il a le droit d'agir en recouvrement de la valeur du chèque à l'encontre de tous les signataires et endosseurs sans qu'il soit besoin qu'il ait procédé au préalable à une inscription en compte.

Résumé en arabe

معاملات بنكية  - التمييز بين دعوى استخلاص الورقة التجارية و إجراء تسجيل في الرصيد المدين لحساب الزبون. حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة مقدمة إلى البنك، هي في نازلة الحال شيك، فغنه يفترض ان التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلة من المدين الرئيسي، و إذا لم يؤد إجراء تقييد في الرصيد المدين للحساب ينقضي به الدين، و في هذه الحالة الأخيرة وحدها يتقرر إرجاع الشيك إلى الزبون. بما أن البنك يتقاضى بواسطة الشيك و ليس بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب فإن من حقه متابعة الموقعين على الشيك من أجل استخلاص قيمته و لا ضرورة لتقييد الدين في الضلع المدين لحساب الزبون.

Texte intégral

القرار عدد 694، الصادر بتاريخ 6 ماي 2009، لملف تجاري عدد 1589/3/1/2007 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه عدد 962 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 19/11/2002 في الملف عدد 489/2001 أن الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 22/2/2000 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها منحت المدعى عليها السيدة الغالية تسهيلات ماليا للصندوق امتد إلى غاية 80 ألف درهم، و لضمان هذه المديونية سلمت للمدعية شيكا تحت عدد 1731445 في اسم يوسف سيداتي مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ببوجدور و قد دفعت المدعية الشيك لاستخلاص مبلغه غير أنه رد إليها بملاحظة " عدم كفاية الرصيد" ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ ثمانين ألف درهم علاوة على الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من 3/2/1998 إلى يوم التنفيذ و مبلغ 8000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و المصاريف و الإجبار في الأقصى. فقضت المحكمة بعد صدور قرار يقضي باختصاصها بأداء المدعى عليها للمدعية الشركة العامة المغربية للأبناك مبلغ 80 ألف درهم مع الفوائد القانونية من 2/12/1998 إلى تاريخ الأداء و تحديد الإكراه البدني في سنة واحدة عند الاقتضاء و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها و بعد إجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث تعيب القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه استبعد جميع ما تمسكت به من أوجه الدفاع حول النزاع، فالطاعنة أثارت أنها تتعامل مع المطلوبة في إطار المادة 526 من مدونة التجارة، إذ استفادت هذه الأخيرة من تسهيلات بواسطة عملية الخصم، و أن هذه العملية هي التزام شخصي من المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين، على أن تلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي، و أنها حين توصلت بالشيك الحامل لمبلغ 80.000 درهم ضد المطلوبة في النقض دفعته في حساب هذه الأخيرة التي استفادت من عملية الخصم و أن الطاعنة حاولت استخلاص قيمة الشيك من الملتزمة الأصلية، غير أنه أرجع إليها بملاحظة عدم كفاية الرصيد، فكان من حق الطاعنة بمقتضى المادة 528 من مدونة التجارة استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرف المطلوبة مع الفوائد و المعمولات، و القرار المطعون فيه لم يجب على أوجه الدفاع التي قدمت بها الطاعنة و اعتبر الشيك سلم لها من أجل التحصيل و ليس من أجل الخصم، إلا أن الحقيقة أن المطلوبة وضعت الشيك لدى الطالبة في إطار عملية الخصم و ليس في إطار عملية التحصيل العادي و أن من حق الطاعنة المطالبة زبونتها بإرجاع المبلغ الذي استفادت منه مع الفوائد القانونية و البنكية، أما ما جاء في القرار المطعون فيه من أن الطاعنة لم تسلم الشيك للزبونة و أنها بقيت تحتفظ به، فإن الطاعنة اتصلت بالمطلوبة لتسلم الشيك لكن دون جدوى، الشيء الذي كان معه القرار غير مؤسس و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. حيث إن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أن " البنك المستأنف عليه في النازلة اختيار تقييد الدين في حساب قبول الطلب بعلة أن " البنك المستأنف عليه في النازلة اختيار تقييد الدين في حساب المستأنفة و سجله في الرصيد الدائن بدل تسجيله في الرصيد المدين و لم يقم بإرجاع الشيك إلى الزبونة، و مادام أنه مازال يحتفظ بالشيك، و مادام أن عملية التقييد العكسي لم تتم بعد في حساب المستأنفة كما جاء في خلاصة الخبرة، فإن ما يطالب به البنك يعتبر سابقا لأوانه و لذلك يتعين عدم قبول الدعوى" في حين أن الطالبة تتقاضى بواسطة الشيك و أنها لذلك نكون قد اعتمدت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 502 من مدونة التجارة التي تعطي للبنك المقدمة له الورقة أن يتابع الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية دون أن يشترط تقييدها في الضلع المدين و التي هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تهم التقاضي بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب، الشيء الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس و ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، و السادة المستشارون: أحمد ملجاوي مقررا، و عبد السلام الوهابي و لطيفة أيدي و بهيجة رشد أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.