CCass,15/04/2009,598

Réf : 20387

Identification

Réf

20387

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

598

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

178/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être cassé l’arrêt qui considère que le compte est clôturé en dépit des versements opérés par le client après le gel du compte, en indiquant qu’il s’agit de versements partiels.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد598 مؤرخ في 15/04/2009
ملف عدد 2008/1/3/178
التعليل:
في الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وتناقض التعليل وفساده وخرق تطبيق مقتضيات دورية زالي بنك المغرب وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أن القرار المطعون فيه لتبرير إنقاص مبلغ الدين اعتبر ان حساب المطلوب توقف ولم يعرف أي حركية منذ 1996/06/30 ، ورغم أن القرار عاين ان نفس الحساب عرف من جديد حركية في1999/04/16 ، بمناسبة دفع المدين لمبلغ15000,00  درهم و 60000,00درهم في 2000/10/06 وتناقض القرار بذلك لما اعتبر أن هذه الاداءات لا تفيد حركية الحساب، وطبق على الحساب دورية بنك المغرب المتعلقة بالحسابات المجمدة وهي الدورية التي تتعلق بتكوين المؤونات من طرف المؤسسات البنكية وليس لتوقيف الحسابات ، ورغم معاينة القرار لعملية تحريك الحساب وهي مجرد اداءات جزئية ، وهو تعليل متناقض ويعتبر تعليلا فاسدا ، مما يجعل القرار مستوجبا للنقض و الإبطال.
حيث إن المحكمة اعتبرت أن الحساب قد جمد منذ تاريخ  1996/06/30 وان الاداءات التي تمت بتاريخ 16/04/1999 و 06/10/2000 بمناسبة إيداع المبلغين الماليين 15000,00 درهم و60000,00 درهم « لا تفيد حركية الحساب بقدر ما هي اداءات جزئية للدين… » في حين أن المطلوب طلب نقل حسابه البنكي إلى الوكالة البنكية بشارع المقاولة بتاريخ 1998/11/05 كما قام بإيداع المبلغين الماليين المذكورين بتاريخ 16/04/1999 و 06/10/2000 في غياب ما يفيد الإغلاق القانوني لهذا الحساب ، مما يكون معه القرار فاسد التعليل عرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركية من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة محمد عطاف مقررا عبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي و السعيد شوكيب اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.