Résumé en français
Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 4132 صادر بتاريخ 12/12/1997
شركة صوطراكو أسماء / ضد بنك الوفاء
التعليل:
حيث أن الوجه المستدل به إستئنافيا و المتمثل في الطعن في كشف الحساب بإعتباره صادر عن الدائن مردود إذ كان يمكن أن يكون له محل لو كانت الديون مدنية و لكن العلاقة القائمة تجارية يجدر إتباثها بالدفاتر التجارية و أن كشف الحساب يمثل الرصيد المدين للشركة خصوصا و أن البنك يفترض فيه أن دفاتره ممسوكة بإنتظام و أن طلب اللجوء إلى خبرة أمر موكول لتقدير القضاء لا يمكن أن يكون إلزاميا في ميدان المعاملات التجارية التي سمح فيها المشرع الأخذ بمبدأ حرية الإتباث ، الشيء الذي تتبنى معه محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة البداية و ترى بالتالي تأييد قضائها الذي لم ينل الطعن فيه .
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الإستئناف علنيا حضوريا و إنتهائيا و هي متركبة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية و جعلتها في المداولة :
شكلا : بقبول الإستئناف .
و موضوعا : برده و بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .