Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,01/11/2007,10632

Réf : 20016

Identification

Réf

20016

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

10632

Date de décision

01/11/2007

N° de dossier

5441/7/2007

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la cloture du compte. La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif et que le client titulaire du compte ne mouvemente plus de façon permanente son compte . Dans le cas contraire, et en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le délai imposé par l'article 525 du code de commerce.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 10632 صادر بتاريخ 01/11/2007 ملف رقم 2007/7/5441 التعليل: _ في الطلب الأصلي: /في الشكل: حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون فهو مقبول شكلا. /في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم له وفق ما سطره في مقاله الافتتاحي الذي عززه بالوثائق المذكورة أعلاه. وحيث إن المدعى عليهما دفعا بأن كشف الحساب المستدل به مخالف لمقتضيات الفصل106 من ظهير 1993/7/6 بحيث أنه لا يتضمن مصدر العمليات ولا العمليات السابقة التي أدت إليه كما أنه تضمن اختلالات تتجلى في عدم احترام تواريخ القيم التي يدفعها الزبون في حساب الاعتماد وباحتساب المدعي لعمولات على الكفالات الإدارية التي يقدمها للعارضة بحيث تارة يحتسبها على أساسا 1% وتارة على أساس 2% والحال أنه لا يوجد أي اتفاق حول السعرين المذكورين وفي عدم إقدام المدعي على إجراء عملية المقاصة بين الأرقام الدائنة والمدينة بكيفية فورية ومتلازمة. وحيث إن الثابت أن الشركة المدينة لم تنازع في حقيقة استفادتها من القروض البنكية المذكورة أعلاه كما لم تنازع في نسبة البنك المدعي منها وبالتالي فإن تلك العقود تبقى مصدرا لإثبات العلاقة التي تربط بين الطرفين. وحيث إن نفس الأمر يطرح بالنسبة للكفالات الصادرة عن الكفيل أكوزال مولاي مسعود وحيث إن الكشف المتعلق بالدين الناتج عن تلك القروض تضمن مختلف البيانات اللازمة والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وبالتالي فهي منجزة وفق الفصل 106 من ظهير1996/7/6  الذي أحال عليه الفصل 492 من مدونة التجارة بحيث تضمن الخانة الدائنة والمدينة والتواريخ المتعلقة بهما وكذا نسبة الفائدة وكيفية احتسابها بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالهوية ورقم الحساب وباقي البيانات الأخرى كما أن الكشف المدلى به يتضمن نوع العمليات ومصدرها المؤدية إلى تقييد تلك المبالغ أن في الخانة الدائنة أو المدينة ويمكن الرجوع إلى الكشف المدلى به للوقوف على ذلك. وحيث بخصوص الدفع بأن هناك خلل في احترام تواريخ تقييد القيم فإنه دفع مردود طالما أن هناك رسالة للتسعيرة صادرة عن بنك المغرب تحدد المدة التي يتعين على البنك القيام فيها بتلك التقييدات علما أن هناك دائما تفاوتا بين تاريخ العملية وتاريخ القيمة. وحيث إن المدعى عليها المدينة لم تدل بما يفيد تجاوز البنك للمدد المتعارف عليها بنكيا وأن الحالتين التي سردتهما في جوابها تبين أنها تمت داخل المدة الواردة في رسالة التسعيرة المدلى بها في الملف وبالتالي لا يوجد أي اختلال في تواريخ تقييد القيم. وحيث إن الدفع بتطبيق البنك لعمولات معينة على الكفالات الإدارية يبقى مردودا كذلك ذلك أن البنك يقوم بعدة خدمات للزبائن وأن تقديمه للكفالات يدخل ضمن هذا الإطار وأن المعروف أن البنك لا يقدم قدما خدماته مجانا بل كل خدمة يتلقى عنها البنك عمولة معينة ويحتسبها في الحساب وأن ذلك ما قام به المدعي. وحيث إن المدعى عليها المدينة الأصلية لم تدل بما يفيد أن العمولة التي طبقها المدعي تخرج عن المألوف أو خارج اتفاق موجود مما يتعين معه رد هذا الدفع كذلك. وحيث إن المقاصة بين أرصدة الحساب لا تكون بالأساس إلا عند حصر الحساب ووقفه وأن العمليات في الحساب المعين تفقد ذاتيتها وتذوب ضمن العمليات الأخرى. وحيث بالإضافة إلى ذلك نجد أن البنك في كشفه المدلى به قد عمل على تسجيل كل عملية في خانتها المناسبة لها وأنه عند كل فترة يصل إلى تحديد رصيد مؤقت وأنه خلال عملية التقييد تتم هذه المقاصة بشكل ضمني ومؤقت وليس بشكل كلي وحصري لأن ذلك يعني توقيف الحساب بشكل نهائي. وحيث بذلك تبقى دفوع المدعى عليها غير مرتكزة على أساس ويتعين درها. وحيث إن الكشوف المستدل بها لها قيمتها الإثباتية وتتوفر على الحجية المنصوص عليها في القانون والذي دأب الإجتهاد القضائي على الأخذ بها. وحيث إن الملف يخلو بما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من المطلوب. وحيث إن طلب إجراء خبرة حسابية لا توجد مسوغاته مادام أن البنك أدلى بالكشوف المتضمنة للدين سواء المتعلق بالحساب المدين أو بحساب التسبيقات. وحيث إن المدعى عليها لم تنازع في كشف التسبيقات بأي نزع. وحيث إن البنك بالأخذ بما يفيد نسخة لكفالات إدارية للمدعى عليها الشركة المدينة والتي لم تنازع في وجودها وقيمتها فإن البنك يكون محقا في طلب رفع اليد عنها من طرف المكفولة. وحيث إن هذا العمل يطلب التدخل الضروري والشخصي من الشركة الشيء الذي يبقى معه الغرامة التهديدية في محله وترتئي المحكمة تحديدها في مبلغ 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا. وحيث إن السيد أكوزال م مسعود منح كفالات شخصية للشركة المدعية. وحيث تبين أن قيمة الكفالات الممنوحة تفوق قيمة الدين المطالب به. وحيث إن الكفيل ملزم بضمان أداء دين المكفول في حالة عدم أدائه من طرف هذا الأخير. وحيث إن الملف يخلو مما يفيد براءة ذمة الشركة المدينة أن الكفيل من الدين المطالب الشيء الذي يبرز الحكم عليهما بالأداء وبالتضامن. وحيث إنه بحصر الحساب فإنه لا ينتج سوى الفوائد القانونية لعدم وجود اتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد الحصر الشيء الذي يتعين معه الحكم بسريان الفوائد القانونية وبالتالي يعين الحكم برفض فوائد التأخير خصوصا وأن الفوائد القانونية التي تم بها إشفاع المبلغ المحكوم به لها طابع تعويضي. وحيث يتعين رفض طلب الضريبة على القيمة المضافة تبعا لرفض الفوائد لأنها مبنية على أساسها. وحيث إن طلب التعويض الاتفاقي ترتئي بخصوصه المحكمة الاكتفاء بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية تطبيقا للفصل 264 ق.ل.ع، الذي يخول للمحكمة التصرف في التعويضات الاتفاقية بالزيادة أو النقصان علما أن الفوائد القانونية تدخل في باب التعويض عن التأخير في الأداء وبالتالي لا يجوز تعويض الضرر الواحد أكثر من مرة باعتبار أن التعويض الاتفاقي يصب في نفس الاتجاه. وحيث إن موجبات النفاذ المعجل غير قائمة في النازلة وفق الفصل 147 من ق.م.م، مما يتعين رفضه. وحيث إن طلب الإكراه البدني في حق الكفيل في محله مادام الأمر يتعلق بأداءات مالية في مواجهة شخص طبيعي وترتئي المحكمة القول بتحديده في الأدنى. وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره. في الطلب المضاد : حيث يهدف الطلب المضاد إلى الحكم بإجراء خبرة لتحديد الضرر وأداء تعويض مسبق. وحيث إن المدعى عليها أسست طلبها على إقدام المدعي على فسخ الاعتماد خلال شهر دجنبر 2003. لكن حيث إن المدعية الفرعية لم تدل بما يفيد استفادتها من فتح الاعتماد بمقتضى الاتفاق كما أن الثابت أنها توقفت عن أداء أقساط القرض التي تراكمت عليها فضلا على أنها لم تعد تغذي الحساب الذي سجل فيه عدم أداء عدة كمبيالات منذ شتنبر 2003 ويمكن الرجوع إلى كشف الحساب. وحيث إضافة إلى ما ذكر فقد تم تحويل الحساب إلى قائمة حساب المخاطر منذ دجنبر2003 ولم يتم تسجيل العمليات المتعلقة بالأداء منذ ذلك التاريخ بنفس الشكل الذي كان عليه قبل ذلك. وحيث إن التوقف عن الأداء يخول البنك فسخ الاعتماد بدون منح الأجل المنصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة كما أن وجود ضمانات على الدين كما أن وجود ضمانات على الدين وأن وضعية الشركة في حالة جيدة لا يعفي المدينة من ضرورة الالتزام بالأداء بخصوص الأقساط بخصوص تغذية الحساب. وحيث إن المدعية الفرعية لم تدل بما يفيد صحة مزاعمها. حيث إن المدعية الفرعية نفسها تقر بالتوقف عن الدفع والذي أفادت بأنه ناتج عن تراكم الديون الغير المؤداة. وحيث وعلى فرض تجاوز ما سبق فإن الشركة المدعية التمست إجراء خبرة لتحديد التعويض. وحيث إن هذا الطلب من شأنه إعداد الحجة للطالب فضلا على أنه طلب لا يمكن أن يكون موضوع طلب أصلي إضافة إلى أن ذلك الطلب هو إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يجوز البث فيه كطلب في الموضوع. وحيث إن طلب التعويض المسبق لا توجد مبرراته وفق الفصل 7 من قانون إحداث المحاكم التجارية لعدم الإدلاء بما يفيد ثبوت الدين ولعدم تقديم ضمانة بخصوصه وبالتالي لا يغير من طبيعة الطلب المضاد المنصرف إلى إجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعويض عنها والتي يتعين في جميع الأحوال أن تكون معروفة لدى المطالبة ومحددة من طرفها. وحيث بذلك وبالنظر إلى ما سبق فإن الطلب المضاد يبقى غير مرتكز على أساس ويليق التصريح بعدم قبوله للعلل أعلاه. وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره. وتطبيقا للفصول147-124 -50-39-38 -37-32-1 ق.م.م، وقانون إحداث المحاكم التجارية ومدونة التجارة. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا : في الشكل: · قبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وإبقاء الصائر على رافعيه. في الموضوع: · بأداء المدعى عليهما (شركة مدبغة المحمدية وأكوزال مولاي مسعود) للمدعي مبلغ 6.548.492,73 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب لغاية الأداء والحكم على الشركة مدبغة المحمدية برفع اليد عن الكفالات الإدارية موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير بعد صيرورة الحكم نهائيا وقابل للتنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه أكوزال مولاي مسعود وتحميلهما الصائر بالتضامن وبرفض باقي الطلب.