TC,Casablanca,03/10/2007,9234

Réf : 19835

Identification

Réf

19835

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9234

Date de décision

03/10/2007

N° de dossier

6228/5/2007

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 -

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le rééchelonnement de la dette sollicité par le débiteur matérialisé par un protocole d'accord est subordonné au consentement de l'établissement bancaire, le tribunal ne peut contraindre la banque à l'accepter. 

Résumé en arabe

إن جدولة الدين تتوقف على قبول البنك ولا يد فيها للمحكمة.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاءحكم رقم : 9234 بتاريخ ‎2007-10-03 ملف رقم : 6228/5/2007 في الشكل :حيث إن الدعوى قدمت على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها شكلافي الموضوع :حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.وحيث أدلت المدعية بكشف حساب وعقد قرض وشهادة ملكية ورسالة إنذار.وحيث يستفاد من الوثائق المدلى بها أن المدعى عليه أبرم عقدا مع المدعي من أجل اقتناء سكن بواسطة سلف.وحيث إن المدعى عليه التزم في الفصل 30 من العقد بأداء مبلغ القرض على أقساط. كما التزم بأنه في حالة عدم أداء قسط واحد من القرض فإن الدين بأكمله يصبح حالا بفقد مزية الأجل.وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين.وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على المدعى عليه إثبات تحلله منه بوسيلة قانونية.وحيث إن مبلغ الدين الثابت بموجب كشف الحساب هو 380.543,70 درهم إلى غاية 21/05/2007.وحيث إن المدعية حصرت مطالبها في مبلغ 39.714,75 درهم على اعتبار أن جزء من الدين مضمون برهن عقاري.وحيث إن جدولة الدين تتوقف على قبول الطرف الدائن ولا يد فيها للمحكمة وبالتالي فإن ملتمس المدعى عليه لا أثر له على الدعوى.وحيث إن المدعى عليه لم يثبت تحلله من الدين المطلوب لذلك يتعين الحكم عليه بأدائه.وحيث إن الفوائد الاتفاقية لا تسري بعد إيقاف الحساب وصيرورته محل نزاع لأن العقد يصبح مفسوخا وهو ما يتعين معه إعمال الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لإيقاف الحساب.وحيث إن إعمال الفوائد القانونية يغني عن الحكم بأي تعويض آخر على اعتبار أنها تشكل في حد ذاتها تعويضا عن التماطل في المعاملات المالية وأن الضرر الواحد لا يعوض عنه إلا مرة واحدة.وحيث إنه لا مبرر لجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ضمانا لتنفيذ الحكم.وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.وتطبيقا للفصول : 124 ،50 ،45 ،39 ،38 ،37 ،32 ،3 ،2 ،1 من ق.م.م.والفصول 400 ،399 و417 ، من ق.ل.ع وفصول الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان .لهذه الأسبابحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :في الشكل :بقبول الطلب .في الموضوع :بأداء السيد فايد أحمد لفائدة المدعية مبلغ 39.714,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 22/05/2007 لغاية التنفيذ وبتحميل المحكوم عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.