Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
11/09/2002
N° de dossier
153/3/1/2002
Abstract
Base légale
Article(s) : 524 - 525 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 306
Résumé en français
Si les dispositions de l'article 524 du Code de commerce prévoient que "le solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit", à l'inverse, la répétition de cette opération et sa multiplicité créent une obligation non écrite de la part de la banque à l'égard de son client à ouvrir un crédit en sa faveur et à mettre à sa disposition des moyens de paiements.
Résumé en arabe
المحكمة التي ثبت لها من الكشوف الحسابية المدلى بها من الطالب ''أن رصيده مدين وأن ذلك لا يمكن بأي حال أن يعتبر فتحا للاعتماد حسب ما تقضي به المادة 524 من ق.م.ت'' بالرغم من أن الكشوف المذكورة تثبت تكرار تواجد الرصيد في حالة مدينية، واعتبرت انه أمام غياب اتفاق ثابت وصريح بين الطرفين يلتزم فيه البنك بفتح اعتماد لديه لفائدة المستأنف فإن أية مسؤولية في مواجهته منعدمة ومن حقه رفض أداء قيمة الشيكين موضوع الدعوى لانعدام الرصيد ''تكون قد جنحت بقرارها عن المقتضى المذكور وعللته تعليلا سيئا يوازي انعدامه فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي مما يتعين نقضه بهذا الخصوص.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 1142 صادر بتاريخ 11/09/2002
ملف تجاري رقم 2002/1/3/153
التعليل:
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 27 رمضان 1422 الموافق 13/12/01 تحت عدد 1304 في الملف رقم01/1075 أن الطالب أحمد العبدلاوي معن تقدم بمقال للمحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه استفاد من اعتماد بنكي لدى المطلوب البنك الشعبي بفاس في حدود مبلغ 50.000,00 درهم وبتاريخ 00/12/21 سحب شيكين بمبلغ 10.000 و 8.000 درهم، غير أن المدعى عليه رفض أداء قيمتها رغم أن حسابه كان مدينا فقط بمبلغ 2.484,23 درهم فيكون هذا التصرف بمثابة فسخ للاعتماد بإرادة منفردة، وقد أضر به وبسمعته ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضا قدره 150.000,00 درهم، وتقدم المطلوب بمقال مقابل التمس فيه الحكم على المدعي الأصلي بأدائه، له مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التقاضي بسوء نية ، وعن تقديم دعوى تعسفية في مواجهته، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلبين الأصلي والمقابل أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 524 من م.ت وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لذلك أن المادة المذكورة وغيرها من مواد مدونة التجارة لم تحدد شكلية معينة لفتح الاعتماد ولم تشترط وجود عقد لإثبات ذلك، أي أنه يمكن لأطراف الدعوى إثبات فتح الاعتماد بجميع وسائل الإثبات الممكنة وهو ما استقر عليه الفقه الذي ذهب إلى أن فتح الاعتماد يمكن أن يستشف من تسامح البنك وسكوته عن تسجيل المديونية في حساب الزبون وتكرار هذه العمليات وطول مدتها، غير أن المحكمة لما استوجبت في تعليلها ضرورة وجود ما يفيد التزام البنك بفتح الاعتماد ووضع وسائل الأداء تحت تصرف الطالب، تكون قد خالفت المادة المذكورة وأساءت تعليل قرارها مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لئن اعتبرت مقتضيات المادة 524 من ق.م.ت أنه ''لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد'' فإنه بالمفهوم المخالف يعتبر تكرار هذه العملية وتعددها التزاما غير مكتوب من البنك لزبونه لفتح اعتماد لفائدته ووضع وسائل للأداء تحت تصرفه، والمحكمة التي ثبت لها من الكشوف الحسابية المدلى بها من الطالب ''أن رصيده مدين وأن ذلك لا يمكن بأي حال أن يعتبر فتحا للاعتماد حسب ما تقضي به المادة 524 من ق.م.ت'' بالرغم من أن الكشوف المذكورة تثبت تكرار تواجد الرصيد في حالة مدينية، واعتبرت انه أمام غياب اتفاق ثابت وصريح بين الطرفين يلتزم فيه البنك بفتح اعتماد لديه لفائدة المستأنف فإن أية مسؤولية في مواجهته منعدمة ومن حقه رفض أداء قيمة الشيكين موضوع الدعوى لانعدام الرصيد ''تكون قد جنحت بقرارها عن المقتضى المذكور وعللته تعليلا سيئا يوازي انعدامه فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي مما يتعين نقضه بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
• قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
• كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.