Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 324 صادر بتاريخ 23/01/1998
شركة مارويس / ضد بنك مصرف المغرب
التعليل:
في الشكل : قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين.
وفي الموضوع : حيث إن الحكم المستأنف يتعلق ببيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة والمرهون لفائدة البنك المستأنف عليه.
وحيث إن الاستئناف انصب على المنازعة في المديونية.
وحيث إن المستأنف عليها أثبتت مديونية المستأنفة بكشف حساب الذي يعتبر حجة بين التجار طبقا للفصل 106 من ظهير مؤسسات الائتمان.
وحيث إن المستأنفة لم تنف مديونيتها وإنما ناقشت العقد الذي يربطها مع المستأنف عليه البنك والمتعلق بفتح الحساب الجاري.
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن البنك المستأنف عليه قد أخل بالتزاماته تجاه المستأنفة.
وحيث إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا غيابيا انتهائيا:
شكلا : قبول الاستئناف.
وموضوعا : - برده وتأييد الحكم المتخذ.
- وإبقاء صائره على رافعته.