CA,Casablanca,23/1/1998,323

Réf : 19836

Identification

Réf

19836

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

323

Date de décision

23/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La responsabilité de la banque est retenue pour toute perte de chèque présentée à elle pour encaissement, même s'il est revenu impayé pour défaut de provision après sa présentation au tiré.

Résumé en arabe

بنك: كشف حساب – وسيلة إثبات (نعم).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 324 صادر بتاريخ 23/01/1998 شركة مارويس / ضد بنك مصرف المغرب التعليل: في الشكل : قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين. وفي الموضوع : حيث إن الحكم المستأنف يتعلق ببيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة والمرهون لفائدة البنك المستأنف عليه. وحيث إن الاستئناف انصب على المنازعة في المديونية. وحيث إن المستأنف عليها أثبتت مديونية المستأنفة بكشف حساب الذي يعتبر حجة بين التجار طبقا للفصل 106 من ظهير مؤسسات الائتمان. وحيث إن المستأنفة لم تنف مديونيتها وإنما ناقشت العقد الذي يربطها مع المستأنف عليه البنك والمتعلق بفتح الحساب الجاري. وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن البنك المستأنف عليه قد أخل بالتزاماته تجاه المستأنفة. وحيث إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا غيابيا انتهائيا: شكلا : قبول الاستئناف. وموضوعا : - برده وتأييد الحكم المتخذ. - وإبقاء صائره على رافعته.