Résumé en français
Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
Résumé en arabe
- يحق لقضاء الموضوع أن يعتمد في قضائه على دوريات ولوائح صادرة في إطار القواعد المنظمة للقطاع البنكي من طرف بنك المغرب.
- إن دورية والي بنك المغرب لسنة 1993 لا تحتوي ضمن مقتضياتها حالة إقفال الحساب المتوقف عن الاشتغال داخل أجل سنة، وعدم استحقاق الفوائد عنه، لوجود مسطرة خاصة تنظم مسألة إقفال الحساب في حالة التجميد.
Texte intégral
قرار عدد: 720، بتاريخ: 6/5/2009،
ملف تجاري عدد: 722/3/1/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5688/07 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2007 في الملف عدد 2985/2005/8 أن شركة بنك الوفاء التي حلت محل الاتحاد البنكي الاسباني المغربي أونيبان تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه بأنها في إطار نشاطها البنكي والمالي، سبق لها أن تعاملت من السيد محمد نور الدين بنسودة حيث مكنته من عدة تسهيلات مالية وبنكية وقروض، وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حسابه مديونية لفائدتها وبقي مدينا لها بمبلغ 139.598.76 درهم وذلك لغاية حصر الحسابين بتاريخ 31/12/2003 وأنها وجهت له إنذارا من اجل الأداء بقي بدون جدوى والتمست الحكم لها بمبلغ 139.598.76 درهم أصل الدين ونسبة 10 في المائة من رصيد مجموع الدين برسم جزاءات التأخير، والفوائد البنكية والاتفاقية بسعر 13.25% وفوائد التأخير بسعر 2 في المائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى تاريخ الأداء وبملغ 14.000.00 درهم عن المماطلة والتعسف وضرورة اللجوء إلى القضاء والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الأطراف لمذكراتهم أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية شركة بنك الوفاء مبلغ 139.598.76 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 1/1/2004 إلى يوم الأداء مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عينت للقيام بها الخبير السيد محمد بنسعيد، ثم صرفت النظر عنها وأصدرت قرارها القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 49.148.64 درهم والفوائد القانونية من الطلب وبجعل الصائر على النسبة، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعي البنك الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه جاء في تنصيصاته "بأن المستأنف عليه كمؤسسة بنكية فهي مؤطرة بقوانين ولوائح ودوريات، وإن كان عليها أمر بتجميد الحساب، أن تحيله على قسم المنازعات بعد قفله داخل أجل معقول لا يتجاوز السنة وأن استمرارها في احتساب الفوائد الاتفاقية في غياب اتفاق على ذلك يكون غير مبرر" في حين هذا التعليل خاطئ وفيه تأويل مغلوط لدورية والي بنك المغرب، التي تم إصدارها سنة 1993 في موضوع تصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها بمؤونات، والغاية المتوخاة منها هي الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسات الائتمان، وليس إعفاء المدينين من ديونهم، بل لا بد من أدائهم ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف والفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء حسب العقود التي تربطهم بهذه المؤسسات، وهذا يتضح أن الدورية المعتمدة لم تقل قط بتجميد الحساب البنكي للمدين كما قال بذلك القرار، وللتذكير فإن عبارات تجميد الحساب وقفله وإحالته على قسم المنازعات الواردة بالقرار لا تشير لها الدورية، التي فقط حثت على تصنيف الديون على من هي على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها ومن هي مشكوك في استردادها ومن هي غير قابلة للاسترداد، ومن ثم العمل على تغطيتها بمؤونة بنسب تختلف حسب درجات قابليتها للاسترداد من عدمه، وما ذكر تؤيده رسالة والي البنك التي تشرح مضمون الدورية.
وبخصوص الفوائد فإن هناك قرارات مغلوطة من طرف القرار لمقتضيات المادة السابعة من دورية والي بنك المغرب، حسبما جاء في رسالة والي بنك المغرب المذكورة، والتي جاء فيها: "بأن ما يعتبره الخبراء من أن الدورية تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر عملية جرت في الحساب، وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ، فهو تأويل خاطئ لهذه الدورية، أما الفوائد عن الديون التي لم يتم استيفاؤها، فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها، ومن حق البنك (المطالبة بها، علما بأن لا تحتسب ضمن المداخيل إلا عند استيفائها" وهكذا يتضح أن الدورية لم تقل بتجميد الحساب ولا يوقف احتساب الفوائد خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي ينبغي نقضه.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 49.148.64 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب بتعليل جاء فيه: "بأنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية يتبين بأنها ترجع لتاريخ 31/01/1997 وأن الرصيد الذي تضمنته في هذه الفترة هو 59.198.64 درهما وأنه منذ ذلك الوقت استمر المستأنف عليه في احتساب الفوائد البنكية إلى غاية 31/12/2003، وأن المستأنف عليه كمؤسسة بنكية مؤطرة بقوانين ولوائح ودوريات، فكان عليها أمام تجميد الحساب أن تحيله على قسم المنازعة بعد قفله داخل أجل معقول لا يتجاوز السنة وأن استمرارها في احتساب الفوائد الاتفاقية في غياب اتفاق على ذلك يكون غير مبرر"، في حين دورية والي بنك المغرب بسنة 1993 المستند لها من طرف المحكمة تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة وما يتطلبه ذلك من تغطيتها بالمؤونة المناسبة، ولا تتحدث هذه الدورية عن ضرورة إقفال الحساب المتوقف نشاطه لمدة سنة والذي يخضع لمسطرة خاصة منظمة قانونا، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة رجاء بن المامون مقررا عبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.