Réf
70242
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3857
Date de décision
15/07/2021
N° de dossier
2020/8221/2108
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Preuve de la créance, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Découvert en compte, Contrat de prêt, Contestation du rapport d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce examine la conformité des taux d'intérêts appliqués par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en se fondant sur les conclusions d'un premier expert qui avait jugé les taux d'intérêts non conformes aux directives de Bank Al-Maghrib.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait opéré une réfaction du solde débiteur sans justifier ses calculs et excédé sa mission en révisant la créance issue d'un contrat de prêt. La cour, s'appuyant sur une contre-expertise ordonnée en appel, retient que les taux d'intérêt conventionnels appliqués, tant pour le découvert en compte que pour le prêt personnel, étaient conformes à la réglementation bancaire.
Elle relève que le premier expert avait commis une erreur manifeste en fondant son analyse sur une période antérieure à la conclusion des contrats litigieux, alors que les stipulations contractuelles relatives aux taux d'intérêt devaient recevoir pleine application. Dès lors, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation et fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. م. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11028 بتاريخ 20/11/2019 في الملف عدد 4561/8221/2019 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ مليون وتسعمائة واثنان ألف ومائتان وسبعون ألف درهما وثمانية سنتيمات (1.902.270,08 درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ، وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2020 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018, عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بما قدره 2.112.050,59 درهما حسب الثابت من كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة وان جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور أعلاه بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10000.00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وأرفقت المقال بكشف حساب وأصل عقد القرض للخواص وأصل اتفاقية فتح القرض ورسالة إنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على الحكم الإبتدائي الصادر في النازلة بتاريخ 08/11/2018 القاضي بعدم الإختصاص النوعي للبث في النزاع .
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2019 في الملف رقم 102/8227/2019 قرار رقم 180 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بعد الإحالة بتاريخ 10/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الى الخبير السيد عبد العزيز صيدقي الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليه على الشكل التالي : الرصيد المدين للحساب البنكي بتاريخ قفل الحساب مبلغ 1.051.931,93 درهما والدين المرتبط بقرض الاستهلاك في مبلغ 835.605,41 درهما .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 13/11/2019 جاء فيها انه بالنسبة لرصيد الحساب المدين فإن الخبير أشار في تقريره ان البنك طبق نسب متغيرة زاعما انه خالف مقتضيات دوريات والي بنك المغرب فقام باستنزال مبلغ 165584.53 درهما من مبلغ الرصيد الحساب المدين دون ان يبين في تقريره العمليات الحسابية التي قام فيها البنك باعتماد نسب مخالفة لمقتضيات دوريات والي بنك المغرب ، أي ان الخبير لم يقف على هذه النقطة ولم يوضح كيفية إعادة احتساب الفوائد مما جاءت معه خبرته ناقصة وغير موضوعية وبخصوص المديونية المتعلقة بعقد القرض فإن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه مخالفا بذلك مقتضيات الحكم التمهيدي والفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق م م وتبعا لذلك فإن الخبير قام باستنزال عدة مبالغ من المديونية وعدم احتساب الفوائد وفوائد التأخير ، مما جاءت معه خبرته ناقصة والنتائج المتوصل اليها غير موضوعية ملتمساالحكم وفق المقال الافتتاحي.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 18/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من المبلغ المحكوم به استنادا لتقرير الخبرة المعتمد عليها والذي بالرجوع إليه يتبين بأن الخبير اعتبر بأن البنك طبق نسبا متغيرة لفوائد التأخير مخالفا لدوريات والي بنك المغرب واستنزل مبلغ 165.584,53 درهما من مبلغ الرصيد المدين دون ان يبين في تقريره العمليات الحسابية التي قام بها ولم يوضح كيفية احتساب الفوائد ، كما تجاوز الخبير مهمته بخصوص المديونية المتعلقة بالقرض خلافا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م واستنزل مبالغ من المديونية بعدم احتسابه للفوائد وفوائد التأخير ، ورغم إثارة الطاعنة للدفوع المذكورة إلا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم يجب عنها ، والتمس تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به غلى 2.112.050,59 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2021 الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة محمد النعماني والذي خلص بتقريره إلى تحديد الذي بذمة المستأنف عليه في مبلغ 2.112.050,59 درهما تتمثل في مبلغ 1.217.516,06 درهما دين المكشوف بما في ذلك سعر المكشوف 14% إلى غاية 01/04/2017 ودين الخواص بمبلغ 894.534,53 درهما بما في ذلك الفوائد التعاقدية بسعر 8% إلى غاية 01/04/2017 .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/07/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة ، وتخلف المستأنف عليه وسبق تنصيب قيم في حقه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/07/2021
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن مديونية المستأنف عليه هي مبلغ 2.112.050,59 درهما خلافا لما تم الحكم به ، وان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية استنزل عدة مبالغ ولم يحتسب فوائد التأخير .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير محمد النعماني بعد إطلاعه على عقود فتح الإعتماد وعقد قرض للخواص إلى ان أصل مديونية المستأنف عليه ترجع إلى اتفاق فتح الإعتماد المؤرخ في 05/04/2012 والذي على إثره منح البنك له تسهيلات في الصندوق بسعر فائدة عادي (conventionnel) وكذا إلى فتح اعتماد آخر مؤرخ في 28/02/2014 بنفس شروط الفائدة إضافة إلى عقد قرض للخواص بسعر فائدة 8% وحدد المديونية بالنسبة لدين المكشوف (فتح الإعتماد ) في مبلغ 1.217.516,06 درهما بما في ذلك سعر الفائدة 14% الذي يوافق السعر العادي المسموح به من قبل بنك المغرب وبالنسبة لقرض الخواص حدد المديونية في مبلغ 894.534,53 درهما بما في ذلك سعر الفائدة التعاقدية بسعر 8% على أساس الإستحقاقات الغير المؤداة بمبلغ 423.458,99 درهما والرأسمال المتبقى الغير المؤدى بمبلغ 471.075,54 درهما ،معتبر بان البنك إحترم القواعد والضوابط البنكية بخصوص تاريخ قفل الحساب في أبريل 2017 بعد ان عرف آخر عملية مسجلة بالدائنية بتاريخ 01/06/2016 ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتمد فيه على خبرة عبد العزيز صيدقي الذي اعتبر بأن البنك خالف القواعد البنكية باحتسابه نسب فائدة مخالفة لدورية والي بنك المغرب وصحح الفوائد ابتداء من 30/09/2006 إلى 31/03/2017 ، بالرغم من ان عقود فتح الإعتماد وعقد القرض للخواص كانت كلها بتواريخ 05/04/2012 و 28/02/2014 و 20/06/2014 ، وبالرغم من ان نسبة الفائدة بالسعر العادي تم الإتفاق عليها بخصوص عقود فتح الإعتماد والتي توازي نسبة 14% المسموح به من قبل والي بنك المغرب قد جانب الصواب ، مما يتعين اعتبار استئناف شركة (ع. م. أ.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.112.050,59 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.112.050,59 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.